حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره ، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.
المادة 1
تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية دعما ماليا بقيمة 120 مليون فرنك فرنسي ليتم استعماله لتمويل شراء بضائع
وخدمات فرنسية باستثناء العسكرية او الكمالية.
المادة 2
تفاصيل الدعم المالي
سيتم تقديم الدعم المالي الوارد تحت المادة -ا- اعلاه على شكل قرض من الخزينة الفرنسية وبقيمة لا تتجاوز 120 مليون
فرنك فرنسي.
المادة 3
الية الدعم المالي
سيتم استعمال اموال هذا البرتوكول لتمويل البنك المركزي الاردني مقابل بضائع وخدمات دفعت اثمانها بالعملة الصعبة من
قبل الاردن بعد تاريخ 1-10-1991.
المادة 4
الشروط التي تحكم التسهيلات المالية
يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدىة 17 عاما من مدتها فترة سماح مدتها 7 سنوات ، وسيكون سعر الفائدة 1% سنويا ، ويسدد
القرض على 20 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد
على دفعات نصف سنويا.
ان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثل للحكومة الاردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية
سيتم بموجبه تحديد الية استعمال وتسديد القرض.
المادة 5
عملة الحساب والسداد
يجب ان تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البرتوكول بالفرنك الفرنسي.
المادة 6
فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي
لاستغلال الدعم المالي الوارد في المادة ( 1 ) أعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية 30-9-1992 كحد نهائي كما ان
القرار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ كحد نهائي.
لا يسمح بالسحب من قرض الخزينة الفرنسي المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31-10 – 94 ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ
الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية.
المادة 7
الشحن والتأمين
يعتبر الشحن والتأمين الذان سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:-
– يتم الشحن البحري بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن
جوي فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسة ومصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بانها خدمة
فرنسية.
– يتم التأمين من شركات تأمين مقبولة في السوق الفرنسي.
المادة 8
العقود المغطاة
القرار النهائي لتمويل العقود التي يتم تقديمها من قبل البنك المركزي الاردني سيتم اعادة تمويلها وفق شروط هذا البروتوكول
من خلال تبادل كتب ما بين البنك المركزي الاردني والقنصل الاقتصادي والتجاري في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا للجهات
الفرنسية الرسمية ، كما ان الحد الادنى لكل عقد يعاد تمويله هو مليون فرنك فرنسي ، واذا مادعت الضرورة يمكن جمع عدد
من العقود لتصل ذلك الحد ،
لن يتم صرف اي مبلغ من القرض في حالة حدوث تأخير في مستحقات قروض الخزينة الفرنسية او مستحقات على اعادة جدولتها.
المادة 9
الضرائب
لا تخضع الاقساط او الفوائد المستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية.
المادة 10
تقييم القرض
يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي لنتائج هذا البروتوكول بهدف تقييم اثره على
التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذا ما رغبت المشاركة في هذا التقييم
الاستفادة من النتائج ، وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها الحكومة
الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة.
المادة 11
تاريخ النفاذ
يسري مفعول البروتوكول حالما تقوم كل حكومة من الحكومتين المعنيتين باشعار الاخرى باستكمال المتطلبات القانونية.
وشهادة على ذلك قام ا لموقعون أدناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع
اختامهم عليها.
وقعت في باريس في اليوم الثاني من شهر كانون الاول عام 1991 من اربع نسخ اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين باللغة
الفرنسية ويعتبر النصان معتمدين بنفس المقدار.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الفرنسية