اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على اسس تتلائم والصلات الطبيعية القائمة بينهما قد اتفقتا على ما يلي:-

المادة 1

المادةالاولى:- يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع
وفقا لاحكام هذا الاتفاق والانظمة المرعية في كل من البلدين.

المادة 2

المادة الثانية:-
1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة
الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية.
2- تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة
الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية
3- يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية
المدرجة في الجدول رقم( 1) المرفق بهذا الاتفاق والمنتجة في بلديهما والمستوردة من او المصدرة الى بلد الطرف الاخر
مباشرة.
على ان يكون لكل من الطرفين الحق في اخضاع المواد التالية الى اجازة استيراد الاسماك الطازجة والقمح ومشتقاته والشعير
والعدس والحمص.

المادة 3

المادة الثالثة:-
1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني والمستوردة مباشرة الى المملكة
العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات
2- تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي والمستوردة مباشرة الى المملكة
الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات.
3- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودي أو ذات منشأ اردني عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي
واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن خمسين في المائة (50%) من تكاليف انتاجها.

المادة 4

المادة الرابعة:
1- تعفى حكومة المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستورد مباشرة
الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق.
2- تعفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة
الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا الاتفاق.

المادة 5

المادة الخامسة:
1- تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول
رقم (4 )المرفق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة العربية
السعودية.
2- تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول
رقم (5) المرفق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة الاردنية
الهاشمية.

المادة 6

المادة السادسة:-
يجوز باتفاق الطرفين اضافة مواد جديدة الى الجداول المرفقة بهذا الاتفاق شريطة ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها
في الفقرة (3) من المادة الثالثة.

المادة 7

المادة السابعة:-
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشأ
تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة.

المادة 8

المادة الثامنة:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالامور الآتية:-
1- التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة
من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر او المستوردة منه او المارة عبر أراضيه
2- القواعد والاصول الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها سواء كانت مستوردة او
مصدرة او مارة بالترانزيت وكذلك في كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم المقررة عليها.
3- منح اجازات الاستيراد والتصدير
4- الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة.

المادة 9

المادةالتاسعة:-
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد بين
احد الطرفين وطرف آخر.

المادة 10

المادة العاشرة:-
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر تسهيلات الترانزيت والنقل المنصوص عليها في الملحق (أ) من هذا الاتفاق.
ولا تمنح التسهيلات للبضائع الممنوع إدخالها الى أراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب أنظمتها المرعية وتتبادل أدارتا
الجمارك في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع.

المادة 11

المادة الحادية عشرة:-
يصبح هذا الاتفاق وملاحقه التي تعتبر جزءا متمما له، نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تبادل وثائق إبرامه ويعمل
به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا
قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء كل مدة رغبته في انهائه او تعديله
واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان الوارد اسماهما ادناه على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حرر في الرياض بتاريخ 16 جمادى الثانية 1377 الموافق 6 يناير 1958
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة العربية السعودية
خلوصي الخيري محمد سرور الصبان
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني
ملحق (أ)
الخاص بالترانزيت والنقل
مع مراعاة ما جاء في المادة العاشرة من هذا الاتفاق:-
أ- يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الطرفين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية أياً كان
منشؤها سواء أنقلت من واسطة نقل الى اخرى أم لم تنقل او اودعت المستودعات أم لم تودع او طرأ تبديل على شحنها أم لم
يطرأ مما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل السيارات
الجديدة على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عن طريق بلد احد الطرفين المتعاقدين الى
بلد الطرف الاخر وذلك وفقاً للأنظمة المرعية والقواعد الجمركية
ب- يسمح بنقل البضائع المارة بالترانزيت عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين بالسيارات والناقلات والقطارات او اي واسطة
نقل اخرى بدون قيد او تمييز لنوعها او جنسيتها وبدون اعاقة من اي نوع كان ويسمح لوسائط النقل المسجلة لدى اي من الحكومتين
المتعاقدتين ان تجتاز اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لنقل بضائع الترانزيت التي تخص الطرف الاخر بدون اعاقة او تمييز
جـ- يعفي كل من الطرفين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية الخاصة برعايا الطرف الاخر والتي تمر عبر اراضيه ووسائط
نقلها من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات بدل الخدمات الناتجة عن
الترانزيت ولا تزيد هذه النفقات في اي حال من الاحوال عما تخضع له البضائع المستوردة لبلد هذا الفريق ولا تتعرض هذه
البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط النقل لاي قيود معيقة
د- تمنح وسائط نقل البضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات الكافية لدخول وعبور اراضي الطرف الاخر ويمنح
سواقوها ومساعدوهم التسهيلات المعقولة للمرور والاقامة بشرط ان لا تتعاطى تلك السيارات النقل الداخلي من اي مركز في
بلد الى مركز آخر في نفس ذلك البلد ولا تنطبق التسهيلات الخاصة بسائقي السيارات ومساعديهم على الاشخاص الذين يمنع
دخولهم لارض اي من الطرفين المتعاقدين لاسباب تتعلق بالامن والصحة.
هـ- ترفق البضائع والامتعة الشخصية المرسلة بالترانزيت من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بمانيفست
ينظمه صاحب وسيلة النقل او وكيله المعتمد يؤشر عليه من قبل السلطات الجمركية في بلد المصدر حسب الاصول ويعتمد عليه
في بلد المقصد لدى مرور البضاعة والامتعة عبر حدود بلد الطرف الاخر بعد ان تتحقق السلطات الجمركية في هذا البلد الاخير
من سلامة الرصاص الجمركي المضروب على طرود البضاعة او وسيلة النقل وذلك وفقا للانظمة المرعية.
و- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين باقامة وسائط النقل التابعة للطرف الاخر ولسائقيها ومساعديهم في بلده مدة لا تقل
عن ثلاثة اسابيع وتمنح السلطات المختصة في البلدين تأشيرات سفر للسواقين ومساعديهم صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات
الجدول رقم 1
الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية
الفصل الاول
الحيوانات الحية
1- الخيول والبغال والحمير وصغارها
2- الابقار والجواميس وصغارها
3- الاغنام والماعز وصغارها
4- الطيور الداجنة وطيور الصيد
5- النحل
6- الجمال وصغارها
7- الحيوانات المستوردة خصيصا لتحسين النسل
8- الحيوانات الحية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
الفصل الثاني
اللحوم
اللحوم الطازجة او المثلجة او المبردة
لحوم الطيور الداجنة والبرية
اللحوم المبهرة او المستحضرة
اللحوم الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
ملحوظة: هذا الفصل لا يشمل اللحوم المستوردة في علب او جرار خزفية او زجاجية أو في اوعية مسدودة سدا محكما
الفصل الثالث
الاسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة
1- الاسماك الطازجة او المحفوظة بحالة طازجة
2- الاسماك المجففة او المملحة او المدخنة
3- ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة
ملحوظة: هذا الفصل لا يشمل الاسماك ومستحضرات الاسماك المستوردة في علب او جرار خزفية
الفصل الرابع
الالبان ومنتجات صناعة الالبان والبيض والعسل
1- الحليب الطازج واللبن الرائب والجميد( لبن مجفف تجفيفاً طبيعيا)
2- قشدة اللبن الطازجة
3- زبدة طازجة او مملحة حتى ما كان منها مصهوراً (السمن)
4- الجبن الابيض
5- البيض
6- العسل
الفصل الخامس
المواد الخام والمنتوجات الخام الاخرى التي هي من اصل حيواني
1- المواد الحيوانية غير القابلة للاكل(كالمصارين والمعدات والمثانات) سواء كانت طرية او مملحة او مجففة
2- اوتار العضلات وجزاز الجلود ونفاياتها المعدة لصناعة الفراء ودم الماشية
3- جلود الطيور الخام وريشها
4- العظام والقرون والحوافر والاظفار والمناقير
5- الصدف والمرجان الخام واليسر
6- الاسفنج
الفصل السادس
النباتات ومنتوجات زراعة الازهار
1- بصلات ودرنات وبصلات وجذور نباتات مزهرة او مورقة
2- الفسائل والطعوم والدوالي
3- الاغراس الحرجية واغراس التزيين والاغراس المثمرة
4- الازهار والبراعم المقطوفة للباقات وللتزيين
5- الاغصان الوارقة والاوراق والاعشاب والطحالب المعدة للباقات أو للتزيين حتى المضمومة باقات او اكاليل
الفصل السابع
الخضر والنباتات والجذور والعساقيل والدرنات للاكل
1- الفطور الطازجة او المجففة او الكمأة
2- الزيتون الطازج
3- البندورة
4- البصل والثوم
5- الجذور والدرنات القابلة للاكل
أ- البطاطا للاكل
ب- البطاطا للزراعة
ج- غيرها
6- الخضر والنباتات الاخرى الطازجة للاكل
أ- الهليون والخرشوف
ب- القرنبيط والملفوف
ج- الخس
د- الفاصوليا والبازلياء والفول وذوات القرون الاخرى
هـ- الخيار والكوسا والقرع والقشاء والشمام والبطيخ
و- الخضر والنباتات للاكل غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
7- القطاني بشكل حبوب جافة
أ- الفاصولياء والفول والبازلياء
ب- العدس
ج- الكرسنة
د- انواع القطاني
ملحوظة: هذا الفصل لا يشمل الاصناف المذكورة اذا استوردت في اوعية من تنك او جرار أو أوعية مسدودة سدا محكما
الفصل الثامن
1- التمور والدبس الطبيعي
2- جميع الاثمار طازجة او جافة
ملحوظة: البند الثاني لا يشمل الاصناف المذكورة اذا استوردت في اوعية من التنك او في جرار او في اوعية مسدودة سدا
محكما
الفصل العاشر
الحبوب (الغلال)
1- الحبوب
أ- الحنطة
ب- الشعير
ج- الذرة البيضاء
د- الذرة الصفراء
هـ- الارز
و- الحبوب الاخرى
الفصل الحادي عشر
طحين
(دقيق) الحنطة والشعير والحبوب الاخرى ومشتقاتها (كالسميد والنخالة والجريش والبرغل)
الفصل الثاني عشر
البذور والاثمار الزيتية
البذور والاثمار المتنوعة، النباتات الصناعية والطبية، القش والعلف
1- البذور والاثمار الزيتية
أ- السمسم
ب- اليانسون
ج- بذر القطن
د- البذور والاثمار الزيتية الاخرى
2- البذور والاثمار المتنوعة.
أ- بذر الخس والسبانخ واللفت والشوندر والخيار والجزر والبطيخ الاصفر والفجل والبصل والملفوف والفليفلة والبقدونس
ب- وغيرها
3- النباتات الصناعية والطبية باستثناء التبغ والتنباك
أ- جميع انواع الجذور والازهار والاعشاب والاوراق والقشور والطحالب والبذور المستعملة فقط في الطب وغير مذكورة في
مكان أخر
ب- غيرها
4- النباتات واجزاؤها والبذور والاعشاب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر
أ- الزعتر
ب- غيرها
5- القش والعلف:
أ- قشر الحبوب
ب- العلف الاخضر واليابس وقرون الخضر
ج- الشوندر والجذور الكلئية
د- غيرها
الفصل الثالث عشر
المواد الاولية المعدة للصباغة والدباغة والصموغ والراتنجات وغيرها من العصارات النباتية الاخرى
1- النباتات واجزاؤها والاثمار والقرون النباتية والاثمار العنبية والجوز والبذور الصالحة للصباغة او للدباغة حتى
المطحون منها
أ- أخشاب الصباغة (البقم والخشب الاصفر والخشب الاحمر وخشب السماق)
حطبا او نجارة او مطحونة، الجذور، الجزاز، والاوراق والاثمار العنبية، الاعشاب، العساليج الخاصة بالصباغ
ب- قشور الدباغ وقشر السماق واوراقه وعساليجه
ج- الجذور والاعشاب والاوراق والازهار والاثمار العنبية والبزق والاثمار الصالحة للدباغة
د- جوز العفص واقماع البلوط مطحونة او غير مطحونة والاهلياج (هند شعيري)
هـ- الحنا ورقا ومسحوقا
2- الصموغ والصموغ الراتنجية، والراتنجات والبلاسم الطبيعية
أ- الكثبراء، الصمغ العربي
ب- البلاسم الطبيعية
الفصل الرابع عشر
المواد المعدة للضفر والحفر وغيرها من المواد الاولية والمحاصيل الخام النباتية المنشأ
1- المواد النباتية المستعملة في صناعة السلال وفي صناعة الحصر
2- الحبوب القاسية والحفص (حبات) والقشور والجوز المعدة للحفر
3- المواد النباتية المعدة للحشو (قطن الهند والالياف النباتية والبحرية وما يماثلها)
4- المواد النباتية المعدة لصنع المكانس والفرشايات حتى المضفورة ما كان منها خاما او مقصورا او مصبوغا
5- المحاصيل الاخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
الفصل الخامس عشر
زيت الزيتون
الفصل العشرون
الزيتون والخضر المملحة ولو استوردت في اوعية محكمة القفل
الفصل الخامس والعشرون
الرخام والمرمر والغرانيت خاما
الجدول رقم( 2)
المنتجات الصناعية الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية
1- مصنوعات خشب الزيتون
2- مصنوعات الصدف
3- السلال والحصر
4- اغطية للسفرة والترابيزات ومناديل رأس ومناديل جيب وبلوزات نسائية الجميع مطرزة
5- أحجار طواحين
6- الخضار والفواكه المعلبة والمربيات وعصير الطماطم العادي والمكثف (صلصة)
7- مصنوعات شغل السنارة من قطن( للملابس الداخلية والجوارب)
الجدول رقم (3)
المنتجات الصناعية السعودية المعفاة من الرسوم الجمركية
1- الاصداف
2- الفحم النباتي
3- الغاز الطبيعي المضغوط
4- اليسر
الجدول رقم(4)
المنتجات الصناعية الاردنية التي تتمتع بتعريفة جمركية مخفضة تعادل ثلث التعريفة السعودية العادية
1- الصابون العادي كتلا او مسحوقا
2- الجلود المدبوغة
3- بسط ارجل من صوف او قطن
4- القرميد والانابيب والاصناف الاخرى المصنوعة من الفخار
5- المصنوعات السكرية
6- المسامير والبراغي الحديدية
7- العلب والعبوات من الورق المقوى (كرتون)
8- الاوعية الفارغة المصنوعة من الصفيح والمعدة للتعبئة
9- الاسرة والكراسي والنوافذ والابواب المصنوعة من الحديد
10- مكانس وفرشايات (باستثناء فرشايات الشعر والملابس والبويات)
11- الاواني والادوات المنزلية المصنوعة من الالمنيوم
12- برادات كهربائية
13- القبانات الحديدية
14- مصنوعات من البلاستيك (عدا لعب الاطفال وحل الغواية واصناف الالعاب الرياضية واصناف الفرشايات )
15- مصنوعات من الرخام
16- روائح عطرية وكلونيات
17- الالبسة المخيطة او الجاهزة من القطن او الكتان والمناشف والخيام
18- الزيوت النباتية بانواعها سائلة او مهدرجة
الجدول رقم( 5)
المنتجات الصناعية السعودية التي تتمتع بتعريفة جمركية مخفضة تعادل ثلث التعريفة الاردنية العادية
1- مصنوعات من جبس
2- مصنوعات من الرخام او من الالبستر
حضرة صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
بعد التحية والاحترام:-
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق اقتصادي بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم وعطفا على الفقرة( 3) من
المادة الثانية من الاتفاق المذكور الخاصة باعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1 ) للاتفاق
في اجازات الاستيراد اثبت في هذا ما تم التفاهم عليه من أنه نظراً الى ان الانظمة السارية المفعول في المملكة العربية
السعودية تقضي في الوقت الحاضر باخضاع المنتجات المذكورة الى اجازات استيراد فان تلك المنتجات ستبقى خاضعة للاجازة
ما دامت الانظمة القائمة تقضي بذلك، كما تم التفاهم على انه استثناء من احكام الفقرة المذكورة يحق لكل من الطرفين
المتعاقدين في حالات خاصة منع استيراد اية منتجات زراعية أو حيوانية أو الحد من استيرادها او اخضاع استيرادها الى
اجازة على ان يكون هذا الاجراء عاما وشاملا سائر البلدان وعلى ان يعلم الفريق المتعاقد الاخر عن اتخاذ هذه الاجراءات
عند تطبيقها
فأرجو افادتي بموافقتكم على ذلك، وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام
وزير المالية والاقتصاد الوطني
حضرة صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لحكومة المملكة العربية السعودية
بعد التحية والاحترام:-
يسرني ان اعلمكم بموافقتي على مضمون كتابكم الموجه الي بتاريخ هذا اليوم والذي ينص على ما يلي:-
(بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق اقتصادي بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، وعطفاً على الفقرة (3)
من المادة الثانية من الاتفاق المذكور الخاصة باعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) للاتفاق
من اجازات الاستيراد أثبت في هذا ما تم التفاهم عليه من انه نظراً الى ان الانظمة السارية المفعول في المملكة العربية
السعودية تقضي في الوقت الحاضر باخضاع المنتجات المذكورة الى اجازات استيراد فان تلك المنتجات ستبقى خاضعة للاجازة
ما دامت الانظمة القائمة تقضي بذلك. كما تم التفاهم على انه استثناء من احكام الفقرة المذكورة يحق لكل من الطرفين
المتعاقدين في حالات خاصة منع استيراد اية منتجات زراعية او حيوانية أو الحد من استيرادها أو اخضاع استيرادها الى
اجازة على ان يكون هذا الاجراء عاما وشاملا سائر البلدان وعلى ان يعلم الفريق الاخر عن اتخاذ هذه الاجراءات عند تطبيقها).
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام.
وزير الاقتصاد
الوطني

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق