اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي لتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق – العقبة اتفاق قرض تنفيذي تنفيذا لاحكام المادة السابقة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1\5\1980 . و بما ان غرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من خطط التنمية لانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشرط مسيرة وفقا لاحكام قانون تأسيس الصندوق رقم ( 77 ) لسنة 1974 ونظمه والتعليمات الصادرة بموجب والتعديلات الصادرة بهذا الشأن . فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي لتنمية الخاردية ( ويسمى فيما يلي بالصندوق) ويقدم فيه الصندوق قرضا الى المقترض لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق – العقبة وفقا للتفصيل المثبت في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق ، وذلك بالشروط والاوضاع المبينة في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعل

المادة 1

المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:
الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات
ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت الاخر.
اتفاق قرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ( المسمى فيما يلي بالصندوق )
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما يلي بالمقترض ) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية تعديلات يتفق
عليها الطرفان.
المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او لالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم ( 1) من هذا الاتفاق
او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق الطرفين.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (
فقرة 3) ادناه.
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص. ب 64 تلكس رقم 2203 و 2174

المادة 2

المادة الثانية
القرض ، الفائدة، التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1 – يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (15 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي يخصص كما يلي:-
أ – فتح طريق الازرق – الموقر – سحاب – الجويدة بطول 90 كيلو متر ( بما في ذلك توسيع وتحسين مثلث طريق الموقر – الزرقاء
– الازرق – ( الازرق الشمالي ) بما لا يزيد عن 8 ثمانية ملايين دينار عراقي.
ب- توسيع وتحسين واكمال انشاء ( 41) كيلو متر بين مفرق رم والعقبة وبعرض مسربين بما لا يزيد عن نصف مليون دينار عراقي.
ج – فتح طريق الجويدة – المنزل بطول 100 كيلو متر ( ويمثل جزءا من طريق الجويدة – معان ) بما لا يزيد عن ستة ملايين
ونصف المليون دينار عراقي
2 – يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية مقدارها ( 2.5% اثنان ونصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض
وغير المسددة ، يبداء سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي.
3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف
ادارة القرض.
4 – في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من
المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحدة بالمائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد
الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 – اذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة آنفاً يلتزم بتسديد فوائد تأخيرية عن ذلك
وتحتسب بنسبة 8% ثمانية بالمائة ( اضافة الى فوائد تكاليف اخرى ) من تاريخ استحقاق القسط والفائدة الاخرى لغاية التسديد
الفعلي مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى في هذا الاتفاق.
6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهر كل منها 30 يوما.
7- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم ( 3) من هذا الاتفاق.
8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق
او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم البنك
المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استناداً الى اشعارات الصندوق
او من يخوله.
أ – حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة
من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة.
ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة
ودائنا مبالغ الفوائد و التكاليف الاخرى المسددة.
9 – تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني
او اي بنك اخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة
من مبلغ القرض الممنوح. ويتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار العراقي وفق سعر البيع المعلن من قبل
المركزي العراقي يوم اجراء التحويل
10 – يعد الصندوق او من يخوله في 30 حزيران و 31 كانون الاول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض
خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته او وجدت خلال
مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة.
11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1\7\1985 بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي
العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق
وذلك بعشرين قسط نصف سنوي متساوي ينتهي اخرها في 1\1\1995وفقاً لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق.
12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفائد والتكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة
من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عند الاستحقاق باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات
التي يعلن اسعارها المركزي العراقي على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى.
13 – تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض
وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة
المالية كتاب الضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردينة الهاشمية
الواردة في هذا الاتفاق.
14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او اي قسط من اقساط السداد ، وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر
اقساط القرض استحقاقا.
15- ان اصل القرض والفوائد، والتكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية او
في الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

المادة 3

المادة الثالثة
العملة
1 – يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي.
2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على
العملات الاجنبية المختلفة التي يكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاق، او التي كون قد
دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
يعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- عند سداد القرض ، او الفوائد او التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار
له يعمل في هذا الحالة بالوكالة عنه – بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم
للحصول على تلك الدنانير ، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.
لا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اتقضى لاغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

