التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2012) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:
‌أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.
‌ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني.
‌ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.
‌د- تصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.
هـ- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها.
و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 10/1/2013.

المادة 3

يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية:
1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون :
أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر.
ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.
ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.
د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة.
هـ -أن يلتزم بعدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.
2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب:
أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن.
ب- حمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.
ج – الالتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.

المادة 4

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي:
‌أ- الحصول من الهيئـة على البيانـات القابلة للنشر والمتعلقـة بسيـر مختلف مراحـل العمليـة الانتخابية.
‌ب- الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز.
‌ج- الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.
‌د- إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في لجان الانتخاب.
هـ – تقديـم شكـوى مبـاشـرة لضابـط ارتبـاط الهيئـة في مـراكـز الاقتـراع والفـرز فـي حال تعرضه لما يعيق عمله.

المادة 5

يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحفيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.

المادة 6

للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة.

المادة 7

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي:
‌أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك.
‌ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.
‌ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.
‌د- القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
هـ- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف.
و‌- عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

المادة 8

على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع:
‌أ-حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها.
‌ب-عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين والقوائم.
‌ج- عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.
‌د-الامتناع عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة الاقتراع و الفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين.
هـ-عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع .
و‌-الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع و الفرز.

المادة 9

تلتــزم الهيئة بما يلي:
‌أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:
1. اتاحـة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحفيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة لذلك.
2.دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ضمن اطار زمني يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.
3.توعية لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام .
ب- التنسيق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية و توفير المعلومات الضرورية لها كلما امكن ذلك.
ج – الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 10

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق