اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع بنك تنمية المدن والقرى الثاني لسنة 1986

المادة 1

المادة الأولى
الشروط العامة ، تعريفات
الفقرة (01،1): تعتبر الشروط العامة بموجب اتفاقية الكفالة للبنك المؤرخة في الاول من كانون الثاني 1985 والتعديلات
الواردة في الملحق وقم 5 من هذه الاتفاقية (الشروط العامة ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
الفقرة (02،1): تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد
استعمالها في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير الاضافية المعاني التالية:-
أ- “اتفاقية المشروع”:-
وتعنى الاتفاق بين البنك وبنك تنمية المدن والقرى بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وتعديلاتها التي يمكن ان تطرأ بين الحين
والاخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع.
ب- “اتفاقية اعادة الاقراض”:-
تعنى الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى بمقتضى الفقرة 01،3 (ب) من هذه الاتفاقية والتعديلات
التي تطرأ عليها بين الحين والاخر. وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض.
ج-“القرض الفرعي”:-
ويعنى القرض او مشروع القرض المنوي منحه من قبل بنك تنمية المدن والقرى من حصيلة القرض المعاد اقراضه بموجب اتفاقية
اعادة القرض لمشروع استثماري. ويعنى مصطلح: “القرض الفرعي غير محدد”( ما لم يتم الاتفاق بين البنك وبنك تنمية المدن
والقرى على خلاف ذلك )القرض الفرعي الذي قيمته (1) لا تزيد عن (60) ألف دولار لتنفيذ مشروع استثماري لاغراض الحدائق
العامة والمرافق الرياضية او أجهزة ومعدات او أشغال مدنية او للنفايات و(2) لا تزيد عن (125) الف دولار لتنفيذ مشروع
استثماري في اي من المجالات الاخرى.
د- “المؤسسة الاستثمارية”:-
تعنى المجلس المحلي للمقترض ، باستثناء أمانة العاصمة والذي يقترح بذلك تنمية المدن والقرى تقديم قرض فرعي لها او
قدم لها ذلك القرض.
هـ- “مشروع استثماري”:-
يعنى اي مشروع انمائي محدد ومؤهل للمساعدة المالية من بنك تنمية المدن والقرى بموجب سياسته العامة والذي سينفذ من
قبل مؤسسة استثمارية تنتفع من حصيلة القرض الفرعي.
و- “قانون بنك تنمية المدن والقرض”:-
يعني قانون المقترض رقم 38 لسنة 1979 وكما يتم تعديله من حين لاخر
ز- “السياسة العامة”:-
وتعنى السياسة العامة لبنك تنمية المدن والقرى التي أقرها مجلس ادارته بتاريخ 9 أيار سنة 1985 والتعديلات التي تطرأ
عليها من حين لاخر بموافقة المقترض والبنك.
ح- “معايير التأهيل”:-
يعنى معايير التأهيل لتمويل المشاريع الاستثمارية كما أقرها مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بتاريخ 2 أيار عام
1985
ط- “التعليمات التنفيذية”:-
تعنى التعليمات التنفيذية لبنك تنمية المدن والقرى كما اقرها مجلس ادارته بتاريخ 25نيسان 1985
ى- “الحساب الخاص”:-
ويعنى الحساب المشار اليه في الفقرة 02،2(ب) من هذه الاتفاقية
ك: “الشركة التابعة”:-
وتعنى اي شركة تكون غالبية أسهمها او ممتلكات مملوكة او مداره من قبل بنك تنمية المدن والقرى او من قبل واحدة او أكثر
من الشركات التابعة لبنك تنمية المدن والقرى او من قبل بنك تنمية المدن والقرى وواحدة او أكثر من الشركات التابعة
له
ل- “الدينار الاردني”:-
وحدة النقد لدى المقترض.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
الفقرة (01،2): يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسة عشر مليون دولار (15000000) بعملات متنوعة بموجب الشروط
المدرجة في هذه الاتفاقية.
الفقرة (02،2): أ- يجوز سحب مبلغ من حساب القرض حسب أحكام الملحق (1) بهذه الاتفاقية وتعديلاته التي يمكن ان تطرأ
من حين لاخر بالاتفاق بين المقترض والبنك على ذلك من اجل النفقات التي تمت ( او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك)
فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع المبين في الملحق (2) من هذه الاتفاقية والتي سيمول
من حصيلة القرض.
ب- يفتح المقترض حسابا خاصا بالدولار لدى بنك تنمية المدن والقرى لاغراض المشروع وفقا لشروط واحكام مقبولة للبنك ،
ويتم الايداع والسحب من هذا الحساب بموجب الاحكام الواردة في الملحق (4) من هذه الاتفاقية.
الفقرة (03،2): يكون تاريخ الاغلاق 30 حزيران 1991 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك. وعلى ان يشعر المقترض بالتاريخ اللاحق
المذكور بدون تأخير.
الفقرة (04،2): على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة أرباع من الواحد بالمائة ( 4/3 من 1%) في السنة
على المبالغ غير المسحوبة من القرض من وقت لاخر.
الفقرة (05،2): أ- على المقترض دفع فائدة في كل فترة زمنية على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض من وقت لاخر
بمعدل نصف الواحد بالمائة (0.5% ) سنويا زيادة عن كلفة اقتراض البنك والتي تحدد كل نصف سنة قبل بداية الفترة الزمنية
للفائدة.
ب- في نهاية كل فصل وفي أقرب فرصه ممكنة يعلم البنك المقترض بكلفة اقتراض البنك لذلك الفصل.
ج- لاغراض هذه الفقرة:-
1- “فترة الفائدة”:-
تعنى فترة الستة شهور والتي تبدأ من كل تاريخ يحدد في الفقرة 06،2 من هذه الاتفاقية مشتملة على فترة الفائدة التي
تم في خلالها توقيع هذه الاتفاقية.
2- “التكلفة”:-
تعنى تكلفة اقتراض البنك لقروضه المسحوبة بعد 30 حزيران 1982 المعبر عنها كنسبة مئوية في السنة طبقا لما هو مقرر بشكل
معقول من البنك.
3- “الفصل”:-
تعنى اول ستة شهور من السنة او ثاني ستة شهور
الفقرة (06،2): يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في الاول من نيسان وفي الاول من تشرين الاول من كل
عام.
الفقرة (07،2): على المقترض تسديد القرض طبقا لجداول التسديد المدرجة في الملحق (3) لهذه الاتفاقية.
الفقرة (08،2): يخول المقترض بنك تنمية المدن والقرى لاتخاذ اي اجراء لازم او تسمح به نصوص الفقرة 02،2 من هذه الاتفاقية
والمادة الخامسة من الشروط العامة.

المادة 3

المادة الثالثة
الفقرة (01،3): أ- يلتزم المقترض بتنفيذ أهداف المشروع المبينة في الملحق (2) من هذه الاتفاقية ، كما يلتزم دون اي
تقييد أو تحديد لأي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية ، أن يلزم بنك تنمية المدن والقرى بتنفيذ جميع الالتزامات
المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لأحكامها ، كما يلتزم بأن يتخذ أو يتسبب في اتخاذ كل ما يلزم لتمكين بنك تنمية المدن
والقرى من تنفيذ تلك الالتزامات او ما يناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى ويلتزم
بالامتناع عن اتخاذ اي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك.
ب- يلتزم المقترض بان يعيد اقراض بنك تنمية المدن والقرى أموال القرض بموجب اتفاقية اعادة الاقراض تتم بين المقترض
وبنك تنمية المدن والقرى بشروط يوافق عليها البنك بما في ذلك:-
1- يسدد بنك تنمية المدن والقرى أموال القرض المعاد اقراضه له بموجب اتفاقية اعادة لاقراض في مدة مساوية لتلك المبينة
في جدول السداد المدرجة في الملحق (3) لهذه الاتفاقية مع الفائدة التي يبلغ معدلها 8.82% سنويا
2- يعادل رأسمال القرض المعاد اقراضه لبنك تنمية المدن والقرى بموجب اتفاقية اعادة الاقراض مجموع مبالغ القرض بالدينار
الاردني عند السحب من حساب القرض.
ج- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق أغراض القرض.
ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بان لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من أحكامها وبان
لا يعدلها او ينقضها او يتسامح عنها.
الفقرة (02،3): يلزم البنك والمقترض بنك تنمية المدن والقرى علىتنفيذ الالتزامات الموضحة في الفقرات 05ر
9 ، 06ر9 ، 07ر9 من الشروط العامة ( الخاصة باستخدام السلع والخدمات والخطط والجداول والسجلات والتقارير على التوالي
) وبمقتضى الفقرة (5،2) من اتفاقية المشروع.
الفقرة (3,03): أ- يتخذ المقترض كافة الاجراءات الضرورية بما فيها الموافقة على تعديل أسعار الفائدة التي يتقاضاها
بنك تنمية المدن والقرى على قروضه الممنوحة لتمكين بنك تنمية المدن والقرى من تحقيق هامش ربح على موارده لا تقل عن
نقطتين مئويتين.
ب- يعرف ربح بنك تنمية المدن والقرى على كافة الموارد ولغاية الفقرة (أ) من هذا البند ، على انه مجموع دخله مقسوما
على قيمة الموجودات ، على أساس المتوسط كما هو في بداية ونهاية كل سنة مالية ناقصا قيمة الفائدة والارباح المدفوعة
من قبل بنك تنمية المدن والقرى مقسوما على قيمة اقتراضه وحقوق ملكيته ، على أساس المتوسط كما هو في بداية ونهاية نفس
السنة المالية.

المادة 4

المادة الرابعة
تدابير البنك القانونية
الفقرة (4,01): تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة (ك) فصل (02ر6) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- أن يكون بنك تنمية المدن والقرى قد تخلف عن تنفيذ اي التزام بمقتضى اتفاقية المشروع الخاصة به.
ب- أن تكون حالة غير عادية قد طرأت نتيجة لاحداث وقعت بعد توقيع الاتفاقية تجعل من غير المحتمل ان يتمكن بنك تنمية
المدن والقرى من تنفيذ التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع الخاصة به.
ج- أن يكون قانون بنك تنمية المدن والقرى قد عدل او أوقف نفاذه مؤقتا او الغي او تخلي عنه بشكل يؤثر ماديا وسلبيا
على عمليات او الاحوال المالية لبنك تنمية المدن والقرى او على تنفيذ التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع.
د- أن يكون أي جزء من قيمة اي قرض لبنك تنمية المدن والقرى الذي يستحق السداد بعد سنة او أكثر قد أصبح مستحقا وقابلاً
للدفع مقدما وفقا لبنود التعاقد الخاصة به او ان يكون اي ضمان لمثل ذلك القرض قد أصبح قابلا للتنفيذ.
هـ- أن يطرأ اي تعديل على السياسة العامة بدون موافقة بنك تنمية المدن والقرى والبنك.
و- أن يصدر قرار بحل او تصفية بنك تنمية المدن والقرى.
ز- أن يكون بنك تنمية المدن والقرى قد أحدث او استملك او استولى على اي شركة او مؤسسة أخرى ، بحيث يكون ذلك الاستحداث
او الاستملاك او الاستيلاء مؤثرا عكسيا لأحوال بنك تنمية المدن والقرى المالية او على كفاءته او تنفيذه للمشروع.
الفقرة (02ر4): تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى البند (ح) من الفقرة (7,01) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- أن يحصل الحدث المحدد في البند (أ) من الفقرة 01ر4 من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة (60) يوما بعد ان يتم الاشعار
به من قبل البنك المفترض.
ب- أن يحصل اي حدث محدد في البنود (ج)،(د)،(هـ)،(و)،(ز) من الفقرة 01ر4 من هذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة الخامسة
تاريخ النفاذ ، الانتهاء
الفقرة (01ر5): تعتبر الاحداث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من الفقرة (01ر12) (حـ) من
الشروط العامة:-
أ- أن يتم إبرام إتفاقية إعادة الإقراض بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى.
ب-أن يستخدم بنك تنمية المدن والقرى خبير التدريب المذكور في الفقرة (02ر13) من اتفاقية المشروع
الفقرة (02ر5): تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من الفقرة (02ر12) (جـ) من الشروط العامة ليشملها
الرأي أو الآراء التي ستقدم للبنك:-
أ- أنه قد تم التفويض باتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل بنك تنمية المدن والقرى وأنها ملزمة قانونيا لبنك
تنمية المدن والقرى طبقا لشروطها.
ب- أنه قد تم التفويض بإتفاقية المشروع أو المصادقة عليها من قبل المقترض وبنك تنمية المدن والقرى وأنها ملزمة قانونياً
للمقترض وبنك تنمية المدن والقرى طبقاً لشروطها.
الفقرة (02ر5): يحدد تاريخ (120)يوما بعد تاريخ هذه الاتفاقية لاغراض الفقرة 04ر12 من الشروط العامة.

المادة 6

المادة السادسة
ممثلو المقترض ، العناوين
الفقرة (01ر6): فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 08ر2 من هذه الاتفاقية يحدد وزير التخطيط التابع للمقترض ممثلا
للمقترض لاغراض الفقرة 03ر11 من الشروط العامة.
الفقرة (02ر6): تحدد العناوين التالية لاغراض الفقرة 01ر11 من الشروط العامة.
للمقترض:-
وزارة التخطيط
ص.ب (555)
عمان – الاردن

العنوان التلغرافي تلكس:-
وزارة التخطيط 21319 (ان بي سي جو )
عمان

للبنك:-
البنك الدولي لانشاء والتعمير
1818/شارع (ح) شمال غرب واشنطن
مقاطعة كولومبيا 20433
الولايات المتحدة الامريكية

العنوان التلغرافي التلكس:-
انتبا فراد 240098 ( أي ، تي، تي)
واشنطن 248423 (أر ، سي ، ايه )
او 64145( دبليو يو أي)
وشهادة على ذلك، أوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية باسمائهم على التوالي،
في مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الامريكية، من اليوم والسنة المذكورين في أول الاتفاقية.
المملكة الاردنية الهاشمية:
من قبل /الممثل المفوض.
البنك الدولي للانشاء والتعمير:
من قبل / نائب المدير الاقليمي
أوروبا ، الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق