اتفاقية قرض انماء المشروع الهندسي للبوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية بتاريخ 7/ 7/ 1975 اتفاقية مؤرخة في السابع من تموز 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما بعد “المقترض”) ومؤسسة الإنماء الدولية (وتسمى فيما بعد “المؤسسة”). ونظراً : أ – لأن المقترض طلب من المؤسسة أن تساعد في تمويل الجزء المدفوع بالعملات الأجنبية من تكاليف المشروع الموضح في البيان رقم (1) من هذه الاتفاقية وذلك بتقديم القرض كما هو موضح فيما بعد. ب – لأن المشروع سينفذ من قبل شركة البوتاس العربية المساهمة، الشركة التي تأسست بموجب قانون الشركات رقم 12 لعام 1964 او أي وريث لها (وتسمى فيما بعد بالشركة)، وذلك بمساعدة المقترض، كجزء من هذه المساعدة يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض تحت تصرف الشركة كما هو موضح فيما بعد. جـ- لأن المؤسسة توافق على إدانة المقترض حسب الشروط والاحكام الواردة أدناه وبموجب شروط وأحكام اتفاقية المشروع المؤرخة بنفس التاريخ والمعقودة بين المؤسسة والشركة. د – لأن المقترض بالاضافة الى ما تقدم قد طلب من وكالة الإنماء الدولية الأمريكية (وتسمى فيما بعد بالوكالة الأمريكية) ا
المادة 1
المادة الاولى
الشروط العامة – التعاريف
فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة للإنماء المؤرخة في 15
آذار 1974 وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا الاتفاق (الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة
للإنماء وتسمى فيما بعد “بالشروط العامة”).
فقرة 1.02: حيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية فإنها تدل
على نفس ما تعنيه هناك، الا اذا دلت القرينة عكس ذلك ويكون للتعبيرات الإضافية التالية المعاني التالية:-
أ – تعني عبارة “اتفاقية المشروع ” الاتفاقية بين المؤسسة والشركة المبرمة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية والتعديلات التي
تطرأ عليها من حين لآخر كما تشتمل هذه العبارة على جميع البيانات الملحقة باتفاقية المشروع، وجميع الاتفاقات المكملة
لاتفاقية المشروع.
ب – تعني عبارة “اتفاقية قرض الوكالة الأمريكية” الاتفاقية المعقودة بين الوكالة الأمريكية والمقترض من أجل المشروع
والعائدة للقرض المشار اليه في البيان (د) من مقدمة هذه الاتفاقية.
جـ- تعني عبارة “جهاز المشروع” جهاز المشروع المؤسس بموجب الفقرة (2.07) من اتفاقية المشروع.
المادة 2
المادة الثانية
القرض
فقرة 2.01: توافق المؤسسة على إقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغاً بمختلف
العملات مساوياً لمليون دولار (1.000.000) دولار.
فقرة 2.02: أ – يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض لتغطية 50% من النفقات التي صرفت (أوالتي توافق المؤسسة على صرفها)
لمواجهة التكلفة المعقولة لخدمات المستشارين التي يتطلبها المشروع بالعملات الأجنبية والمشار اليها بالفقرة 2.02 من
اتفاقية المشروع.
ب – اذا قدرت المؤسسة بشكل معقول (دون التقيد بنسب النفقات المتفق عليها في البند (أ) من هذه الفقرة) بأن مقدار القرض
سيكون غير كاف أو سيزيد عن تمويل النسبة المئوية المتفق عليها من مصاريف خدمات المستشارين فإنه يمكن المؤسسة بعد إعلام
المقترض أن تعدل النسبة المئوية للنفقات التي ستطبق على المصاريف بحيث يمكن استمرار السحب لتغطية كافة النفقات.
فقرة 2.03: دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة 2.02 من هذه الاتفاقية فإنه لا يمكن إجراء أية سحوبات لتغطية أية
نفقات قبل تاريخ هذه الاتفاقية.
الفقرة 2.04: يكون التاريخ النهائي للاستفادة من القرض هو 31 كانون أول 1977 أو أي تاريخ لاحق تحدده المؤسسة على أن
تقوم المؤسسة بإعلام المقترض فوراً عن مثل هذا التاريخ اللاحق.
الفقرة 2.05:على المقترض أن يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة أرباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنوياً عن قيمة ما يسحب
من القرض وعن أية متأخرات بين وقت وآخر.
الفقرة 2.06: يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية وذلك في اليوم الأول من أيار واليوم الأول من تشرين الثاني
من كل عام.
الفقرة 2.07: على المقترض أن يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض وفقاً لبيان أقساط السداد المبين في البيان رقم 2 من
هذه الاتفاقية.
الفقرة 2.08: ان عملة الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لاغراض الفقرة 02ر4 من الشروط العامة.
المادة 3
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3.01 أ – دون اي حصر او تقييد من الالتزامات الاخرى بموجب اتفاقية قرض الانماء، يجب على المقترض ان يتخذ الاجراءات
التي تكفل قيام الشركة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام اتفاقية المشروع، وان يتخذ ويعمل على اتخاذ كافة
الاجراءات بما في ذلك تأمين المخصصات والوسائل والخدمات والمصادر الاخرى اللازمة اوالملائمة لتمكين الشركة من تنفيذ
مثل هذه الالتزامات بما في ذلك تلك المشار اليها في البند (جـ) من الفقرة (2.01) من اتفاقية المشروع وعليه ايضا الا
يتخذ او يسمح باتخاذ اي اجراء يحول دون او يتعارض مع مثل هذا الانجاز. ولهذه الغاية على المقترض ان يتخذ الترتيبات
او يلزم الشركة باتخاذ الترتيبات المقبولة لدى المؤسسة لتأمين مخصصات بمبالغ مساوية لثلاثة ملاييين دولار (3.000.000)
دولار على الاقل او اية مبالغ اخرى يتطلبها اتمام المشروع.
ب – على المقترض ان يضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة وفقا لاحكام وشروط يتم الاتفاق عليها بين المقترض والمؤسسة.
جـ- وفي حالة اذا كانت التوصيات والنتائج المشار اليها في البند 2 من الفقرة (2.05) من اتفاقية المشروع تؤكد جدوى
برنامج الانتقال الى مشروع البوتاس الكبير فإنه يجب اعادة تمويل القرض باحكام وشروط تكون مقبولة لدى المؤسسة.
د – ان حصيلة اعادة الاقتراض هذه يجب ان تكون تحت تصرف الشركة ويشترط قبوله لدى المؤسسة.
المادة 4
المادة الرابعة
استدراكات لصالح المؤسسة
فقرة 4.01 لغايات اهداف الفقرة 6.02 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية طبقا للبند (ح) من هذه الفقرة:-
أ – اخفاق الشركة بتنفيذ اي عهد او اتفاق او التزام عليها بموجب اتفاقية المشروع.
ب -قيام وضع غير عادي يجعل من غير المحتمل ان تكون الشركة قادرة على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية المشروع.
جـ – 1) استناداً الى احكام الجزء (2) من هذا البند:
أ- اذا كان حق المقترض او الشركة في سحب حصيلة اية منحة او قرض لصالح المقترض او الشركة لتمويل المشروع قدعلق او
الغي او انهي كليا او جزئيا وفقا لاحكام الاتفاقية الخاصة بذلك، او:
ب -اذا كان اي قرار كهذا قد اصبح مستحق الاداء والدفع قبل الموعد المتفق عليه في الاتفاقية.
2) ان الجزء الاول من هذا البند سوف لايطبق اذا تمكن المقترض او الشركة من اقناع المؤسسة بما يلي:
أ – ان تعليق العقد او الغائه او انهائه او المطالبة بالسداد قبل الاستحقاق لم يكن نتيجة لاخفاق المقترض او الشركة
بتنفيذ اي من الالتزامات المنصوص عليها في مثل هذه الاتفاقية، و
ب – توفر مخصصات كافية للمشروع في حوزة المقترض او الشركة من مصادر اخرى وبأحكام وشروط تتناسب مع التزامات المقترض
بموجب هذه الاتفاقية والتزامات الشركة بموجب اتفاقية المشروع.
الفقرة 4.02 لغايات الفقرة (7.01) من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية طبقا للبند (د) من هذه الفقرة.
أ – وقوع الحادث المحدد في البند (أ) من الفقرة (14.01) من هذه الاتفاقية واستمرار حدوثه لمدة ستين يوما بعد اعطاء
اشعار حوله من المؤسسة الى المقترض ، و
ب – وقوع الحادث المحدد في البند (جـ ، 1، ب) من الفقرة (4.01) من هذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة الخامسة
تاريخ البدء والانتهاء
الفقرة 5.01 تحدد الحوادث التالية كشروط اضافية للبدء في تنفيذ اتفاقية قرض الانماء من خلال مفهوم البند (ب) من الفقرة
(12.01) من الشروط العامة.
أ- يكون ابرام وتسليم اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة قد تم تفويضة والمصادقة عليه حسب الاصول واتخذت بشأنه كافة
الاجراءات المتضامنة والحكومية اللازمة.
ب – تكون اتفاقية قرض الوكالة الامريكية قد اصبحت او ستصبح نافذة المفعول في نفس الوقت.
جـ-تكون المخصصات قد رصدت كما مشار اليه في البند (أ) من الفقرة (3.01) من هذه الاتفاقية.
د – يكون المستشارون المشار اليهم في الفقرة 2.02 من اتفاقية المشروع قد تم اختيارهم وتعيينهم.
هـ- يكون جهاز المشروع المقبول لدى المؤسسة والمشار اليه بالفقرة 2.07 من اتفاقية المشروع قد تم انشاؤه.
الفقرة 5.02 يحدد الامر التالي كحالة اضافية ضمن مفهوم البند (ب) من الفقرة 12.02 من الشروط العامة بحيث يتم شمولها
حسب الرأي او الآراء التي ستزود بها المؤسسة وهو بالتحديد ان اتفاقية المشروع قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب
الاصول وابرامها وتنفيذها نيابة عن الشركة وتشكل ارتباطا قانونيا ملزما للشركة وفقا لاحكامها.
الفقرة 5.03 يحدد التاريخ 1975/10/5 لاغراض الفقرة (12.04) من الشروط العامة.
المادة 6
المادة السادسة
ممثل المقترض – العناوين
الفقرة 6.01 ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترض لاغراض الفقرة (11.03) من الشروط
العامة.
الفقرة 6.02 تحدد العناوين التالية لاغراض الفقرة (11.01) من الشروط العامة:-
للمقترض /
المجلس القومي للتخطيط – ص.ب: – 555- عمان.
المملكة الاردنية الهاشمية.
العنوان البرقي:
. N.P.C. Amman
للمؤسسة/
مؤسسة الانماء الدولية
شارع هـ 1818 – شمال غربي واشنطن – د – س: 20433
الولايات المتحدة الامريكية.
العنوان البرقي:
INDIVAS واشنطن – د – س
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين وقعت هذه الاتفاقية باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات
المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المذكورين اعلاه.
مؤسسة الانماء الدولية المملكةالاردنية الهاشمية
نائب رئيس المنطقة لاوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا الممثل الفوض
التوقيع / السيد منير بنجنك التوقيع / السيد عبدالله
صلاح
البيان رقم 1
وصف المشروع
يتكون المشروع من انشاء حاجز تجريبي وأعمال ميدانية مفصلة بالاضافة الى دراسات هندسية وتسويقية مكثفة لتأكيد الجدوى
الفنية والتجارية لانتاج البوتاس من محلول املاح البحر الميت ويشمل المشروع على ما يلي:-
أ- التصميم والانشاء والاشراف وتجريب الحواجز والملاحات التي سيعتمد عليها انتاج البوتاس.
ب- التصميم والانشاء والاشراف واختيار الطريقة التجريبية لحصد الكارناليت والوحدة التجريبية لتصنيع البوتاس
جـ- نتيجة لنجاح الانجازات المبينة في البند (أ) و (ب) فانه يتحتم القيام باجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لتحديد رأس
المال وتكاليف التشغيل والاسواق المحتملة والفوائد الاقتصادية والمالية للمشروع الكبير المنتج لمليون طن مترى في السنة
من البوتاس على الاقل.
ويتوقع انهاء تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 1977/7/31.
البيان رقم 2
اقساط السداد
تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سدادا لاصل القرض مسددا بالدولار
1 تشرين ثاني 1980 000ر100
1 ايار 1981 000ر100
1 تشرين ثاني 1981 000ر100
1 ايار 1982 000ر100
1تشرين ثاني 1982 000ر100
1 ايار 1983 000ر100
1 تشرين ثاني 1983 000ر100
1 ايار 1984 000ر100
1 تشرين ثاني 1984 000ر100
1 ايار 1985 000ر100