اتفاقية ضمان ــــــــــــــــــــ أنه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر نيسان (ابريل) 1982 م تم الاتفاق بين:- أولاً : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي الضامن). وثانياً: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (وتسمى فيما يلي الصندوق العربي). بما أنه قد تم بتاريخ اليوم التوقيع على اتفاقية قرض بين الصندوق والشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة (ويسمى فيما يلي بالمقترض) لتمويل الاسمنت الابيض المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية (ويسمى فيما يلي بالمشروع). وقد وافق الصندوق العربي بموجبها أن يعطي المقترض قرضاً قيمته 5.00 مليون د.ك. (خمسة ملايين دينار كويتي) وذلك وفقا لأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض وشريطة أن يوافق الضامن على أن يضمن التزامات المقترض بالنسبة لهذا القرض طبقا للأحكام والشروط التالية. وبما أن الضامن قد وافق على مساهمة الصندوق العربي في تمويل المشروع. وبما ان الضامن قد وافق في مقابل اعطاء الصندوق العربي القرض المذكور الى المقترض على أن يضمن تلك الالتزامات التي تعهد بها المقترض، كما وافق الضامن ع

المادة 1

المادة الاولى
وافق الضامن على جميع نصوص واحكام اتفاقية القرض وتعتبر كجزء من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
يضمن الضامن دون قيد أو شرط وعلى وجه التضامن كما لو كان مدينا اصليا وليس مجرد كفيل – المقترض في أن يقوم في المواعيد
المحددة بسداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى وفي ان يقوم بتنفيذ جميع التزاماته بالدقة وعلىاتم وجه على النحو
المبين في اتفاقية القرض.

المادة 3

المادة الثالثة
يقرر الضامن والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي وتحقيقا
لذلك يتعهد الضامن في حالة تقرير اولوية ما على اموال الحكومة بكفالة سداد قرض خارجي آخر ان يصبح لقرض الصندوق تلقائياً
نفس الاولوية من حيث المقدار والدرجة. وذلك لسداد أصل القرض مع الفوائد والتكاليف الاخرى ويقوم الضامن عند تقرير
مثل تلك الاولوية بوضع نص صريح بهذا المعنى:-
على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال التالية:-
(أ) انشاء ضمانات عينية على الاموال عند شرائها لكفالة سداد ثمن شرائها.
(ب) الضمانات العينية على السلع التجارية لكفالة ديون تستحق السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها
ويفترض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
(ج) الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ
الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح (أموال الحكومة) المستعمل في هذه المادة اموال الحكومة الضامنة واموال اي من اقسامها السياسية التابعة
لها وأموال أي من الادارات أو الهيئات التابعة لتلك الاقسام السياسية وللحكومة الضامنة وأموال البنك المركزي او اي
مؤسسة تقوم بمهام البنك المركزي بالنسبة للضامن.

المادة 4

المادة الرابعة
1- يعمل الضامن على توفير كل ما يلزم للمقترض للاستمرار في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس
المصرفية والمالية والادارية السليمة ويتعهد بأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ
المشروع أو اعاقة تطبيق أي نص من نصوص اتفاقية القرض.
2- يتعهد الضامن بتوفير العملات القابلة للتحويل الحر التي تكون لازمة لقيام المقترض بتنفيذ كافة التزاماته بمقتضى
اتفاقية القرض.
3- يهيئ الضامن لمندوبي الصندوق العربي المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.
4- يتعهد الضامن حتى تمام سداد القرض والفوائد بأن لا يقوم او يسمح بالقيام بأي تغيير في رأس مال المقترض أو بيع أو
تحويل أو تصرف في أي جزء من أسهم المقترض إذا كان من شأن ذلك خفض مساهمة الشركة السورية الاردنية للصناعة عن نصف
مجموع أسهم المقترض، إلا إذا وافق الصندوق العربي على غير ذلك.
5- يتعهد الضامن بأن يقدم المساعدة اللازمة لتمكين المقترض من الحصول على أية مبالغ اضافية بالعملات الاجنبية أو المحلية
تتبين ضروريتها لتنفيذ المشروع.

المادة 5

المادة الخامسة
1- يلتزم الضامن بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب
أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
وإذا قام الضامن طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية بأي مدفوعات مستحقة بموجب القرض فإنه يحل في حدود هذه المدفوعات محل
الصندوق العربي في حقوقه.
2- تعفى هذه الاتفاقية، واتفاقية القرض، والتصديق عليهما وتسجيلهما اذا اقتضى الامر ذلك من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف
مفروضة بموجب قوانين الضامن أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او المستقبل.

المادة 6

المادة السادسة
يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين الضامن او المطبقة
في اراضيه سواء في الحاضر او المستقبل.

المادة 7

المادة السابعة
1- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة
على المطبوعات أو لاجراءات التفتيش.
2- جميع أملاك وموجودات الصندوق العربي ودخوله تتمتع بالحصانة ضد التأميم او الاستيلاء او المصادرة او الحجز او
نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

المادة 8

المادة الثامنة
1- تكون حقوق والتزامات كل من الضامن والصندوق العربي المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذ طبقاً لأحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات
بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً الى أي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه بها، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها، لا يخل باي حق او حقوقه ولا يفسر علىانه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي
اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر
تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعىالطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين الضامن احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة أي محكم او وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته. وتبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد
الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعة واسم المحكم المبين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان أن
يعلم طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه فإن لم يفعل، عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب
التحكيم ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراء التحكيم، جاز
لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال
القانون العرب. ومن غير جنسية الضامن والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها.
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم -حضورياً
أو غيابياً- في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات.
ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.
ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان مقدار اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم.
فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت، قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل
من الطرفين ما أنفقه مصروفات بمناسبة التحكيم بينهما، وتفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم
ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة للمشتركين بين قوانين الدولة العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية
ومبادى العدالة.
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات.
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم علان أحد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (1) من المادة التاسعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أو شكل آخر.

المادة 9

المادة التاسعة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة
ويعتبر الطلب قد تم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد اوبالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في هذه الاتفاقية او أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم الضامن الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيقومون نيابة عن الضامن باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل الضامن في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقاً لها، السيد / رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها الضامن يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقعه ممثل الضامن
المذكور او أي شخص ينيبه عنه، بموجب تفويض كتابي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف
وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات الضامن على نحو يخل بالتوازن العقدي، وتكون التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة
بمجرد توقيع ممثل الضامن عليها بناء على التفويض المذكور.

المادة 10

المادة العاشرة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي
1- عنوان الضامن : المجلس القومي للتخطيط – عمان – المملكة الاردنية الهاشمية.
العنوان البرقي والتلكس : تلكس N. P. C. JO 21319
2- عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
بناية سوق الصفاة ص.ب (21923) – الكويت- دولة الكويت.
العنوان البرقي والتلكس : انمعربي – الكويت – 2153 كويت
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر اصلاً، وتعتبر جميعاً مستنداً واحداً، وقد تسلم الضامن نسختين
منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن المملكه الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المفوض بالتوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق