ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، وحكومة المملكة العربية السعودية تثبيتاً لاواصر الاخوة والصداقة التي تربط بلديهما وشعبيهما الشقيقين ، وتأكيداً للتعاون المثمر القائم على اسس تلائم الصلات الطبيعية السائدة بينهما ، وتقديرا للمنافع التي يمكن تأمينها بما يعود بالخير المشترك على بلديهما 0 قد قررتا عقد هذا الاتفاق لتعيين الحدود بين بلديهما بصورة نهائية وتسوية المسائل المتعلقة بذلك 0 وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين :- عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية :- 1- معالي السيد عبد الوهاب المجالي وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الرئاسة – رئيساً 0 2- سماحة الاستاذ محمد الامين الشنقيطي السفير الاردني لدى المملكة العربية السعودية 0 3- عطوفة مدير الامن العام امير اللواء السيد راضي العبد اللة 0 4-سيادة الشريف محمد هاشم مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر 0 5- عطوفة وكيل وزارة الداخلية السيد هاجم التل 0 6- عطوفة مدير الاراضي والمساحة السيد صبحي الحسن 0 7- عطوفة قائد منطقة البادية الزعيم ارشيد مرشود 0 8- المقدم السيد حماد سالم من منطقة البادية 0 9- السيد احمد السعد الحمود من قوات
المادة 1
أ- تبدأ الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية من نقطة تقع على جبل عنازة وهي نقطة تقاطع
دائرة الطول 18 39 بدائرة العرض 14 32 ويمتد منها بخط مستقيم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 39 بدائرة العرض 32 ومنها
يمتد بخط مستقيم بنقطة تقاطع دائرة الطول 37 بدائرة العرض 30 31 ويمتد منها بخط مستقيم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول
38 بدائرة العرض 30 30 ثم يمتد بخط مستقيم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 40 37 بدائرة العرض 20 30 شمال مشاس حدرج
الاسفل بألفي متر تاركا مشاس حدرج الاسفل للمملكة العربية السعودية ثم يسير الحد من النقطة بخط مستقيم حتى نقطة تقاطع
دائرة الطول 30 37 بدائرة العرض 30 تاركا موقع بير النعام للمملكة الاردنية الهاشمية ويمتد الحد من هذه النقطة بخط
مستقيم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 45 36 بدائرة العرض 52 29 تاركا موقع بير بني مرة وموقع العناب للمملكة الاردنية
الهاشمية ومنها يمتد الحد بخط مستقيم حتى نقطة تقاطع دائرة الطول 30 36 بدائرة العرض 30 29 ومنها يمتد بخط مستقيم
الى نقطة تقاطع دائرة الطول 4 36 بدائرة العرض 11 29 وهي شمال حالة عمار وتبعد عنها الف متر تقريباً تاركاً حالة
عمار للمملكة العربية السعودية ثم يمتد الحد من هذه النقطة الواقعة شمال حالة عمار بخط مستقيم حتى نقطة تبعد عن زاوية
مخفر الدرة الشمالية الشرقية ثلاثماية متر شمال الزاوية المذكورة مستمرة الى مياه البحر.
ب- جرى تعيين ورسم الحدود المذكورة في الفقرة السابقة على خريطتين مقياس 1/500000 معدتين سنة 1960 B 200
I وادي السرحان و I 201 B الجوف وسكاكا جمعتا بخارطة واحدة ووقعت هذه الخارطة المذكورة من قبل مندوبي
الطرفين واعتبرت جزءا متمما للاتفاق ويشير اللون الاخضر عليها الى المناطق المشمولة باحكامها وهي المناطق المحصورة
بين خط الحدود المرسوم بالمداد الاحمر والمبين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة والخط المتقطع المرسوم بالمداد الاسود
، المبين على الخارطة المرفقة وتعتبر هذه الخارطة المرجع المعتمد في تعيين الحدود بين المملكتين المتعاقدتين.
المادة 2
بالرغم عما ورد في المادة الاولى ، اذا اكتشفت البترول او مشتقاته في المنطقة الملونة باللون الاخضر والمحددة على
الخارطة المشار اليها في المادة الاولى ، تتعهد المملكتان بان تقتسم مناصفة بينهما الحقوق والفوائد والارباح الناتجة
عن اكتشاف واستثمار البترول او مشتقاته وعلى المملكة التي اكتشف البترول او مشتقاته ضمن حدودها في المنطقة الملون
باللون الاخضر المذكور ان تؤدي للمملكة الاخرى حصتها ويجري تنظيم كيفية استغلال واستثمار البترول المكتشف او مشتقاته
ودفع حصة كل من البلدين – باتفاق خاص يبرم بينهما.
المادة 3
أ- تتعهد المملكتان المتعاقدتان بحماية حقوق الرعي وحقوق الانتفاع بآبار المياه الخاصة بالقبائل التابعة لكل منهما
وذلك ضمن المنطقة الملونة باللون الاخضر المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا الاتفاق وعلى هذه القبائل
ان تخضع لقوانين وانظمة الدولة التي تنزل في اراضيها والتي لا تعارض مع حقوق الرعي.
ب- تتعهد كل من المملكتين المتعاقدتين بمنح حرية المرور عبر اراضيها لرعايا المملكة الاخرى وللبضائع المستوردة او
المصدرة بطريق الترانزيت ايا كان منشؤها 0 ولا يخضع هؤلاء الرعايا ولا تلك البضائع عند مرورها بالطرق والمسالك المتفق
عليها لاية ضرائب او رسوم جمركية 0 على أن يكون للدولة التي يجري المرور عبر اراضيها حق التفتيش والمراقبة الجمركية
المتعارف عليها.
المادة 4
تلغى جميع الاتفاقيات السابقة المعقودة بين البلدين بشأن تعيين الحدود وذلك الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
المادة 5
يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية في كل من المملكتين المتعاقدتين ويعمل به ، بعد شهر من تبادل وثائق ابرامه.
حرر هذا الاتفاق في عمان يوم الاثنين الواقع في الثاني عشر من ربيع الثاني سنة الف وثلاثماية وخمسة وثمانين
هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر آب سنة الف وتسعماية وخمسة وستين ميلادية.
رئيس وفد المملكة الاردنية الهاشمية المفوض بالتوقيع رئيس وفد المملكة العربية السعودية المفوض بالتوقيع
عبد الوهاب المجالي عبدالله السديري
وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الرئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات
الاعضاء المفوضين بالتوقيع الاعضاء المفوضون بالتوقيع
محمد الامين الشنقيطي سلطان السديري
راضي العبدالله سليمان الجارد
محمد هاشم رشيد البلاع
ناصر الشعيبي
محمد سعيد فارس