اتفاقية بين حكومة المملكة البلجيكية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخاصة بتقديم قرض من حكومة المملكة البلجيكية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ان حكومة المملكة البلجيكية “ويشار اليها الحكومة البلجيكية” وحكومة المملكة الاردنية “ويشار اليها بالحكومة الاردنية”. نظرا للعلاقات الاقتصادية بين بلجيكا والاردن والرغبة في المحافظة على تطوير وتوسيع هذه العلاقات واهتمام بلجيكا بالانضمام الى المجتمع الدولي في جهوده لمساعدة الدول التي تأثرت بازمة الخليج، واستنادا الى نصوص التشريع المؤرخ في 3-6-1964 والمعدل بالارادة الملكية رقم 75 تاريخ 10-11-1967 بموجب القانون المؤرخ في 10-8-1981 وكذلك الارادة الملكية رقم 526 المؤرخة في 31-3-1987 فان وزير المالية في المملكة البلجيكية والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية الخارجية والمفوض بمنح القروض والمساعدات فان القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يهدف الى تخفيف العبء الناجم عن تزايد العجز في ميزان المدفوعات الاردني الناتج عن الظروف الخاصة والسائدة في منطقة الخليج. بناء عليه فقد تم الاتفاق على ما يلي:-

المادة 1

المادة الاولى
استغلال القرض
1- تقدم الحكومة البلجيكية الى الحكومة الاردنية قرضا بقيمة 200 مليون فرنك بلجيكي.
2- يقدم هذا القرض الى الحكومة الاردنية من خلال دفعه واحدة بالفرنك البلجيكي يفتح في حساب – بلا فوائد – في البنك
الوطني البلجيكي باسم البنك المركزي الاردني.
3- سيتم الدفع وبالسرعة الممكنة بعد ان يتم تجهيز الوثائق الرسمية المشار اليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
الفائدة
1- تدفع الحكومة الاردنية فائدة بمعدل 2% سنويا على الرصيد المستحق من القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية
2- يتم احتساب الفائدة بعد عشر سنوات من تاريخ الدفع المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والمشار اليه في الفقرة 2 من المادة
7 من هذه الاتفاقية وتدفع هذه الفوائد بالفرنك البلجيكي الى البنك الوطني البلجيكي في بروكسل ممثل الخزينة البلجيكية.
3- تستحق الفائدة سنويا وبتاريخ 31-12 من كل سنة، واول دفعه تستحق في 31-12-2001

المادة 3

المادة الثالثة
السداد
1- يتم سداد قيمة هذا القرض من قبل الحكومة الاردنية الى الحكومة البلجيكية على عشرين قسطا، وقيمة كل قسط 10 ملايين
فرنك بلجيكي.
2- يتم السداد بالفرنك البلجيكي في بروكسل الى البنك الوطني البلجيكي بصفته ممثل الخزينة البلجيكية، ويتم ذلك سنويا
في 31-12 من كل سنة – وتكون الدفعه الاولى في 31 – 12- 2001.

المادة 4

المادة الرابعة
استغلال القرض
المساعدة المالية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم وعلى وجه الحصر من قبل الحكومة الاردنية لشراء السلع
والخدمات البلجيكية المبينة لاحقا.
ويجب ان تحدد الاجراءات الفنية لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية بشكل مشترك من خلال تبادل كتب بين الحكومة البلجيكية والحكومة
الاردنية.

المادة 5

المادة الخامسة
السلع المشتراه بموجب هذه الاتفاقية يجب ان تنقل بنسب متساوية وفق وثائق الشحن Bills of Lading الصادرة عن مجموعة
اتحاد مالكي سفن الشحن البحري البلجيكية، سواء كان مالكا للشحن البحري او يعمل بالشحن البحري على مسؤوليته الخاصة
من جهة او مالكي سفن الشحن وعاملي الشحن البحري من البلد المستفيد.

المادة 6

المادة السادسة
الدفعات الخاصة بالقرض والمقدمة بموجب هذه الاتفاقية بغرض تسوية حساب القرض يجب ان تكون معفاة من كل الرسوم والضرائب
الحالية او المستقبلية، مهما كانت والتي قد تفرض على الدفعات تحت شروط او انظمة كل من الحكومة البلجيكية او الحكومة
الاردنية.

المادة 7

المادة السابعة
يقوم البنك الوطني البلجيكي والبنك المركزي الاردني كممثلين عن حكومتيهما وبموجب اتفاق مشترك، باتخاذ التدابير الفنية
المطلوبة لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية.

المادة 8

المادة الثامنة
تعتبر شروط هذه الاتفاقية سارية المفعول في التاريخ الذي يحدد بالمذكرات المتبادلة والتي تنص بأن الاجراءات المطلوبة
من الجهات التشريعية الوطنية لكل طرف من اجل تنفيذ مقررات هذه الاتفاقية قد ثم التقيد بها.

بأن الموقعين ادناه والمفوضين لهذا الغرض قد وقعوا على هذه الاتفاقية.

وقعت بتاريخ 28-3-1991 على نسختين اصليتين باللغة الانجليزية.

عن حكومة المملكة البلجيكية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق