اتفاقية قرض (مشروع بنك الانماء الصناعي ) بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية اتفاقية قرض تم الاتفاق بتاريخ / 1976، بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتسمى فيما يلي بالمقترض) ومؤسسة التنمية الدولية ( وتسمى فيما يلي بالمؤسسة ) . وحيث ان : أ ) المقترض قد طلب من المؤسسة مساعدتها في تمويل المشروع المدرجة اوصافه في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية عن طريق تقديم قرض ما هو موضح تاليا . ب – الجزء (ج) من المشروع سينفذ عن طريق المقترض وبنك الانماء الصناعي ج- الجزئين أ، ب من المشروع سينفذان من قبل بنك الانماء الصناعي وبمساعدة المقترض، وكجزء من هذه المساعدة ، يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف بنك الانماء الصناعي . د – المؤسسة ترغب في تقديم هذا القرض بالشروط الموضوعة لاحقا باتفاقية المشروع فيما بين المؤسسة وبنك الانماء الصناعي . اتفق الطرفان على ما يلي : –

المادة 1

مادة 1
الشروط العامة ، تعريفات

101 – يقبل اطراف هذه الاتفاقية جميع الشروط العامة والخاصة بالاقراض والمعمول بها في المؤسسة والمؤرخة في 15 /3/
1974، ويكون لها نفس الالزام مع التعديلات الاتية:-
أ) اضافة الفقرة الفرعية الاتية الى فصل 102.
” 13 تعني اتفاقية المشروع كما هو في ( ج) من الفصل 201 من اتفاقية قرض التنمية “.
ب – يلغى فصل 306 ويستعاض عنه بما يلي:
” فصل 306 الغاء القرض ” (أ) في حالة تعليق حق المقترض بالسحب من القرض لاي مبلغ لمدة ثلاثين يوما متتالية أو
( ب ) فيما يتعلق بالجزء ( ج ) من المشروع اذا قررت المؤسسة في اي وقت ، بعد التشاور مع المقترض ، بأن جزء معين من
القرض لا لزوم له لتمويل تكاليف المشروع، او بالاشارة الى الجزئين ( أ ) و ( ب ) من المشروع وبالنسبة للتاريخ المحدد
في302 ، وبالنسبة للفصل 502 من اتفاقية المشروع لا توجد طلبات للموافقة او طلبات للسحب من القرض بالنسبة لاي جزء من
اجزاءه او بعد التاريخ المحدد لسحب القرض وتبقى مبالغ لم يتم سحبها ، في هذه الاحوال وبعد اشعار المقترض يحق للمؤسسة
انهاء الحق في طلب الموافقة او السحب من القرض وتبقى مبالغ لم يتم سحبها، في هذه الاحوال وبعد اشعار المقترض يحق للمؤسسة
انهاء الحق في طلب الموافقة او السحب من القرض كما تكون الحالة وبالنسبة لهذا الجزء من القرض ,. وبعد هذا الاشعار
يعتبر هذا الجزء من القرض لاغ.
ج – اضافة عبارة ( اتفاقية المشروع ) بعد عبارة ( اتفاقية القرض ) في الفصل 606.
د – اضافة عبارة ( او اتفاقية المشروع ) ” مضافة الى عبارة اتفاقية القرض في الفصل 201.
201 – يكون للالفاظ والكلمات الاتية المعاني المذكورة ازاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
أ ) القانون: قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 كما هو منشور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 3 / 1972.
ب – البنك: بنك الانماء الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون.
ج – اتفاقية المشروع: الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وبنك الانماء الصناعي او تعديلاتها.
د – القرض الفرعي: القرض او مشروع القرض بموجب الجزء ( أ ) من المشروع والمنوي منحه من قبل البنك من حصيلة القرض
لمشروع استثماري ، ويعني بالقرض الفرعي المسموح به كما هو معرف في فصل 202 من هذه الاتفاقية.
هـ – الاستثمار: اي استثمار آخر غير القروض الفرعية كما يقترح البنك تقديمه من حصيلة القرض لاي مشروع استثماري.
و – المؤسسة الاستثمارية: اي مشروع استثماري يقترح البنك تقديم قرض فرعي له او استثمر او يستثمر في تمويله.
ز – مشروع استثماري: اي مشروع انمائي يجري تنفيذه عن طريق المؤسسة الاستثمارية وتستعمل القروض الفرعية.
ح – اتفاقية القرض الفرعية: الاتفاقية التي ستعقد بين المقترض والبنك مرفقا للفصل 203 من هذه الاتفاقية او تعديلاتها
، ويشمل ذلك جميع الجداول المرفقة.
ط – الائتمان الفرعي: هو ما يقدمة البنك من قروض للصناعات الصغيرة ولا تمول من قرض المؤسسة وفقا للجزء ( ب ) من المشروع.
ي- الصناعة الصغيرة: هي المؤسسة الخاصة او الحرفية التي تستخدم اقل من 5 عمال وتستعمل الادوات اليدوية او المعدات
البسيطة او كما يجري تعديلها من حين لآخر بعد اشعار المؤسسة.
ك – الدينار الاردني: وحدة النقد لدى المقترض.
ل – العملة الاجنبية: هي اي عملة غير عملة المقترض.
م – سياسة الاستثمار: هي السياسة التي اقرها مجلس ادارة البنك في 11 /10/ 1965 او اي تعديل عليها بعد اشعار المؤسسة.
ن – شركة تابعة: هي اي شركة يكون للبنك الاغلبية في أسمهمها بأي شكل كان.
ش – برنامج الصناعات الصغيرة والحرفيون: هو البرنامج الذي اعده البنك واقر من مجلس ادارته بتاريخ 30 /1/ 1975 او
اي تعديل له.
برنامج انتهاء المشروع: هوالبرنامج الذي يعده البنك ويرسله للمؤسسة بعد انتهاء الصرف من القرض على أن لا يتأخر عن
التاريخ المشار اليه في فصل 402 من هذه الاتفاقية والذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمشروع وباستخدام حصيلة القرض
كما تطلبها المؤسسة.

المادة 2

المادة 2
القرض

102 توافق المؤسسة على اقراض المقترض وفقا للشروط الواردة في اتفاقية القرض مبلغا يساوي في عملات مختلفة 4 ملايين
دولار امريكي.
202 أ – يجري سحب القرض. فيما عدا الحالات التي قد توافق عليها المؤسسة كما يلي:- 3.675 مليون دولار لمبالغ يتم صرفها
من قبل البنك للمشروع الاستثماري حيثما توافق المؤسسة على ذلك ولتمويل العملة الاجنبية لتكاليف هذا المشروع او الخدمات
المقدمة لها بموجب اتفاقيات قروض فرعية و ( 300 ) الف دولار لصندوق الحرفيين والصناعات الصغيرة.
و ( 25) الف دولار مقابل نفقات اسشارية لدراسات صندوق الحرفيين.
ب- يتم السحب من القرض وفقا لما جاء في فقرة ( أ ) بعملة من غير عملة المقترض لتمويل اثمان مواد او خدمات خارج بلد
المقترض. لا يتم السحب الا اذا وافقت المؤسسة على القرض الفرعي او كان المبلغ المطلوب سحبه يقع ضمن حدود الحد المعفى
من الموافقة المبدئية.
ج – القرض الفرعي المعفى من الموافقة المبدئية هو مبلغ ( 150) الف دولار لكل قرض على الا يتجاوز هذا المبلغ ( 1.800)
مليون دولار.
د- فيما عدا الحالات التي يتفق عليها بين المقترض والمؤسسة لا يجوز السحب من القرض في الحالات الاتية:
1- المدفوعات التي تم صرفها قبل نفاذ الاتفاقية.
2- اذا تجاوز الاستثمار او القرض الفرعي 500 الف دولار لكل حالة.
3- اذا تم الصرف قبل 90 يوما من الموافقة على القرض الفرعي.

302 يخول البنك الصلاحيات التالية بالنيابة عن المقترض: –
أ – فصل 202 أ فقرة ( 1) من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من شروط الاقراض العامة المتعلقة بالصرف على القروض الفرعية.
ب- فصل 202 فقرة ( 2) من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من شروط الاقراض العامة والمتعلقة بالصرف على قروض الحرفيين.
402 تعتبر تاريخ 30 /6/ 1981 هو التاريخ الثاني لسحب القرض كاملا ويمكن تحديده بالاتفاق بين الطرفين.
502 يدفع المقترض للمؤسسة عمولة مقداره 4/3% في السنة على المبالغ المسحوبة ورصيد القرض.
602 تدفع هذه العمولة كل نصف سنة في شهر حزيران و كانون الاول من كل عام.
702 يتم سداد القرض كل نصف سنة في شهر حزيران وكانون الاول من كل عام ابتداء من شهر حزيران 1986 وحتى شهر كانون الاول
سنة 2025 وكل قسط بما في ذلك القسط المدفوع في شهر كانون الاول 1995 يكون 1/2 % من مبلغ القرض ، وكل قسط بعد ذلك التاريخ
يكون 5 ,1 من مبلغ القرض.
802 وحدة النقد في الولايات المتحدة الامريكية هي المحددة للاغراض لما سيرد في الفصل 204 من الشروط العامة للاقراض.

المادة 3

تنقيذ المشروع واستعمال حصيلة القرض

103 يقوم المقترض والبنك بتنفيذ ما ورد في القسم ( 5) من المشروع بينما يقوم البنك لوحده بتنفيذ ما ورد في القسمين
أ و ب من المشروع بكل كفاءة وجدية ومرفقا للاساليب الادارية والمالية والصناعية السليمة ، وسيوفر حالا جميع التسهيلات
والارصدة والخدمات اللازمة لهذا الغرض.
203 أ- يقوم المقترض باعادة اقراض المبلغ للبنك بموجب اتفاقية اقراض فرعية وبموجب شروط تعتبرها المؤسسة كافية لاغراضها.
ب- يقوم المقترض باستعمال الصلاحيات بموجب اتفاقية القرض الفرعية لحماية مصالحة ومصالح المؤسسة ولتنفيذ اهداف القرض،
وفيما عدا الحالات التي توافق عليها المؤسسة ، يمتنع على المقترض تجيير او تعديل او الغاء اتفاقية القرض الفرعية او
اي شرط من شروطها.
303 أ – يقوم المقترض بوضع جزء من القرض تحت تصرف البنك كهبة وذلك وفقا لما جاء في قسم ( ب ) من المشروع وبموجب اتفاقية
قرض مستقلة تكون كافية باغراض المؤسسة يجري عقدها بين المقترض والبنك.
ب- يقوم المقترض باستعمال صلاحياته بموجب الاتفاقية لحماية مصالحة ومصالح المؤسسة لضمان تنفيذ اهداف القرض وفيما
عدا الحالات التي يتفق عليها يمتنع على المقترض تجيير او تعديل او الغاء هذه الاتفاقية او اي نص من نصوصها.
304 من اجل مساعدة المقترض والبنك في تنفيذ ما ورد في قسم ( ج ) من المشروع يقوم المقترض بعد التشاور مع البنك باستخدام
مستشارون تكون مواصفاتهم وخبرتهم وشروط توظيفهم مقبولة لدى المؤسسة.
305 يقوم المقترض باتخاذ جميع الاجراءات التدابير الضرورية التي تمكن البنك من تنفيذ بنود اتفاقيةالقرض واتفاقية
القرض الفرعية والاتفاقية المنصوص عليها في فصل 303 ولن يسمح المقترض باتخاذ اي اجراء من شأنه ان يعيق تنفيذ ذلك.

المادة 4

الغاء القرض

104 من اجل تنفيذ ما جاء في فصل 206 من شروط الاقراض العامة ، تضاف الظروف التالية الى ما ورد في الفقرة هـ:-
أ – في حالة فشل البنك في تنفيذ اهدافه بموجب اتفاقية القرض.
ب- في حالة فشل الينك في تنفيذ اهدافه بموجب اتفاقية القرض الفرعية.
ج – في حالة استحقاق جزء من اصل قروض البنك لمدة اكثر من سنة وبموجب اتفاقية القرض في البنك اصبح هذا الجزء مستحقا
او جرى بيع الرهن الموضوع لهذا القرض.
د- اذا اجري أي تغيير على قانون البنك او سياسة استثماره بشكل يؤثر تاثير سلبيا على سير عمليات البنك.
هـ – صدور قانون بالغاء البنك او تصفيته.
و – تأسيس شخصية معنوية او أي مؤسسة أخرى يقوم البنك بامتلاكها بحيث يؤثر هذا التملك بشكل سلبي على عمل البنك ومركزه
المالي وادارته.
ز – في حالة قيام ظروف غير عادي بحيث يستحيل على البنك تنفيذ التزاماته.

204 لاغراض الفصل 107 من شروط الاقراض العامة تضاف الحالات الاتية الى الفقرة ( د)
أ – في حالة سريان ما جاء في الفقرات أ ، ب ، ز في 104 لمدة تزيد على 60 يوما متتالية بعد اشعار المقترض والبنك

ب- الحالات المنصوص عليها في ( ج)، ( د )، ( هـ ) في حالة حدوثها.

المادة 5

نفاذ الاتفاقية وانهائها

105تضاف الشروط التالية لما ورد في فصل ( 12-1 ) ب من شروط الاقراض العامة من اجل ضمان تنفيذ اتفاقية القرض.
أ – ان اتفاقية المشروع وتنفيذها بالنيابة عن البنك قد تمت وفق قوانين المقترض والموافقات الحكومية االلازمة.
ب- ان اتفاقية القرض الفرعية وتنفيذها بالنيابة عن المقترض والبنك قد تمت وفق قوانين المقترض والموافقات الحكومية
اللازمة.
ج – ان الاتفاقية المنصوص عليها في 303 بالنيابة عن المقترض والبنك قد تمت وفق قوانين المقترض والموافقات الحكومية
اللازمة.

205 تضاف الشروط التالية لما ورد في فصل ( 12-2) ب من الشروط – الاقراض العامة.
أ – ان اتفاقية المشروع قد جرى الموافقة عليها وتصديقها وتنفيذها بالنيابة عن البنك، وانها ملزمة قانونا للبنك بموجب
قانونه.
ب- ان اتفاقية القرض الفرعية قد جرى الموافقة عليها وتصديقها وتنفيذها بالنيابة عن المقترض و البنك وهي ملزمة قانونا
للمقترض والبنك بموجب القوانين.
ج – ان الاتفاقية المنصوص عليه في 303 من هذه الاتفاقية قد جرى الموافقة عليها وتصديقها وتنفيذها بالنيابة عن المقترض
والبنك وهي ملزمة قانونا للمقترض والبنك بموجب القوانين.
305 يعتبر تاريخ 1976 هو التاريخ المحدد للتقيد ما ورد في ( 12. 4 ) من الشروط العامة للاقراض.
405 تنتهي التزامات المقترض بموجب المادتين ( 3 و 4 ) من هذه الاتفاقية عندما تقرر المؤسسة ذلك او بعد عشرين سنة
من تاريخ الاتفاقية ايهما اقرب مدة.

المادة 6

مندوب المقترض والعناوين

106 يكون رئيس المجلس القومي للتخطيط هو ممثل المقترض وفقا لما جاء في الفصل ( 3011 من شروط الاقراض العامة.

206 تعتمد العناوين التالية وفقا لما جاء في الفصل ( 1011 ) من شروط الاقراض العامة.

عن المقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص ب( 555)
عمان – المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي تلكس
N P C NPC
jo – 1319 amman

عن المؤسسة
مؤسسة التنمية الدولية
Intertnational development association
1818 H street N.W
washington D.C. 20433
United States Of Americ

العنوان البرقي
INDEVAS
WASHINGTON, D.C.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الاشخاص المفوضين قانونا في مقاطعة كولمبيا – الولايات المتحدة الامريكية في
اليوم من شهر.

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
مؤسسة التنمية الدولية

وصف المشروع

الهدف من المشروع هو مساعدة المقترض في تمويل مشاريعه التنموية والمساهمة في تطوير الاردن اقتصاديا واجتماعيا ويتكون
المشروع من الاجزاء التالية: –
أ – تمويل المشاريع بواسطة بنك الانماء الصناعي على ان تقدم القروض للقطاع الخاص لمشاريع تنموية.
ب – تقديم القروض الصغيرة للصناعات الصغيرة والحرفيون تحت مشروع البنك لهذه الغاية.
ج – القيام بدراسة قطاع الحرفيين والصناعات الصغيرة في الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق