بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون الفني التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره ، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.

المادة 1

المادة (1) – قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسي
تقدم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الاردنية قرض من الخزينة الفرنسية لتمويل مشاريع تطرح على اسس تنافسيه دولية ،
والتي تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية هذا القرض ، الذي لا تتجاوز قيمته ال (83) مليون فرنك
فرنسي (ثلاثة ثمانون مليون فرنك فرنسي) سيستخدم لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية اللازمة لتمويل مشروع توريد
وتركيب وحدتي توليد غازيتين في رحاب.

المادة 2

المادة (2)- الشروط التي تحكم قرض الخزينة الفرنسي
يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة (20) عاما من ضمنها فترة سماح مدتها (10) سنوات. وبسعر فائدة (1%) سنويا. ويسدد القرض
على (20) قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد (126) شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها السحب
الأول. وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات نصف
سنوية.
ان اتفاقا بين البنك المركزي الأردني كممثل للحكومة الأردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية
سيتم بموجبه تحديد آلية استعمال وتسديد القرض.

المادة 3

المادة (3) – عملة الحساب والسداد
يجب ان تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرنسي.

المادة 4

المادة (4) – فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي
لاستغلال قرض الخزينة الفرنسي الوارد في المادة (1) أعلاه يتطلب أن يتم توقيع العقود قبل 1994/12/21 كحد نهائي كما
ان القرار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ كحد
نهائي.
لا يسمح بالسحب من قرض الخزينة الفرنسي المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 1997/10/31 ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ
الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية.

المادة 5

المادة (5) – العقود المغطاة
إن القرار النهائي حول ما إذا كانت العقود الخاصة بالمشاريع المشار إليها في المادة (1) اعلاه مؤهلة لان تمول من ضمن
قرض الخزينة الفرنسي وفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل
الاقتصادي والتجاري في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسية الرسمية.
لن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي بشأن العقود المغطاة في حالة حدوث تأخير في مستحقات قروض الخزينة الفرنسية.

المادة 6

المادة (6) – الشحن والتأمين
– يعتبر الشحن والتأمين اللذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:-
يتم تالشحن البحري بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن
جوي فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بأنها خدمة
فرنسية.
– يتم التأمين مع شركات تأمين مقبولة في السوق الفرنسي.

المادة 7

المادة (7) – الضرائب
لا تخضع الأقساط أو الفوائد المستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية.

المادة 8

المادة (8) – تقييم المشاريع
يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول
بهدف تقييم اثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا ما رغبت المشاركة
في هذا التقييم للاستفادة من النتائج. وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعث التقييمية التي ترسلها
الحكومة الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع.

المادة 9

المادة (9) – تاريخ النفاذ
يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع أختامهم
عليها.
وقع في باريس، في اليوم الثالث عشر من شهر كانون ثاني عام 1994 على اربع نسخ اصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين
باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار.

وقع وقع

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الفرنسية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق