عقدت هذه الاتفاقية رقم 12 لعام 1968 والتي تاسست في المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن ) بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة ميداليون هيوبر الاردن وهي شركة امريكية مؤسسة في ولاية تكساس ( المقاول ) . بما ان البترول المتواجد طبيعيا في الطبقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن ، وبما ان الاردن ترغب في ترويج استغلال مصادر البترول المحتملة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وانتاجه ، وبما ان السلطة وكالة تاسست لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية للملكة الاردنية الهاشمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968 ) وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في المملكة الاردنية ، وبما ان للسلطة الحق المطلق بتنفيذ كافة العمليات البترولية في المملكة ، وبما ان الاردن خولت السلطة التفاوض على هذه الاتفاقية وتنفيذها ، وبما ان المقاول راغب في تحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص التنقيب عن البترول وتطويره في المنطقة وبما ان السلطة والمقاول كليهما يرغبان في الدخول
المادة 1
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه
المادة الاولى:
التابع تعني بالنسبة للمقاول:
1- شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50% )
او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او
2- شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة
او منافع الشكرة او اية منافع اخرى لها حق التصويت ، او
3- شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة ( 50% ) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او
اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة
غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة ( 50% ) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة
ومخولة بالتصويت.
اتفاقية: تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه.
برنامج تقييم: يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3).
بئر تقييم: تعني اي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم.
المنطقة: تعني المنطقة الموصوفة في الملحق ( أ ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية
، وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
برميل: يعني اثنين واربعين (42) جالونا امريكيا مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ، ويجب ان تتم هذه القياسات
والتصحيحات حسب احداث مقاييس ASM/API/IP
نصف السنة الشمسية: يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين
من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين.
ربع السنة الشمسية: تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول.
السنة الشمسية: تعني اثني عشر (12) شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون
الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري.
الاكتشاف التجاري: ويعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4)
من هذه الاتفاقية.
نفط الكلفة: يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ).
النفط الخام: يعني جميع الهندروكربونات بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل عند
راس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات.
نقطة التسليم: تعني نقطة تصدرير الاردن للبترول المتوفر للبيع ونقطة بيع المقاول الاردني للبترول المطلوب محليا او
المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية.
مصاريف التطوير: تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2).
التطوير او عمليات التطوير: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب:
1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما.
2- الحصول على تصميم بناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور
والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه لانتاج وتشغيل الابار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل
وتسليم البترول الى نقطة التسليم.
3- اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثاني والثلاثي.
فترة التطوير: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ).
خطة التطوير: تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة (ج) (4).
الاكتشاف: تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج
صناعة النفط العالمية التقليدية.
بئر الاكتشاف: يعني اول بئر على اي تركيب جيولوجي يثبت بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة انه وحسب راي المقاول
قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام ببرنامج تقييم ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول بان بئرا
معينا يشكل اكتشافا.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيها اخر اجراء ضروري يعطيها
قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل.
تاريخ التوقيع: هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية.
نفقات التنقيب: تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (ط).
التنقيب او عمليات التنقيب: وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسح وتفسير المعلومات
المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وابار اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات
النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك
التجهيزات الضرورية لذلك ان فعل “ينقب” يعني القيام بعمليات التنقيب.
مدة التنقيب: تعني المدة التي يحق للمقاول اجراء عمليات التنقيب وفق الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
وتقسيم مدة التنقيب الى ثلاثة مراحل:
المرحلة الاولى ومدتها سنتان وهي ( مرحلة التنقيب الاولى ) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية ثلاث سنوات ( مرحلة التنقيب
الثانية ) اما مرحلة التنقيب الثاثة فتكون مدتها ثلاث سنوات بالاضافة الى مدة اي تمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة )
حسب ورودها.
بئر تنقيب: يعني اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي.
غاز: ويعني كل الهيدروكربونات المنتجة من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها
والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط ويستثنى ممن هذه العبارات المكثفاتوتعنى عبارة
الغز المصاحب الغاز المنتج مع النفظ الخام والمصاحب للخام في الخزان وتعني عبارة الغاز غير المصاحب الغاز المنتج من
الخزان كميات غير محدده من النفظ الخام
الانتاج التجاري الاولي يعنى التاريخ الذي تباع او تصدر فيه اول شحنه من النفظ الخام او الغاز من قبل المقاول
شركة البترول الاردينة تعنمي الشركة الاردنية العاملة شركة البترول الاردنية كما وردت في المادة 1
الاردن وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
مصاريف العمل تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة أ 2-3
البترول يعني النفظ الخام بكثفات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد
في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما
في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء
العمليات البترولية تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجاز او المنوي القيام بها بموجب
هذه الاتفاقية
الانتاج او عمليات وتشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب الانتاج
1- تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الابار والالات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع خلال
عمليات التطوير
2- اخذ وتوفير ومعالجة وتجفيف وازالة الماء من وضغط وتجهيز تسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير
او البيع
منطقة الانتاج تعني جزءا من المنطقة تعينها السلطة والمقاول لتشمل التجمعات البترولية رئيسية المكتشفة ضمن الحدود
التي تسمه بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين وتشمل منطقة الانتاج كذلك تجمعات بترولية فوق مستوى او
تحت مستوى التجمعات البترولية الرئيسية
الغاز المنتج للمشاركة: وتعني الغاز المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة 24 (و).
قياسات مشاركة الانتاج: تعني القياسات المبينة في المادة السابعة (1).
النفط المنتج للمشاركة: وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة.
فترة الانتاج: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ).
اللجنة الفنية للتنقيب: تعني لجنة التنقيب الفنية الواردة في المادة العاشرة.
عني مدة (12) شهرا حسب التقويم الجيريجوري.
المادة 2
ملاحق الاتفاقية
ملحق “أ” وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية
ملحق “ب” خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق “أ”
ملحق “ج” الاجلااءات المحاسبية
ملحق “د” عقد الشركة العاملة
ملحق “هـ” الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي
ملحق “و” نموذج الكفالة البنكية
ملحق “ز” نموذج كتاب الاعتماد
ملحق “ح” نموذج كفالة الشركة الام
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية “أ” و”ب” و “ج” و “د” و “هـ” و ” و ” و ” ز” و “ح” جزءا منها وستعتبر ، الا اذا نص على
غير ذلك صراحة مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.
المادة 3
حقوق الامتياز واجله
أ) عدا عما ذكر في المادة 29 يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في
الملحقين “أ” و “ب” ولان ينقل العمليات البترولية من ذلك المكان الى مكان التسليم في الاردن ويتصرف به ويبيع ويصدر
حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقي في الخارج عائدات البيع وكذلك لان يقوم في ظل اي قوانين
مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط
الجيدة بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات
التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن.
تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات فيفيها.
ب) تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها سنتان من تاريخ النفاذ وبشرط ان يكون المقاول قد نفذ التزاماته للمرحلة الاولى
واذ قدم المقاول خلال ستين يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار
في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها ثلاث سنوات مباشرة بعد انهاء المرحلة الاولى واذا
قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار
بالتنقيب في المنطقة بتدا المرحلة الثالثة للتنقيب وندتها ثلاث سنوات ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه
الاتفاقية ) عند انتهاء المرحلة الثانية مباشرة.
وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل اي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكن اذا كان المقاول قد بدا عمليات
حفر في السنة النثائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين يوما بعد
اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم بشرط ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر بدون موافقة
السلطة.
واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فترة تمديد انشاء بئر اكتشاف
فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لمدة 18 شهرا اضافية اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة
فيما لو يتم انشاء بئرا اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم.
ج) 1- يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار
كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر.
2- يترتب على المقاول بموجب اشعار اخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف ويرسل هذا
الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال
فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقرة (1) اعلاه.
3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير
خطة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة ( برنامج تقييم ) وتسليمهم للجنة الادارة الفنية لتحديد ما اذا كان بئرا لاكتشاف
هذا يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة
واسعار البترول التقديرية والاسواق الممكنة وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة يجب على لجنة الادارة
الفنية وخلال عشرة (10) ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة ” برنامج التقييم ” المقترح هذا وبعد هذه الدراسة
وفي موعد لا يتجاوز (45) يوما بعد تقديم ” برنامج التقييم ” المقترح يجب على لجنة الادارة الفنية ان تقدم تقريرا الى
المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له وعلى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات
وتقديم ” برنامج تقييم ” نهائي للجنة الادارة الفنية اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة
تبرر فترة اطول لتحضير “برنامج تقييم ” يجب ان يتم برنامج تقييم خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تاسيس بئر
الاكتشاف.
4- خلال تسعين (90) يوما بعد اكمال ” برنامج التقييم ” على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول نتائج “برنامج
التقييم ” وقرار المقاول فيما اذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من
مخزون واحدا او من مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجاري ويكون تاريخ تسليم التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف
التجاري هذا اذا كان القرار ايجابي على المقاول والسلطة ان يؤلفا منطقة انتاج ويقوم المقاول خلال فترة معقولة تحددها
السلطة بطرح ” خطة تطوير ” لمنطقة الانتاج وتكون مؤسسة على مبادىء هندسية واقتصادية مطابقة لممارسات صناعة البترول
العالمية ومكرسة للاستفادة الجيدة من البترول في منطقة الانتاج.
5- يجتمع المقاول والسلطة لدراسة خطة التطوير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الخطة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين خلال
مدة 180 يوما من تاريخ تقديم خطة التطوير المقدمة على خطة التطوير يحق لاي منهما ان يحيل الامر الى الفصل طبقا للمادة
(20) (ي9 ويكون اي قرار بالفصل طبقا للمادة (20) (ي) نهائيا الا في حالة ان يبلغ المقاول السلطة خلال ستين يوما من
قرار الفصل على النحو الوارد اعلاه بانه لا يعتبر الاكتشاف اكتشافا تجاريا وللسلطة خلال سنة من هذا البتليغ ان تطلب
من المقاول تسليم حقوقه المتعلقة بالاكتشاف في منطقة الانتاج وعلى المقاول ان يسلم حقوقه فور طلب السلطة لذلك. واذا
طلبت السلطة من المقاول تسليم حقوقه في منطقة الانتاج على النحو الوارد في الفقرة السابقة فانه لا يحق للسلطة ان تمنح
حقوقا في منطقة الانتاج لطرف ثالث بنفس الشروط او بشروط افضل من التي كانت للمقاول في منطقة الانتاج لو لم تسلم المنطقة
دون ان تعرض ذلك على المقاول اولا.
6- خلال 30 يوما من الموافقة على خطة تطوير الاكتشاف التجاري كما ورد بالمادة (ج) (5) اعلاه وبعد ذلك قبل 90 يوما
على الاقل من بدء كل سنة شمسية يعد المقاول قترح برنامج تطوير وانتاج وميزانية التطوير وان امكن عمليات الانتاج التي
يقترح المقاول تنفيذها مباشرة او من خلال شركة البترول الاردنية خلال السنة الشمسية اللاحقة لكل منطقة انتاج وتقديم
برنامج العمل والميزانية الى لجنة الادارة الفنية وبنفس الوقت يعد المقاول ويقدم الى لحنة الادارة الفنية برنامج انتاج
سنوي لكل منطقة انتاج للسنة الشمسية القادمة مثل هذا البرنامج والميزانية وبرنامج الانتاج يجب ان تتطابق مع خطة التطوير
لمنطقة الانتاج هذه خلال (10) ايام من اسنلام لجنة الادارة الفنية لهذه البرامج سوف تجتمع اللجنة لمراجعتها خلال (30)
يوم من الاستلام وفي حلة عدم تمكن اللجنة من الموافقة عليها فان للسلطة او للمقاول الرجوع الى المادة (20) ( ي) لاتخاذ
قرار بالفصل ويكون قرار الفصل نهائيا واذا لم يتم التوصل الى قرار الفصل على الاقل خلال (30) يوم قبل بدء السنة الشمسية
القادمة يمكن للمقاول ان يتابع تطبيق برنامج العمل والميزانية على ان تكون مطابقة لخطة تطوير منطقة الانتاج ولحين
صدور هذا القرار بالفصل لا بد منموافقة لجنة الادارة الفنية لاجراء اي تعديل على برنامج العمل السنوي المتفق عليه
وبرنامج الانتاج وعلى اي زيادة في الميزانية السنوية تتعدى 5%.
7- بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب ان يتشمن قرار المقاول المشار اليه في الفقر (ج)(2) اعلاه ما اذا كان بئر الاكتشاف
قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا ويستلزم اي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة
والعشرين.
8- على المقاول ان يزود السلطة بقراره السلبي واسباب مفصلة لهذا القرار في حالة اذا اعتبر المقاول وعلى النحو الوارد
في البند (ح) (2) اعلاه والخاص باكتشاف محدد ان البئر الاستكشافية ( في حالة النفط الخام ) في منطقة الاكتشاف لا تعتبر
بئرا استكشافيا او في حالة اكتشاف الغاز بان البئر الاستكشافية غير منتجة للغاز بكميات تجارية او كما ورد في الفقر
(ح) (4) اعلاه بان اكتشاف النفط الخام لا يعتبر اكتشافا تجاريا وعلى المقاول ان يحدد في تقرير الخطوات المستقبلية
ان وجدت او الشروط التي يعتبرها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا.
9- اذا لم تتفق السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط ليس بئرا
اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول
المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه وبعد “برنامج التقييم ” الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل
اكتشافا تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا
التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي
على الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها واذا وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج التقييم الذي يطرحه المقاول للمرحلة
التالية يمكنها ان تسمح للمقاول الاحتفاظ بالمنطقة.
د) تستمر حقوق والتزامات المقاول طبقا للمادة 4 بعد تاريخ الاكتشاف التجاري ولكن اذا تخلى المقاول طبقا للمادة (5)
عن المناطق عدى عن مناطق الانتاج لن يكون عليه التزام القيام بعمليات التنقيب بشرط ان يكون المقاول قد انهى التزاماته
للمرحلة الاولى من فترة التنقيب عند هذا التخلي.
هـ) مدة الانتاج والتطوير لكل اكتشاف تجاري تكون (25) سنة من تاريخ الاعلان عن هذا الاكتشاف التجاري.
و) توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص
الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل انهاء فترة
الانتاج.
ز) يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقبضى هذه الاتفاقية
ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة من
هذه الاتفاقية.
المادة 4
اعمال التنقيب والتزامات الانفاق
أ) يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ.
ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على
الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من
مراحل التنقيب.
1- على المقاول خلال فترة الاستكشاف الاولى القيام بمسح جيوكيميائي سطحي و500 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي بغرض
اجراء تحاليل للدراسات الزلزالية الستراتيجرافية و/او اطوال الموجات في مواجهة الحركة اعادة حفر بئر السرحالن رقم
(9) ومحاولة اعادة الفحص من خلال الانابيب الموجودة في البئر. اعادة حفر بئر السرحان رقم (4) وحفر طبقة حفرا افقيا
وفحص الخزان. حفر بئرين افقيتين استكشافيتين لاختراق مائتي متر على الاقل في طبقة الدبيدب افقيا او عموديا. على المقاول
تصوير الابار بطريقة سليمة. اجراء دراسات جيولوجية وترسيبية وان يقوم المقاول بانفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار
امريكي (5,000,000 ).
2- واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الثانية فان عليه القيام بحفر ثلاثة ابار استكشافية
بالاضافة الى حفر بئر اضافية استكشافية اخرى او اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير بقيمة مليوني دولار امريكي (2,000,000
) اجراء تحاليل جيوكيميائية وجيولوجية وانفاق ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار امريكي (8,000,000 ).
3- واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الاستكشافية الثالثة فان عليه القيام بحفر اربعة ابار
استكشافية على الاقل وانفاق مليوني دولار امريكي (2,000,000) في اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير الا اذا اكمل المقاول
اعمال المسح الزلزالي في المرحلة الثانية فان حفر بئر استكشافية اضافية سيكون هو البديل عن برنامج المسح الزلزالي
في هذه المرحلة.
4- جميع الابار المذكورة في البنود (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه يجب ان تحفر لتصل الى اختراق اول مائتي متر من طبقة
الدبيدب شريطة ان لا يتم الزام المقاول بباية حال الحفر الى العمق الذي لا تسمح الشروط والتي تؤدي الى ان لا يقوم
مقاول فطن بالاستمرار بعمليات الحفر.
5- ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفى المقاول من
شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة اما تنفيذ المقاول لالتزامه بانفاق الحد الادنى في اي مرحلة من
مراحل التنقيب لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحلة.
ج) اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرة (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه فان هذا العمل
الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية. اذا انفق المقاول احثر
من الحد الادنى المبين في الفقر (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزامات
انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب.
د) على المقاول وخلال تسعين يوما من تاريخ النفاذ وطوال مدة الاستكشاف وقبل تسعين يوما على الاقل من بداية كل سنة
شمسية ان يعد برنامج عمل استكشافي وميزانية للمنطقة المحددة للاعمال الاستكشافية فيها والتي يقترح المقاول اجرائها
في السنة اللاحقة وان يقدم برنامج العمل والميزانية للجنة الادارة الفنية يجب ان يكون برنامج العمل والميزانية كافيين
لتغطية الحد الادنى من العمل والنفقات الملزم بها المقاول في المدة المحددة بالبرنامج مع الاخذ بعين الاعتبار اية
اعمال ونفقات فائضة عن اية فترة سابقة خلال مدة الاستكشاف.
على لجنة الادارة الفنية وخلال عشرة ايام من التاريخ المذكور اعلاه ان تجتمع لمناقشة برنامج العمل والميزانية على
لجنة الادارة الفنية وقبل ستون يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية المحددة انفا ان تقدم للمقاول تقريرا بتوصياتها
باحداث اية تغييرات على برنامج العمل والميزانية واسباب ذلك وعلى المقاول وقبل ثلاثين يوما من بدارية تلك السنة ان
يقدم للجنة الادارة الفنية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية اخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة الادارة الفنية
للحد الذي يراه المقاول مناسبا.
المادة 5
التخلي
أ) التخلي الاجباري
1- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى.
2- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية.
3- اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة
التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية.
4- في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) فسيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب هذه
الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين.
يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل اي تخلي
على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر
على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي
تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم.
ب) التخلي التطوعي
بامكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى تطوعيا عن كل او عن اي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي
بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب
الجارية ويحتسب اي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه.
ج) عندما يتخلى المقاول عن اي منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة
بكل عمليات التنظيف الضرورية وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او
تلحق ضررا باملاك الغير ولحمالة المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.
المادة 6
تنفيذ العمليات
أ) يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول
الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي
من البترول من المنطقة.
ب) يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا ( المدير العام ) ويجب اعلام
السلطة باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب ان يمنح المقاول المدير العام صلاحيات كافية لتنفيذ اية انظمة قانونية
صادرة او تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها.
ج) اذا كان المقاول مؤلف من اكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون “المشغل عن المقاول ” وباستثناء ما ورد
ذكره ههنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول اتجاه السلطة يعين
المقاول بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المتدئي ويكون اي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل اخر خاضع لموافقة السلطة الخطية
يجب ان تكون كافة اعمال المشغل خلال تنفيذ الاعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف
والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكان
المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان لا يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات
اذا كان المقاول مكونا من اكثر من حهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها
بعد توقيعها.د) في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارىء وتسترد
كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة
والعشرين من هذه الاتفاقية عند اعلان المقاول عن حالة طوارلاىء يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة الادارة الفنية وشركة
البترول الاردنية بالسرعة الممكنة.
هـ) تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة
كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.
المادة 7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج
أ) الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة
1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد ب
“نفط الكلفة ” ) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية وتكون كمية نفط
الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية النفط الخام التي
تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية
على انه لا يحق للمقاول استلام اي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز 50% من مجموع كمية النفط
الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات
المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي:
1- تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة
الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف.
1-2 تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة
للاسترداد اما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدا الانتاج التجاري الاولي
ايهما تلي الاخرى.
1-3 تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة
للاسترداد ابتداء من اما السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه المصاريف او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري
الاولي ايهما تلي الاخرى.
1-4 اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ)(1) و (2) و (3) اعلاه عن 50%
من مجمل كمية النفط الخام من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة
في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال
السنة الو السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل.
2- لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية:
1-2 “نفقات التنقيب ” تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف
والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده وما دفعته السلطة مقابل معلومات
توفرها للمقاول طبقا للمادة (22).
2-2 “مصاريف التطوير ” تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل.
3-2 “مصاريف العمل ” وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري
اولي من اي اكتشاف تجاري.
3- من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال اي فترة
تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال اي فترة تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه
اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة
المقاول لتصبح مصاريف تطوير.
ب) النفط المنتج للمشاركة
“النفط المنتج للمشاركة ” يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات
البترولية محسوما منها مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه
يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدريجي التالي حسب معدل الانتاج اليومي
للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية.
1- لتلك الكميات من النفط الخام التي لا تزيد عن خمسين الف برميل يوميا:
السلطة = 64%
المقاول = 36%
2- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى خمسين الف برميل يوميا ولا تزيد عن مائة الف برميل يوميا:
السلطة = 69%
المقاول = 31%
3- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى مائة الف برميل في اليوم ولا تزيد عن مائتي الف برميل يوميا:
السلطة = 72%
المقاول = 28%
4- لتلك الكميات من النفط الخام التي تزيد عن 200,000 برميل يوميا:
السلطة = 75%
المقاول = 25%
ج-تقييم النفط الخام
1-تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضي معني وكذلك القيمة امؤقتة حسب
احكام الفقرة (ج) هذه.
2-يجب تقدير سعر النفط الخام وفق متوسط الوزن وسعر التصدير (كما هو محدد في البند(ج)(4)ادناه) والمقر من السلطة والمقاول
للنفط الخام من المنطقة المباع فيها خلال تلك الربع سنة. واذا كانت هناك نوعيات ودرجات من النفط منتجة من المنطقة
فانه يجب تحديد السعر النهائي لكل نوع او درجة.
3-في حالة غياب البيع ضمن الفقرة (ج) (2) بما يعكس على الاقل 10% من الحجم الاجمالي للنفط الخام من منطقة البيع للتصدير
خلال ربع السنة الشمسية تحدد القيمة بناء على بين السلطة والمقاول. في حالة غياب هذا الاتفاق خلال (3) شهور بعد نهاية
الربع سنة الشمسية فان القيمة النهائية للنفط الخام للشحن بحريا عند نقطة التسليم تحدد من قبل خبير وفق المادة (20)
(ي) مقارنة بما ينتج للتصدير في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق انتاج اخرى في الاردن. مع الاخذ بعين الاعتبار
جميع العوامل بما في ذلك الكم والنوع وشروط التسهيلات الانتمائية.
4-لاغراض هذه الفقرة (ج) فان سعر التصدير يعني السعر الصافي على ظهر الناقلة الذي يتم تسلمه في نقطة التسليم من الفرقاء
غير التابعين في صفقات شراء خالية من الحاباة وبالعملات القابلة للتحويل وباسعار ثابتة او باسعار يتم تحديدها بمعادلات
للسعر تعتمد على ممارسات السوق الحرة السائدة حينئذ،فيما عدا المقايضة او البيع في السوق الانية او اعتبارات خاصة
اخرى. وتقتصر التعديلات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسبة المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول
العالمية بين فرقاء مستقلين وذلك بالنسبة لكميات النفط الخام المشمولة.
5-اذا توقع المقاول ان تحديد السعر باتفاق مشترك طبقا للفقرة (ج) (3) اعلاه سيكون لازما لربع السنة الشمسية التالية
فان عليه ابلاغ السلطة باسرع وقت قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لتطوير المعلومات
الواقعية التي سيؤسس عليها التقييم الاولى، على المقاول ان يقترح للسلطة خطيا السعر الاولي للنفط الخام الذي يطبق
لربع السنة الشمسية التالي. وتجتمع السلطة والمقاول باسرع ما يمكن عمليا بعد ذلك ولكن في اي حال في موعد متاخر عن
بداية ربع السنة الذي سيطبق السعر بالنسبة له، وذلك من اجل ان يتباحثا ويتفقا على السعر الاولي. وفي حالة تاخر الفريقين
في تحديد السعر الاولي يستمر تطبيق السعر المحدد استنادا للفقرة (ج) (2) او (ج) (3) اعلاه حسبما يكون الحال.
6-لدى الوصول الى اتفاق على السعر النهائي الذي سيطبق على ربع السنة الشمسية حسبما ورد في الفقرة (ج) (3) اعلاه يتوجب
اجراء تعديل ملائم لربع السنة المختص بأثر رجعي بالاتفاق بين السلطة والمقاول خلال (7) ايام بعد الاتفاق على السعر
النهائي او تحديده. ويتوجب ان يشمل التعديل المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التعديل لصالحه يتح احتسابها
على اساس سعر لندن المعروض بين البنوك(ليبور) حسبما يعلنه بنك ناشونال وستمنستير ،لندن للودائع الشهرية في اول يوم
عمل من الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع المذكور طيلة مدة الزيادة او النقصان في الدفع.
7-يقدر الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة الشمسية حسب متوسط السعر الصافي الذي تحصل عليه السلطة و/او المقاول في
نقطة التسليم لبيع مثل هذا الغاز.
8-اذا لم يسمح احد الاطراف للاخر بالاطلاع على سجلاته ودفاتره لتحديد الاسعار التي استلمها كمبيعات التصدير فان مبيعات
ذلك الطرف لن تستغل في تحديد سعر التصدير.
د-يترتب على المقاول خلال مدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي
ان يحذر ويزود السلطة بنشره يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها
ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط دون تكبد
انخفاضا حادا في معدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون. ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه
عن تلك السنة الشمسية.
ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة ونفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام
المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى
جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة سيحاول المقاول جاهدا كل نصف سنة على اصدار النشرة.
ه-يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تختص له بمقتضى ما نصت عليه
المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يتحفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من
تصدير حصته من البترول او بيعها.
و-1)يجب على المقاول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثني عشر شهرا ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة
تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من المنطقة. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات
والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد
الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات
المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطواريء.
2)على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها وتوصي باي تعديل
على الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين (60) يوما
من تقديم السلطة لملاحظتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة.
3)في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة واكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج
واحده او من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج.
ز-تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة
والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و) ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين (“المحمل المتأخر”) من
وقت الى اخر من اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له. فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة
الفريق الاخر (المحمل المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات يحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل
المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز. ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية
للمحمل المتأخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن بأسرع وقت ممكن شريطة ان يبدل المقاول قصارى جهده
لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة. ولا يجوز تحت اي
ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم اي فريق بأخذ اقل من 90% من كمية النفط الخام المخصص له. الا اذا وافق على
ذلك ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولا لاغراض التوازن المشار اليها ههنا ان يلزم بدفع او تعويض المحمل
المتاخر عن انتاج لم يأخذ او يعوضه.
ح-يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط واعادة الدوران والاشعال
والخسائر التي تفند بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول اية تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة. ولا
يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق
للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أوب) اعلاه او غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين.
ط-تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه والمادة الرابعة
والعشرين (“مقاييس المشاركة في الانتاج”) وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية
اخذ بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج
ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الانتاج. وتكون مقاييس
المشاركة في الانتاج مساندة بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أوب)
اعلاه والمادة الرابعة والعشرون بغض النظر عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال
وقود التشغيل او عن الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى.
ي-تتخذ المقاييس المشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي عليها الفريقان من وقت لاخر.
وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة كل
اكتشاف تجاري.
المادة 8
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات:
أ- تصبح جميع موجودات المقاول الاردني في الاردن الثابتة او المنقولة والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز
ونفط الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية
عليها الا اذا نص على ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
1-تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها.
2-تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول او شركة البترول ملكا للسلطة في نهاية ربع
السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
ب-تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطر المرتبطة به للمقاول
في النقطة التي تتم بها عمليه القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
ج-يحق للمقاول او شركة البترول الاردنية ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة
لدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية.
د-تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول
ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجانا وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية
يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي
بموجب الاساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات من غير اوجه العمل المعتاد
او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
ه-لا تطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجره والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون
ملكا للغير.
و-اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات اوالموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط
انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي استعمال
كهذا بما في ذلك التعرفة سيجري استيفاؤها…الخ
المادة 9
المكافآت والضرائب والمدفوعات الاخرى:
أ)مكافآت الانتاج:
1-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال تسعين يوما من تاريخ الانتاج التجاري للنفط الخام من المنطقة مبلغ خمسمائة
الف دولار امريكي (500000) كمكافأة شحن.
2-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ( 1000000) دولار امريكي مكافأة انتاج عندما يصل الانتاج
اليومي للنفط الخام والموفر من المنطقة الى (30000) الف برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
3-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ ( 1000000) دولار امريكي مكافأة انتاج اضافية عندما يصل
الانتاج اليومي للنفط الخام والموفر من منطقة الى (75000) برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
ب)مكافآت البحث والتطوير والمكافآت التدريبية:
1-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة وفي كل سنة من سنتي فترة الاستكشاف الاولى مبلغ (200000) دولار امريكي للبحث والتطوير
والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله وذلك طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن سيقوم
المقاول بدفع الدفعة الاولى بعد30 يوما من تاريخ النفاذ على ان تتم الدفعة الثانية بعد انقضاء سنة على تاريخ الدفعة
الاولى.
2-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في السنتين الثالثة والرابعة من مدة التنقيب مبلغ (150000) دولار امريكي للبحث
والتطوير والتدريب وان تقوم بتدريب موظفين فنيين من السلطة في مكان عمله طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن.
3-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في كل سنة من السنوات المتبقية لاعمال التنقيب مبلغ (50000) دولار امريكي للبحث
والتطوير والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله طوال فترة
اعمال التنقيب
4-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في كل سنويا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء السنة الشمسية تبدأ الاولى التي تلي
اول انتاج تجاري مبلغ (100000) دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب.
5-سيتم تحديد برنامج التدريب المشار اليه في البند (ب) (1) اعلاه باتفاق الطرفين.
ج)ضريبة الدخل:
1-يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن التي تفرض ضرائب على او تقاس بالدخل
او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله (ضرائب
الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر
والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين. ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او
شركاء او اي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
2-لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب
هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
1) كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها
هذه الاتفاقية. محسوما منه تكاليف زنفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية
كما هو مبين في المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين بالترتيب وفق هذه الاتفاقية اضافة الى:
2) مبلغ يساوي “القيمة المضافة” والمعرفة كضرائب الدخل الاردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (ه) ويقدم
المقاول هذه الحسابات الى السلطة.
3) يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخلة او ارباحه
من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول
دخلا للمقاول من العمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ماجاء في الملحق (ه).
4) يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت
دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات
الضريبية المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات.
5) في حالة كون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة ولاغراض الضريبة هذه المادة تعني كلمة “مقاول” كل هيئة يتألف منها المقاول.
6) فيما عدد المكافآت والنفقات بمقتضى الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء
بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية والمطبقة عامة على
الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية (بما فيه الشركات التابعة له و/او مساهموه وشركاؤه او ايت اطراف
ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى (بما في ذلك ضرائب
الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الارباح والضرائب المخصوصة من المصدر وضرائب
الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا
او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه
الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة لهذه الاتفاقية.
7) في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى
تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه او المادة الرابعة
والثلاثين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى
ما في وسعها لمعالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع وفي
حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوض عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتأكد من انه قد تم الالتزام
بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
8) في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او مفروضات اخرى متأتية من تنفيذ
عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية
والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن
9) تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها.
10) لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية. على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات
المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمناقع
الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 10
لجنة الادارة الفنية:
أ) يؤلف المقاول والسلطة خلال (30) يوما من تاريخ النفاذ لجنة الادارة الفنية.
ب) لجنة الادارة الفنية تتكون من ستة اعضاء: ثلاثة يعينهم المقاول ويكون احدهم المدير العام للمقاول في الاردن وثلاثة
تعينهم السلطة يكون احدهم رئيس اللجنة لكل عضو صوت واحد وممكن انابة عضو اخر للتصويت بتفويض خطي ويكتمل النصاب بحضور
اربعو اعضاء.
ج) تجتمع لجنة الادارة الفنية مرة كل ربع سنة في الاردن او في اي مكان اخر يتفق عليه وممكن ان يدعو الرئيس الى اجتماعات
اضافية بناء على طلب السلطة او المقاول وتبليغ الاعضاء بذلك قبل 7 ايام من تاريخ الاجتماع على الاقل. تعد وتوافق لجنة
الادارة الفنية تعد وتوافق على انظمة وتعليمات اخرى تكون ضرورية لتنفيذ مسؤوليات اخرى تكون ضرورية لتنفيذ مسؤولياتها
وواجباتها المذكورة.
د) ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة. بالاضافة الى ذلك فان وظيفة لجنة الادارة
الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات وبهذا الخصوص ستعمل اللجنة على توفير
هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية.
ه) بدون المساس بحقوق وواجبات المقاول ولادارة الاعمال اليومية البترولية تقوم هذه اللجنة بالوظائف التالية:
-1-ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب وان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل
المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د) خلال المدة المذكورة في المادة.
-2-ان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول الخاصة ببرامج التقييم وفقا لما جاء في المادة الثالثة (ج)(3) خلال المدة المذكورة
في المادة.
-3-ان تقدم وتوافق على برامج اعادة التطوير والانتاج والموازنة السنوية واي امور اخرى تطرح وفق المادة الثالثة (ج)(6)
خلال المدة المذكورة في المادة.
-4-مراجعة جداول الانتاج والموافقة عليها او اجراء اية مراجعة متعلقة بها مقدمة وفقا للمادة 3(ج)(6) خلال المدة المحددة
في المادة 3(ج)(8)
-5-مراجعة حسابات الاتفاق والموافقة عليها والمنصوص عليها في الملحق رقم (3) من الاتفاقية وتقديم المشورة والتوصيات
للمقاول بالنسبة لاساليب المحاسبة وحفظ تقارير العمليات وتقارير الاعمال النفطية
-6-مراجعة وتصديق التخليات المقترحة من المقاول بموجب المادة الخامسة.
ز) تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع لدى موافقة السلطة والمقاول على البرامج المذكورة ولهذا الغرض تكون
المدة المحددة في المادة الثالثة (ج)(6) كافية لمنح ممثلي السلطة في اللجنة الحصول على الموافقات قبل التصويت النهائي
في اللجنة حول المسألة المثارة ويجوز للسلطة والمقاول الاتفاق بالاجماع على تمديد المدة الممنوحة للحصول على المواقة.
و) تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية
وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول اما اذا لم تستطع لجنة الادارة الفنية التوصل الى قرار بشأن:
(1) برنامج وموازنة اعمال التنقيب فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة.
(2) برنامج التقييم، فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج)(3) من المادة الثالثة.
(3) برنامج وموازنة الانتاج والتطوير يحال القرار الى التحكم وفق المادة(20) (ي) كما وردت في المادة الثالثة (ج)(6).
المادة 11
المادة الحادية عشرة:
العمليات بعد الاكتشاف التجاري:
(أ) لدى تقديم واتفاق الاطراف على خطة التطوير لاول اكتشاف تجاري في المنطقة تشكل السلطة والمقاول في الاردن شركة
عاملة تدعى الشركة الاردنية للنفط وتدعى JPC عقد شركة البترول الاردنية مرفق في الملحق (د).
(ب) تطبق احكام هذه الاتفاقية على شركة البترول الاردنية والقوانين والانظمة المطبقة في الاردن.
(ج) تتولى شركة البترول الاردنية نيابة عن المقاول عمليات من اول منطقة انتاج اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج التجاري
لتلك المنطقة كما تتولى عمليات الانتاج الخاصة باية منطقة انتاج لاحقة يكون تولي هذه العمليات تحت ارشادات المقاول
وماعدته وتتضمن هذه المساعدة الدعم الاجنبي الاداري والفني وتزويد شركة البترول الاردنية بالموظفين في حالة طلب الشركة
ذلك.
(د) يترتب على المقاول خلال ثلاثين يوما من اعتماد خطة التطوير بموجبى المادة (ح)(5) ان يقوم باعداد وتقديم برنامج
عمل متكامل وميزانية لتطوير الاكتشاف التجاري لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية وكذلك اعداد برنامج عمل تطويري وميزانيته
للمدة الباقية من السنة الشمسية الجارية. برامج العمل والميزانيات المذكورة يجب ان يكون قد وفق عليها مسبقا من لجنة
الادارة الفنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الاتفاقية. يترتب على شركة البترول الاردنية وخلال ثلاثين يوما
من استلامها للتقارير والميزانية ان تطبق برنامج العمل والميزانية المصادق عليها.
(ه) في الاول من شهر كانون الاول من السنة كحد ادنى وبعد اول انتاج يقدم المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية
برنامج انتاج وبرامج عمل وموازنة سنوية لكل منطقة انتاج للسنة القادمة وبنفس الوقت اذا لم يتم انتاج تجاري اولي يقدم
المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية برنامج عمل وموازنة للتطوير لمناطق الانتاج التي يتم تطويرها على ان تعتمد
هذه البرامج والموازنة مسبقا من قبل لجنة الادارة الفنية وفق المادة العاشرة ويتعهد مجلس ادارة شركة البترول الاردنية
خلال (30) يوما من الاستلام تنفيذ برنامج العمل والموازنة.
(و) وطبقا لهذه المادة تخول وتلتزم شركة البترول الاردنية عن المقاول تنفيذ برنامج عمل وموازنة مناطق الانتاج.
اي تعديل لبرنامج العمل والموازنة عدا زيادة المصروفات في الميزانية بما يتعدى 5% من قيمتها يحتاج الى موافقة لجنة
الادارة الفنية في حالات طارئة تتعلق بالحياة او الملكية تستطيع شركة البترول الاردنية بدون موافقة مجلس الادارة انتتخذ
الخطوات الضرورية المطلوبة للسيطرة على الحالة الطارئة وتكاليفها وتكون من ضمن الكلفة القابلة للاستيراد.
(ز) في العشرين من كل شهر في السنة على الاقل توفر شركة البترول الاردنية للمقاول تقديرا كتابيا للمتطلبات النقدية
من مصروفات النصف الاول والثاني من الشهر المقبل بالدولار الامريكي (طلبات نقدية) مع مراعاة الميزانية المعتمدة على
ان ياخذ مثل هذا التقدير بعين الاعتبار النقد المتبقي في نهاية الشهر توفر شركة البترول الاردنية للمقاول بتواريخ
محددة الدفعات الشهرية خلال مدة(10) ايام على الاقل واذا كان اخر يوم عطلة فيوم العمل الذي يليه وتقدم الدفعات من
المقاول الى البنك المقرر والمعتمد في الفقرة (ح) ادناه او لحساب اخر معتمد من شركة البترول الاردنية بالتواريخ المحددة
في الفقرة السابقة.
توقع شركة البترول الاردنية والمقاول اتفاقية طلبات نقدية لتنفيذ احكام هذه المادة (ز).
(ح) تخول شركة البترول الاردنية بان تبقى تحت تصرفها في حساب في بنك خارج الاردن يتعامل مع البنك المركزي الاردني
الدعم الاجنبي المقدم من المقاول. السحوبات من هذا الحساب تستعمل لشراء الضائع والخدمات المطلوبة في الخارج وللتحويل
لبنك اردني محلي في عمان المبالغ المطلوبة لتغطية المصاريف بالدينار الاردني المتعلقة بنشاطاتها وفق هذه الاتفاقية
مثل هذا التحويل يتم حسب سعر التحويل المحدد في المادة (33)(ج) وخلال(30) يوما من نهاية السنة الشمسية تقدم شركة البترول
الاردنية للسلطات المصرفية المسؤولة في الاردن بيانا موثقا من شركة محاسبية عالمية معروفة يبين حساب الدفعات والسحوبات
من الحساب والرصيد المتبقي في نهاية السنة الشمسية.
(ط) بتنفيذ هذه الاتفاقية تتعهد السلطة والمقاول بانهما عند تاسيس شركة البترول الاردنية وقيامها بتوقيع عقد مع طرفي
هذه الاتفاقية تقبل بموجبه جميع واجبات الشركة المحددة في هذه الاتفاقية والقبول بتنفيذها كما نصت عليه الاتفاقية.
المادة 12
المادة الثانية عشرة:
توفير البترول وعدم اهداره:
(أ) يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية ان يتخذا الخطوات التي التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة
البترول لتجنب 1- فقدان او هدر البترول فوق اوتحت سطح الارض خلال العمليات البترولية.2- الاضرار باية تكوينات مجاورة
حاملة للنفط او الماء او اية مصادر طبيعيةى اخرى.3- اي دخول غير مقصود للماء في تكوينات حاملة للنفط.4- تلوث او الحاق
اضرار بالبيئة او الحاق الضرر او توقف المنشآت او نشاطات التعدين او تلك الصناعية او اي مشاريع تعمل في المنطقة.
(ب) قبل البدء باية اعمال حفر يتم تزويد السلطة بنسخة عن برنامج الحفر وعندما تستدعي الحال برنامج الفحص والاكمالبالاضافة
لاجلااءات السلامة التي ستطبق خلال تنفيذ هذه العمليات على المقاول ابلاغ السلطة مقدما عن اي عملية فحص او اخذ عينات
اسطوانية او فحص انتاجي باشعار خطي قبل مدة كافية لتتمكن من ايفاد ممثل عنها لحضور هذه العمليات وبعد اجراء اي فحص
انتاجي يترتب على المقاول ابلاغ السلطة بمعدل الانتاج المتحقق من هذا الفحص.
(ج) يترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل
اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين(30) يوما من الحصول عليها. ويجب ان ترسل للسلطة
وللمقاول في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة بالانتاج اليومي من المنطقة من اجل تدقيقها.
(د) يجب ان تشمل تقارير الحفر اليومية وصور الابار على نوعية الاسمنت وكمية اي مواد اخرى وضعت في البئر من اجل الطبقة
حماية الطبقة الحاوية للبترول وكذلك مصادر المياه العذبة.
(ه) في حالة تخلي المقاول او انهاء حقوقه وفق هذه الاتفاقية بالنسبة لجزء من او كل المنطقة على المقاول خلال (90)
يوما من التخلي او الانتهاء:
(1) يسد او يغلق جميع الابار التي حفرت(بالطرق المتبعة في صناعة النفط الجيدة) في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من المنطقة
كجزء من العمليات البترولية الااذ تم الاتفاق على غير ذلك بين المقاول والسلطة.
(2) اتباع طرق متبعة بصناعة النفط الجيدة لتحويل وحماية المصادر الطبيعية في ذلك الجزء من المنطقة.
المادة 13
دفاتر الحسابات والمحاسبة
أ- يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية الاحتفاظ في مكان عمله في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة
في الملحق ج ومبادى المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات
الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجة
وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على المقاول وشركة البترول الاتردنة ان يحتفظ بدافتر المحاسبة وسجلاته باللغة
الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق
ب- يترتب على المقاول ا ن يزود السل
طة بتقرير كل ربع سنة شمسية بين كمية البترول الذي يتم انتاجدهخ وفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز لالتقارير
المذكورة بالشكل الذي تطلبة السلطوة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول وتسليمه للسطلة خلال ثلاثين
30 يوما بعد يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير
ج-يتوجب نان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات
المعقولة لاطلاع ممثل السلطة المفوضين
د- يقدم المقاول للسلطة بيان الارباح والخسائر خلال 3 اشهر من بداية السنة التالية تبين صافي الارباح والخسائر من
العمليات البترولية وفق هذه الاتفاقية لتلك السنة وبنفس الوقت يقدم المقاول ميزانية نهاية السنة لنفس السنة للسلطة
وتكون الميزانية والبيانغات مصدقة من قبل شركة المحاسبة المعتمدة من المقول ولها سمعة دولية
ه- يزود المقاومل السلطة خلال 60 يوما من نهاية ربع السنة ببيان اعمال التنقيب مبينا الكلفة التي وضعها المقاول خلال
هذه الربع بيان اعمال التنقيب وتكون سجرت المقاول توالوثائق متوفرة تللسلطة للتفتيش في اي وقت.خلال ساعات الدوام الرسمية
كما هو وارد في الملحق ج وخلال 3 اشهر من استلام هذا البيان تقدم السلطة اعتراضا الى المقاول كتابها اذا رات
ا- ان سجل التكاليف غ ير صحيح
ااا ان التطاليف لم يتم تكبدها ضمنخ برنامج لالعمل والموازنة ذي العلاقوة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية
ان تكطاليف البضائهع والخدمات المودة لاتتناسب مع مستوياتن اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية
ممائلة والموردة بشروط مشابهة لتكل الموجدودة في ا لشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات
من قبل المقاول
ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لاتتناسب مع ا سعارها او
ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية
وذا شعرت السلطة المقاول باعتراضها معززا بادلة مفصلة على اي بيان او جزء منه فانه يترتب علاى المقاول ان يتباحث مع
السلطة بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا العتوصثلا الى تسوية نهائية مقبيلوة وعهادلة للفريقين خلال
الستت اشهر التلالية واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءات التدقيق المشار اليها فيالمادة 20 ي
لاشي ورد في هذه الفقرة يمنع اي تعديل على التكاليف المرتجعة حسب الضرورة بعد اجراءات المحاسبة التي قام بها المقاول
وفق الملحق ج
المادة 14
يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته
البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يوزد
السلطوة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوسص العمليات البترولية
ب- يترتب على المقاول ان يبقى وحتفظ لمجدة معقولة بجدزء يمثل كل عينة لبابية والمتطعات وسوائل تكوين توخد خلال حقر
الابار ليتم التصرف بها او ارسالها الى الفسلاطوة بالطريقة التي تحددها السلطةوتكون جميع العينات التي يحصل عليها
المقول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول واذا لم يتم الانفاق على غير ذلك يجدوز للمقواول ا ن يتصرف
بملطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقفول قد تحجتفظ بهخا لمدة ثني عشر شهرا دون
استلام تعلمات لارسالها للسطلة او اي مكان اخر يمكن للمقاولا التخلص منها باية طريقة تناسبه بعد التباحث مع السلطة
بشانها
ج- في حالة تصدير عيناتن صخرية الى خارجد الاردن تسلم الى السلطة عينات ممائلة في الحجم والنوعية قبل التصدر المذكحور
الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك
د- يترتب على المقاول باقرب وقت ان يزود السلطة بنسخ قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلوماتن بما في
ذلك التقارير الجيولوجية ووالجيوفيزيائية وسجلات الابار ومسوحاتها وتفسيرها وجميع المعلومات الاخرى التي بحوزة المقاول
ه- لا يجوز تصدير المعلولمات الفنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السطلة ولكن يجوز تاصديرالاشرطة
المغناطيسسة واية معلومات غاخرى والتي يتوجب تىحليلها او معالجتها خرلااد الاردن الى اذا توفرت في الاردن تجيهزمات
قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة بشرط الاحتفاظ بنيسخنة مراقبةل او سجل مماثل في الاردن وشطريطة اعادة الصادر
ات المذكورة الى الاردن على اساس انه ملكة للسلطة
و- يجوز لكطلا الطرتفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميهما او ت ابعيها ا وم مستشاريهياما ازم المتنازل
اليهم المحتملين او داننيهما ا مقاوليهما الفرعين الى الحد الازم للتنفيذ الفعال الللعمليات البترولية شرطية لان يحص
لمن كحل مستشار او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من
حيث ا لتكزاماته 8عن التزام الفريق الكاشف بمقتض هذه المادة الرابعة عشرة
ز- لاغراض الحصول على عروض1 تنقيب في الاجزاسء التي تخلى عنها المقول او الاجزاء الملاصقة للمنطقة فانه يجوز للسلطة
ان تعرض المعلومات الخاصة بالمنطقة المتخلى عنها او تلك الملاصقة عىفل اي شخص اخر ان لايقل عمر المعلومات عن سنة
واحدة على الشخص الذية يتم تزويدهخ بالمعلوملات ان يوقع على وثيقة لحفظ سرية المعلومات كتلك المتطلبة بموجب افقرة
و اعلاه واطعلااء اشعار اللمقاول باعطاء المعلومات
ح- بخلاف مانص عليه في الفقرتين ز و تواعلاه فانه يجدب الاحتف؟ بسرية المعلومات طوال مدة هذه الاتفاقية ويجب عدم اعطائهم
عن طريق اني
طرف الا بموجب موافقة خطية من الطرف الثاني الا اذا اقتضى تطبيق القوانيين والانظمة والتلعيماهتا الصادرةعلن اية جهة
ىاووكالة حكومية او اي سوق للاوراق المالية البورصة قد يخضع لها اي من الفريقن خلاف ذلك ا و اذا اصبحت المعلومات معروفة
للعامة بغير خطا من اي طرفي الاتفاقية او اذا كانت هذه المعلومات معروفة لدى اية من الفريقين قبل تاريهخ التوقيع لعيها
ونيستمر التزام المقاول بشرط السريو المعلومات لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء هذه الاتفاقية
ط- في حال توقفغ اي هيئة اعتبارية تشكل امقاول عن تنفيذ هذه الاتفاقية يسمتر التزام هذه الهيئة بالمحافظة على السرية
وفق هذه المادة
ي- يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او بنشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة
ك- يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السطة عند انتهاء هذه الاتفاقةي
ل- يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجةود اية كميات من المعادن او المواد تذات الاهمية التجارية المحتملة
غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنمفيذ للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن اوالمواد
ملكا للاردن على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن اوة السلطة في تطوير وتسويق تلك
الككمياتن من المخعادن او المواد على اسس يتفق علها الفريقان
المادة 15
ا- ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة اللاداء والامن والفعال للعمليات
البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول فغي الاردن تسري على اداء المقاول او شركة
البترول الاردنية بموجب هذه غالاتفاقية بشر ط ان تلاتتتنقاض هذه القوانين او الانظمة او اي تعدي لعليها او تفسير لها
مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كان ت مثل هذه القواين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية
حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادى القانون الدولي المتعارف ع ليها عامة
ب- تخضع مصالح وحقوق ووالتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكتام هذه الاتفاقية
وتتفق معها ولايمكن ان تغير او تعدل الا بالاتقاف المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضتا الاردن السطلة للدجخول
في هذه الاتفاقية وباي عمل اخر ضروريث لتغير او تا=يل ىهذه الاتفاقية نيابة 8عن اللاردن سيكون مثل هذا التغير والتعديل
ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قربل الاردن
المادة 16
حق الاستيلاء
في حالة الكوراء الوطنية للاردن ان ستولى على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج
الى الحد الاقصى
ب- يتوجب في جمكيع الحالات ان لايتم الاستيلاء ار بعد دعوة المقاول او ممثلة بخجطاب مكسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات
نظرهى بخصوص هذا الاستيلاء وتوجده السلطة هذه الدعوة
ج- يتم اي استيلاء لحق لالنفظ الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزانت لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم
اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لايستمر هذا الاستيلاء بعد
انتهاء فترة الطوارئ
د- على الاردنه في حالة وقوع اي اتستيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك
1- كل الاضرار الناتجة عغن مثل هذا الاستيلاء على ان لايكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجوجدات والممتلكات
الخاضعة لشروط هذه الاىتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة د 1
2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفظ الكلفة وحضة المقاول من النفظ او الغتاز ا لمنتج للمشاركة بالقيمة الجارية
والمخحددة كما هو وارد في نص المنادة السابعة فقرة ج والمادة الرابعة والعشرين
3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة د بالدولار الامريكي الحر او باي علمة اخرى يتفق عليها الطرفان
المادة 17
1- لايحق للمقاول ان يحيل التنازل بطريقة اخرى لشخص اون شركة او شراكة او اي شخصةي اعتبارية غير تابعة عن كل او اي
من حقوقة او امتيازاته او واجباته او التزاماته الوارد هنا دون الموافقة السلطة الخطية المسبقة
2- يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة اتلسلطة عن كافة تاو اي من حقوقه واميازاته ووواجباته والتزامتنته بمقتضه هذه
الاتفاقية لتابع على ان يكون هع1ا التابع كفو ماليا وتقنيا
3- يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذها احكام تنصبدقة على ان المتنازل له لملزمات بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة
كتابية طرات عليها وتقدم ادوات التنازل الى السلطة لاستعراضها وفي حالة التنازل لغي رللموافة عليها قبل تنفيذها
4- في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية
الا اذا وافقت السلكطة خطيا على اعفاء المقاول من هذه الوناجبات والمسؤوليات
5- فغي حالة الاحالة لغير تابع يجب لاما ان تكون كافة الالتزامات التي تاتت عن المتتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت
بتاريخ النتنازل واما ن يضمن المتنازل والمتنازل له منفتردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تات عىل المنتازل
ب- في حالة اكتشاف احتيطات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازمل
بشكل يسمح بتوفير ضمانة للموسسة لالمقرضة شريطة ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية
ج-ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة الحقوق او امتيازات ا و واجدبانت او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم
للسلطة خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ التنازل هذا
د- ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل والمنفذ وفقا لاحكام هذه المادة ذلك وسيكون مفقيا ايضا من
اية ضرائب او رسوم او اعباء على اي تحويل او ما تتعلق بلذلك وكذلك الضرائبب ولارسوم والاعباء على راس مال المقاول
والمتنازل له
المادة 18
طبقا للفقرة ب ادناه والمادة التساسعة عشرة والمادة العشرون للسطلة احق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء
في الحالات التالية
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غ ير صحيحة للسلطة في اية اتمور كانت ذات اعتبرا اساسي وتنفيذ هذه الاتفاقية
2- اذا نتنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس بقرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية
4- اذا استخرج المقاول عن قصد اي معدنم غير البترول غير مسوخح به في ه ذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجدات التي لايمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة
في صناعة البترول
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في الماجدة عشرين على شرط ان لايكون
قد التزام او بدا بالالتزام بمثلا هذا القرار خلال مدة التسعين 90 يوما المنصوص عليها في ا لمادة العشرين
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية
ب- عندما تقرر السلطة ان احد الاسباب المبنية اعلاه قد قحقق مما يمنحها حق ا لغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة
ان تعطي المقاول اشعار خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثلة البديل لمدة تسعين يوما ليعالج او يزيل مثل هخذا
السبب ما عدا حلاة الافلاس واذا لميزيل او لم يعلاج المقاول هذه السبب خلال مدة الاشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغير العنوان
ينشر هذا الاشعار في الجدريدة الرسمية في الاردن ويعتبر التبليغ صحيح واذا في نهاية مدة الاشعلاار لم يعالج المقاول
او يزيل السبب تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بالنسةب للسطلة بقرار من مجلس الوزراء
ج- يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتيب للمقاول لجدى السلطة او ترتبت السلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية
وفي حالة هذا الالغاء يحق للماقول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة
المادة 19
أ- تعفى السلطة المقاول او اي منهما ومن عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامانت غاير الالتزام بدفع المال بمقتضى
هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدوجد كون عدم ا لتنفيذ او التاخير ناشى عن قوة قاهرة وتضاف مدة عم التنفيذ او التاخير
واي مدة قد تكون ضرورية لاصلااح اي ضرر يعق خلال التاخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا
الالتزام ولتنفيذ اي التزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية
ب- تشمل القوة القاهعرة كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن
تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدالية الفعلية او الاحجوال الناشئة او التي يمكنان تستند الالى الحرب الو الاعمال
العدائية الفعلية معلنة او غير معلنة والاضربات والاعتصمات والاضرابانت العملية الاخرى والفياضنات والعواصف والظواهر
الطبيعية والكوارث والاظضرابات الطبيعية الاخرى والحضار والعصيان واعمال الشغب صجدرت بقانون ام ر اذا ادت اعمال السلطة
الحكومية الى منع او تاحخير التنتفيذ او لاي سبب اخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لاويشرط ان يكون هذا السبب
خارحج عن السيطة المعقولة للسطلة او المقاول حسب الحال
ج- يترتب على الفريق المتاثر انيشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدمخ التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة
ويترتبق عليه كذلك ان يعطي اشعار ام حال عودة الاحوال الطبيعية
د- يترتب على الفريقين ان يتخدا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان نتاائج اي
حدث من احجاث القوة القاهرة
ه- لا يحق لاي من الفريقن ان يتقدم باي مطالة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة
و- اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان مم الممكن ان تنتجد وتشجحن من واحد او اكثر من الاكتشافات
التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدجد في هذه الحاةل مرحةل الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات
التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية
ان عبارة طاقة الانتاج لغايات هذا النص تعني كمية ا لبترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة
بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب ا لممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لاتازيد هذه الطاقة عن الطاقة
القصوى لخط او خطوط الانابيت الموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية اشعار السلطة خلال
التسعين يوما التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي
يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه
المادة 20
أ- في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية
والذي لايمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذل باستثناء الامور المذكورة في المادة والعشرين ي يتم التحكم
في عمان الاردن من قبل محكم او مكمين بموجب قانون التحكيم الاردن لعام 1953 او اي تشريع يبتعه ويكون ساري وقت وقوع
النزاع وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون حوةل اجراءات بعض الحالات يترتب على المحمين ان يضعوا اجراءتهم الخاصة
ب- يبدا التحكيم بان يطعي احد الفريقين اشعار للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق المشار
اليه فيما بعد ب الفريق الاول قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر المشار اليه فيما
بعد ب الفريق الثاني ان يحظر الفريق الاول خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحكم
الذي اختاره
ج- اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية
المختصة لتعيين محم ثان ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين يوما محما ثالثا واذا لم يتم ذلك فان المحم الثالث
سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرف التجارة الدولية يطلب من اي من الفريقين
د- يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير اردني او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات
دبلوماسية مع كل من الاردن والوليات المتحدة ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او الولايات
المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعها
ه- يترتب على الفريقين ان يزودوا المحكمين بكل التسهيلات بما في ذلك حق الدخول الى مسرع عمليات البترول للحصول عى
اي معلومات تلزم للبث السليم في النزاع ويجب ان لايمنع او يعيق تغيب او تخلف اي فريق في التحكيم اجراءات التحكيم في
جميع مراحله او اي منها
و- تستمر العمليات او النشاطات الي سببت التحكيم حتى يصدر القرارا او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرا مستحيل
او غير علمي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعوميض العادل لصالح
المدعي على ان يبدأ سريان التسعون يوما المخصص لازالة غاو البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشرةف
فقرة ب من تاريخ القرار او الحكم
ز- يحجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محمة لها صلاحية ك ما انه يجوز تقديم طلب الى محكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف
قضائي بالحكم وار التنفيذ حسبما يكون الحال
ح- يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم
ط- تبقى احكام هذا الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عغن انتهاء هذه الاتفاقية
ي- اي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول
تسويتها وجديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا الخبير ويعني من قبل السلطة والمقاول
تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثرب لتولي منصب الخبير فاذا ظهر اسم مرشح
في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار المخبير
من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين
وذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة وموجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين
اواذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل المحمة تحكم التابعة لغرفة التجارة الدولية
مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما
يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيبب
عن البترول وانتاجه وا ان يكونوا خبراء فغي تسعير وتسويق النفظ الخام او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة
اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص علهيا في الكفقرة
ي بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر وارد في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجدري اختيار هذا المرشح تتقاسم
السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبيق احكام الفقرات د- ه وط اعلاه على اي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة
ي هذه
ك- يقيم الطرفين علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة
ل- في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار
او حكم او حل نهائي للنزاع 1
المادة 21
المادة الواحدة والعشرون
المقاولون والمستخدمون والمحليون والمواد المصنعة محليا
يترتب على المقاول والمقاوليين الفرعيين مهما كانت درجتهم مايلي
أ- ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الاسعار والاداء الدوليين
ب- ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها
متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا
ج-ان يعطوا الافضلية في التوظيف الاردنين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في
استخدام موظفيه الرئيسسن في المراكز الملائمة
المادة 22
لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقالو الاستعمال
الحصري بدون مقابل وولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية
والطبقية المعلومات المتعلقة بالمنطقة او مطلوبة من طرف او في حوزة السلطة قبل هذا التاريخ على المقاول ان يدفع فقط
المصاريف المعقولة لنسخ وشحن المعلومات الفنية
المادة 23
أ- يحق للمقاول بناء وتشغيل خط ا خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة
للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور
ب- يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلافة ولمدة هذه الاتفاقية اي خط خطوط انابيب او حقوق مرور او
حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتهما القضائية
ج- تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص ولالحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية
بما في ذلكح حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب لللمقاول وضمن للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه
الاتفاقية
المادة 24
الغاز
أ- يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات ا لبترولية بما في ذلكج الكميات الضروريةنت
للوقود ولاستبخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة عليه
ب- يكون اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز
الفصل للسلطة مجانيا
ج- اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشفال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء
الاشغال لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيله بدون تفويض مسبق من السلطة في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على
تفويض من السلطة للاشغال بخصوص هكذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت
السلطةو عدم اخذه بموجب الفقرة ب اعلاه
د- طبقا للمادة الثالثة ج اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب بئر اكتشاف غاز تجميع السلطة
والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاوز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف
الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لهذا الاكتشاف اذا ثبت ان هناك سوق تجارية لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية
يبدأ المقاول باعداد برنامج تقييم اذا لم يتوفر سوق تجاري بغض النظر عن المادة الثالثة ج لايترتب على المقاول اي
التزانم لتقديم اي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج تقييم غاز الاكتشاف هذا
مبرر اقتصاديا لاضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول على سريان اي جزء منها
الى حين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل بئرا او ابار اكتشاف غاز
ه- بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة ج يترتب على
السلطة والمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق الغاز الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك بحي يتم تسويق كل الغاز
واقتسام العوائج من البيع وفقا للفقرة و و ز ادناه
الغاز المنتج للمشاركة يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل في
عمليات البترول محسوما منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة ز ادناه
سيوزع الغازم المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه
السلطة =52%
المقاول = 48%
لتلك الكيميات من الغازم التي تزيد عن خمسين مليون قدم مكعب في لاويم 50 مليون قدم مكعب
للسلطة =55%
للمقاول =45%
و – بغاض النظر عن اي تعارض مع احكام المادة مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة
من قبل المقاول بخصوص التنقيب عن تطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصارييف التطوير ومصارف العمل
وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعاجلة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط
البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين واخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندصسية ومعلومات اخرى
وليقوموا باجراء اختبارات عغلمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم
وتوصياتهم ستسترد من قب ل المقاول عن طريق استلام كمية من غاز ونقطة الكلفة بقيمة مجموع التكاليف والمصاريف على ان
يكون للمقاول الحق في استرجاع اي كمية من الغاز تزيد على 60 % من الحجم الاجمالي للغتاز المنتج والمحفوظ من المنطقة
وغير مستعمل في العمليات البترولية الى حد تجاوز التكاليف والمصاريف 60% من الكمية الاجمالية للغاز المنتج من المنطقة
خلال العمليات البترولية في السنة الشمسية والمبالغ الفائض من هذه التكاليف والمصاريف ينتقفل الى السنة او السنوات
التالية حتى يستفاد كاملا عندما يتم انتاج النفظ والغاز الخام من المنطقة تقسم المصاريف بينهما طبقا لاحكام المادة
الثانية 4 ج من الملحق ج
ز- تنجز القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغازم وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للاسباب المقبولة بشكل
عام والمستعملة في صناعة النفظ العالمية وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق لعيها الفريقان
ج- بغض النظر عن اي شيب مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعاجلة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة
للتسييل سولائل الغاز الطبيعي ستسر يمبادى المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين
على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول
المادة 25
تسويق النفظ السلطة الخام
أ- يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لاتقل مدته عن تسعين يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من
حصتها من النفظ الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة
ب- يوفر المقاول كافة الملعلومات المتوفرة لديه بخصوص مشترين محتملين لحصة السلطة من النفظ الخام وسعر وشرط البيع
ويعنين الوقت الذي على االسلطة ان تحجدد فيه ان يستمر المقاول بالبيع وعليه تسحب طلبهامن المقاول بيع النفظ الخام
انذاك
ج- يجب ان لايدخل المقاول باي اتفاقية من اجل بيع اي جزء من نفظ السلطة الخام من المنطقة ب
ون موافقة السلطة الخطية المسبقة
د- يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الومقت المناسب
بحيث لاتتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها
ه- يترتب على السلط ان تدقع للمقاول مقابل الخدمات مبلغ خمسة وعشرون سنتا امريكي للبرميل عن كل كميات السلطة التي
يسوقها المقاول ومقابل الخدمات هذا قابل للتفاوض بحسن نية اذا زاد سعر نفظ خام السلطة على 25 دولار امريكي للبرميل
لدى نقطة التصدير بالشحن البحري
المادة 26
ا- يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه
ب- يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بالاجابة او يجوز ارسالها ا لمكتب المقاول
بالبريد المسحجل او يجوز ترحكها بمكتب المقاول شرط ان يكون المدير العام او احد ممثلايه المفوضين قد اكد استلامها
ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرشيسي للمقاول
ج- يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس عىلان يجري تاكيد استلامها بالاجابة ويمكن ارسالها الى مكتب السلطة بواسطة
البريد المسجل اوة يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المفوضين استلامه
للاشعار الموجه
د- تعون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات ب و ج وترسل كالتالي
1- سلطة المصادر الطبيعية
صزب 7
عمان الاردن انتباه المدير العام هاتف 857600 تغير هاتف السلطة اعتارا من 30/4/1996 تلكس nra jo 21415 فاكس 811866
المقاول
أ- هيوبرانيرجي
180 س دبل يو جناح رقم 313 مدينة سولت ليك ولاية يوتا 84103 تليفون 9488 -323-801 فاكس 9485-323-801 لانتباه روبرت
اي كوارد
ب-6975 ميدان يونيون بارك / جناح 310 ميدفيل ولاية يوتا 84047 تلييفون 7400-566-801
لانتباه جيك هاوني
3- المكتب الرئيس للمقاول في عمان
سزب
عمان الاردن انتباه المدير العام هاتف تلكس فاكس
ه- يجوز تغيير عنوان تشلم الاشعارات لاي طرف وذلك تعن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من الغيير
و- سيعتبر مكتب المقاول في عمان الاردن المكطان لتسليم اشعارات اليه من الغير
ز- يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية
المادة 27
سماعدات السلطة
أ- يترتب على السطلة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جيمع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح
العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجيمع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية
ب- يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شرطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم
السلطة
ج- في حالة عدم التوصيل الى ترتبيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين بترتيب على السلطة ان تمارس بواسطة
الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ض1روريا من اجل العمليات البترولية في هذه
الحالة يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه
د- يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف
المعقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ\ يتم الانفاق علهيا بين الطرفين مقدما
ه- على التسلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءت الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل
في الاردن
المادة 28
أ- يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحجد اقصى يساوي حصة المقاول النسبة من النفظ الخام اللازم تزويد
الطلب الدخلي فيالاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفظ الحخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية
ب- تساوي حصة المقاول النسيبية من الطلب الداخل ي في الاردن خلال السنة الشميسية المعنية مطروحا منها 2 كل النفظ الخام
الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة الم1ذكورة وتستحقه السلطة ويضرب ناتند الطرح في ا مجمل استحقاق المقاول من النفظ
تالخام من المنطقة للسنة الشمسة المذكورة ومقسوما على ب كام لقيمة استحقاقات جميع المقاولين اللذين ينتجون في الاردن
خلال المدة المذكورة
ج- اذا طلب من المقاول ان يبيع جزء امن امستحقاقة لتزويد الطلب الجداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في المادة
السابعة ج ويترتب على السلطة ان تدفع اللمقالو مقابلها خلال ستين يوما بعد التسليم بالدولارت الامريكية
د- مع العلم بانه من المفيد للمقاول ان يدخل في التزامات بيع طوزيلة الامد في حالة رغبة السلطة ان يزود المقاولنفظ
خام للطلب الداخلي في الاردن بموجب احكام المادة الثامنوة والعشرين يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك
قبل ربعي سنة ويجب ان يبن اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات المقاول الم
طلوبة والنوعية المجطلبة بالتحديد اذا انتج اكث ر من نوعية واحجدة من النفط الخام في المنطقة ولمدة التي سشتري خلالها
نفظ الخام هذا ويترتب على الطرفين ابرام افاقيات بيع نفظ الخام بصوص هذا البيع الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية
المادة 29
تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن
1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحىة من المعهد للجنة الادارة الفنية في اي بئر اكتشاف يحفر شريطة
ان يكون المشغل لم يبدا بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر
2- حفر بئراكتشاف لاتكون بئر تعييم شريطة انه لايمكن حفر اكثر من بئرين 2 في ايية مرحلة مدةالتنقيب لا يجوز حفر مثل
هذه البئر في اي منطقة انتاج او في منطقة حفر فيها بئر اكتشاف
3- حفر بئر تقييم تكون تناتجة بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من علمية مسؤولية
فردية
4- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة من علمية مسؤولية فردية بئرا كتشاف واو لبئر تقييم ناجحيتين لم يختار المقاول
البدء فيها بموجب الفقرة
5- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة عن بئر تنقيب او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون
شهرا من ت اريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدا المقاول بالتطوير المتعلق بذلك
ب- باستثناء العمليات المبنية في الفقرة أ لاتكون اي من العمليات المبينة في الفقرة ا موضوع اشعار مسؤولية فردية من
المسلجطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على لجنة التنقيب الفنية ورفضتها
لكي يكون عرض اجراء اي من العمليات المذكورة اعلاه لحساب السلطة بشكل كامل كما ذكر اعلاه يجب ان يتضمن العرض معلومات
مناسبة مثل ا لمكان والعمق والطبقات الجيولويجة المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذل ك مناسبا تفاصيل بخصوص اي
خطة تطوير بالاضافة الى اية معلوماتن اخرى ذات علاقفة
ج- اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة ب يجوز للسطة بخصوص اي عملية مبينة في الفقرة أ اعطاء اشعار مسؤولية
فردية خطي للمقاول وللمقاول المحجدجادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار اعلام السلطة فيما اذا اختار البدء بالعملية
المقترحة كجزء من عملياته البترولية
1- بالنسةب لاي عملية مبينة في القفةر أ 1 48 ساعة الىل حين ابتداء عمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر
2- بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات أ 2 أ 3 3 اشهر
3- بالنسةبر لاي علمية مبينة في الفقرات أ 4 أ 5 6 اشهر
د- اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة
المبينة في الفقرة ج يجب اجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة
الحاليين واللذين سيعتبران انهما معدلان كذلك
ه- اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في اشعار المسؤولية لافردية بموجب احكام الفقرة و ادناه تجري العملية
لسحاب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة ان تجري هذه العملية
فقط فيحالة انها لاتتعارض اون تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر بلارامج العمل الحالية في ذلك اي برنامج عمل
ونموازنة موافق عليها بالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقراتا أ 2 و أ 3 عمل وموازنة تجري هذه لالعمليات حال توافر
اجهزة مناسبة في الاردن يترتب على المقاول السلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال
الضرورية لاجؤاء الصرف على هذه العمليات قبل البدء به8ا
و- يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لسحابها والمشار اليهاف ي الفقرارات 4 5 تسواء بنفسها او بواسطة المقاول
مقابل رسم يوافقث عليه الطرتفان او بواسطة اي طرف اخر يتعاقجد بذلك الخصوص مع السطلة شريطة ان تجري هذه العمليات فقط
في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لاتؤجدي الى تاخير برامجد العمل الحالية
بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وقبل الجدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة
اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة ويكون للمقاول خمسة واربعين يوما بعد استلام هذا لاشعار ليقرر ممارسة
حقه بالرفض او لا بخصوص الاتفاقية المقترحة وتنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق علهيا
مع الطرف الثالث
ز- اذا قرر المقاول بموجب احكام الفقر ة د البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة أ 3 يترتب عليه الدفع للسطلة نقدا وخلال
ثلاثني يومخا من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبجدة من قبل السلطة في عمليانت المسوؤلةي
الفردية التي اجريب بمخوجب الفكقرتين ا 1 و أ2 والتي ادتات بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة أ 3
بالاضافة الى المبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمائة
من التكاليف المشار اليها في الفقرة ز ويجب دفع هذا المبلغ اغلاضافي نقدا وخلال تسعين يوما من التاريخ الذي يمارس
فيه المقالو حقه المشار اليه8
ط- اذا قرر المقاول وبموجب احكام القرة د تنفيذ اعمال متوقعة في الفقرة أ 4 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة التكاليف
المتكدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفرجدية والتي ادت مباشرة للاعمال المتوقعة في الفقرة أ 4 محسوما منها اية
تعويضات بموجب الفقرة اعلاه خلال ثلاثين يوما من التاريخ ال1ذي يمارس فيه هذا الحق
ي- بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة من حصة المقاول في النفظ
المنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة فثي الفقرة ك اجدناه ستمائة بالمئة 600% من التكاليف الشمار
اليها في الفرة ط
ك- يقيم البترول المستمل من قبل السلطة بموجب الفقرة ي اعلاه بالسعر المحدد في امالدة السابعة
ل- اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين أ 4 أ 5 على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلسم السلطة مائة
بالمائة من البترول المتج من الحق ل والمطور بموجب اهخذه الاحكام
المادة 30
المادة 30- ا- يكون للسطلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح
العمليات البترولية الجارية فيها يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات
المحتفظة من قبلة واجرءا عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبرات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطي
السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر
او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيرت الممنوحة لمستخدمية في الحققل وتوفير استعمال
مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشك لمناسب في الحقل دومن مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة
ب- اذا قررت السلطة ان ايامن مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانيين والانظمة والوائح
الاردنية او من شانه انيضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطابة
بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك
المادة 31
المسؤولية عن الاضرار
1- يكون المقاول مسؤولا وحده بالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر انم خسارة او عطل فيما يت8علق بالعمليات
البترولية ويعو2ض السلطة والاردن ويدفع عنهما بذلاك الخصوص
2- اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحدة تكون مسؤولية هؤلاء الاعضاء بالتكافل والتضامن
المادة 32
يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل لللالغاء مطابق
جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ز كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحة التنقيب الاولى من مدة التنبقيب بموجب المادة
الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون ونصف دولار اميريكي ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة
في الملحق ز من هذ الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزامته هذه
ب- قبل بدء كل من المرحلة الثنية والمرحلة الثالثة لمدة التنقيب يترتب لعى المقاول توفي رالدليل المقنع للسطلة حول
قدراته المالية لتنفيذ التزاماته ضمن مدة التنقيب
ج- يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالىة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج
المرفق في الملحق ح
المادة 33
حقوق الصرف والالتزامات
أ- يسجل اسثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الادن كاستثمار اجنبي موافق علايه اذا تطلبت ذلك اجراءات قانون
او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن
ب- يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاولية الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل
ج- ينفذ بيع وشراء العملة الاجنبية بالاسعار اليومية السائدة اليتي يعلنها البنك المركزي في عمان بشرط ان لاتكون هذه
الاسعار التي بطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعييين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او صناعي
في الاردن
د- يحق للمقاول ومقاولية الفرعين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبة خارج الادرن وبيمكن ان تستعمل ااسحوبات من هذه الحسابات
كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحجويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات او لا الى الاردن ولتحويل
المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الار دنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة
في هذه الاتفاقية
ه- يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية
1- ان يزودوا بعملات اجنبةي حرةالصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذا لاتفاقية
2- ان يحتفظوا بهذه الاموال في الخارج ولايجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون علىة تحويل اموال او ممتكلات الى الاردن
من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزامتاتهم بالعملة الاردنية
3- ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعيه محليا ولايجوزم اجبار المقاول
عى لتحويل هذه العائداتن الى الاردن باستثناء ما ورد في افقرة ه 2 اعلاه
4- ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية فثي الاردن بما في ذلك العائجات
من بيع البترول وابي اموال اخرى تستحق للماقول ومقاوليه الفرعين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية وتنمفيذ هذه الاعادة
بموجب اجراءات اي قانون او انظمخة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الاردن على ان لاتممنع او تؤخر هذه الاعادة
5- يصرح للماول ومقاوليه الفرعيون بدفع رواتب مستخجدميهم الاجانب العاملين في الادرن بالعملة الاجنبية سواء داخل الادرن
او خلاارجه ولايطلب من هؤلاء المستخديمن سوى احضار مايكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهوؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهمة
او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية
6- بحق للمقاول ومقاوليه الفرعيون لاحتفاظ بسحاب خاص بعملات اجنبة جدا0خل الاردن من اجدل اداء ما يترتب عليهم دفعه
للسلطة او للاردن بموجب هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفظية
7- تدفع بالجدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او للاردن او شركة البترول الاردنية بموجب هذه الاتفاقية لدى
بنك عمان تسمية السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الا اذااتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى واية دفعة
من السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الى المقاول بببمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك
او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الاطراف على التعامل بعملة اخرى
8- للمقاول الحق ان يحول الى علمة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العلميات
البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج
9- اية جدفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او شركة البترول الاردنية او يتوجب على المقاول او شركة البترول الاردنية
دفعها للسطة ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين يوما بعد استلام
فاتورة مفصلة بذلك ويعطي اي تاخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصاحله هذا المبلغ ف يالحصول على فاشدة مركبة على
اساس شهري محسوبة على سااس سعر فائجة العرض بين البنوك في الندن libor على الودائع الشهرية النمجددة من قبل بنك ميدلاند
لندن في اول يوم علم من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بينسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ
المادة 34
يسمح للمقاونل وشركة البترول الاردنية ومقاوليهم الفرعيين والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقةي
استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك
خلال مدة هذه الاتفاقية اذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على السلطة
عندما يتم استيراد اي بند معفى ان تشهد انه ستستعمل فقط فيتنفيذ العملية البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية
ب- بجوز تصديراي من الاشياء المستوردة الىة الاردن والعفاة او غير المغفاة من الرسوم الحجمركية او الضرائب او المفروضات
بمقتضى المادة الرابعةو الثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه
ج- مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصاحلة والنتاتجة عن
العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان بدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضكرائب او مفروضات
ان وجدت الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول
د- مع عدم الاخلال بما نصت علهي المادة الثامنة يجوز بيع المواد ولامعدان وزالبضائع التالفة لااو المستعملة الى الحد
الذي لاتكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نقاية ويكون هذا التقييمم صحسحا
اذا لم تعترض علهي السلطة او دائرة الجمارك خلال مجة معقولة بعد تسليم خطي كخردة اونفاية بجدون دفع رسوم جمركية او
ضرائب او مفروضات
ه- في حالة البيع بمقتضى الفقرتين ج-د اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي بتسلمها الماول من المبيعات المذكورة
من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة
و- لاتلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او اي مفروضات
مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية
ز-= يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاولوه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من
جميع الرسوم الجمركية فيم ا يتلعق باستيراد السلع الغي رالمستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيراد مؤقتا في حدودج
المعقول شريطة ان تسورد خلال مجدة اقصاها انثي عشر شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعلن الى الاردن ويحق
لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع سنوات سيارة لاستعملاه الخصاص من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط
بدونه ضريبة او مفروضات تصجرير في نهاية انتداب المستخدنم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه
الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلاافا لذلك في الاردن حسب القونين والانظمة الاردنية
ج- حيثما ستعمل كلمة مقاول في الفقرة ا لغاية ز اعلاه فانه تتضمن كذلك المقاولين الفرعين التابعين وعلى اي درجة
ط- تشمل الرسوم الجمركية كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جيمع الرسوم والضرائب والمفوضات فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة
للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادةي والفعلية التي تمت تاديتها والتي تكون
مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار
ي- يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي
الف دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق و
ك- تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء
الاتفاقية
المادة 35
توحيد الحقوق
أ- اذا امتجد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء علميات
بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس النظام
اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا
تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليهخا اطراف اخرى
ب- اذا ماطلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك
للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه
ج- اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة ب اعلاه
واذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذه يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول
العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة والاطراف
الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق علهيا الماقول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقررا الخبير بموجب الفقرة
ي من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة ي من المادة العشرين نهائيا الا اذا شعر المقاول السلطة خلال ستين
يوما من تاريخ القررا هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة
المادة 36
تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجدرد تسهيل للفريقين ولايجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير لاو تاويل
المواد المذكورة
ب- كلما استعملت الكلمة مشتملة فغي هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح
تفسيرامخالفا
ج- هذه الاتفاقية تجسد كل اتفاقية وتفاهم بين المقاول والسلطة متعلق بموضوعها ولايمكن التعديل او التغيير او الاضافة
بما في ذلك اي نظام قانون تشريع او احكام من اي نوع ما عدا بنص مكتوب وموقع من قبل المقاولة والسلطة
د- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزما لفريقيها ولخلفاتهما والمتنازل لهم
ه- على الفريقين مناقشة والاتفاق لعى البيانات الصحفية التي ستصدر قبل اصدارها
و- في حالة ضرورة الحصول على اي موافة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل اي من الفريقين او اية لجنة مولفة
بموجب هذه الاتفاقية يجب ان لايتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة
المادة 37
تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة
واشهادا على ذلك وقعت سلطة لامصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر جوردن على هذ الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين
اولا اعلاه
ل ونيابة عن ل ونيابةعن
شركة ميداليون هيوبر الاردن سلطة المصادر الطبيعية
من قبل جيك هاروني من قبل د هشام الدباس
المدير وزير الطاقة والثروة المعدنية
ميداليون هيوير الاردن رئيس سلطة المصادر الطبيعية
شاهد شاهدد
روبرت اي كوارد المهندس خالد الشياب
المدير مدير عام سلطته
ميداليون هيوبر الادن المصادر الطبيعية