اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 6 محرم 1407هـ الموافق 10 سبتمبر 1986م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق) ، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي الاستاذ / محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة الصندوق. 2- المملكة الاردنية الهاشمية ( ويشار اليها فيما يلي بالمقترض ) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية معالي الدكتور / حنا عودة وزير المالية ووزير التخطيط بالنيابه. تمهيد (أ) حيث أن المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة – فور حديثه الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). (ب) وحيث أن هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. (جـ) وحيث أنه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية لشعب الاردن الشقيق . (د) وحيث أن مجلس ادارة الصندوق ، بالنظر الى ما تقدم ، قد وافق بقراره رقم 3/ 34/ 336 بتاريخ 26/ 6/ 1402هـ الموافق 20/ 4/ 1982م – على منح
المادة 1
المادة الاولي
الشروط العامة – تعاريف
البند 1 -1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة
لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة
الصندوق رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396هـ الموافق
26 يوليو 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية ،(ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات
قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 1 -2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة
وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية ، حيثما وردت في
هذه الاتفاقية ومالم يقض سياق النص بغير ذلك ، المعاني
المحددة لكل منها فيهما ويقصد باصطلاح ( الوزارة )
وزارة الاشغال العامة للمقترض.
المادة 2
المادة الثانية
القرض
البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للأحكام والشروط
المنصوص عليها او المشار الينا في هذه الاتفاقية قرضا مقداره – سبعين مليون
(70.000.000) ريال سعودي.
البند 2-2: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من حساب الفرض طلبا لنصوص
الجدول رقم(1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض
لتغطية المبالغ التي تم صرفها أي اذا وافق الصندوق على ذلك-
المبالغ التي سيتم صرفها
لتمويل التكلفة المعفولة للبضائع والخدمات اللازمة
للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند 2- 3: يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة
المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب ، ويتم
تحديد البضائع التي تمول من حصيلة الفرض بالتفصيل
والطرق والاجراءات التي تتمتع للحصول عليها باتفاق بين
الصندوق والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما
ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل
توقيع العقود التي تمول من حصيلة الفرض أو قبل اجراء
أي تعديل جوهري يدخل على اي منها في المسنن.
البند 2 -4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31/12/1990
أو في أي تاريخ لاحق يحدده الصندوق. ويقوم الصندوق باخطار المقترض
فورا بالتاريخ المذكور.
البند 2 -5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة (3%)
سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل الفرض وغير المسددة.
البند 2 -6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة أشهر في
أول مارس وأول سبتمبر من كل سنة.
البند 2- 7: مدة القرض عشرون سننة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد
المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول
رقم (3) بهذه الاتفاقية.
المادة 3
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3 -1: (أ) يتعهد المقترض بان يقوم بتنقيذ المشروع بواسطة
الوزارة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس
الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة ، كما
يلتزم بأن يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الأموال
والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ
المشروع وذلك فور الحاجة اليها.
(ب) دون المساس بعمومية الفقرة (أ) من هذا البند يتعهد
المقترض:
(1) بأن يوفر بنفسه او بالواسطة فورا وكلما دعت
الحاجة الى ذلك بالاضافة الى حصيلة هذا القرض
كل الاموال الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع ،
( وتدخل في ذلك أية أموال تكون مطلوبة لمقابلة
اية زيادة في تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند
توقيع هذه الاتفاقية). ويتعين توفير تلك
الاموال وفقا لاحكام وشروطم يوافق عليها الصندوق.
(2) بأن يوفر من موارده الخاصة أو من أي مصدر آخر
مقبول لدى الصندوق أية اموال لازمة لمقابلة أية
زيادة طارئة في تكلفة المشروع.
(3) بان يرصد في ميزانيته السنوية كل الاموال الاخرى
اللازمة لتنفيذ المشروع.
البند 3 -2: يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كافة الدراسات
والتصميمات والمواصفات ، والتقارير ، والعقود ، والجداول
الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع
والخدمات اللازمة لذلك ، وذلك بمجرد أعدادها ، كما يلتزم
بأن يوافي الصندوق أولا بأول باي تعديل يدخل عليها في
المستقبل ، كل ذلك على النحو وبالتفصيل الذي يطلبه
الصندوق.
البند 3 -3: يتعهد المقترض باستخدام استشاريين تكون مؤهلاتهم
وخبراتهم وأحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق
وذلك لمساعدة المقترض في الاشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3 -4: يتعهد المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين
مقبولين لدى الصندوق ، بموجب عقود وطبقا لشروط وأحكام
يوافق عليها الصندوق.
البند 3-5: يتعهد المقترض بأن يتم تنفيذ المشروع طبقا لمواصفات
التصميم الموضحة في ملحق الجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية.
البند 3-6: يتعهد المقترض بأن يقوم بالتأمين على البضائع المستوردة
التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها
وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ويشترط أن يكون التأمين
واجب الدفع في حالة وقوع مايوجب استحقاقه بعملة
يمكن للمقترض استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع
اواصلاحها.
البند 3- 7: يتعهد المقترض بأن تستعمل كافة البضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3- 8: يتعهد المقترض:-
(1) بأن يقوم بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها متابعة
تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع ( بما في ذلك تكاليفه )
والتعرف على البضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع ، وبيان كافة العمليات والموارد والمصاريف المتعلقة
بالقرض ، وللتفتيش على المشروع والبضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض ، ولمراجعة كافة السجلات
والمستندات المرتبطة بالمشروع.
(3) بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات
المتعلقة بالمشروع وبانقاق حصيلة القرض وبالبضائع
والخدمات الممولة من القرض.
البند 3- 9: يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاكتساب
الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
البند 3 -10: يتعهد المقترض بأن يجري دراسات على التربة وفحصها
للتأكد من مدى ملائمتها لانشاء الجسور والطريق.
المادة 4
المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
البند 4 – 1: (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على ألا يتمتع أي
قرض خارجي آخر بأولوية على قرص الصندوق عن طريق
انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحفظا
لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان
عيني على اصول المقترض لضمان سداد أي قرض خارجي
يصبح ذلك الضمان العيني – ما لم يوافق الصندوق
على غير ذلك – تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة
الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته
والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض ، وذلك دون أن
يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقوم المقترض
عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب) لايسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها
لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب.
2- أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية
لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة
واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها بعرض سدادها من
حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد
للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل
استحقاقها عن سنة واحدة من تاريخ الدين.
(ج) يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند
أصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول
اية هيئة يملكها أو يسيطر عليها المقترض أو اي من
اقسامه المشار اليها واينة هيئة تعمل لحساب او صالح
المقترض او اقسامه المشار اليها ، ويدخ ل في تلك الاصول
الذهب ومالنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي
للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف صندوق تثبيت
اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4 -2: يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بامساك سجلات
مستوفاة توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة العمليات
والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع في الوزارة وغيرها
من ادارات واجهزة المقترض المسئولة عن تنفيذ المشروع
أو أي جزء منه.
البند 4 -3: يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات ابعاد ماسة من
الخرسانة أو من اي معدن مناسب توضع في مكان بارز في احد
منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع.
البند 4 -4: يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة
لضمان عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحورية للمركبات
التي تستخدم طريق الزارة – غور حديثة للحدود التي
تتناسب مع مواصفات التصميم الانشائية والهندسية.
البند 4-5: يتعهد المقترض بأن يقو م بالصيانة الشاملة لطريق الزارة
– غور حديثة بما يتفق مع الاسس الهندسية السليمة
وبتوفير المال اللازم لذلك في ميزانيته السنوية.
البند 4- 6: فور اكتمال المشروع ، وعلى اية حال في موعد لا يتجاوز ستة
أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من حساب
القرض – أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض
لهذا الغرض – يتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق
تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي
يطلبه الصندوق ، ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع
والتشغيل الابتدائي وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة
أو التي ستنتج عنه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب
اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض.
المادة 5
المادة الخامسة
الجزاءات الخولة للصندوق
البند 5-1: لاغراض البند 6 -2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية
طبقا للفقرة (و) منه:
(أ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم (ب) من هذه
الفقرة:
أولا: اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلنة أي قرض
منح للمقترض لتمويل المشروع أو الغي أو انهي
كليا أو جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
ثانيا: اذا أصبح أي من هذه القروض حالا ومستحق
الاداء قبل اجل استحقاقهم المتفق عليه.
(ب) لاتسري الاحكام المنصوص عليها في القسم (أ) من هذه
الفقرة اذا اقام المقترض الدليل – على نحو يقبله
الصندوق – على أن هذا الايقاف أو الالغاء او اسقاط
الاجل لايعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته
طبقا لاحكام الاتفاقية المعنية ، وأن اموالا كافية لتنفيذ
المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى وفقا لاحكام وشروط
لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام الاتفاقية.
البند 5 -2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية
طبقا للفقرة (د) منه:
اذا حدثت اية واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الفقرة
(أ) (ثانيا ) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
المادة السادسة
انهاء الاتفاقية
البند 6-1: يحدد تاريخ 10 ديسمبر 1986 م لاغراض البند 12-4 من
الشروط العامة.
المادة 7
المادة السابعة
ممثل المقترض – العناوين
البند 7-1: يعين وزير التخطيط كممثل للمقترض
لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة:
البند 7-2: حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب: 1887
الرياض: 11441
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي:-
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس: SJ – SUNDOQ 201145
بالنسبة للمقترض:
وزارة التخطيط
ص.ب: 555
عمان / المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
وزارة التخطيط – عمان
تلكس: JO -NPC 21319
وتصديقا على ماتقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة
الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية بواسطة الممثلين
المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية
تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من الطرفين.
المادة 8
تابع للمادة السابعة
الجدول رقم 1
سحب حصيلة القرض
ا- توضح القائمة المفصلة ادناه فئات البضائع التي تمول من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لها من حصيلة القرض ونسبة
النفقات التي ستنزل من كل فئة:
الفئة الاعتمادات المخصصة من القرض معبرا عنها بالريالات السعودية نسبة النفقات التي تعزل
1- الاعمال المدنية 63000000 40% من النفقات الاجمالية
2- خدمات استشارية واشراف 2000000 20% من النفقات الاجمالية
3- احتياطي 5000000
المجموع 70000000
ب- بالرغم من نصوص الفقرة ا اعلاه لا يجوز السحب من حصيلة القرض من اجل
1- تمويل دفعات تمت قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية
2- تمويل الضرائب التي يفرضها المقترض او الضرائ بالسارية في اقليمه على البضائع او الخدمات او على استيرادها او صناعتها
او توريدها
ج- بالرغم من تخصيص مبلغ من القرض وتحديد نسب مئوية للمدفوعات في القائمة الموضحة في الفقرة ا اعلاه اذا كان المبلغ
المخصص لاية فئشة لا يكفي في تقدير الصندوق لتمويل النسبة المتفقة عليها لكل النفقات في تلك الفئة فانه يجوز للصندوق
باخطار يرسله الى المقترض
اولا: ان يعيد لتلك الفئة تخصيص مبالغ من حصيلة القرض تكون مدرجة في بند الاحتياطي او ان يخصص لها جزءا من المبالغ
المخصصة لفئة اخرى اذا لم تكن هنالك حاجة في نظر الصندوق لذلك الجزء لتغطية نفقات اخرى لكل ذلك بالقدر الذي يسبب العجز
في الفئة المعينة
ثانيا: ان يخفض اذا لم تكن اعادة التخصيص كافية لسد العجز بالكامل النسبة المئوية المطبقة حينئذ على المدفوعات بحيث
يستمر السحب تحت الفئة المعنية الى ان تكون كل النفقات المتعلقة بها قد استوفيت
الجدول رقم 2
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء طريق ذو مسارين بطول حوالي 31.5 كيلومتر وذلك لتسهيل حركة المرور ونقل الحافلات الزراعية والتجارية
وخدمة اغراض التصدير في منطقة البحر الميت وربط المناطق الشمالية بالاغوار الجنوبية ويتكون الطريق من العناصر التالية
1- الاعمال التمهيدية وتشمل فتح الطرق والحفريات والردميات
ب- اعمال تصريف المياه وتشمل العبارات والانابيب الخرسانية وحماية ردمية الطريق
ج- انشاء حوائط استنادية من الخرسانة المسلحة لردمية الطريق
د- انشاء عشرة جسور خرسانية في مناطق الاودية
هـ- اعمال الاسفلت والحواجر واشارات الطريق وتخطيطه
2- خدمات استشارية واشراف
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بحوالي 20 مليون دينار اردني اي ما يعادل حوالي 180 مليون ريال سعودي ويتوقع ان يكتمل
تنفيذ المشروع في ديسمبر 1989
ملحق الجدول رقم 2
المواصفات الفنية للمشروع
– السرعة التصميمية كم / ساعة 80-100
– عرض المسار بالمتر 7.2
– عرض الاكتاف بالمتر 2.0-3.0
– اقل نصف قطر للمحنى الافقي بالمتر 240
– اقصى انحدار راسي % 8.5
– افصى ميل جانبي % في المنعطفات 7
– اقل عرض لحرم الطريق بالمتر 100 40 مترا في الاراضي الزراعية
– سماكة سطح الطريق المسفلتة بالبيتون الاسفلتي سم 10
– سماكة طبقة اساس من الحجر المكسر سم 20
– سماكة طبقة ما تحت الاساس سم 20
– اقصى حمل محوري بالطن 12-20
– اقصى حمولة على الجسور بالطن 70
الجدول رقم 3
جدول السداد
رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط بملايين الريالات
1 1 مارس 1992 2343000
2 1 سبتمبر 1992 2330000
3 1 مارس 1993 2333000
4 1 سبتمبر 1993 2333000
5 1 مارس 1994 2333000
6 1 سبتمبر 1994 2333000
7 1 مارس 1995 2333000
8 1 سبتمبر 1995 2333000
9 1 مارس 1996 2333000
10 1 سبتمبر 1996 2333000
11 1 مارس 1997 2333000
12 1 سبتمبر 1997 2333000
13 1 مارس 1998 2333000
14 1 سبتمبر 1998 2333000
15 1 مارس 1999 2333000
16 1 سبتمبر 1999 2333000
17 1 مارس 2000 2333000
18 1 سبتمبر 2000 2333000
19 1 مارس 2001 2333000
20 1 سبتمبر 2001 2333000
21 1 مارس 2002 2333000
22 1 سبتمبر 2002 2333000
23 1 مارس 2003 2333000
24 1 سبتمبر 2003 2333000
25 1 مارس 2004 2333000
26 1 سبتمبر 2004 2333000
27 1 مارس 2005 2333000
28 1 سبتمبر 2005 2333000
29 1 مارس 2006 2333000
30 1 سبتمبر 2006 2333000
المجموع 70000000