اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة نظراً الى افتقار كثير من مدن وقرى محافظة القدس الى طاقة كهربائية وتمشياً مع مخطط تنمية مصادر القوى الكهربائية الذي اوصى به الخبراء المختصون بالنسبة لتقسيم المملكة الى مناطق كهربائية واسعة واقامة مشروعات كهربائية مركزية موحدة لما في ذلك من فوائد اقتصادية وفنية عديدة فقد تم الاتفاق بتاريخ 4/14/ 1962 بين وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1962/2/21 ورئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لواء القدس الاردنيةالمساهمة المحدودة بموجب تفويض مجلس ادارة الشركة بقراره رقم (31) تاريخ 1962/3/29 على ما يلي :

المادة 1

تلغى الفقرة (ب) من المادة ( 1) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
ب- تعني عبارة (منطقة الامتياز ) المنطقة التي تشمل منطقةمحافظة القدس باكملها حسب نظام التقسميات الادارية المعدل
للمملكة الاردنية الهاشمية ، النظام رقم (25) لسنة 1962 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1607 الصادر بتاريخ
1962/4/1.

المادة 2

تضاف المادة التالية لمواد القانون الاصلي:
المادة (49)
تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا داخل منطقة الامتياز بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع
وتحت اشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني بالنسبة
للمشاريع الاهلية وعلى ان تقوم الشركة بشراء الانشاءات والمعدات والاجهزة الموجودة لدى اصحاب المشاريع الكهربائية
القائمة وفق الشروط التالية:
أ- ان تقدر قيمة انشاءات ومعدات واجهزة كل مشروع من قبل لجنة من الخبراء يعين كل فريق فيها ممثلا عنه ويتفق الفريقان
على تعيين الخبير الثالث وفي حالةعدم اتفاقهما يقوم معالي وزير الاقتصاد الوطني بتعيينه.
ب- يكون قرار لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين.
ج- يجري دفع ثمن ما يشتري من المشاريع المملوكة من البلديات بشكل اسهم في رأسمال الشركة وثمن ما يشترى من المشاريع
الاهلية نقدا وبطريقة دفع خلال مدة يتفق عليهاالطرفان.
د- لا يجوز لاي من اصحاب هذه المشاريع خلال فترة التصفية ان يجري اية تعديلات او اضافات او تجديدات على مشاريعهم
الا بعد اخذ موافقة خطية من معالي وزير الاقتصاد الوطني.
حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر
نيسان لسنة 1962 ميلادية.
مندوب مندوب
الحكومة المفوض بالتوقيع شركة كهرباء لواء القدس الاردنية
المساهمة المحدودة المفوض بالتوقيع
وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الادارة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق