بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون بين البلدين ولدعم التنمية الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.

المادة 1

المادة الاولى – قيمة المساعدات المالية والغرض منها
توافق حكومة الجمهورية الفرنسية على أن تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قرضا من الخزينة الفرنسية يخصص لانجاز
مشاريع تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية. يستخدم هذا القرض الذي يبلغ حده الاقصى (80) ثمانون
مليون فرنكا فرنسيا لشراء سلع وخدمات فرنسية خاصة بتنفيذ المشاريع المذكورة في ملحق هذا البروتوكول.

المادة 2

المادة الثانية – شروط وطرق تخصيص قرض الخزينة الفرنسية
يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة (22) عاما من ضمنها فترة سماح مدتها (7) سنوات وبسعر فائدة 1% سنويا وتسدد على (30)
قسطا نصف سنوي متساويا ومتتاليا، يستحق القسط الاول منها بعد (90) شهرا من نهاية ربع سنة التي حصل فيها السحب الاول.
وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب وغير المسدد ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات
نصف سنوية.
سيتم تحديد آلية استخدام وتسديد قرض الخزينة الفرنسية ومن ضمنها نسبة الفوائد المترتبة على التأخير بموجب اتفاقية
تنفيذية بين بنك ناتيكسيس كممثل للحكومة الفرنسية والبنك المركزي الاردني كممثل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة الثالثة – عملة الحساب والدفع
عملة الحساب والدفع بموجب هذا البروتوكول هي الفرنك الفرنسي.

المادة 4

المادة الرابعة – تخصيصات العقود
يتم التخصيص لكل عقد متعلق بالمشاريع المذكورة في الملحق وفق الشروط المبينة ادناه
– مطابقة العقد للتوصيات الخاصة بالتقييم المسبق للمشروع المتعلق بهذا العقد.
– التأكد من مطابقة المشروع للانظمة التي تم اعتمادها من قبل الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
“OCDE” والخاص بقروض التصدير الخاصة بدعم القطاع العام.
فيما يخص كل من العقود المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الملحق وبعد ان ترى السلطات الفرنسية المختصة بان هذه الشروط
قد روعيت حسب الاصول ، يصار الى حجز مخصصات هذه العقود من البروتوكول الحالي وذلك عن طريق تبادل الرسائل بين المستشار
الاقتصادي والتجاري لدى سفارة فرنسا في الاردن بتفويض من السلطات الفرنسية المختصة وبين وزارة التخطيط الاردنية.

المادة 5

المادة الخامسة – التواريخ النهائية لقرض الخزينة الفرنسية
لاستغلال قرض الخزينة الفرنسية الوارد في المادة (1) اعلاه يتوجب ابرام العقود المؤهلة للاستفادة من هذا القرض قبل
31 كانون الاول 1999 كحد اقصى.
لا يسمح بالسحب من قرض الخزينة الفرنسية بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31 كانون الاول 2001 (و لا يسمح بتمديد هذا
التاريخ الا باتفاق متبادل بين الحكومتين وفي حالة الظروف الاستثنائية).
يجوز اعادة تخصيص الارصدة المتاحة من مخصصات المشاريع الواردة في الملحق وذلك بموافقة الجهات الفرنسية المعنية ووزارة
التخطيط الاردنية في الوقت المناسب بحيث تتم دراسة كل حالة على حدة وفق الانظمة الفرنسية والانظمة الدولية المتبعة
بهذا الخصوص.

المادة 6

المادة السادسة – الضرائب
لا يستخدم قرض الخزينة الفرنسية المتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول لدفع أية ضرائب في الاردن.
تسديدات الاصل والفوائد والرسوم والمصاريف والتبعات المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول تكون معفاة من جميع الضرائب الاردنية.

المادة 7

المادة السابعة – تقييم المشاريع
يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها من ضمن
هذا البروتوكول بهدف تقييم اثرها على المستويات الاقتصادية والمالية والمحاسبية في الاردن. ويمكن لحكومة المملكة الاردنية
الهاشمية، اذا ما رغبت، المشاركة في هذا التقييم وفق طرق يتم تحديدها فيما بعد، للاستفادة من نتائج التقييم. وتوافق
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها حكومة الجمهورية الفرنسية وتسهيل عملية
الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع.

المادة 8

المادة الثامنة – تاريخ النفاذ
يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم
عليها.
وقع في عمان بتاريخ 12 كانون الثاني 1998
(على ستة نسخ اصلية، اثنتين باللغة الفرنسية واثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الانجليزية، وتعتمد بالتساوي كل
من اللغات الثلاث).

عن حكومة
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية الفرنسية

ملحق

مليون فرنك
فرنسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– توسيع واعادة تأهيل محطة معالجة وتنقية المياه في الرمثا لغاية 39
– معدات للمستشفيات الاردنية لغاية 19
– مكننة مركز فرز الرسائل البريدية في عمان لغاية 10
– نظام المعلومات لوزارة العدل (رهن بنتائج التقييم) لغاية 8
– تجهيزات لكلية عمون الفندقية في عمان لغاية 4
ـــــــــــــــ
المجموع لغاية 80

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق