اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المادة 1

المادة الأولى
القرض، الفائدة، والتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد ،
1. يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض ، وفقا لاجكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 1 مليون د.ك (واحد
مليون دينار كويتي) ، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2. يلتزم المقترض باْن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (6بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه
3. في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد النهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة(
2 )من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر0% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير
سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع في فيه.
4. تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اْساس اْن السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30
يوما وذلك بالنسبة لاْي مدة تقل عن نصف سنة كاملة
5. يلتزم المقترض باْن يسدد اْصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم( 1)
من هذه الاتفاقية.
6. يحق للمقترض بعد دفع جميع القوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل ، ان يسدد قبل اجال الاستحقاق:-
(أ). جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او
(ب). قسطاً كاملاً او اكثر من اقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الاْبعد أجلاً
7. تحدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من نيسان (ابريل) والاول من تشرين الاول
(اكتوبر) من كل سنة
8. اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن
التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

المادة 2

المادة الثانية
احكام العملات
1. يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير
الكويتية.
2. يقوم الصندوق العربي بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الاجنبية
المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع ، الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية: او التي يكون المقترض قد
دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية
التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية
3. يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق ان يسترد القرض والفوائد ، والتكاليف الاخرى ، ام بالدنانير الكويتية او بنفس
العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه ، ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية
او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار
الكويتي
4. كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد السعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك
السعر في حدود المعقول

المادة 3

المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1. يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالع من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول تشرين الثاني ( نوفمبر) 1982م
او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2. يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي ان يقوم
الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل
هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب
3. عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائياَ غير قابل
للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاَ للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود
المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلي ، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ
المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك
4. على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي
في حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5. طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له
الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ المطلوبة التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية
6. يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة
في الملحق رقم( 2) من هذه الاتفاقية وطبقات للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر
بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
7. يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لأذنه وأمره.
8. ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31 اذار (مارس 1986)م ، او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين
المقترض والصندوق العربي.

المادة 4

المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1. يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية وتعرف فيما يلي بالجهة المستفيدة
، او اية جهة اخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها وذلك بمقتضى اتفاقية قرض فرعية بين المقترض والجهة المستفيدة
تبرم في موعد يتجاوز اربعة اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وتشمل شروط واحكام تتفق مع هذه الاتفاقية
يوافق عليها الصندوق العربي وتتضمن على وجه التخصيص الشروط التالية:-
أ. تستخدم ( الجهة المستفيدة) كل حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق
رقم (2) من هذه الاتفاقية
ب – تلتزم( الجهة المستفيدة ) بان تسدد القرض باقساط نصف سنوية طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم(1) من
هذه الاتفاقية ،كما تلتزم بدفع الفوائد طبقاً للبند (7) من المادة الاولى من هذة الاتفاقية.
ج. يكون معدل الفائدة السنوية على مبلغ القرض الفرعي بواقع 6% (ستة بالمائة ) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة
من القرض الفرعي وغير المسددة ويبداْ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه
د. تتعهد(الجهة المستفيدة ) باْن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي، كما تتعهد باْن تعمل على
تحقيق الاغراض التي من اجلها منج القرض كما يتعهد المقترض بان لا يلغي او يعدل اتفاقية القرض الفرعية المنصوص عليها
اعلاه او يحيل حقوقه الى الغير او يتنازل عن تلك الحقوق الا بموافقة الصندوق العربي
2. يلتزم المقترض بتمويل المبالغ اللازمة لتغطية الجزء الباقي من تكاليف المشروع بالعملات الاجنبية وجميع تكاليفه
بالعملة المحلية كما يلتزم بتوفير التمويل اللازم لاية زيادة قد تطراْ في تكاليفه بالعملات الاجنبية والمحلية.
3. يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة الازمتين وطبقا للأسس
الادارية الهندسية والمالية السليمة ومن اجل بذلك يتعهد المقترض بالاّتي:
أ. ان تقوم (الجهة المستفيدة ) بالتشاور مع الصندوق العربي بتعيين مدير من ذوي الخبرة والكفاءة للاشراف على تنفيذ
المشروع ، وذلك في موعد 31/ اذار (مارس ) 1983 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
ب. يلتزم (الجهة المستفيدة ) بمنح الاولوية للشبكة الفضائية العربية في تلبية طلباتها من خدمات الاتصالات السلكية
والاسلكية الفضائية مع الدول العربية.
4. تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع
الاجراءات التالية:
أ. الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 00ر15 د.ك.(خمسة عشر الف دينار كويتي ):
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء لصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عن تقديم
او ل طلب للسحب بعد التعاقد
.ب. الطلبات التي تتجاوز قيمتها 00ر15 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي ) ولا تزيد عن 000ر60 د.ك (ستون الف دينار
كويتي ) يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويقدم المقترض للصندوق العربي
تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد
بالاجراء الوارد في الفقرتين( ب) و( ج ) لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي
5. يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض
، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية
المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي
من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ، والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة
بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.
ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق
حصيلة القرض او بالبضائع او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها ويلتزم المقترض بان يحيط
الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:-
أ. تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي ، في شكل مضمون يوافق عليهما الصندوق
العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
ب. تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع ونسخة من الحسابات الختامية
لتلك الجهة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.
6- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له ، بادارة المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق
غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية
السليمة.
7. يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحققيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف
الآخر بالمعلومات و البيانات التي يطلبها في حدود المعقول ،و المتعلقة بالحالة العامة للقرض.
و يتبادل المقترض و الصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض
واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض باْن يقوم باخطار الصندوق العربي
فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراص القرض ، او ينطوي على تهديد بذلك.
8. يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي باْولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق
انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها كما لا
يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
9- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
10- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها ، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
11- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة
في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
12- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتاْمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ، لدى شركات تاْمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى ان
يكون التاْمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يجب استحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع او بعمله اْخرى قابلة للتحويل
الحر.
13- يلتزم المقترض باْن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الأجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن
القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
14- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او
لاجراءات التفتيش.
15- جميع اوراق الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية اْو
ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

المادة 5

المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك ، على انه
لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهداً نهائياَ غير قابل للرجوع فيه طبقا
للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاّتية واستمر
قائما:-
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاْخرى او اي مبلغ اْخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اْخرى بين المقترض والصندوق العربي.
ب-عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الأتفاقية،من الأثر،ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا ، حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي
من اجلها اوقف السحب. او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق
العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار
كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي
سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2(ب)و(ج)و(د) من المادة
الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق العربي حينئذ
او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك قائما ووفقا لما يراه ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا الاداء فورا
بصرف النظر عن اي نص اخر من هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم سحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الأتفاقية ، فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض
بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ، لا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- يقتطع المبلغ الملغى من القرض على اساس نسبي من اقساط السداد المحددة في جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في المادة الخامسة تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من
الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

المادة 6

المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية – اثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بان
حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به او تاخره في ذلك ، او عدم تمسكه بتطبيق
جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باْستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل
عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التاْخير في استعماله او التسمك به ، كما ان اي اجراء
يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرق الاخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اّخر تخوله
له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشاْن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ،فاذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثمائة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق
الطرفين ، وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم
الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدا اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاّخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الاخر خلال
ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم باختيار المحكم الثالث فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال
ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لاي من الطرفين ان يطالب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم
الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمية الاولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لاْول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها
بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم – حضورياً
او غيابياً – في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها واحكامها باْغلبية الاصوات ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة
وان يوقع عليه اْغلبية الاعضاء على الاْقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا
لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان ، اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل من الطرفين
ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او
نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة:

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اّخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلام احد الطرفين للاْخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في القفرة (1) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الاْن عن التمسك باْن يجري الاعلان باْية طريقة اْو شكل
اّخر.

المادة 7

المادة السابعة
احكام متفرقة
1- كل
طلب او اخطار يوجهه اْحد الطرفين لى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. وفيما
عدا ما هو منصوص عليه في القفرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد
او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى
الطرف الاّخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
يوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس المجلس القومي للتخطيط ، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي
رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض
المذكور او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف
وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي ، وتكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة
بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

المادة 8

المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب- ان المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وقعت جميع العقود بالقطاع الفضائي للشبكة الفضائية العربية ومن ضمنها عقود
اطلاق التابع الصنعي العربي ومحطات التحكم والمراقبة.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض
بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة ويهدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

3- أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق العربي في
اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى لمقترض وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية ، وجميع
حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع
الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

المادة 9

المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:-

1- (المشروع) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذه
الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- (البضاعة) او (البضائع) تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2)
من هذه الاتفاقية والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور وثمن
البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين
المقترض.

العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب( 555)-عمان – المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط – عمان
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاة ص.ب(21923)
الكويت – دولة الكويت
العنوان البرقي: نمهربي – الكويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا وقد تسلم المقترض نسختين منها
وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
المفوض في التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق