بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال “WTO”) “ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد “بالأردن”)، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد “بتقرير مجموعة العمل”، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي:

المادة 1

الجزء الأول: عام
ــــــــــــــــــــــــــ
1. عند نفاذ هذا البروتوكول ، تنضم الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بموجب المادة رقم 12 من الاتفاق، وبهذا
تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية.
2. إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي ستنضم إليها الأردن هي الاتفاقية الحالية وما سيطرأ عليها من تعديل أو
تنقيح بالأدوات القانونية، والتي يمكن أن تدخل في حيز النفاذ قبل تاريخ تنفيذ هذا البروتوكول. إن هذا البروتوكول،
والذي سيضم الالتزامات المذكورة في الفقرة 248 من تقرير مجموعة العمل، سيصبح جزءا مكملا من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية.
3. تكون الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي سوف تنفذ
خلال فترة من بداية نفاذ الاتفاقية ملزمة للأردن كما لو كانت قد وافقت على الاتفاقيات من تاريخ نفاذها، إلا إذا ذكرت
خلاف ذلك في الفقرات المشار إليها في الفقرة 248 من تقرير مجموعة العمل.
4. يحق للأردن أن يستمر في اجراءات غير متوافقة مع الفقرة الأولى من المادة رقم 2 من الاتفاقية العامة للتجارة في
مجال الخدمات شريطة أن يكون مثل هذا الإجراء قد سجل في جدول الاستثناءات للمادة رقم 2 الملحق في هذا البروتوكول ويتوافق
مع شروط ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في مجال الخدمات الخاص في استثناءات المادة رقم 2.

المادة 2

الجزء الثاني: الجداول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. تعتبر الجداول المرفقة بهذا البروتوكول جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بالاتفاقية العامة في التعرفة والتجارة
لسنة 1994 (والمشار إليه فيما بعد ب “الجات 1994”) وجدول الالتزامات المحددة المرفق بالاتفاقية العامة للتجارة في
مجال الخدمات (المشار إليه فيما بعد ب “الجاتس”) الخاص بالأردن.
6. لأغراض تاريخ الاتفاقية المشار إليه في الفقرة 6(أ) من المادة 2 من الجات 1994، يكون تاريخ تطبيق جداول التنازلات
والالتزامات المرفقة بهذا البروتوكول هو تاريخ نفاذ هذا البروتوكول.

المادة 3

الجزء الثالث: الأحكام الختامية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. يعرض هذا البروتوكول للقبول، بالتوقيع أو غير ذلك، من قبل الأردن حتى 31 آذار من سنة 2000.
8. يعتبر هذا البروتوكول نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ القبول.
9. يودع هذا البروتوكول لدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. سيقوم مدير عام المنظمة على الفور بتزويد جميع
أعضاء المنظمة والأردن بنسخة مصدقة عن هذا البروتوكول والإبلاغ عن القبول بموجب الفقرة 7.
10. يسجل هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

تم في جنيف السابع عشر من كانون الأول من سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ، في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية ، الفرنسية،
والإسبانية ، وتعتبر جميعها أصلية، إلا أن أي جدول مرفق بهذا البروتوكول ممكن أن يحدد أن الجدول يعتبر أصليا بإحدى
أو أكثر من هذه اللغات.

الالتزامات المرفقة بالاتفاقية العامة بالتعرفة والتجارة
سجل تقرير مجموعة العمل الخاص بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية كوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33. تستعرض هذه الوثيقة
تاريخ وتفاصيل عملية انضمام الأردن إلى المنظمة، وتشرح كافة الأمور الخاصة بالمفاوضات التي تمت في هذا السياق. هذا
إضافة إلى أنها تعتبر سجل لجميع الأسئلة والاستفسارات التي كانت ترد للأردن من كافة أعضاء المنظمة وما كان يرفع من
ردود من قبل الجهات المعنية الأردنية.
وقد تم الإشارة في بروتوكول انضمام الأردن إلى الالتزامات المذكورة في الفقرة رقم 248 من التقرير لتكون جزءا مكملا
من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث ان الفقرة تتضمن خاتمة تقرير مجموعة العمل، والذي يذكر أنه قد تم الأخذ بعين
الاعتبار كافة الإيضاحات والبيانات التي قدمها الأردن فيما يخص نظام التجارة الخارجية، والالتزامات التي أخذ الأردن
على عاتقه تطبيق غالبيتها من تاريخ الانضمام إلى المنظمة. ظهرت هذه الالتزامات بشكل خاص في فقرات تقرير مجموعة العمل
التالية:

32) التزم الأردن بالتطبيق الكامل لنظام التسعيرة والنظام الرّبحية كما جاء في الجداول (1أ) و (1ب) الخاصة بنظام التسعير
بالأردن، وان أي تطبيق في المستقبل يجب أن يكون متوافق مع قواعد WTO، على أن يؤخذ بالحسبان اهتمامات صادرات الدول
الأعضاء في WTO كما جاء في المادة III:9 من الاتفاقية الدولية للتجارة والتعريفة الجمركية الجات 1994. وأن يتم نشر
أي قائمة للبضائع والخدمات والخاضعة لنظام التسعيرة في الجريدة الرّسمية، ومتضمنا ذلك اي تغييرات بخصوص نظام التسعيرة
المطبقة حاليا.

43) التزم الأردن بأنه وفي حال أن القوانين الأردنية أو أية أنظمة أخرى وجدت أنها تتناقض مع المعاهدات أو الاتفاقيات
الدولية فان شروط المعاهدات أو الاتفاقيات الدّولية، مثل اتفاقيات WTO سوف تطبق.

وأن المؤسسات الحكومية الفرعية (المحافظات والبلديات) لا يوجد لديها أيتها سلطة مستقلة على قضايا الإعانات المالية،
نظام الضرائب، السياسة التجارية أو أي إجراءات أخرى مغطاة من قبل WTO.
وتم التأكيد على أن شروط اتفاقية WTO ومن ضمنها اتفاقية انضمام الأردن ، سوف تطبق بشكل منتظم من خلال المناطق الجمركية
أو أية مناطق تحت سيطرة الأردن، ويتضمن ذلك المناطق الحدودية، مناطق اقتصادية خاصّة، وأية مناطق أخرى لها أنظمة خاصّة
للتّعريفات الجمركية ونظام ضرائب وتعليمات خاصة. أما إذا ظهرت حالة تبين أن شروط WTO لم تطبق أو طبقت في أسلوب غير
موحّد، فان السلطات المركزية سوف تلتزم بتطبيق شروط وقواعد WTO بدون لجوء الأطراف المتضررة إلى المحاكم.
53) التزم الأردن بأن تكون القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بحق التجارة في السلع والأجور والضرائب الأخرى
المستوفاة متطابقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية ومن ضمنها المواد VIII:I(a), XI:1, III:2,4 من الجات 1994.
وأن الأردن سوف يطبق تلك القوانين والأنظمة بشكل كامل وفق الالتزامات المتفق عليها.

58) التزم الأردن بعدم وضع أية ضرائب أو رسوم أخرى على المستوردات باستثناء الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مستوفاة
مقابل خدمة مؤداة، وان أية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الانضمام يجب أن تكون متفقة مع قواعد منظمة التجارة
العالمية.

63) التزم الأردن بإنهاء العمل بالإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة على مستوردات عشر شركات والمدرجة في الجدول
(رقم 2) الخاص بشروط اتفاقيات الامتياز وصلاحياتها حال انتهاء امتيازها، وعدم التجديد لها مستقبلا، باستثناء الشركة
العربية لتصنيع الأسمنت الأبيض والتي كانت قد منحت إعفاءات جمركية على مستورداتها لمدة غير محدودة وفق قرار مجلس الوزراء
تاريخ 10/ 11/ 1994.

72) التزم الأردن بأنه وفي حال فرض أية أجور أو رسوم اخرى على المستوردات أو على الصادرات (ومقابلها خدمة مؤداة)،
يجب أن تكون متوافقة مع المادة VIII من الجلت 1994، أن يتم استيفاء مبلغ مقداره 21 دينار لكل معاملة تجارية، وذلك
أجور مصادقة واعتماد وثائق الاستيراد من قبل غرف التجارة أو القناصل الأردنية في الدول المصدرة. هذا وسيتم إلغاء هذا
الأجراء بتاريخ 31/ 12/ 2002.
وقد التزمت الأردن بتزويد المنظمة ، ووفق الطلب ، بأية معلومات حول مستوى الأجور والعوائد واستعمالاتها.

76) سيطبق الأردن كافة الضرائب والرسوم المحلية على المنتجات المذكورة في الجدول (رقم 3) والخاص بالمنتجات الخاضعة
لضريبة مبيعات محددة بما يتوافق مع مبدأي الدولة الأولى بالرعاية MFN (المادة رقم 1) والمعاملة الوطنية National
Treatment المادة (رقم 3).

88) التزم الأردن بإزالة جميع القيود الكمية على المستوردات وعدم استعمال أو إعادة استعمال أي من القيود الكمية وتطبيقها
على المستوردات الأردنية وأن لا يستخدم أية إجراءات غير تعريفية مثل التراخيص، الحصص، الحظر، الاذونات، الموافقات
المسبقة أو أية متطلبات تراخيص لها تأثير مماثل والتي لا يمكن تبريرها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وفي حال وجود تعديلات مستقبلية على نظام تراخيص الاستيراد المعمول به بعد الانضمام، يجب أن تكون وفق قواعد منظمة التجارة
العالمية بما فيها اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد.
وقد التزم الأردن باستبدال رخصة الاستيراد لمادة (الحليب للاستعمالات الصناعية) من رخصة غير تلقائية إلى رخصة تلقائية
وذلك في غضون 3 سنوات من انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية.
ويتوجب على السلطة القانونية، ومن تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، وقف أية إجراءات متعلقة بالاستيراد
والتصدير أو متطلبات الترخيص والتي يمكن أن تحد أو تعيق أو تحظر كميات التجارة، وان أية إجراءات متخذة يجب تكون متوافقة
مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وبالأخص المواد 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، من الجات 1994، والاتفاقيات المتعددة
الأطراف الخاصة بالزراعة، واتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد، واتفاقية الحماية Safeguards، واتفاقية الحواجز الفنية
للتجارة TBT واتفاقية الصحة والصحة النباتية SPS.
94) التزم الأردن بتطبيق كامل ومباشر لاحكام بنود اتفاقية التقييم الجمركي إضافة إلى تنفيذ اتفاق المادة (رقم 7)
من الجات 1994 بدون طلب فترات انتقالية.
100) سيتوافق نظام التمييز وعدمه (Preferential and non-preferential treatment) في المعاملة، والمرتبط بقواعد المنشأ
من اتفاق قواعد المنشأ الخاص بمنظمة التجارة العالمية. هذا وستقوم دائرة الجمارك بتوفير تقييما لمنشأ المنتج بناءا
على طلب المستورد أو المصدر أو أي شخص لديه أسباب مقنعة. إن أي طلب لمثل هذا التقييم سيكون مقبولا حتى قبل بدأ التجارة
بالمنتج المعني وان مثل هذا التقييم يعتبر ملزما لمدة 3 سنوات.
103) التزم الأردن بأنه وفي حال استخدم مستقبلا خدمة التفتيش قبل الشحن فيجب أن يراعي متطلبات اتفاقية التفتيش قبل
الشحن بشكل كامل وان عملياتها سوف تتم بما يتوافق مع اتفاقيات وأسس منظمة التجارة العالمية والتي تشمل نشر الأجور
والرسوم وفق المادة رقم 8 من الجات 1994، ومتطلبات الشفافية وفق المادة (رقم 10) من الجات 1994 واتفاقية التقييم الجمركي
واتفاقية التفتيش قبل الشحن واتفاق تنفيذ المادة (رقم 7) من اتفاق الجات 1994.
107) التزم الأردن بعدم اتخاذ أي إجراء حماية أو إجراء تعويضي أو إجراء ضد الإغراق على المستوردات من أعضاء منظمة
التجارة العالمية قبل أن يتم إصدار وتطبيق التشريع المناسب والمتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمادة
رقم 5 والمتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية على الحماية.
116) التزم الأردن بأن تكون أية متطلبات تحكم التصدير والمعمول بها من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية
متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالأخص المواد 11، 17، 20، 21 من الجات 1994.
126) التزم الأردن بإزالة دعم الصادرات الخاص بإعفاء الأرباح الصافية المتحققة من التصدير من ضريبة الدخل (إلا في
البوتاس والفوسفات) إلى البلدان التي ترتبط معها الأردن ببروتوكولات تجارية، ودعم الفائدة الممنوحة على القروض لتشجيع
الصادرات من خلال برنامج البنك المركزي الخاص بدعم الصادرات.
هذا وسيقوم الأردن ووفق أحكام المادة رقم 28 من اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية، بإبلاغ كافة أعضاء المنظمة بالمعلومات
اللازمة حول برنامجي دعم الصادرات القائمة حاليا.
وقد التزمت الأردن بعدم إبقاء أو تقديم أي دعم محظور خاص بالصادرات الأردنية وفق أحكام اتفاقية الدعم.
131) التزم الأردن بأن أي برنامج دعم مستقبلي سوف يدار بتوافق مع اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية على أن يتم تزويد
لجنة الدعم بأية معلومات تخص مثل هذه البرامج وفق أحكام المادة 25 من الاتفاقية.
137) التزم الأردن بأن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالانتهاء من عملية المراجعة لل 1110 مقياس إجباري وتحويلهم
لمقاييس اختيارية أو ذات طبيعة فنية بما يتوافق مع المادة رقم 2 من اتفاقية العوائق الفنية للتجارة وفي موعد أقصاه
2000/12/31.
140) التزم الأردن بالاستجابة لكل الالتزامات الخاصة باتفاقية الحواجز الفنية للتجارة TBT بدون طلب أي فترة انتقالية
لتطبيق الاتفاقية.
145) التزم الأردن بالبدء في عملية فحص المواصفة القياسية الأردنية لمدد الصلاحية للأغذية في ضوء الممارسات العلمية
الدولية، وإزالة المنتجات الغذائية ذات السمة المستقرة من المواصفتين القياسيتين JS:288:1994,JS:401:1997 بتاريخ 2003/12/31.
هذا وسوف تصدر الأنظمة والتعليمات خلال سنة ، وفق المعايير الدولية ، فيما يختص بالمنتجات الغذائية المبردة عالية
التلف ليتم استبدالها بالتدريج بالمتطلبات الحالية لهذه المنتجات وذلك بموجب نظام علمي مدروس بتاريخ 2000/6/30.

149) التزم الأردن بإلغاء الفحوصات غير الضرورية على اللحوم المستوردة أو اللحوم المذبوحة محليا من مواشي مستوردة
ومنحهم المعاملة الوطنية وفق البرنامج الأردني لتطوير وتبني القواعد والإرشادات لإجراءات التفتيش والفحص على المواد
الغذائية.
وسيتم تضمين قانون الزراعة الأردني الجديد بأحكام المواد الموجودة في الملحق (ج) من اتفاقية التدابير الصحية والصحة
النباتية (SPS Agreement). هذا وستكون جميع التعليمات ووسائل الفحوصات المتبعة متوافقة مع الاتفاقية المذكورة.
ونظرا لاهتمام الدول بخصوص المعاملة الوطنية والتفتيش غير الضروري بالنسبة للحوم المستوردة واللحوم المذبوحة محليا
من مواشي مستوردة فان هنالك التزام خاص لتثبيت أحكام الفقرات 1 (a),1(e), 1 (g) من الملحق (ج) من اتفاقية التدابير
الصحية والصحة النباتية (SPS Agreement). وسيطبق الأردن المتطلبات التجارية المقبولة لمنع غش مستهلكي اللحوم، آخذين
بعين الاعتبار متطلبات المعاملة الوطنية الموجودة في المادة رقم 3 الجات لعام 1994.
سيتم إزالة أية محظورات على استيراد حليب البودرة للاستعمالات الصناعية بعد إعداد التشريع المناسب وإذا تعذر ذلك فخلال
اثنى عشر شهرا من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية.
151) التزم الأردن بموائمة أنظمة المقاييس والمتعلقة بالإجراءات الصحة والصحة النباتية الأردنية مع إجراءات اتفاقية
منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية وان يتم تطبيق كل الإجراءات الخاصة بها من تاريخ
انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية بدون طلب أي فترة انتقالية مع ضمان أن يقوم بتطبيق كامل للمعايير الدولية والتي
تطبقها المنظمة الدولية المعنية بأمراض وأوبئة الحيوانات (OIE).
153) التزم الأردن بتطبيق كامل لاتفاقية الاستثمارات المرتبطة بالتجارة TRIMs بدون طلب فترة انتقالية من تاريخ انضمام
الأردن لمنظمة التجارة العالمية ، وأنه لا يوجد في الأردن أي إجراء غير متوافق مع اتفاقية TRIMs.
161) التزم الأردن بتطبيق كامل ما جاء بالمادتين XVII من الجات 1994 و VIII من GATS والخاصة بالشركات الحكومية والمعروفة
ب State Trading Enterprise وبالأخص فيما يتعلق بالإبلاغ وعدم التمييز والعمل على أسس تجارية.
164) التزم الأردن بتطبيق كامل لالتزاماته الموجودة في اتفاقية الانضمام على المناطق الحرة الأردنية والمناطق الحرة
الاقتصادية بما فيها اتفاقيات حماية الملكية الفكرية والمعروفة ب TRIPS. والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجمركية
المعمول بها والشكليات الجمركية الأخرى في حال دخول منتجات هذه المناطق إلى باقي مناطق المملكة.
170) التزم الأردن بالبدء في التفاوض على الانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية وفي حال كانت نتائج المفاوضات مرضية
لمصالح الأردن والأطراف الأخرى على الأردن أن يستكمل مفاوضات الانضمام للاتفاقية خلال سنة.
177) التزم الأردن بإلغاء الشروط المتعلقة بأعمار الأغنام المستوردة في موعد أقصاه 30 / 4/ 2000.
189) التزم الأردن بتخفيض الدعم الإجمالي المحلي الذي تقدمه الحكومة للمنتجين المحليين في قطاع الزراعة والبالغة قيمته
1.539.199 دينار أردني بنسبة 13.33% على مدى 7 سنوات من تاريخ انضمام الأردن. وقد تم الاتفاق على أنه ولغايات المادة
رقم 6.4 من اتفاقية المنظمة الخاصة بقطاع الزراعة، تعتبر الأردن دولة نامية، ولا تقدم الأردن أية دعم لصادراتها الزراعية،
وقد التزم الأردن بتحديد سقف الدعم لصادراته الزراعية بصفر بالمائة (0%) في جدوله الخاص بالسلع.
230) التزم الأردن بالتطبيق الكامل لبنود اتفاقيات حماية الملكية الفكرية والمعروفة باتفاقية TRIPS من تاريخ انضمام
الأردن لمنظمة التجارة العالمية دون طلب أية فترات انتقالية.
240) التزم الأردن بالبدء في تقديم البلاغات Notifications والمطلوبة وفق الاتفاقيات لسكرتارية منظمة التجارة العالمية
خلال ستة أشهر من بدء العمل باتفاقية انضمام الأردن.
247) التزم الأردن بملاحظة تطبيق المادتين XXIV من الجات 1994 و V من GATS والخاصة في الاتفاقيات التجارية الثنائية
ومناطق التجارة الحرة أو الاتحادات الجمركية.
248) تعتبر هذه المادة خاتمة للتقرير وتؤكد على التزام الأردن بجميع الفقرات الواردة أعلاه. وعليه فقد أخذت مجموعة
العمل بعين الاعتبار هذه الالتزامات والضمانات التي ضمت الى الفقرة الثانية من بروتوكول انضمام الأردن إلى منظمة التجارة
العالمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق