المقدمة ,،، ان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما يلي بـ “الطرفين”)، ورغبة منهما في تطوير التعاون الثنائي في مجال المساعدة القضائية بالمسائل الجزائية من أجل منع ومكافحة الجريمة بطريقة تحمي حقوق ومصالح مواطنيهم وتطوير أواصر العلاقات والتعاون بين كلا البلدين في هذا المجال، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
1-يتعهد الطرفان بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية بتقديم أوسع نطاق من التعاون القانوني بينهما في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع
عقابها عند تاريخ تقديم طلب المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة.
2-لا تنطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ قرارات التوقيف والأحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة في أي من الطرفين وذلك بما لا يخل بأحكام
المادة (11) من هذه الاتفاقية.
3-لا تنطبق هذه الاتفاقية على الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات العسكري و لا تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات.
المادة 2
1.لغايات هذه الاتفاقية، يقوم كل طرف بتحديد سلطة مركزية لديه لإعداد واستلام الطلبات وفقا لهذه الاتفاقية، وتقوم السلطات المركزية
بالاتصال فيما بينها من خلال الطرق الدبلوماسية.
2.السلطة المركزية هي وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية.
3.يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير بسلطته المركزية عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة 3
1.يمكن رفض التعاون القانوني:
أ) إذا تعلّق طلب المساعدة بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب إليه بأنها جريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية.
ب) اذا اعتبر الطرف المطلوب إليه ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو بأي من المصالح الأساسية بالنسبة له.
2.قبل رفض المساعدة القانونية المتبادلة ينظر الطرف المطلوب إليه في إمكانية تقديم المساعدة بموجب الشروط التي يراها ضرورية. وإذا وافق
الطرف الطالب المساعدة على هذه الشروط فعليه التقيد بها.
المادة 4
1.يمكن تنفيذ طلبات المساعدة وفقا لأية شروط منصوص عليها في الطلب اذا سمح بذلك قانون الطرف المطلوب إليه.
2.يبلغ الطرف المطلوب إليه الطرف الطالب بأية ظروف من شأنها أن تسبب تأخيراً ملحوظا في تنفيذ الطلب.
3. يبلغ الطرف المطلوب إليه الطرف الطالب بأي قرار يتخذه بعدم الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المساعدة أو تأجيله مع تقديم الأسباب الداعية
الى ذلك.
المادة 5
الفصل الثاني
السرية والخصوصية
المادة (5)
1.على الطرف المطلوب إليه بناءً على طلب الطرف الطالب الاحتفاظ بسرية الطلب بما في ذلك محتوياته والمستندات الداعمة وجميع الإجراءات التي
اتخذت بموجب الطلب، و إذا لم يكن ممكناً تنفيذ الطلب دون الإخلال بطبيعته السرية فعلى الطرف المطلوب إليه إخطار الطرف الطالب بذلك
والذي يقرر بدوره فيما إذا كان الطلب سينفذ رغم ذلك.
2.للطرف المطلوب إليه أن يطلب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأدلة المعطاة أو عدم إفصاحها أو استعمالها إلا وفقا للأحكام والشروط التي
يحددها. وفي حال أراد الطرف المطلوب إليه تطبيق هذه الأحكام، فعليه إعلام الطرف الطالب مسبقا بذلك، وعند قبول الطرف الطالب بتلك
الأحكام والشروط فعليه الامتثال لها وإلا جاز للطرف المطلوب إليه ان يرفض المساعدة.
المادة 6
لا يجوز للطرف الطالب دون الموافقة المسبقة من الطرف المطلوب إليه أن يقوم باستخدام المعلومات أو الأدلة التي تم الحصول عليها بموجب بنود
هذه الاتفاقية لأي غاية غير تلك المنصوص عليها في الطلب.
المادة 7
الفصل الثالث
طلبات المساعدة
المادة ( 7)
1.مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (4)، يقوم الطرف المطلوب إليه وفقا لقوانينه بتنفيذ طلبات المساعدة المتعلقة بقضية جزائية
والموجهة إليه من السلطات القضائية في الطرف الطالب بهدف الحصول وتسليم البينات والملفات والوثائق أياً كانت طبيعتها.
2.بناءً على طلب من الطرف الطالب، يقوم الطرف المطلوب إليه بأخذ إفادات الشهود أو الخبراء تحت القسم إذا كان قانونه لا يمنع ذلك.
3.يمكن للطرف المطلوب إليه إرسال نسخ مصدقة أو صور مصدقة عن الملفات و الوثائق المطلوبة، و إذا طلب الطرف الطالب صراحة الحصول
على الأصول فيجب على الطرف المطلوب إليه تلبية هذا الطلب قدر الإمكان وفقاً لقوانينه.
المادة 8
1.بناءً على طلب الطرف الطالب صراحةً، يقوم الطرف المطلوب إليه بإعلام الطرف الطالب بتاريخ ووقت – إذا كان ذلك ممكناً- ومكان تنفيذ
طلبات المساعدة، ويمكن حضور السلطات المعنية في الطرف الطالب والأشخاص المعنيين تنفيذ هذا الطلب إذا وافق الطرف المطلوب إليه على ذلك.
2.ويمكن إعطاء السلطات في الطرف الطالب مباشرة نسخة مصدقة عن الوثائق المتعلقة بتنفيذ الطلب الذي قاموا بحضوره.
المادة 9
1.يجوز للطرف المطلوب إليه تأجيل تسليم أي ممتلكات أو ملفات أو وثائق مطلوبة إذا كان بحاجه إلى تلك الممتلكات أو الملفات أو الوثائق فيما
يتعلق بإجراءات قضائية قيد النظر.
2.أي ممتلكات أو ملفات أو وثائق أصلية تم تسليمها لتنفيذ طلبات المساعدة فيجب إعادتها من قبل الطرف الطالب الى الطرف المطلوب إليه بأقرب
وقت ممكن إلا إذا تنازل الأخير عن إعادتها.
المادة 10
1.على الطرف المطلوب إليه وبحدود ما تسمح به قوانينه، تنفيذ طلبات التحفظ, التفتيش، وتجميد وحجز الموجودات والممتلكات والأدلة المتعلقة
بالجريمة, كجزءٍ من التحقيقات لدى الطرف الطالب. وعلى الطرف المطلوب إليه إخطار الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب.
2.يجوز للطرف المطلوب إليه أن يرسل إلى الطرف الطالب الأشياء المشار إليها في الفقرة(1) إذا وافق الطرف الطالب على الأحكام والشروط
التي يحددها الطرف المطلوب إليه لهذا الإرسال.
المادة 11
1.يسعى الطرف المطلوب إليه، بناء على طلب الطرف الطالب، إلى بذل مساعيه للتحقق فيما إذا كانت عائدات أو أدوات الجريمة الجزائية
موجودة على أراضيه، ويجب أن يحدد في الطلب الأسباب التي تدعو الطرف الطالب للاعتقاد بأن هذه العائدات أو الأدوات يمكن أن تكون
متواجدة على إقليم الطرف المطلوب إليه، ويعلم الطرف المطلوب إليه الطرف الطالب بنتائج الطلب.
2.بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وحيثما يوجد عائدات وأدوات يشتبه أنها ناتجة عن جريمة، فعلى الطرف المطلوب إليه بناء على طلب
الطرف الطالب أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي يسمح بها قانونه لتجميد أو حجز أو مصادرة هذه العائدات أو الأدوات.
3.يحتفظ الطرف المطلوب إليه بعائدات وأدوات الجريمة التي تمت مصادرتها، وعلى أي حال، يجوز للطرف المطلوب إليه بناءً على طلب الطرف
الطالب وبحدود ما تسمح به تشريعاته ووفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها بين الطرفين أن ينقل إلى الطرف الطالب كلياً أو جزئياً الملكية أو
العائدات الناتجة عن بيع أدوات أو عائدات الجريمة الجزائية.
4.وفقاً لهذه المادة، يجب مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للطرف المطلوب إليه والضحايا والمالكين والأطراف الثالثة حسنة النية على تلك
العائدات أو الأدوات بما يتوافق مع تشريعات الطرف المطلوب إليه.
المادة 12
الفصل الرابع
تبليغ الأوامر والأحكام القضائية وحضور الشهود والخبراء والأشخاص الملاحقين
المادة (12)
1-يقوم الطرف المطلوب إليه، وفقاً لقوانينه، بتبليغ الأوامر و الأحكام القضائية المرسلة إليه لهذه الغاية من الطرف الطالب.
2-يتم إثبات التبليغ من خلال إيصال مؤرخ وموقع من قبل الشخص المطلوب تبليغه أو من خلال بيان صادر عن الطرف المطلوب إليه يفيد بتنفيذ
التبليغ موضحاً فيه شكله وتاريخه، ويتم إرسال أي من هذه الوثائق فوراً الى الطرف الطالب، وإذا لم يتم هذا التسليم فيبلغ الطرف المطلوب إليه
الطرف الطالب فوراً بالأسباب.
المادة 13
إن الشاهد أو الخبير المطلوب حضوره ولا يمتثل للحضور لدى الطرف الطالب بناءً على مذكرة حضور صادرة عن هذا الطرف فلا يجوز إخضاعه
لأي عقاب أو إجراء قسري حتى لو نصت مذكرة الحضور على أمر، إلا إذا دخل هذا الشاهد او الخبير طوعاً بعد ذلك أراضي الطرف الطالب وتم
تكليفه بالحضور مجدداً من قبل ذلك الطرف.
المادة 14
يتحمل الطرف الطالب النفقات المترتبة على التعويضات ونفقات السفر والإعاشة الخاصة بالشاهد أو الخبير واللازمة لحضوره على أن تحسب بدءا
من مكان إقامته، ويجب أن لا تقل هذه التعويضات والنفقات عن النسب المنصوص عليها بموجب القوانين والتعليمات المعمول بها لدى الطرف الذي
سيتم إجراء الجلسة لديه.
المادة 15
1.إذا اعتبر الطرف الطالب إن حضور الشاهد أو الخبير شخصياً أمام السلطات القضائية التابعة له أمراً ضرورياً للغاية فيقوم هذا الطرف ببيان ذلك
في طلب تبليغ مذكرات الحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بإبلاغ الشاهد أو الخبير بذلك، ويتولى الطرف المطلوب إليه إبلاغ الطرف الطالب
بجواب الشاهد أو الخبير.
2.في الحالة التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب ان يتضمن الطلب أو مذكرة الحضور القيمة التقريبية للتعويضات التي يجب دفعها
ونفقات السفر والإعاشة التي يجب تسديدها.
3.إذا كان هنالك طلب محدد؛ يجوز أن يمنح الطرف المطلوب إليه سلفة للشاهد أو للخبير. ويتم ذكر قيمة هذه السلفة في مذكرة الحضور ويلتزم
الطرف الطالب بتسديدها.
المادة 16
1.أي شخص موقوف أو يقضي محكوميته ويقتضى حضوره شخصيا بناءً على طلب الطرف الطالب عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة (15) فيتم
نقله مؤقتاً الى الأراضي التي ستعقد فيها الجلسة شرط إعادته خلال المهلة التي يحددها الطرف المطلوب إليه مع مراعاة أحكام المادة (17) حيثما
أمكن تطبيق ذلك.
2.يجوز رفض النقل:
أ?)اذا لم يوافق الشخص الموقوف أو الذي يقضي محكوميته على النقل.
ب?)اذا كان وجوده ضرورياً في سياق إجراءات جزائية جارية على أراضي الطرف المطلوب إليه.
ج?)اذا كان من شأن هذا النقل أن يؤدي إلى إطالة مدة توقيف هذا الشخص، أو
د?)إذا كان هنالك أسباب جدية أخرى تحول دون نقله إلى أراضي الطرف الطالب.
3.يجب أن يبقى الشخص المنقول قيد الاحتجاز في أراضي الطرف الطالب إلا إذا طلب الطرف الذي طلب منه النقل إخلاء سبيله.
المادة 17
1.لا يجوز ملاحقة الشاهد أو الخبير الذي يمتثل للحضور أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب بناءً على مذكرة أو اعتقاله أو فرض أية قيود
أخرى على حريته الشخصية على أراضي تلك الدولة وذلك فيما يتعلق بأفعالٍ أو أحكامٍ صادرة بحقه قبل مغادرته أراضي الطرف المطلوب إليه.
2.أي شخص يكلف بالحضور أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب للإجابة عن أفعال تشكل موضوع ملاحقة بحقه فلا يجوز إخضاعه
للملاحقة او للسجن او لتقييد حريته الفردية في هذا الطرف بسبب أفعال او أحكام سابقة لمغادرته أراضي الطرف المطلوب إليه وغير محددة في
مذكرة الحضور.
3.تسقط الحصانة التي تنص عليها هذه المادة عن الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) ممن أتيحت لهم فرصة مغادرة أراضي الطرف الطالب
في غضون ستين يوماً متتالياً من التاريخ الذي أصبح وجودهم غير مطلوب بالنسبة للسلطات القضائية ومع ذلك لم يغادروا هذه الأراضي أو عادوا
إليها بعد مغادرتهم لها.
المادة 18
1.إذا كان الشخص موجوداً لدى الطرف المطلوب إليه وكان يجب سماعه كشاهد أو خبير من قبل السلطات القضائية في الطرف الطالب، يجوز لهذا
الطرف إذا تعذر حضور الشخص المطلوب سماعه في إقليمه شخصيا أن يطلب سماعه بواسطة الربط التلفزيوني.
2.على الطرف المطلوب إليه الموافقة على سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني شريطة أن لا يتعارض استخدام هذه الوسيلة مع المبادئ الأساسية
لقانونه و أن تتوفر لديه الوسائل الفنية لتنفيذ جلسة الاستماع.
3.يجب أن تتضمن طلبات سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في المادة (22) على سبب عدم إمكانية
حضور الشاهد أو الخبير شخصيا واسم السلطة القضائية والأشخاص الذين سيقومون بسماع هذه الشهادة.
4.على السلطة القضائية في الطرف المطلوب إليه ووفقاً لقوانينها أن تقوم بإصدار مذكرة حضور الى الشخص الواجب حضوره.
5.تطبق الأحكام التالية على سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني:
أ) على السلطة القضائية في الطرف المطلوب إليه الحضور أثناء سماع الشهادة بمساعدة مترجم عند الضرورة، وأن تكون مسؤولة أيضاً عن
التأكد من هوية الشخص المطلوب سماعه واحترام المبادئ الرئيسية لقانون الطرف المطلوب إليه، وإذا اعتبرت السلطة القضائية في الطرف المطلوب
إليه أثناء سماع الشهادة وجود انتهاك للمبادئ الرئيسية لقانونها، فعليها أن تتخذ فوراً الاجراءات الضرورية لضمان استمرار سماع الشهادة وفقا
للمبادئ المذكورة.
ب) يتم الاتفاق عند الضرورة بين السلطات المختصة في الطرف الطالب والطرف المطلوب إليه حول ترتيبات حماية الشخص المطلوب سماع شهادته.
ج) يتم سماع الشهادة مباشرة من السلطة القضائية في الطرف الطالب أو بناءً على توجيهاتها وبما يتفق مع قوانينها.
د) بناءً على طلب الطرف الطالب أو الشخص المطلوب سماعه، على الطرف المطلوب إليه ضمان بأن الشخص المطلوب سماعه يتم مساعدته من
قبل مترجم عند الضرورة.
هـ) يجوز للشخص المطلوب سماعه أن يتمسك بحقه بعدم الشهادة الممنوح له بموجب قانون الطرف المطلوب إليه أو الطالب.
6.دون الإخلال بأي ترتيبات تم الاتفاق عليها لحماية الأشخاص، على السلطة القضائية في الطرف المطلوب إليه في نهاية سماع الشهادة إعداد محاضر
تبين تاريخ ومكان سماع الشهادة وهوية الشخص الذي تم سماعه وهوية ووظائف الأشخاص الآخرين في الطرف المطلوب إليه المشاركين في سماع
الشهادة وأي حلف يمين والشروط الفنية التي بموجبها تم سماع الشهادة، ويتم إرسال الوثيقة من قبل السلطة المختصة في الطرف المطلوب إليه الى
السلطة المختصة في الطرف الطالب.
7.النفقات المتعلقة بالربط التلفزيوني في الطرف المطلوب إليه و أتعاب المترجمين المقدمة وتعويض الشهود والخبراء ونفقات سفرهم في الطرف
المطلوب إليه يتم تسديدها من الطرف الطالب الى الطرف المطلوب إليه إلا اذا تنازل الأخير عن حقه في استعادة كل أو جزء من هذه النفقات.
8.على كل طرف اخذ الترتيبات اللازمة لضمان أن الشهود أو الخبراء الذي يتم سماع شهاداتهم على أراضيهما وفقا لهذه المادة ويمتنعون عن
أدائها إذا كانوا ملزمين بذلك أو لا يشهدون طبقاً للحقيقة، فإن تشريعهم الوطني هو المطبق كما لو تم سماع الشهادة وفقاً لإجراءاتهما الوطنية.
9.يجوز للطرفين أيضاً وفقاً لتقديرهما تطبيق نصوص هذه المادة حيثما يكون مناسباً وبموافقة السلطات القضائية المختصة على سماع الشهادات
بواسطة الربط التلفزيوني بحق الأشخاص المتهمين، ويتم إجراء الشهادة بموافقة الشخص المتهم، وفي مثل هذه الحالة، فإن قرار إجراء الربط
التلفزيوني والطريقة التي سيتم إجراءه فيها تخضع للاتفاق بين الطرفين المعنيين وفقاً لقانونهما الوطني.
المادة 19
الفصل الخامس
السجل العدلي
المادة (19)
يقوم الطرف المطلوب إليه بموجب قوانينه وبناءً على طلب من السلطات القضائية لدى الطرف الطالب بإرسال خلاصات ومعلومات من
السجلات العدلية المتعلقة بهذه السجلات نظراً للحاجة إليها في إجراءات جزائية.
المادة 20
الفصل السادس
نقل الإجراءات الجزائية والتبادل التلقائي للمعلومات
المادة (20)
1.المعلومات التي يتم تسليمها من قبل أحد الطرفين لغايات الملاحقة في محاكم الطرف الآخر يجب تسليمها بواسطة السلطات المركزية وتطبيق
نصوص المادة (24).
2.على الطرف المطلوب إليه إبلاغ الطرف الطالب بأي إجراء يتم اتخاذه على أساس هذه المعلومات وعليه إرسال نسخة عن أي قرار صادر.
المادة 21
1.إلى الحد المسموح به في قوانينهم الوطنية، يجوز للسلطات المختصة في كلا الطرفين ودون طلب مسبق إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بالجرائم
الجزائية التي تكون عقوبتها أو التعامل معها يقع ضمن اختصاص السلطة المستقبلة وقت تقديم المعلومات.
2.يجوز للسلطة المرسلة وفقاً لقانونها الوطني فرض شروط على استخدام مثل هذه المعلومات من قبل السلطة المستقبلة ويكون الطرف الأخير ملزماً
بهذه الشروط.
3.التبادل التلقائي للمعلومات يجب أن يتم وفقا لأحكام المادة (23).
المادة 22
الفصل السابع
الإجراءات
المادة (22)
1.يجب أن تشتمل طلبات المساعدة على مايلي:
أ?)اسم السلطة التي أصدرت الطلب.
ب?)الغرض من الطلب وسببه.
ج?)هوية وجنسية الشخص المعني حيثما كان ذلك ممكناً، و
د?)إذا تطلب الأمر، اسم وعنوان المرسل إليه، وأية معلومات تتيح التعرف على هوية ومكان هذا الشخص.
2.طلبات المساعدة المشار إليها في المادة (7) يجب أن تتضمن الوصف القانوني وعرض موجز للوقائع.
المادة 23
1.جميع طلبات المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية يجب إرسالها بواسطة السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب
إليه من خلال القنوات المحددة في المادة (2) وأن تتم إعادتها بنفس القنوات.
2.في حالة الاستعجال، ترسل طلبات المساعدة مباشرةً من السلطة المركزية في الطرف الطالب إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب إليه، وتتم
إعادة طلبات المساعدة والوثائق المتعلقة بتنفيذها من خلال نفس القنوات.
المادة 24
1.تقدم كافة طلبات المساعدة وفقا لهذه الاتفاقية باللغة الرسمية للطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب إليه.
2.يجب أن تشتمل كافة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والمستندات الداعمة توقيع وختم السلطات الطالبة أو موثقة بواسطة هذه السلطة، وتعفى
هذه الوثائق من كافة إجراءات التصديق.
المادة 25
1.مع الأخذ بالاعتبار لأحكام المواد(14و18)، لا يترتب على تنفيذ طلبات المساعدة إعادة النفقات باستثناء تلك الناجمة عن حضور الخبراء في
أراضي الطرف المطلوب إليه.
2.إذا تبين أن تنفيذ الطلب يقتضي نفقات غير اعتيادية في طبيعتها، فعلى الطرفان من خلال التشاور فيما بينهما أن يقررا الشروط و الأحكام التي
بموجبها سيتم البدء في تنفيذ الطلب أو الاستمرار في تنفيذه.
المادة 26
الفصل الثامن
العبور
المادة (26)
1.يجوز لأي طرف أن يأذن بالعبور عبر أراضيه لأشخاص موقوفين، ممن هم ليسوا من مواطنيه، وتم طلب حضورهم شخصياً من الطرف الآخر
للإدلاء بشهادتهم أو إعطاء أدلة أو تقديم مساعدة في تحقيق او إجراء جزائي، ويعطى هذا الإذن بناءً على طلب مرفق به كافة المستندات الضرورية.
2.يبقى الشخص المنقول موقوفاً في أراضي الطرف المطلوب إليه العبور ما لم يطلب الطرف الطالب إخلاء سبيله.
المادة 27
الفصل التاسع
العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى
المادة (27)
لا تخل هذه الاتفاقية بأية حقوق والتزامات تنشأ من الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون أي من الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة 28
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة (28)
أي نزاع ينشأ من تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية يجب أن يتم تسويته بالتشاور من خلال الطرق الدبلوماسية.
المادة 29
1.يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى كل طرف إرسال هذه
الإشعارات على وجه السرعة.
2.تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير.
3.يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عبر إشعار بالإنهاء يوجه الى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء
بعد ستة أشهر من تاريخ استلام هذا الإشعار.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في باريس بتاريخ 20 /7/ 2011 ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية لكلٍ منهما نفس الحجية.