المادة 4

المادة الرابعة
سحب مبالغ القرض واستعماله
1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم ( 4) من هذا الاتفاق ويتعهد
المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1\6\1980 او
اي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
2 – يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، ان يقوم الصندوق
او من يخوله بناء على طلب من الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بان يدفع للمقترض او للغير ثمن
بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد.
3 – عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه
تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتويا على البيانات والتعهدات
التي يتطلبها ( او طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق ) وكل طلب يقدم الى الصندوق لاخذ ضمانه النهائي غير القابل للرجوع
فيه يعتبر بمثابة طلب سحب مبالغ من القرض.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما بعد يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها
على المشروع الا اذا – اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبته لسلطة الشخص او الاشخاص
الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما اذا
كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد او مجتمعين
5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق
ان يطلب اية مستندات او ادلة اخرى سواء كان ذلك سابقا او لاحقا لاجازة للصندوق للسحب موضوع الطلب.
6- يجب ان تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط لاغراض المحدودة والمنصوص عليها في هذا
الاتفاق.
7- مع مراعاة الفقرة ( 1) من هذه المادة يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف
الفعلية للبضائع والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه ( الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط
والجداول المرفقة ). او المبينة في الجدول رقم ( 5) من هذا الاتفاق.
8- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في
غير ذلك مطلقا.
9 – يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم (1) ولا يجوز
تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق.
10- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره. في حالة
حصول تأخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت
لاحق مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق.
11- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون
الثاني سنوياً.
12- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 1\12\1983 او اي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة 5

المادة الخامسة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 – يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او اي بنك اخر يتفق عليه
الطرفان تحت تصرف وزارة الاشغال العامة او اية جهة حكومية اخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع وذلك بالاوضاع والشروط
التي يوافق عليه الصندوق.
2 – يتم ارساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة.
3 – يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للاسس الهندسية والمالية
السليمة بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة لذلك.
4 – يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال اي تعديلات على
هذه العقود او ابرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود.
5 – في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة
لتنفيذه ، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان يقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق
عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6 – يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد
اعدادها، كما يعلم المقترض الصندوق اولا بأو ل بأي تعديل مهم يدخله على اي منهما في المسقبل وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يطلبه الصندوق من حين لاخر.
7- يقدم المقترض الى الصندوق نسخا من وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع ويرسل الى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل
العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لاخذ موافقة الصندوق قبل الاحالة النهائية.
8 – يلتزم المقترض بتسليم الاراضي التي ستتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الاحالة خالية من اية عقبات مالية
او قانونية.
9- يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها اعمال تنفيذ المشروع
وصيانته بما في ذلك اعطاء الاولوية في مجالات النقل والتخليص.
10 – يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع ( بما في ذلك تكاليفه ) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، كما يلتزم
المقترض بان يهيئ لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم بان يوفر لمندوبي
الصندوق جميع البيانات والمعلومات المعلقة بانفاق حصيلة القرض او البضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للادارة او
المؤسسة القائمة بالمشروع ، او بأدارتها واعمالها.
وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع او السحب
من القرض ايهما اول ، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك البرنامج العمل المقرر، كما يلتزم
المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
12- يضمن المقترض بان يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام ذات علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات مماثلة
للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
13- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته ، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلية
في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة واحكام
القوانين النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة المشروع.
14- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حيث واخر
بواسطة مندوبيهما مشاورات عن المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم
بأخطار الصندوق فوراً بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض ( بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل
وزيادة ملموسة عن التقرير الحالي ) او ينطوي على تهديد ذلك.
15- يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة وادارة او مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقا لانظمة
وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع. يقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين
بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية في ظل روح التعاون المشرتك القائم بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير النظم
الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها، بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء
الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.
16- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقيةاو شركة اعادة التأمين العراقية كلما امكن ذلك او لدى
شركات تأمين متعددة وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم. واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين
غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي
تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل وان لا يسمح
في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.

المادة 6

المادة السادسة
الضرائب والقيود – حصانات وامتيازات الصندوق.
1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ، ويسري الاعفاء التام
من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة ، يتحمل المقترض
ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك ، معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
3- يكون سداد اصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى ، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين
المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة
بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد او بسببه.
4- يتعهد المقترض بان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها
الصندوق.
5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة
لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
6- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقاليم المقترض بالحصانة من نوع الملكية والمصادرة و الحجز والاستيلاء
والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
7- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود
المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الواقائع التي قد تحدثت بينهم.

المادة 7

المادة السابعة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغى اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب على انه لا يجوز للمقترض ان
يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة( 2) من المادة الرابعة
من هذا الاتفاق.
2- اذا حدثت اية واقعة من الوقائع الاتيةواستمرت قائمة( يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ
من القرض):-
ا- اذا لم يقم المتقرض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ
يستحق بموجب هذا الاتفاق او اي اتفاق تمويلي آخر بين المقترض والصندوق.
ب- اذا اخفق المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذا الاتفاق وشروطه او غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق.
ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي اخر يكون قائما بين المقترض والصندوق بسبب
عدم تنفيذ المقترض احكامه وشروطه.
د- قيام ظروف استثنائية تعذر معها ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
هـ- ويكون لقيام اية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق مثل قيامها بعد نفاذه.
يبقى حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال والى ان تزول الواقعة او الوقائع
التي ادت الى وقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق باشعار المقترض باعادة حقه في السحب، على انه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاشعار، يعود للمقترض حقه في السحب محددا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاشعار، كما ان
توجيه الصندوق لمثل هذا الاشعار لا يؤثر على اي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء المترتب ازاء اي واقعة من الوقائع
المنصوص عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق.
3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) (أ) من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام واقعة من الوقائع بالفقرات( 2)( ب) ( ج) ( د) من هذه المادة
واستمرارها قائمة لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق
تكون فيه هذه الواقعة وتلك ما زالت قائمة ووفقا لما يراه ان يقرر ان المبلغ المسحوب من القرض قد اصبح مستحقا وواجب
الاداء فورا وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذا الاتفاق يخالف
ذلك.
4- اذاظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما واذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء
السحب المحدد في الفقرة ( 12) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق فانه يجوز للصندوق ان يشعر المقترض بانهاء حقه في
سحب المبلغ الباقي بعد مضي اسبوع من اشعار المقترض برقيا وبتوجيه هذه الاشعار يعتبر القرض ملغيا بالنسبة لذلك المبلغ.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق اوايقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد
نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة( 2) من المادة الرابعة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك ومع مراعاة
المواد المذكورة في اعلاه.
6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من اقساط السداد وذلك بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تظل جميع احكام هذا الاتفاق ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من
الغاء القرض او ايقاف السحب.
8- اذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها ان تعرض المشروع الى الهلاك او العيب الكلي او الجزئي او ادت الى تعذر الاستفادة
من المشروع لاي سبب من الاسباب فان ضمان الهلاك او تعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ
القرض وفوائده والتكاليف الاخرى وفقا لاحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطر او الافعال التي ادت الى ذلك سواء
كانت من الافعال او المخاطر المؤمن عليها ام غير المشمولين بالتأمين.

المادة 8

المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق،عدم ممارسة الحقوق ،التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق،صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه، دون اعتداد
بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.
2- عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق او عدم تمسكه او تأخره في هذا او ذاك ،او عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق اوباستعمال سطلة من سلطاته المقررة بمقتضاه، لا يخل بأي حق من حقوقه ولا
يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك
به.
كما ان أي تصرف عن احد الطرفين ازاء اخلال الطرف الاخر بالتزام من التزاماته، لن يترتب عليه المساس اوالاخلال بما
له من حق او سلطة او جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما فاذا تعذر الاتفاق قدم
النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:-
أ – تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة ، التي عين فيها
المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم.باسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل الامين العام لجامعة
الدول العربية يناء على طلب طالب التحكيم
ج- اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
هـ- تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء علىالاقل
وتسلم صورة لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار اتعاب ومكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم،
فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويحتمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين وتبث هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
واجراءات وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لاي اجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في اي ادعاء من قبل احدهما على الاخر مما قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- اخطار احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في
الفقرة (1 ) من المادة التاسعة.

المادة 9

المادة التاسعة
احكام متفرقة
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( هـ) من المادة
الخامسة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه
صحيح اذا سلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس ) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه
او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط /عمان/الاردن
العنوان البرقي :
التلكس : NPC JO 21319
عنوان الصندوق:
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية – بغداد – ص.ب 2257
العنوان البرقي: IFED BAGHDAD
التلكس : IFED IK 2561

2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي
اجراء او التوقيع على اي مستند لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور
او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي وفق الفقرة ا(أ)اعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المتقرض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين.
5-لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ويعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.

المادة 10

المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاءه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض
بناء على تفويض قانوني وانه تم التصديق عليها بقانون على النحواللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامها
وان كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق جزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بانه تم التصريح بهذه الاتفاقية او التصديق عليها من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على
الوجه الصحيح وانه ملزم للمقترض طبقا لاحكامه.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات عليها في قانونه
قام بأرسال برقية الى المقترض بأن هذا الاتفاق اصبح نافذا ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4- اذا لم تستوف الشروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات اعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع
على هذا الاتفاق او حتىانهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان
ينهي هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين اصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في بغداد في هذا اليوم المصادف الثالث عشر
من شهر ايار/ 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
جدول رقم (1)
وصف الطرق المشمولة بالقرض
1- طريق الازرق- الموقر- سحاب الجويدة.
– يعتبر هذا الطريق حيويا حيث انه يربط شبكة الطرق حول عمان بشبكة الطرق في المنطقة الشرقية والمؤدية الى الحدود
العراقية.
– يبلغ طول الطريق( 90) كيلو متر.
– الكلفة التقديرية( 8) مليون دينار.
– يتضمن العمل انشاء طريق جديد بعرض مسربين بين الازرق والمدينة الصناعية قرب سحاب بطول حوالي 82 كم وبعرض اربعة
مسارب من الجويدة الى المدينة الصناعية وبطول 8 كم.
– عرض التبليط لطريق ذات مسربين هو 20ر7 م مع اكتاف بعرض 3 م من كل جانب وعرض التبليط للطريق ذات الاربعة مسارب
هو 20ر7 م لكل مسربين مع اكتاف خارجية بعرض 3م وداخلية بعرض 20ر1 م.
2- طريق جويدة – المنزل
– يعتبر هذا الطريق جزءا من الشريان الرئيسي الذي يربط عمان بالعقبة
– يبلغ طول الطريق (100 ) كيلو متر.
– الكلفة التقديرية (5ر6 ) مليون دينار.
– يتضمن العمل توسيع الطريق المبلط الحالي من مسربين الى (4)مسارب بالنظر لزيادة حجم حركة المرور عليه.
– يجري حاليا اعداد الوثائق والمخططات وسوف يطرح العمل بالمناقصة ويؤمل المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الاول من عام
1981 وانجازه في منتصف عام 1983.
3- طريق العقبة مفرق رم:
– يكون هذا الطريق جزءا من الشريان الرئيس الذي يربط عمان بالعقبة.
– يبلغ طول الطريق (41) كيلو متر.
– الكلفة التقديرية (5ر0) مليون دينار.
– يتضمن العمل اكمال انشاء 10كم في منطقة اليتيم قرب العقبة لتصحب بمستوى الطرق الرئيسية وبعرض مسربين مع انشاء
خلطة اسفلتية لسطح الطريق ولمسافة 41 كيلو متر.
– ستتم اعمال التوسيع من قبل اجهزة وزارة الاشغال العامة المباشرة ويتم عمل الخلطة الاسفلتية بعطاء يحال الى احد
المتعهدين.
يؤمل المباشرة بالتنفيذ خلال النصف الثاني من هذا العام وانهائه في الربع الاول من عام 1981.

جدول رقم( 2)
جدول المدفوعات للقرض الممنوح من قبل الصندوق العراقي.
للتنمية الخارجية من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لمشروع الجزء الاول من طريق الازرق -العقبة
تاريخ نفاذ اتفاق القرض وفقا للمادة العاشرة من هذا الاتفاق

الدفعة التاريخ المبلغ بالدينار العراقي الملاحظات
تتم الدفعات من القرض وفقا لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا
الاتفاق وفي ضوء تقدم العمل في المشروع.

جدول رقم (3)
اقساط السداد
تاريخ الاستحقاق نقدا القسط المستحق تسديده لاصل القرض بالدينار العراقي
1 /7/ 1985 000ر750 دينار سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي
1 /1/ 1986 000ر750
1 /7/ 1986 000ر750
1 /1/ 1987 000ر750
1 /7/ 1987 000ر750
1 /1/ 1988 000ر750
1 /7/ 1988 000ر750
1 /1/ 1989 000ر750
1 /7/ 1989 000ر750
1 /1/ 1990 000ر750
1 /7/ 1990 000ر750
1 /1 /1991 000ر750
1 /7 /1991 000ر750
1 /1 /1992 000ر750
1 /7/ 1992 000ر750
1 /1/ 1993 000ر750
1 /7/ 1993 000ر750
1/ 1/ 1994 000ر750
1/ 7/ 1994 000ر750
1/ 1 /1995 000ر750
المجموع 000ر000ر15 دينار( فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي )

جدول رقم 4
كيفية تمويل المشروع
الكلفة الكلية للمشروع: بحدود (15) مليون دينار عراقي.
مقدار المبلغ الذي
يمول من الصندوق:(15) مليون دينار عراقي.
مصارد التمويل:الصندوق العراقي للتنيمة الخارجية
نسبة المبلغ الممول
من الصندوق الى الكلفة الكلية
المشروع 100% على كلفة المشروع.
صورة خطاب الضمان
الى /الصندوق العراقي للتنيمة الخارجية بغداد – العراق
خطاب الضمان
استنادا الى اتفاق القرض المعقود بتاريخ 13 أيار 1980 بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المشار اليه فيما يلي
بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليه فيما يلي بالمقترض) والذي بموجبه وافق الصندوق على تقديم
قرض الى المقترض بالدينار العراقي مقداره (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي لتمويل المرحلة الاولى من طريق الازرق-
العقبة وفقا لشروط واحكام اتفاق القرض المذكور.
اننا وزارة المالية الاردنية نضمن بهذا للصندوق او من يخوله ضمانا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للنقض وبلا
قيد او شرط ان نسدد في الحال كافة اقساط اصل القرض والتكاليف والفوائد التأخيرية والمبالغ الاخرى المستحقة او التي
تستحق على المقترض استنادا الى اتفاق القرض المذكور ووفقا لشرطه واحكامه ونتعهد ان نسدد هذه المبالغ فورا بالعملة
والكيفية المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور كما لو كنا مدينين اصليين وليس مجرد كفلا وان الاشعار المقدم الينا
من الصندوق بالمبالغ المستحقة على المقترض وفقا لاتفاق القرض يعتبر نهائيا وملزما لكافة الاغراض.
اننا وزارة المالية الاردنية نقر ايضا بأن التزاماتنا بموجب هذا الضمان سوف لا تتأثر ولا تنتفي باي شكل من لاشكال
من جراء اعطاء اية مدة اضافية او منح مهلة للمقترض فيما يتعلق باتفاق القرض المذكور او من جراء اية تعديلات تحصل
على اتفاق القرض.
ان خطاب الضمان هذا يعتبر ضمانا مستمرا حيث يبقى ويستمر بكامل قوته ونفاذه دون اعتداد بصحة ونفاذ والزام اتفاق القرض
المذكور.
يعتبر خطاب الضمان هذا نافذا فورا ويبقى نافذا لحين الايفاء الكامل بكافة الالتزامات الناجمة عن اتفاق القرض المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق