اتفاق قرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع انتاج البوتاس اتفاق قرض لما كانت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد طلبت من حكومة الجمهورية العراقية قرضا للاسهام في تمويل مشروع انتاج البوتاس في الاردن الذي تضطلع شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة( المشار اليها فيما يلي بالشركة) بمشروع استخراجه من مياه البحر الميت وفقا للحقوق والامتيازات التي حصلت عليها الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 16 السنة 1958 الصادر في 1958/2/4 وبناء على موافقة الحكومة العراقية على تقديم قرض للمشروع المذكور يقدم من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وفقا لقانون الصندوق ونظامه . وحيث ان الشركة قد استكملت الاجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأسمالها من 40 الى 63 مليون دينار اردني ، وحيث ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والشركة تعملان على الحصول على قروض من مصادر خارجية اخرى تقدر بحدود 40 مليون دولار . وبما ان غرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من خطط التنمية لانشاء وتوسيع او تطوير ال

المادة 1

المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:-
اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة
الاردنية الهاشمية( المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان.
المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم
(1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بأتفاق الطرفين.
الشركة: تعني شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المؤسسة بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني بتاريخ 7 تموز يوليو
1956 كشركة مساهمة محدودة لغرض استغلال الموارد المعدنية والملحية بالبحر الميت.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
قانون النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة ادناه.
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد شارع الرشيد ص ب 64- تلكس رقم 2203 و 2174

المادة 2

المادةالثانية
القرض،الفائدة و ،التكاليف الاخرى ،السداد ،مكان السداد
1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا بمبلغ 4,440,789مليون دينار عراقي (اربعة ملايين واربعة واربعون الف وسبعمائة
وتسعة وثمانون دينار عراقي).
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها 4,5 % (اربعة و نصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير
المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي.
3- يلتزم المقترض بان يدفع تكلفة التزام مقدارها نصف الواحد بالمائة(0,5%) عن مبلغ القرض غير المسحوب اعتباراَ من
نفاذ هذا الاتفاق.
4- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة(0,5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف
ادارة القرض.
5- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقاَ لنص الفقرة( 2) من المادة
الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة(0,5%) سنويا من اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق
النهائي غير القابل للرجوع فيه.
6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة على 12 شهر كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
7- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم( 3) من هذا الاتفاق
8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق
او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية( قرض مشروع
انتاج البوتاس) ويقوم البنك المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة
فيه استنادا الى اشعارات الصندوق.
أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من
القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة
ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة
ودائنا مبالغ الفوائد و التكاليف الاخرى المسددة.
9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني
او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة
عن مبلغ القرض الممنوح ، ويتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار العراقي وفق سعر البيع المعلن من قبل
المركزي العراقي يوم اجراء التحويل.
10- في 30 حزيران و 31 كانون الاول من كل سنة يعد الصندوق او من يخوله كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض
خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته ان وجدت خلال
مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة.
11- يبدأ بسداد القرض من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 1 مارس 1984. ويتم تسديد المبالغ المسحوبة
على القرض بالدينار العراقي او بما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي وتجري معادلتها
بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق وذلك باثنين وعشرين قسط نصف سنوي متساوي من تاريخ
بدء السداد اعلاه لغاية 1-11-1994.
12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد التكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفقا لشروط الاحتساب
المنصوص في هذه المادة وتحسب في يوم الاستحقاق ويعد الصندوق او من يخوله جدولا بالفوائد والتكاليف الاخرى المحتسبة
يرسله الى البنك المركزي الاردني ويبرق له بذلك ليتم تسديدها دون تأخير بالدينار العراقي او باية عملة قابلة للتحويل
التي يختارها المركزي العراقي وتجري معادلتها بموجب الاسعار المعلنة من قبله على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد
والتكاليف الاخرى.
13- تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق (وفقا للنموذج المعد من قبل الصندوق) تصمن فيه تسديد مبلغ
القرض وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه. وتقدم
وزارة المالية كتاب الضمان بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ، ويكون هذا الضمان اضافة الى
التزام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوارد في هذا الاتفاق.
14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة من تاريخه ، او اي قسط من اقساط السداد ، وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر اقساط
القرض استحقاقا.
15- ان اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية او في
الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

المادة 3

المادة الثالثة
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار
العراقي.
2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على
العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاق ، او التي قد يكون
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي
لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- عند سداد القرض، او الفوائد، او التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار
انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة السداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم
للحصول على تلك الدنانير، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر ، لا يعتبر السداد قد تم طبقاَ لاحكام
هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى لاغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ماورد في المادة الثالثة من هذا الاتفاق.

المادة 4

المادة الرابعة
سحب مبالغ القرض واستعماله:
1- يخصص القرض لتغطية 12% من كلفة اعمال الهندسة المدنية للمشروع بالعملات الاجنبية كما هو موضح في الجدول رقم (4)
من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة
على تاريخ 1حزيران 1979.
2- يجوز بناء “على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق
او من يخوله بناء” على طلب الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع ، فيه
بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمولة بالتعهد.
3- عندما يرغب المقترض في سحب اي مبلغ من القرض، او ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقاَ
للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه للصندوق ومحتويا على البيانات والتعهدات التي
يتطلبها (او طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق) ، وكل طلب يقدم الى الصندوق لاخذ ضمانة النهائي غير القابل للرجوع فيه
يعتبر بمثابة سحب مبالغ من القرض.
4- طلبات السحب والمستندات اللازمة والادلة المؤيدة لها يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع
الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص او الاشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات
السحب مع نماذج لتوقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما اذا كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد
او مجتمعين.
6- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق
ان يطلب اية مستندات او ادلة اخرى سواء كان ذلك سابقا او لاحقا لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب.
7- يجب ان تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط للاغراض لمحددة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.
8- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف
الفعلية للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه (الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط والجداول
المرفقة) او المبينة في الجدول رقم (5) من هذا الاتفاق.
9- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول على هذا النحو في تنفيذ المشروع ، فقط وان لا يستعملها في غير
ذلك مطلقا.
10- يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم (1) ولا يجوز
تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق.
11- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه او امره. في حالة
حصول تأخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت
لاحق مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق.
12- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون
الثاني سنويا.
13- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31-12-1982 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

المادة 5

المادة الخامسة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع:
1- أ- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة لدى البنك المركزي الاردني او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان
وذلك بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.
ب- دون اخلال بعمومية نص الفقرة (أ) اعلاه يتعهد المقترض بأعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة بفائدة سنوية مقدارها
8% (ثمانية بالمائة) على ان يسدد اصل المبلغ المعاد اقراضه بعشرين قسط نصف سنوي متساوي يستحق القسط الاول منها في
1 نيسان /ابريل 1984 والاخير في 1 تشرين الاول /اكتوبر 1993 ووفقا لاية احكام وشروط اخرى تضمن في اتفاق قرض فرعي بين
المقترض والشركة يكون خاضعا لموافقة الصندوق المسبقة ومن جملة ما يتضمنه اتفاق القرض الفرعي الاحكام التالية:
1) التزام الشركة بتوجيه اوضاعها المالية بحيث لا تتحمل ديونا اخرى اذا كان من شانها ان ترفع نسبة الاقتراض الى رأس
المال من نسبة 40:60 اثناء تنفيذ المشروع ومن 45:55 بعد ذلك.
2) التزام الشركة بعدم توزيع ارباح قبل سنة 1985 او حتى يتحقق 95% من الانتاج المقرر لاثني عشر شهراً متتالية.
3) تعهد الشركة بالتشاور المستمر بينها وبين هيئة وادي الاردن لضمان كون تجهيز المشروع ومدينته السكنية بالماء يتسق
وخطط هيئة وادي الاردن لتطوير مصادر المياه في منطقة المشروع.
4) تعهد الشركة باستكمال عقد التدريب والادارة.
ج- يلزم المقترض بوضع الحصيلة الناتجة عن الفرق بين سعر الفائدة المستحقة على اعادة الاقراض وبين مجموع سعر الفائدة
المنصوص عليه في هذا الاتفاق في حساب توفير لدى بنك الانماء الصناعي الاردني ، ويتعهد المقترض ان يستعمل حصيلة الفرق
المذكور والفوائد المتجمعة عليه في اغراض التنمية الاقتصادية في الاردن حسبما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
ويقوم المقترض بأخطار الصندوق برصيد الحساب المذكور في آخر كل سنة مالية.
2- يتم ارساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة.
3- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للاسس الهندسية والمالية السليمة
بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة ذلك.
4- يستمر المقترض بتنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال اي تعديلات على هذه
العقود او ابرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود.
5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى اعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع او ان المبالغ الاضافية المتوقع
الحصول عليها بقروض من مصادر خارجية اخرى لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، او في حالة عدم التمكن من الحصول
على قروض خارجية بالمبالغ المتبقية المطلوبة، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان
يقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يتعهد المقترض بان لايقوم بتعديل قانون الامتياز بشكل يؤثر او ينتقص من الحقوق والالتزامات الممنوحة حاليا للشركة
قبل التشاور وتبادل الرأى مع الصندوق.
7- يتعهد المقترض بعدم اتخاذ اي اجراء مع شأنه ان يؤدي الى تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او اغراضها قبل
التشاور مع الصندوق و اخذ موافقة الممولين.
8- يتعهد المقترض بان يكون القرض مساويا في القوة لكافة الديون والقروض الاخرى التي على الشركة او التي قد تنشأ في
المستقبل وان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق وكذلك عدم اعطاء اولوية على ممتلكات واموال واصول
الشركة لاية جهة كانت بما في ذلك الحكومة الاردنية.
9- يلتزم المقترض بالتعاون مع الشركة بوضع خطة تسويقية تتلائم مع برنامج الانتاج وابلاغها الى الصندوق.
10- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بمراعاة القواعد الدولية المقبولة لحماية البيئة من التلوث في المشروع ومنطقة
العمل واتخاذ جميع الخطوات المعقولة بهذا الشأن.
11- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد
اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق اولا بأول باي تعديل مهم بدخلة على اي منهما في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يطلبه الصندوق من حين لاخر.
12- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواستطها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القروض، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم
المقترض بان يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جمبع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم المقترض بان يوفر
لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأنفاق حصيلة القرض، او البضائع او بالمشروع، او بالمركز المالي
للأدارة او المؤسسة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.
وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع او السحب من
القرض ايهما اول ، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما يلتزم المقترض
بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
13- يلتزم المقترض باتخاذ ما يلزم لتمكين الشركة – متى ما نشأت الحاجة الى ذلك – من الحصول على اي
اراضي او حقوق على الاراضي تكون لازمة لاغراض المشروع.
14- دون اخلال بعمومية نص الفقرة (3) من هذه المادة يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة:
أ- لقيام سلطة الكهرباء الاردنية بربط مصانع المشروع بشبكة كهرباء جهد 132 كيلو فولت وتوفير 10 ميكا واط كحد ادنى
من الطاقة الكهربائية في موعد اقصاه 1-3-1981 او اي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق.
ب- لانشاء المنشآت البحرية والبرية اللازمة لمناولة البوتاس وتخزينه وشحنه في ميناء العقبة في موعد لايتجاوز 31-12-1981
او اي تاريخ يوافق عليه الصندوق.
ج- لقيام مصفاة البترول الاردنية بعد الشركة بما تحتاج اليه من النفط او المنتوجات النفطية.
15- يتعهد المقترض بان لا تتمتع الشركة ولا اي من ممتلكاتها بحق الحصانة او الاستثناء من الاجراءات القضائية او تنفيذ
احكام التحكيم على اساس السيادة او اي اساس اخر بالنسبة لكل المسائل التي قد تنشأ من التزامات الشركة الناجمة عن هذا
الاتفاق.
16- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في
المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة واحكام القوانين
النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة البناء (بالنسبة للابنية واعمال الهندسة المدنية).
17- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا بكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر
بواسطة مندوبيهما مشاورات عن المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم
بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة
ملموسة عن التقرير الحالي ) او ينطوي على تهديد ذلك.
18- يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة او ادارة مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقا لانظمة
وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع ، يقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين
بأي اجراء مقترح لتغير النظم الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها ، بشكل يؤثر
في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشان الاجراء المقترح.
19- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي
تتفق والعرف التجاري السليم ، واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين غير القابل للتحويل الحر يقوم المقترض
بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى
قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركة التامين
الوطنية العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تأمين معتمدة بعد كمال المشروع ولطول مدة نفاذ الاتفاق.
20- يلتزم المقترض بان تقوم الشركة بتدقيق حساباتها من قبل مدققين مستقلين وترسل تقارير مدققي الحسابات الى الصندوق
خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية.
21- يلتزم المقترض بان يتم الحصول على جميع البضائع والخدمات اللازمة للمشروع عن طريق طرح كافة العقود التي تزيد قيمتها
على مائة الف دينار عراقي بمناقضات عالمية تنافسية وتؤخذ موافقة الصندوق على شروط واحكام المناقصة وعلى الاحالة بعد
تحليل شامل للعطاءات يعرض على الصندوق ، ويجوز في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء
لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق.
اما العقود التي لا تزيد قيمتها عن مائة الف دينار عراقي فيتم ابرامها بعد اختيار انسب العروض ويقوم المقترض بموافاة
الصندوق بنسخ منها مع مذكرة بالمبررات.
22- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبان لا يقوم باي عمل وان لا يسمح
في القيام باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.
23- يضمن المقترض بان يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام ذات علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات دبلوماسية
مماثلة للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.

المادة 6

المادة السادسة
الضرائب والقيود -حصانات وامتيازات الصندوق:
1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، سواء في الحاضر او في المستقبل ، ويسري الاعفاء
التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة، يتحمل
المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك، معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل، ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول
التي يجوز سداد القرض بعملتهما.
3- يكون سداد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض
او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل
الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد اوبسببه.
4- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة
لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
5- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادر والحجز والاستيلاء والحراسة
او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
6- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لايتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود
المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.

المادة 7

المادة السابعة
الغاء القرض ووقف السحب منه:
1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لا يجوز للمقترض
ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الرابعة
من هذا الاتفاق.
2- اذا حدثت اية واقعة من الوقائع الاتية ، واستمرت قائمة ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ
من القرض:
أ- اذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى ، او اي مبلغ
يستحق بموجب هذا الاتفاق او اي اتفاق تمويلي آخر بين المقترض والصندوق.
ب- اذا اخفق المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذا الاتفاق وشروطه او غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق.
ج- قيام الصندوق بأخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي آخر يكون قائما بين المقترض والصندوق بسبب
عدم تنفيذ المقترض احكامه وشروطه.
د- قيام ظروف استثنائية يتعذر معها ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
هـ – ويكون لقيام اية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه.
يبقى حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال والى ان تزول الواقعة او الوقائع التي
ادت الى وقف السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاشعار ، يعود للمقترض حق في السحب محددا بالقدر
ومقيداً بالشروط المبينة في الاشعار ، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاشعار لا يؤثر على اي من حقوق الصندوق ولا
يخل بالجزاء المترتب ازاء اي واقعة من الوقائع المنصوص عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق.
3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) (أ) من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرات (2) (ب) (ج) و (د) من هذه المادة
واستمرارها قائمة لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق
تكون فيه هذه الواقعة وتلك مازالت قائمة ، ووفقا لما يراه ، ان يقرر ان المبلغ المسحوب من القرض قد اصبح مستحقاً وواجب
الاداء فوراً وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر من هذا الاتفاق يخالف
ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحددة في الفقرة(12) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فانه يجوز للصندوق ان يشعر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي ، بعد مضي اسبوع من اشعار المقترض برقياً ، وبتوجيه هذا الاشعار يعتبر القرض ملغياً بالنسبة
لذلك المبلغ.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا
نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الرابعة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك ومع مراعاة
المواد المذكورة في اعلاه.
6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من اقساط السداد وذلك بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تظل جميع احكام هذا الاتفاق ونصوصه سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم
من الغاء القرض او ايقاف السحب.
8- اذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها ان تعرض المشروع الى الهلاك او العيب الكلي او الجزئي او ادت الى تعذر الاستفادة
من المشروع لاي سبب من الاسباب فان ضمان الهلاك او تعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ
القرض وفوائده والتكاليف الاخرى وفقا لاحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطر او الافعال التي ادت الى ذلك سواء
كانت من الافعال او المخاطر المؤمن عليها ام غير المشمولة بالتأمين.

المادة 8

المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ،التحكيم:
1) تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ، دون اعتداد
بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ، ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
، بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2) عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق ، او عدم تمسكه ، او تأخره في هذا او ذاك ، او عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق او باستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه ، لا يخل باي حق من حقوقه ، ولا
يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك
به.
كما ان اي تصرف صادر عن احد الطرفين ازاء اخلال الطرف الاخر بالتزام من التزاماته ، لن يترتب عليه المساس او الاخلال
بما له من حق او سلطة او جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3) يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما ، فاذا تعذر الاتفاق
قدم النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:
أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين الثالث المرجع باتفاق
الطرفين ، وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها المحكم
الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدا اجراءات التحكيم بأخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم بأسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل عينه الامين العام
لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب طالب التحكيم.
ج- اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها.
هـ – تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل
وتسلم صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم
، فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم ، بنما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات
وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لاي اجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في اي ادعاء من احدهما على الاخر مما قد تنشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- اخطار احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها
في الفقرة (1) من المادة التاسعة.

المادة 9

المادة 9:
احكام متفرقة:
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة
، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذاالاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا
سلم باليد او البريد او بالبرق او البرقية المباشرة (التلكس) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان
اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط-عمان
العنوان البرقي: NPC AMMAN
التلكس:
عنوان الصندوق:
الصندوق العراقي التنمية الخارجية
الجمهورية العراقية-بغداد-المسبح-ص.ب 2257
العنوان البرقي:
IFED BAGHDAD
التلكس 2601
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له ، شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي موقع عليه ممثل المقترض المذكور
، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة (أ) أعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وباتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءاً منها ولا يعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.

المادة 10

المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاؤه:
1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدل بان هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء
على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليه على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامه وان كافة
الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بانه قد تم التصريح بهذا الاتفاق والتصديق عليه بقانون من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على
الوجه الصحيح وانه ملزم للمقترض طبقا لاحكامه.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في
قانونه قام بارسال برقية الى المقترض بان هذا الاتفاق أصبح نافذا ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات أعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على
هذا الاتفاق او حتى انهاء اي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي
هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فوراً.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
6- حرر هذا الاتفاق باللغة العربية وبنسختين اصليتين ويعول عليهما على حد سواء وتعتبر كلاهما مستنداً واحداً.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في عمان هذا اليوم المصادف في 18 تموز 1979 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة المملكة الاردنية عن الصندوق العراقي التنمية الخارجية
رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الادارة
الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الامير على الانباري

جدول رقم (1):
وصف المشروع الممول:
يهدف المشروع الى استخراج حوالي (2ر1) مليون طن من سماد البوتاس (كلوريد البوتاسيوم) من مياه البحر الميت ، وهو يتكون
من المكونات الرئيسية التالية:
1- انشاء وتجهيز حوالي (70) كيلو متر مربع من برك تركيز مياه البحر الميت بالتبخير الشمسي وترسيب الاملاح فيه وذلك
عن طريق بناء حوالي (58) كيلو متر من السدود الترابية ونظام لنقل المياه من البحر الميت الى البرك وفيما بينهما.
2- انشاء وتجهيز نظام لجميع مركبات البوتاس والمغنيسيوم المترتبة في برك التركيز ونقلها الى المصفاة.
3- انشاء وتجهيز مصفاة لانتاج سماد البوتاس وذلك بفصله من مركبات املاح البوتاسيوم والمغنيسيوم المترسبة من مياه البحر
الميت
4- انشاء وتجهيز منشآت الخدمات المساندة وتشمل نظام لاستخراج ومعالجة حوالي(1ر6) مليون متر مكعب من المياه الجوفية
، ومحطة لتوليد البخار والكهرباء بطاقة حوالي 15 ميكا واط
5- انشاء مدينة سكنية تحوي حوالي (380) وحدة سكنية وخدمات معاونة اخرى.
تم البدء بتنفيذ المشروع في اواسط عام 1978 ويقدر ان ينتهي العمل كلية في نهاية عام 1984.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق