اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 12 صفر 1402 الموافق 8 ديسمبر 1981 م بين :- 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق ) ويمثله في توقيع الاتفاقية معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة الصندوق 2- المملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما يلي يالمقترض ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الدكتور حنا عودة رئيس المجلس القومي للتخطيط تمهيد من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه فرضان للمساهمة في تمويل مشروع مياه عمان الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ويشار اليه فيما يلي بالمشروع ومن حيث انه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 2 رجب 1398 هـ الموافق 7 يونيو 1978م وافق الصندوق على منح المقترض قرضا ويشار اليه فيما يلي بقرض الصندوق الاول مقداره سبعون مليون (70000000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل المشروع وذلك طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ومن حيث ان المقترض قد وقع 27/9/1979 مع وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي ويشار اليها فيما يلي بالوكالة الامريكية اتفاقية قرض بم

المادة 1

الشروط العامة – تعاريف
البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 11\14 بتاريخ 29 رجب 1396هـ والموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه
الاتفاقية ( ويشار اليه تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة )
البند 1-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية – حيثما وردت
في هذه الاتفاقية وما لم يقض سياق النص بغير ذلك – المعاني المحددة لكل منها فيهما

المادة 2

القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضاً يبلغ مائة مليون وخمسمائة الف (100500000) ريال سعودي
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقاً لمايرد
على هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها او – اذا وافق
الصندوق على ذلك – المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من
حصيلة القرض
البند 2-3 يتعهد المقترض بان يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب ويتم
تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين الصندوق والمقترض
يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة
القرض او قبل اجراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل
البند 2-4 ينهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 اكتوبر 1985 م او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض

البند 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة (3%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة

البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في اول مارس واول سبتمبر من كل سنة
البند 2-7 مدة القرض عشرون سنة منها فترة سماح قدرها خمس سنوات ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح
في الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3 -1 (أ) يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ أقسام المشروع والوارد وصفها بالجدول رقم( 2 ) في هذه الإتفاقية بالعناية
والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة المتبعة وذلك على النحو التالي:
أولا: القسم( أ) إلى( هـ) من المشروع بواسطة سلطة وادي الأردن.
ثانيا: القسم( و) من المشروع بواسطة سلطة الكهربا ءالأردنية
كما يلتزم المقترض بأن يوفر جميع الأموال والإمكانيات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة
اليها.
(ب ) دون تحديد لعموم الفقرة (أ) من هذا البند ، يتعهد المقترض بأن يوفر – بالإضافة إلى حصيلة القرض وحصيلة قرض الصندوق
الأول وحصيلة قرض الصندوق الكويتي وحصيلة قرض الوكالة الأمريكية – جميع الأموال الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك
فور الحاجة إليها ،( وتدخل في ذلك أية أموال تكون لازمة لمواجهة أي رتفاع في تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية
للمشروع وقت توقيع هذه الإتفاقية ). ويتعين أن يتم توفير تلك الأموال كافة طبقا لأحكام وشروط يقبلها الصندوق.
البند 3-2 يتعهد المقترض بن يستخدم استشاريين من ذوي المؤهلات والخبرة وذلك لمساعدة المقترض في الإشراف على تنفيذ
المشروع.
البند 3-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لأحكام وشروط يوافق عليها الصندوق.

البند 3-4 يتعهد المقترض بأن يلزم سلطة الكهرباء الأردنية بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروع في تاريخ
أقصاه اكتوبر 1984 م
البند 3-5 يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق إثباتا بأن شبكة توزيع المياه في منطقة عمان الكبرى قادرة على استيعاب كمية
المياه التي سيوفرها المشروع.
البند 3-6 يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق بيانا أساسيا بشكل ومضمون مقبول لدى الصندوق بأن سلطة وادي الأردن ستوفر
لمياه الكافية لشبكة المياه في خلال سنة من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية.
البند 3-7 يتعهد المقترض بأن يؤمن أن او يوفر الموارد الكافية للتأمين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض
ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها أو تركيبها ، ويشترط أن يكون التأمين واجب الدفع في
حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع أو إصلاحها.
البند 3-8 يتعهد المقترض بأن يستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-9 يتعهد المقترض بأن يقدم إلى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير ، والعقود الخاصة بالمشروع ، والجداول
الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك وذلك بمجرد إعدادها ، كما يلتزم بأن يوافي الصندوق
أولا بأول بأي تعديل أو إضافة تدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-10 يتعهد المقترض:
1- بأن يقوم بإمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) والتعرف على البضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع
2- بأن يمكن مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الإنشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة
من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع.
3- بأن يقدم إلى الصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبإنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة
من حصيلة القرض.

المادة 4

المادة الرابعة
اتفاقية خاصة
البند 4-1 (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقيهما على ألا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية ، وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أي ضمان عيني على أي من أصول
المقترض لضمان سداد أي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني – ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك – تلقائيا وبنفس المقدار
وبذات درجة الأولوية ضمانا لسداد أصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الأخرى المستحقة على القرض ، وذلك دون أن يتحمل
الصندوق مع تكلفته في سبيل ذلك ، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب ) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1-أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الأموال فحسب.
2- أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الأصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3- أحوال إنشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سدد ديوان لا يزيد أجل استحقاقها عن
سنة واحدة من تاريخ الدين.
(ج) يقصد بإصطلاح (الأصول الحكومية) الوارد في هذا البند أصول المقترض وأي من أقسامه السياسية والإدارية وأصول أي
هيئة يملكها أو يسيطر عليها المقترض أو أي من أقسامه المشار إليها وأي هيئة تعمل لحساب أو صالح المقترض أو أقسامه
المشار إليها ويدخل في تلك الأصول الذهب والنقد الأجنبي الذي تحوزه أية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي أو
وظائف صندوق تثبيت أسعر الصرف أو ظائف مماثلة.
البند 4-2 يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات وافية توضح – وفقا لأسس المحاسبية السلمية – كافة
العمليات والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع لإدارات وسلطات وأجهزة المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع أو أي جزء
منه.
البند 4-3 يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق إثباتا بشكل ومضمون مقبول للصندوق بأنه تم توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ
المشروع في خلال سنة من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية.
البند 4-4 يتعهد المقترض بالزام سلطة وادي الأردن بأن:
(أ) تقوم بإمساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للأسس المحاسبية السليمة المضطردة التطبيق.
(ب) تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين ، أو توفر وسائل أخرى للتأمين يقبلها الصندوق ضد المخاطر بالمبالغ
التي تتطلبها الأصول السليمه المرعية.
البند 4-5 يتعهد المقترض بأن يلزم سلطة وادي الأردن وسلطة المياه والمجاري لمنطقة أمانة العاصمة بأن تراجعا تعرفة
المياه من وقت لآخر ، كلما كان ذلك ضروريا لضمان تتمتع السلطتين بموقف مالي سليم.
البند 4-6 يتعهد المقترض بإلزام سلطة وادي الأردن بإدارة المشروع وبأن تقوم بصفة منتظمة بإجراء الإصلاحات الدورية
وبتنفيذ برامج الصيانة للإنشاءات والتجهيزات الداخلية في المشروع بعد اكتمال تنفيذه ، كما يتعهد بتوفير اعتمادات
الميزانية الكافية لتنفيذ تلك البرامج.

المادة 5

المادة الخامسة
الجزاءات المخولةللصندوق
البند 5-1 لأغراض البند 6 -2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة و منه:
(أ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة( ب)من هذا البند:
1- إذا أوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض من القروض المقدمة إلى المقترض لتمويل المشروع أو ألغي أو أنهي كلياً
أو جزئيا طبقا لأحكام الإتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
2 – إذا أصبح أي من هذه القروض حالا ومستحق السداد قبل أجل استحقاقه المتفق عليه
(ب) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند إذا أقام المقترض الدليل- على نحو يقبله الصندوق –
على أن هذا الإيقاف أو الإلغاء أو الإنهاء أو إسقاط الأجل لا يعود إلى إخلال من المقترض ف يتنفيذ التزاماته طبقا لأحكام
الإتفاقية المعنية ، وأن أموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر أخرى طبقا لأحكام الإتفاقية المعينة
وأن أموالا كافية لتنفيذ المشروع وتوفر للمقترض من مصادر أخهرى طبقا لأحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا
لأحكام هذه الإتفاقية.
البند 5-2 لأغراض البند 7-1 من الشروط العامة ، تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة( د) منه:
إذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة (أ)( 2 ) من البند 5-1 من هذه الإتفاقية.

المادة 6

المادة السادسة
تاريخ النفاذ – إنهاء الإتفاقية
البند 6-1 يحدد تاريخ 10 مارس 1982 م لأغراض البند 12-4 من الشروط العامة.

المادة 7

المادة السابعة
ممثل المقترض – العناوين
البند 7-1 يعين رئيس لمجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض لأغراض البند 11-3 من الشروط العامة.
البند 7-2 حددت العناوين التالية لأغراض البند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب 1887
الرياض
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس 201145 sunlos sj
بالنسبة للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص. ب 555
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية
العنوان الرقي:
المجلس القومي للتخطيط
عمان
تلكس 1319 npc jo
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الإتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلا وسلمت
نسخة إلى كل من الطرفين
عن المملكة الأردنية الهاشمية
حنا عودة
رئيس المجلس القومي للتخطيط
والممثل المفوض
عن الصندوق السعودي للتنمية
محمد أبا الخيل
وزير المالية والاقتصاد الوطني
ورئيس مجلس إدارة الصندوق

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق