اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي التاريخ 12 اذار 2014 الأطراف (1) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الحكومة) تمثلها سلطة المصادر الطبيعية التي تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وتعديلاته (المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية العدد 2076 بتاريخ 16 شباط 1968)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الدوار الثامن، بيادر وادي السير، ص. ب. 7، عمان 11118 الأردن، يمثلها مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية من خلال رئيس مجلس إدارتها، وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس سلطة المصادر الطبيعية، و (2) الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة بموجب القانون الأردني ورقم تسجيلها 26851 وعنوانها المسجل ص.ب.852666 عمان 11185 المملكة الأردنية الهاشمية يمثلها الدكتور ماهر إبراهيم حجازين، رئيس الشركة وعضو هيئة المديرين (الشركة). يشار إلى كل من الحكومة والشركة منفردين كطرف ومجتمعين بالأطراف. مقدمة (أ) جميع المصادر الهيدروكربونية والمعدنية بما فيها الصخر الزيتي الموجود في موطنه الطبيعي في طبقات الأرض داخل الأردن هي ملك الحكومة. (ب) ترغب الحكومة في تشجيع عمليات التنقيب عن وتقييم وتطوير الصخر الزيتي في الأردن. (ج) ترغب الشركة في المشاركة في تطوير الصخر الزيتي في الأردن وتمتلك القدرة المالية والفنية المطلوبة للقيام بذلك. (د) ترغب الشركة، بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، منحها رخصة ما قبل التطوير وتنفيذ عمليات ما قبل التطوير ضمن المنطقة. (هـ) إذا كشفت عمليات ما قبل التطوير للشركة رواسب للصخر الزيتي ذات جدوى تجارية ضمن منطقة الشركة، فإن الشركة ترغب منحها رخصة تطوير الصخر الزيتي بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، لتطوير ومعالجة الصخر الزيتي داخل المنطقة. (و) الحكومة ممثلة من خلال سلطة المصادر الطبيعية، ترغب في منح الشركة رخصة ما قبل التطوير المذكورة ورخصة تطوير الصخر الزيتي سنداً للأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية. العبارات المتفق عليها

المادة 1

اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي
التاريخ 12 اذار 2014
الأطراف
(1) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الحكومة) تمثلها سلطة المصادر الطبيعية التي تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وتعديلاته (المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية العدد 2076 بتاريخ 16 شباط 1968)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الدوار الثامن، بيادر وادي السير، ص. ب. 7، عمان 11118 الأردن، يمثلها مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية من خلال رئيس مجلس إدارتها، وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس سلطة المصادر الطبيعية، و
(2) الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة بموجب القانون الأردني ورقم تسجيلها 26851 وعنوانها المسجل ص.ب.852666 عمان 11185 المملكة الأردنية الهاشمية يمثلها الدكتور ماهر إبراهيم حجازين، رئيس الشركة وعضو هيئة المديرين (الشركة).

يشار إلى كل من الحكومة والشركة منفردين كطرف ومجتمعين بالأطراف.

مقدمة

(أ) جميع المصادر الهيدروكربونية والمعدنية بما فيها الصخر الزيتي الموجود في موطنه الطبيعي في طبقات الأرض داخل الأردن هي ملك الحكومة.
(ب) ترغب الحكومة في تشجيع عمليات التنقيب عن وتقييم وتطوير الصخر الزيتي في الأردن.
(ج) ترغب الشركة في المشاركة في تطوير الصخر الزيتي في الأردن وتمتلك القدرة المالية والفنية المطلوبة للقيام بذلك.
(د) ترغب الشركة، بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، منحها رخصة ما قبل التطوير وتنفيذ عمليات ما قبل التطوير ضمن المنطقة.
(هـ) إذا كشفت عمليات ما قبل التطوير للشركة رواسب للصخر الزيتي ذات جدوى تجارية ضمن منطقة الشركة، فإن الشركة ترغب منحها رخصة تطوير الصخر الزيتي بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، لتطوير ومعالجة الصخر الزيتي داخل المنطقة.
(و) الحكومة ممثلة من خلال سلطة المصادر الطبيعية، ترغب في منح الشركة رخصة ما قبل التطوير المذكورة ورخصة تطوير الصخر الزيتي سنداً للأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة 2

2- منح الحقوق
2-1 مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، ولمدة هذه الاتفاقية تمنح الحكومة للشركة:
(أ) الحق الحصري لتعدين الصخر الزيتي، وإزالة الطبقات، (والكائنة بجميع الطبقات بين السطح والصخر الزيتي حسب الضرورة)، واستبدال نفايات التعدين والتخلص من الرماد في أي مكان ضمن المنطقة، و
(ب) الحق الحصري لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في أي مكان داخل المنطقة.
2-2 يشمل منح الحق هذا الحق غير الحصري لتولي النشاطات ذات الصلة ونشاطات الدعم وإنشاء المرافق خارج المنطقة، بما في ذلك حق القيام بما يلي:
(أ) نقل وتسليم وتخزين المنتجات والمنتجات الفائضة،
(ب) تسويق وتصدير وبيع و/ أو التخلص من أي من وجميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة على أساس البيع بالجملة.
(ج) تحويل عوائد بيع أي من منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة والاحتفاظ بها في الخارج، و
(د) إبرام أي عقد أو سياسة تأمين أو إعادة تأمين في أي مكان في العالم من خلال وسطاء تأمين دوليين، و
(هـ) تنفيذ نشاطات الدعم المناسبة لأي مما تقدم ذكره.
2-3 يكون للشركة الحق في إنشاء، امتلاك، استخدام، حيازة، تشغيل والرقابة على المرافق، استنادا إلى المادة 7.
2-4 إتفق وأكد الأطراف، مع مراعاة المادتين 28 و29 على أن:
(أ) منح جميع الحقوق بموجب هذه الاتفاقية إلى الشركة، و
(ب) عمليات الصخر الزيتي،
تكون خاضعة للقوانين الأردنية ومن المتفق عليه أن هذه الاتفاقية تسود على أي قوانين أردنية والمعايير البيئية المعمول بها في تاريخ التوقيع والمخالفة أو التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
2-5 مع مراعاة المادتين 19-7 و19-9، يكون للشركة الحق في منع الدخول إلى المنطقة خلال مدة الاتفاقية.
2-6 ستصبح ملكية الصخر الزيتي ضمن المنطقة للشركة حال استخراجه.

المادة 3

3 رخصة ما قبل التطوير
3-1 خطة ما قبل التطوير
3-1-1 اتفق الأطراف على الخطة الرئيسية لما قبل التطوير المبينة في الملحق 2.
3-1-2 مع مراعاة المادة 3-1-11، وفي أقرب وقت ممكن عملياً يلي تاريخ التوقيع وفي أي حالة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ النفاذ، تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ) برنامج ما قبل التطوير للسنة الأولى من فترة ما قبل التطوير،
(ب) دراسة تقييم الأثر البيئي، وحيثما كان ذلك ضرورياً،
(ج) ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة، حيثما يكون ضرورياً،
(د) خطة معالجة،
[(أ) إلى (د) خطة ما قبل التطوير].
وتقوم الشركة أيضاً بتقديم الدراسات البيئية المتعلقة ببرنامج ما قبل التطوير إلى سلطة المصادر الطبيعية للاطلاع عليها.
وتفادياً للشك، تحتاج خطة ما قبل التطوير لتشمل دراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة فقط وتقديم الدراسات البيئية للاطلاع عليها إذا تطلب المدى المقترح للنشاطات في الأردن دراسة تقييم الأثر البيئي بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق.
3-1-3 تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة خطياً بأنها وافقت أو رفضت خطة ما قبل التطوير خلال (2) شهرين من تقديم خطة ما قبل التطوير من قبل الشركة.
3-1-4 يجوز لسلطة المصادر الطبيعية فقط أن ترفض خطة ما قبل التطوير للأسباب التالية:
(أ‌) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا كان تنفيذ ذلك من شأنه أن يتسبب في إخلال الشركة بهذه الاتفاقية أو بالقواعد العامة للقانون الأردني أو موجهاً على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا كان تنفيذ ذلك من شأنه أن يشكل تهديداً للأمن الوطني.
3-1-5 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة ما قبل التطوير فإن عليها ذكر جميع الأسباب حول سبب رفض خطة ما قبل التطوير في إشعارها. وخلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار لسلطة المصادر الطبيعية بنيتها عن:
(أ) سحب خطة ما قبل التطوير، وفي هذه الحالة يحق لها تقديم خطة ما قبل التطوير المعدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة تسري المواد 3-1-2 إلى 3-1-4 أعلاه مع تعديل ما يلزم)، أو
(ب) تقديم القرار للتحكيم بموجب المادة 3-1-9، أو
(ج) إنهاء هذه الاتفاقية.
يسمح للشركة بإعادة تقديم خطة ما قبل التطوير كلما ارتأت أن ذلك مناسباً. ومع ذلك وخلال اثني عشر (12) شهراً من تقديم خطة ما قبل التطوير الأولى، إذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية برفض خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-4، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21.
تفاديا للشك، فإن فترة الاثني عشر (12) شهراً بموجب هذه المادة 3-1-5 سوف يتم تمديدها لأي فترة زمنية من التحكيم أو بما تحدده إجراءات الخبير.
3-1-6 خلال شهرين (2) من تقديم خطة ما قبل التطوير من قبل الشركة، إذا لم تتلق الشركة أي استجابة من سلطة المصادر الطبيعية، فيتم اعتبار ذلك موافقة من قبل سلطة المصادر الطبيعية على خطة ما قبل التطوير.
3-1-7 في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الحصول على موافقة خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 3-1-6، يتعين على الشركة أن تبدأ بدون تقاعس بطلب جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة ما قبل التطوير. وتعمل الشركة على التقدم بطلب والحصول على جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 كلما أصبح ذلك ضرورياً. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة ما قبل التطوير خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3 والموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 3-1-6.
3-1-8 ما إن تقوم الشركة بإثبات أنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة كما تم ذكره أعلاه إلى سلطة المصادر الطبيعية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً وفي أي حالة خلال أربعة عشر (14) يوماً من استلام هذا الإثبات، بمنح وإصدار رخصة ما قبل التطوير إلى الشركة في النموذج المرفق في الملحق 9. ولا تقوم الشركة بإجراء عمليات ما قبل التطوير حتى تستلم رخصة ما قبل التطوير.
3-1-9 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، يمكن إحالة المسألة إلى التحكيم من قبل الشركة بموجب المادة 28. ويتحدد نطاق هذا التحكيم حول ما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية قد تصرفت بشكل معقول وبموجب المادة 3-1-4 بعدم الموافقة على خطة ما قبل التطوير.
3-1-10 بعد هذا التحكيم:
(أ‌) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة ما قبل التطوير، يجوز للشركة أن:
1) تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، وتسري المادتين 3-1-7 و3-1-8، أو
2) تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية،
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة ما قبل التطوير، فيحق للشركة تقديم خطة ما قبل التطوير معدلة بموجب المادة 3-1-5.
في حال اتفاق الأطراف، يجوز حل أي نزاع ناشئ عن المادة 3 من قبل قرار الخبير بما يتوائم مع المادة 28-7.
3-1-11 إذا ارتأت الشركة في أي وقت قبل أو خلال فترة ما قبل التطوير بأنها تمتلك المعلومات الكافية في المنطقة للبدء مباشرة في إعداد خطة تطوير محطة تجريبية أو خطة تطوير، عندئذ يجوز للشركة أن تبدأ في تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير المذكورة بموجب المادتين 4 أو 5 على التوالي وتقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار بموجب المادتين 4-1 أو 5-1-1 على التوالي.
3-1-12 إذا بدأت الشركة مباشرة في تقديم خطة التطوير عندئذ لا تسري الالتزامات المتعلقة بالعمل والتزام الحد الأدنى من الإنفاق للفترة الفائتة.
3-1-13 إذا لم تقم الشركة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي كجزء من خطة ما قبل التطوير، وترغب لاحقاً بتولي عمليات ما قبل التطوير خلال فترة ما قبل التطوير والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، تقوم الشركة بإعداد وتقديم خطة ما قبل التطوير كاملة حسب الأصول إلى سلطة المصادر الطبيعية بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي وتسري المواد 3-1-3 إلى 3-1-7 على هذا التقديم مع تعديل ما يلزم.
3-2 فترة ما قبل التطوير
يتم منح رخصة ما قبل التطوير لمدة فترة ما قبل التطوير لمدة أربع (4) سنوات، يتم احتسابها من تاريخ إصدار رخصة ما قبل التطوير. يتم تمديد فترة ما قبل التطوير بفترة زمنية لأي تحكيم و/ أو إجراءات قرار خبير.
3-3 عمليات ما قبل التطوير
3-3-1 تبدأ الشركة بعمليات ما قبل التطوير فوراً وخلال ثلاثة (3) أشهر على الأقل من منح سلطة المصادر الطبيعية لرخصة ما قبل التطوير. وتقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية عن بدء عمليات ما قبل التطوير.

3-3-2 إذا لم تبدأ الشركة في عمليات ما قبل التطوير في تاريخ مدته ثلاثة (3) أشهر بعد منحها رخصة ما قبل التطوير من سلطة المصادر الطبيعية، يكون للحكومة الحق في إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعطاء إشعار إلى الشركة.
3-3-3 تقوم الشركة بتنفيذ عمليات ما قبل التطوير وتقوم بإنشاء و/ أو تشغيل المرافق المطلوبة لتنفيذ عمليات ما قبل التطوير وفقاً لخطة ما قبل التطوير حسب معايير مشغّل حريص وحصيف بموجب هذه الاتفاقية والقانون الأردني والمعايير البيئية.
3-3-4 يجوز للشركة في أي وقت إنهاء عمليات ما قبل التطوير والتنازل طوعاً عن أي جزء من المنطقة بموجب المادة 6. وبعد ذلك، يكون للشركة الحق بموجب هذه الاتفاقية في ذلك الجزء فقط من المنطقة المتبقية فيما يتعلق بإشعار الشركة إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها في إعداد خطة تطوير أو خطة تطوير محطة تجريبية.
3-3-5 إذا قررت الشركة، في أي وقت قبل أو بنهاية فترة ما قبل التطوير، بعدم البدء في أي عمليات ما قبل التطوير إضافية وترغب بإنهاء هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار بموجب المادة 23-1. وتفادياً للشك، تبقى الشركة ملتزمة كلياً في إكمال جميع نشاطات المعالجة المطلوبة.
3-3-6 طوال فترة ما قبل التطوير، تقوم الشركة بإعلام سلطة المصادر الطبيعية كلياً وبشكل منتظم عن التقدم والنتائج والتكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعمليات ما قبل التطوير بموجب المادة 14. وعلى الشركة أيضاً، عندما تطلب سلطة المصادر الطبيعية ذلك بشكل معقول، بتقديم نسخ عن تحقيقاتها، دراساتها، نتائجها وتقاريرها.

3-4 برنامج ما قبل التطوير
3-4-1 خلال فترة ما قبل التطوير، تخضع الشركة في عمليات ما قبل التطوير الخاصة بها إلى برنامج العمل المتضمن في الخطة الرئيسية لما قبل التطوير، بما في ذلك أي تعديلات تطرأ عليها بموجب المادة 3-4-8. والتزام الحد الأدنى من الإنفاق.
3-4-2 تقوم الشركة بتقديم مقترح برنامج ما قبل التطوير إلى سلطة المصادر الطبيعية للمنطقة لكل سنة قادمة من فترة ما قبل التطوير وذلك قبل شهر (1) واحد على الأقل من التاريخ الذي صدرت فيه رخصة ما قبل التطوير. يجب أن يستند ويحتوي كل برنامج من برامج ما قبل التطوير واللاحق للبرنامج الأول على نفس المستوى من التفصيل للبرنامج للسنة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع كل برنامج ما قبل التطوير مع النفقات حتى تاريخه وحسبما يتم تقديره من قبل الشركة لكل سنة لاحقة لفترة ما قبل التطوير إلى الإلتزام بالحد الأدنى من الإنفاق.
3-4-3 بعد نهاية كل سنة من فترة ما قبل التطوير يكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في مقارنة التقارير التي استلمتها من الشركة بموجب المادة 3-3-6 فور انتهاء السنة مع برنامج ما قبل التطوير الأصلي لتلك السنة إذا كانت الشركة:
(أ) لأي سنة، أخفقت بالامتثال فيها بشكل جوهري لبرنامج ما قبل التطوير المعني، أو
(ب) طوال الفترات الزمنية ذات العلاقة خلال فترة ما قبل التطوير، قامت بإنفاق أقل من التزام الحد الأدنى من الإنفاق المتضمن في الخطة الرئيسية لما قبل التطوير أو الخطة الرئيسية لما قبل التطوير المحدثة،
عندئذٍ تجتمع سلطة المصادر الطبيعية والشركة لمناقشة ذلك لفترة شهر (1) واحد.
3-4-4 إذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على الإجراء المنوي اتخاذه بعد المناقشات بموجب المادة 3-4-3، يجوز إحالة النزاع من قبل أي طرف للبت فيه من قبل الخبير بموجب المادة 28-7.
3-4-5 إذا قرر الخبير أن سلطة المصادر الطبيعية كانت صائبة وانطبقت إحدى المادتين 3-4-3(أ) و3-4-3(ب) أو أكثر فيجوز لسلطة المصادر الطبيعية، بناء على سلطتها التقديرية المطلقة:
(أ) فيما يتعلق بالمادة 3-4-3(أ)، أن تطلب من الشركة تنفيذ عمليات ما قبل التطوير المطلوبة لتصحيح هذا الانحراف أو النقص، أو
(ب) فيما يتعلق بالمادة 3-4-3(ب)، المطالبة بدفع المبالغ المترتبة بموجب كفالة برنامج ما قبل التطوير.
بعد هذا القرار، وفيما يتعلق بالمادة 3-4- 5(أ) تبدأ الشركة في تنفيذ عمليات ما قبل التطوير المطلوبة لتصحيح هذا الانحراف أو النقص خلال ثلاثين (30) يوماً.
3-4-6 إذا قرر الخبير أن الشركة كانت على صواب ولم تنطبق أي من المادتين 3-4-3(أ) و3-4-3(ب) عندئذٍ لا يتخذ أي إجراء آخر سنداً لهذا النزاع وستبدأ الشركة في عمليات ما قبل التطوير الخاصة بها كلما كان ضرورياً بموجب الاتفاقية.
3-4-7 إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية غير قادرة على التحقق من أي مسألة تتعلق ببرنامج ما قبل التطوير، أو إذا اعترضت الشركة على أي مسألة تتعلق بتحقق سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الأطراف بالدخول في نقاشات إلى أن يتم حل المسألة ومع مراعاة المادة 3-4-4، يجوز للأطراف إحالة أي نزاع ناشئ بموجب هذه المادة إلى التحكيم بموجب المادة 28.
3-4-8 إذا رغبت الشركة خلال فترة ما قبل التطوير في تغيير خطة ما قبل التطوير والخطة الرئيسية لما قبل التطوير، فعلى الشركة أن تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية والاجتماع معها لتوضيح تعديلاتها المقترحة على خطة ما قبل التطوير أو الخطة الرئيسية لما قبل التطوير. وعندما تسعى الشركة في تنفيذ عمليات ما قبل التطوير إضافية في الخطة المقدمة، عندها ستقوم الشركة، إذا كان لازماً، بتولي دراسة تقييم الأثر البيئي وأي دراسات بيئية لازمة وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم خطة ما قبل التطوير معدلة إلى سلطة المصادر الطبيعية للموافقة عليها. وتسري المواد 3-1-3 إلى 3-1-7، مع إجراء تعديل ما يلزم، على هذا التقديم.
3-4-9 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية بعد ذلك كلما دعت الحاجة لمناقشة التعديلات المقترحة على خطة ما قبل التطوير.
3-4-10 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية تعديلات الشركة المقترحة على خطة ما قبل التطوير، تستمر خطة ما قبل التطوير الموافق عليها مبدئياً من سلطة المصادر الطبيعية بأن تكون النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض هذه الاتفاقية.
3-5 كفالة برنامج ما قبل التطوير
3-5-1 تقوم الشركة بتقديم كفالة برنامج ما قبل التطوير إلى الحكومة كضمان لالتزام الحد الأدنى من الإنفاق. وسوف يتم تقديم كفالة برنامج ما قبل التطوير الأولي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار رخصة ما قبل التطوير ويتم تجديده سنوياً بعد ذلك في نفس الموعد.
3-5-2 تكون كفالة برنامج ما قبل التطوير وفق النموذج المرفق بالملحق 17 والذي تم إصداره في بنك عامل في الاردن تختاره الشركة وذي سمعة حسنة.
3-5-3 تكون قيمة كفالة برنامج ما قبل التطوير على النحو التالي:
فترة ما قبل التطوير مبلغ الكفالة (بالدولار الأمريكي)
تاريخ إصدار
رخصة خطة ما قبل التطوير 50.000
السنة الأولى لها 3.500.000
السنة الثانية لها 13.50.000
السنة الثالثة لها 15.000.000

إذا كان المبلغ التراكمي للنفقات المسموح بها المتكبدة من قبل الشركة في تنفيذ عمليات فترة ما قبل التطوير خلال فترة ما قبل التطوير أعلى من 0.5 مضروباً في قيمة التزام الحد الأدنى من الإنفاق، عندئذ يتم تخفيض كل كفالة من كفالة برنامج ما قبل التطوير على النحو التالي:
(أ) بالمبلغ التراكمي للنفقات المسموح بها المتكبدة من قبل الشركة في تنفيذ عمليات فترة ما قبل التطوير خلال فترة ما قبل التطوير،
مطروحاً منه
(ب) 0.5 مضروباً بقيمة التزام الحد الأدنى من الإنفاق.
3-5-4 بنهاية فترة ما قبل التطوير أو في وقت يسبقها أو إذا تم إنهاء الاتفاقية قبل نهاية فترة ما قبل التطوير، يحق للحكومة طلب كفالة برنامج ما قبل التطوير (حسبما يتم تغييره وفقاً للمادة 3-5-3) بمبلغ مساوٍ للمبلغ الذي لم تقم الشركة بإنفاقه على التزام الحد الأدنى من الإنفاق. وتفادياً للشك، إذا أنفقت الشركة على التزام الحد الأدنى من الإنفاق الخاص بها مبلغاً يتجاوز كفالة برنامج ما قبل التطوير، يحق للحكومة فقط طلب كفالة برنامج ما قبل التطوير الحالية آنذاك.
3-5-5 عندما يتم استبدال أو تجديد كفالة برنامج ما قبل التطوير:
(أ) يتم تقديم الكفالة الجديدة إلى الحكومة قبل سبعة (7) أيام على الأقل من انتهاء الكفالة التي تستبدلها أو تجددها، و
(ب) تعيد الحكومة الكفالة المستبدلة أو المجددة في وقت متزامن عند إصدار الكفالة الجديدة.
3-5-6 تكون أي رسوم متكبدة من الشركة في تقديم والمحافظة على كفالة برنامج ما قبل التطوير التي تم تقديمها وفقاً للمادة 3-5 قابلة للخصم ضريبياً لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ويتم تضمينها في C.
3-5-7 يتم تعديل مبلغ كفالة برنامج ما قبل التطوير بالتناسب إذا تغير التزام الحد الأدنى من الإنفاق بموجب الملحق 2.

المادة 4

4 المحطة التجريبية
4-1 إذا رغبت الشركة وفقاً للمادة 3-1-11 في إنشاء محطة، فتقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خطياً وتزويدها بالوثائق المذكورة في المادة 4-2.
4-2 تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من توجيه الإشعار بموجب المادة 4-1:
(أ) برنامج تطوير محطة تجريبية يحتوي على المعلومات المحددة في الملحق 3،
(ب) دراسة تقييم الأثر البيئي محدثة بالكامل أو جديدة،
(ج) ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة محدثة بالكامل أو جديدة، و
(د) خطة معالجة محدثة بالكامل،
(أ) إلى (د) خطة تطوير المحطة التجريبية
تقوم الشركة أيضاً بتزويد سلطة المصادر الطبيعية، للاطلاع، بالدراسات البيئية فيما يتعلق ببرنامج تطوير المحطة التجريبية والوثائق المتفق عليها بموجب المواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1، و13-6-1.
تفادياً للشك، وفي حال اختارت الشركة إنشاء محطة تجريبية خارج الأردن، يلزم فقط أن تشمل خطة تطوير المحطة التجريبية دراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة، وتقديم الدراسات البيئية للاطلاع عليها إذا تطلبت النشاطات المنوي إجراؤها في الأردن فيما يتعلق بالمحطة التجريبية هذه الوثائق بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق. وتفادياً للشك أيضاً، وفي حال أن اختارت الشركة إنشاء محطة تجريبية خارج الأردن، فلن يشمل برنامج تطوير المحطة التجريبية قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام مراقبة للمحطة التجريبية.
4-3 تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة عن موافقتها أو رفضها لخطة تطوير المحطة التجريبية خلال ثلاثة (3) أشهر من تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية من قبل الشركة.
4-4 خلال فترة الثلاثة (3) أشهر من موافقة أو رفض سلطة المصادر الطبيعية على خطة محطة تطوير المحطة التجريبية، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية كلما كان ذلك ضرورياً، لمناقشة قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام المراقبة المقترحة إذا تطلب الأمر ذلك، بموجب المواد 13-3، 13-4، 13-5 و13-6.
4-5 مع مراعاة المادة 13-2-2، يجوز لسلطة المصادر الطبيعية أن ترفض خطة تطوير المحطة التجريبية للأسباب التالية:
(أ) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا كان تنفيذ ذلك قد يتسبب في إخلال الشركة لهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقوانين الأردنية أو موجهاً على وجه التمييز ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا كان تنفيذ ذلك قد يسبب تهديداً للأمن الوطني.
4-6 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة تطوير المحطة التجريبية، فعلى سلطة المصادر الطبيعية أن تبين في إشعارها الأسباب حول رفض خطة تطوير المحطة التجريبية. وخلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها:
(أ‌) بسحب خطة تطوير المحطة التجريبية، وفي هذه الحالة، يكون لها الحق في تقديم خطة تطوير محطة تجريبية معدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة تسري المواد 4-2 إلى 4-5 مع تعديل ما يلزم)، أو
(ب‌) بتقديم القرار إلى التحكيم بموجب المادة 4-11، أو
(ج) بإنهاء هذه الاتفاقية.
يسمح للشركة بإعادة تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية كلما ارتأت أن ذلك مناسباً. ومع ذلك، وإذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية الأولى في رفض خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-5، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21.
4-7 إذا لم تتلق الشركة خلال ثلاثة (3) أشهر من تقديمها لخطة تطوير المحطة التجريبية أي استجابة من سلطة المصادر الطبيعية، تعتبر سلطة المصادر الطبيعية موافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية.
4-8 تبدأ الشركة في التقدم بطلب دون تقاعس لجميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية بالسرعة الممكنة عملياً بعد الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3، أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 4-7. وتتقدم الشركة بطلب وتحصل على جميع الرخص والتصاريح الأخرى بموجب المادة 7 عندما تصبح لازمة. تتقدم الشركة بطلب جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3 أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 4-7.
4-9 إذا أثبتت الشركة لسلطة المصادر الطبيعية بأنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة كما تم ذكره أعلاه، تبدأ الشركة بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية. وتبدأ الشركة بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية فوراً وخلال ستة (6) أشهر على الأقل من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3 أو تعتبر الموافقة بموجب المـــــــادة 4-7.
4-10 يتم تمديد فترة ما قبل التطوير لمدة زمنية بموجب المادتين 4-2 و4-3 للسماح بتحقيق كل مما يلي (تفادياً للشك، تكون هذه الفترة لمدة تسعة (9) أشهر بالإضافة لأي فترة للمناقشة الإضافية المنصوص عليها في المادة 4-6):
(أ) إعداد خطة تطوير المحطة التجريبية، و
(ب) موافقة سلطة المصادر الطبيعية على خطة تطوير المحطة التجريبية.
تفادياً للشك، أي فترة تمديد لفترة ما قبل التطوير بموجب هذه المادة 4-10 يجب أن تمدد مدة إضافية في حال وجود تحكيم و/ أو إجراءات قرار الخبير.
4-11 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3، يمكن للشركة إحالة المسألة إلى التحكيم بموجب المادة 28. ويكون نطاق هذا التحكيم محدداً بمسألة فيما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية تصرفت بصورة معقولة بموجب المادة 4-5 بعدم موافقتها على خطة تطوير المحطة التجريبية.
4-12 وبعد هذا التحكيم:
(أ) إذا قرر المحكم بأن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة تطوير المحطة التجريبية، يجوز للشركة أن:
1) تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة تطوير المحطة التجريبية وفقاً للمادة 4-3، وتسري المادتين 4-8 و4-9، أو
2) تقوم بإنهاء الاتفاقية،
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة تطوير المحطة التجريبية، يكون للشركة حق تقديم خطة تطوير محطة تجريبية معدلة بموجب المادة 4-6.
إذا وافقت الأطراف، تجوز تسوية أي نزاع ناشئ عن المادة 4 من قبل قرار الخبير وفقاً للمـــــــــــــــادة 28-7.

المادة 5

5 رخصة تطوير الصخر الزيتي
5-1 رخصة تطوير الصخر الزيتي
5-1-1 إذا رغبت الشركة وفقاً للمادة 3-1-11 القيام بتنفيذ خطة التطوير، فإنها تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خطياً وتزويدها بالوثائق المذكورة في المادة 5-1-2.
5-1-2 خلال ستة (6) أشهر من توجيه الإشعار بموجب المادة 5-1-1 وفي التاريخ الذي يلي فترة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة ما قبل التطوير على الأقل (أو عندما تختار الشركة تقليص فترة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-11، تاريخ فترة ستة (6) أشهر بعد تاريخ هذا الإشعار)، تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ) برنامج تطوير يحتوي على المعلومات المحددة في الملحق 4،
(ب) دراسة الأثر البيئي محدثة بالكامل أو جديدة،
(ج) دراسة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة محدثة بالكامل أو جديدة، و
(د) خطة معالجة محدثة بالكامل،
[(أ) إلى (د) خطة التطوير]

تقوم الشركة أيضاً بتزويد سلطة المصادر الطبيعية بالدراسات البيئية للاطلاع عليها فيما يتعلق ببرنامج التطوير والوثائق المتفق عليها وفقاً للمواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1 و13-6-1(ب).
5-1-3 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية بعد ذلك كلما كان ذلك ضرورياً لمناقشة خطة التطوير.
5-1-4 تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة بموافقتها أو رفضها لخطة التطوير خلال ستة (6) أشهر من تقديم الشركة لخطة التطوير. وقد لا تتم الموافقة على خطة التطوير إلى أن تتم الموافقة على قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام المراقبة وفقاً للمواد 13-3، 13-4 و13-5 و13-6.
5-1-5 خلال الفترة المطلوبة لموافقة سلطة المصادر الطبيعية أو رفضها لخطة التطوير وفقاً للمادة 5-1-4، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية كلما كان ضرورياً لمناقشة قيم حد الانبعاث ونظام المراقبة المقترحة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفقاً للمواد 13-3، 13-4، 13-5 و13-6.
5-1-6 مع مراعاة المادة 13-2-2، يجوز فقط لسلطة المصادر الطبيعية رفض خطة التطوير للأسباب التالية:
(أ) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا سبب تنفيذها مخالفة الشركة لهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقوانين الأردنية أو موجهاً على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا سبب تنفيذها تهديداً للأمن الوطني.
5-1-7 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة التطوير، فعلى سلطة المصادر الطبيعية أن تبين في إشعارها كامل أسباب رفضها لخطة التطوير. وذلك خلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها:
(أ) سحب خطة التطوير، وفي هذه الحالة، يحق لها بتقديم خطة تطوير معدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة يتبع هذا الإجراء أعلاه مرة أخرى)، أو
(ب) تقديم القرار إلى التحكيم وفقاً للمادة 5-1-12، أو
(ج) إنهاء هذه الاتفاقية.
يسمح للشركة بإعادة تقديم خطة التطوير كلما ارتأت ذلك. ومع ذلك، إذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية خلال الأربعة والعشرين (24) شهراً من تقديم خطة التطوير الأولى في رفض خطة التطوير بموجب المادة 5-1-6، تنتهي هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 21.
5-1-8 إذا لم تتلق الشركة أي رد من سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من تقديم الشركة لخطة التطوير، تعتبر سلطة المصادر الطبيعية موافقة على خطة التطوير.
5-1-9 في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الموافقة على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، أو الموافقة المعتبرة بموجب المادة 5-1-8، تبدأ الشركة دون تقاعس بطلب جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير. وتطلب الشركة وتحصل على جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 كلما أصبح ذلك ضرورياً. وتقوم الشركة بتقديم طلبات للحصول على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4 أو الموافقة المعتبرة بموجب المادة 5-1-8.
5-1-10 بمجرد إثبات الشركة أنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير إلى سلطة المصادر الطبيعية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً وعلى أي حال خلال أربعة عشر (14) يوماً من استلام هذا الإثبات، بمنح وإصدار رخصة تطوير الصخر الزيتي وفقاً للنموذج المرفق بالملحق 10. ولا تقوم الشركة بإجراء عمليات تطوير إلى أن تستلم رخصة تطوير الصخر الزيتي.
5-1-11 إذا لم تبدأ الشركة بعمليات التطوير بعد تاريخ انتهاء فترة اثنا عشر (12) شهراً من منح رخصة تطوير الصخر الزيتي من سلطة المصادر الطبيعية، يحق لكل من الحكومة والشركة إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار إلى الطرف الآخر.

5-1-12 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة التطوير المقدمة من الشركة بموجب المادة 5-1-4، يمكن إحالة المسألة من قبل الشركة إلى التحكيم وفقاً للمادة 28. ويحدد نطاق هذا التحكيم فيما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية قد تصرفت فيها بصورة معقولة بموجب المادة 5-1-6 بعدم موافقتها على خطة التطوير.
5-1-13 وبعد هذا التحكيم:
(أ) إذا قرر المحكم بأن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة التطوير، يجوز للشركة أن:
1) تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، وتسري المادتين 5-1-9 و5-1-10، أو
2) تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية.
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة التطوير، يحق للشركة تقديم خطة تطوير معدلة بموجب المادة 5-1-7.
في حال اتفاق الأطراف، يجوز حل أي نزاع ناشئ عن المادة 5 من قبل قرار الخبير وفقاً للمادة 28-7.
5-2 خطط التطوير الجديدة والتغييرات على خطة التطوير
5-2-1 إذا رغبت الشركة خلال فترة التطوير في تغيير خطة التطوير جوهرياً، أو تقديم خطة تطوير جديدة فيما يتعلق بالصخر الزيتي غير المستغل ضمن المنطقة، تقوم الشركة من خلال اللجنة الفنية الاستشارية بإشعار سلطة المصادر الطبيعية والاجتماع معها لتوضيح خططها. وعندما تسعى الشركة في تولي عمليات تطوير إضافية، ستقوم الشركة إذا اقتضى الأمر بتولي دراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية اللازمة وإجراء التغييرات الضرورية على ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة وبرنامج التطوير وتقديم خطة التطوير المعدلة أو الجديدة إلى سلطة المصادر الطبيعية للموافقة عليها. وتسري المواد 5-1-3 إلى 5-1-8 مع إجراء تعديل ما يلزم على هذا التقديم.
5-2-2 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية تعديلات الشركة المقترحة لخطة التطوير، تستمر خطة التطوير التي وافقت عليها سلطة المصادر الطبيعية مبدئياً بأن يكون النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض هذه الاتفاقية.
5-3 فترة التطوير
5-3-1 إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، تمنح سلطة المصادر الطبيعية رخصة تطوير الصخر الزيتي إلى الشركة لفترة تطوير أولية تبلغ أربعين (40) سنة تبدأ من تاريخ إصدار رخصة تطوير الصخر الزيتي، وبعد ذلك، وبشرط أن لا تكون الشركة في فترة التصحيح من إخلال بهذه الاتفاقية بموجب المادة 22-1-2 وكانت جميع المتطلبات الواجبة التطبيق للقانون الأردني مستوفاة، تمنح سلطة المصادر الطبيعية تجديداً لفترة عشرة (10) سنوات وبنفس أحكام فترة التطوير الأولية والخاضعة دائماً للمواد 5-3-2 و5-3-3. ويتم تمديد فترة التطوير الأولية والتجديد إلى الفترة الزمنية التي استغرقتها إجراءات التحكيم و/ أو قرار الخبير.
5-3-2 يتم منح التجديد بعد فترة الأربعين (40) سنة الأولية فقط إذا قامت الشركة بتقديم خطة تطوير محدثة كلياً، وللاطلاع، الدراسات البيئية إلى سلطة المصادر الطبيعية بسنة (1) واحدة على الأقل قبل نهاية فترة التطوير الأولية. وعند هذا التقديم، تنطبق المواد 5-1-3 حتى 5-1-8 مع إجراء تعديل ما يلزم.
5-3-3 خلال الأربعة عشر (14) يوماً من الموافقة على خطة التطوير المحّدثة، وبشرط قيام الشركة بالإثبات لسلطة المصادر الطبيعية بأنها حصلت وحافظت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بها، تقوم سلطة المصادر الطبيعية بمنح وإصدار تجديد لرخصة تطوير الصخر الزيتي للشركة.
5-4 تنفيذ عمليات التطوير
5-4-1 تقوم الشركة بتنفيذ عمليات التطوير وبإنشاء و/ أو تشغيل المرافق وفقاً لخطة التطوير، ولمعايير مشغل حريص وحصيف بموجب هذه الاتفاقية والقانون الأردني والمعايير البيئية.
5-4-2 مع مراعاة التواؤم مع الشروط التجارية، وشريطة عدم الإجحاف بعمليات الصخر الزيتي بلا وجه حق، يجوز للشركة أن تسمح للأطراف الثالثة باستخدام المرافق بناء على هذه الشروط والرسوم المناسبة حسبما يتفق عليه.
5-4-3 توافق الأطراف على التعاون في كل الأوقات وسوف يبذلون جميع المساعي المعقولة لدعم الأداء الفعال ونجاح عمليات الصخر الزيتي والنمو الاقتصادي في الأردن.
5-4-4 توافق الأطراف على أنهم:
(أ) لن يقوموا بأي عمل لا يتوافق مع هذه الاتفاقية، و
(ب) التعاون في جميع الأوقات في التعامل مع جميع الأعمال الإدارية في أسرع طريقة ممكنة، والتي تتسق مع الإجراءات الحالية المنتظمة.
5-4-5 إذا قررت الشركة في أي وقت من الأوقات عدم المضي في أي عمليات صخر زيتي أخرى وترغب في إنهاء الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار وفقاً للمادة 23-1. وتفادياً للشك، فإن الشركة ستبقى ملتزمة بالكامل بإتمام جميع نشاطات المعالجة المطلوبة.
5-4-6 سيكون للشركة الحق في تولي عمليات ما قبل التطوير خلال فترة التطوير.
5-5 معادن أخرى أو مواد هيدروكربونية
5-5-1 إذا حددت الشركة أي معادن أو مواد هيدروكربونية غير الصخر الزيتي في المنطقة في أي وقت من الأوقات، عندئذ يكون للشركة الحق الحصري لفترة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ هذا الاكتشاف للتفاوض مع الحكومة على اتفاقية تجارية منفصلة تعطي الشركة الحق في تنقيب، تقييم، تطوير واستغلال هذه المعادن أو المواد الهيدروكربونية.
5-5-2 بعد الإشعار بالاكتشاف لمعادن أخرى أو مواد هيدروكربونية، توافق الحكومة على عدم منح أي أطراف ثالثة حقوق على هذه المعادن أو المواد الهيدروكربونية لحين انتهاء الفترة الحصرية في المادة 5-5-1.
5-5-3 إذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على أحكام استغلال المعادن الأخرى أو المواد الهيدروكربونية، توافق الحكومة على عدم منح أي حقوق لأطراف ثالثة تتعارض مع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية.
5-6 المقاولون
5-6-1 أي نشاط يتولى من قبل أو نيابة عن الشركة عملاً بهذه الاتفاقية يمكن أن ينفذ من قبل مقاول بموجب اتفاقية بين الشركة وهذا المقاول (لكن تفادياً للشك سوف يستمر تنفيذه بالنيابة عن وعلى مسؤولية الشركة).
5-6-2 يكون لأي مقاول يبرم اتفاقية مع الشركة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في الأردن الحق في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وحده أو من خلال استخدام مقاولين فرعيين أردنيين أو أجانب.
5-6-3 يكون كل مقاول مسؤولاً عن الحصول على أي وجميع الرخص، التصاريح، الموافقات والتسجيلات المطلوبة بموجب القانون الأردني ليتمكن هذا المقاول من العمل في الأردن.
5-6-4 يتقيد كل مقاول بالقوانين الأردنية شريطة أنه وعند تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب هذه الاتفاقية، حيثما كان ممكناً، يكون للمقاول المذكور نفس الحقوق، والامتيازات، والإعفاءات التي قد تكون للشركة، إذا قامت الشركة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي المذكورة، واستثناء من ذلك فإن دافعي الضرائب من المقاولين المقيمين في الأردن عند تاريخ النفاذ أو إذا أصبحوا بعد تاريخ النفاذ مقيمين دافعي ضرائب فإنهم سيعاملون وفقاً لوضعهم الضريبي في الأردن ولن يتم إعفاؤهم من:
(أ) ضريبة الارباح الرأسمالية،
(ب) ضرائب دخل الشركات،
(ج) رسوم التسجيل وفقاً لقانون الشركات،
(د) ضريبة التوزيع،
(هـ) ضريبة أرباح الأسهم،
(و) حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام 2010 وتعديلاته) والواجبة الدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن والالتزام باقتطاع ضرائب الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام 2010) وتعديلاته والواجبة الدفع من قبل الموظف (وتفادياً للشك، فإن الشركات التابعة والمقاولين لن يكونوا ملزمين بدفع أي مساهمات ضمان اجتماعي عن الموظفين غير الأردنيين ولتفادي مزيداً من الشك، لا يستفيد الموظفون غير الأردنيين من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام وتعديلاته 2010).
(ز) ضريبة العقارات وأي ضرائب أو رسوم أخرى على شراء أو بيع أو تنازل أو تسجيل أو ملكية أو استئجار أو استخدام الأملاك العقارية،
(ح) ضريبة الخدمات الاجتماعية،
(ط) ضريبة الجامعات على صافي أرباح الشركات الأردنية المساهمة العامة،
(ي) رسوم تسجيل تأشيرات السفر والإقامة ورخص العمل،
(ك) رسوم التدريب المهني والبحث العلمي ورسوم التدريب المهني والتقني ودعم التعليم،
(ل) أي ضريبة على رأس المال أو ضريبة على الدخل من الأسهم أو الأرباح الرأسمالية أو مساهمات تنشأ عن التنازل عن أو بيع أو تخفيض أو تحويل الحقوق والرسوم والأسهم والحقوق الرأسمالية والإيرادات المشابهة، و
(م) أي ضرائب ورسوم وتكاليف على الفائدة وأرباح الأسهم وتوزيعات أخرى يتم دفعها أو استلامها
وتفادياً للشك، وإلى المدى الذي تقوم فيه الشركة والشركات التابعة والمقاولين بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، سيكونون معفيين من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على جميع الخدمات والمبيعات والمشتريات والواردات من الآليات والمعدات والسيارات ذات الدفع الثنائي والرباعي، ومن أي ضرائب أردنية أخرى مباشرة أو غير مباشرة ورسوم وأجور غير محددة في هذه المادة 5-6-4 أو 7-3.
5-6-5 بالإضافة إلى وحيثما أمكن، يكون للمقاولين منافع من أي رخص وتصاريح ذات صلة مع عمليات الصخر الزيتي المذكورة عملاً بالمادة 7.
5-7 تجارة الصخر الزيتي
5-7-1 يسمح للشركة شراء الصخر الزيتي غير المعالج وبيع بقايا الصخر الزيتي المعالج.
5-7-2 ستكون أي مبيعات للصخر الزيتي غير المعالج معفاة من الإتاوة، أما الأرباح من تلك المبيعات فتخضع لضريبة البترول.

المادة 6

6 التنازل
6-1 يُطلب من الشركة تولي نشاطات المعالجة المطلوبة وفقاً للمادة 20، فيما يتعلق بجميع الأراضي التي تم التنازل عنها.
6-2 باستثناء ما هو مطلوب بموجب المادة 6-2 (ج)، لن يترتب على الشركة أي التزام للتنازل عن الأرض في المنطقة، مع ذلك:
(أ) خلال فترة ما قبل التطوير، يجوز للشركة التنازل طوعياً عن الأرض في أي وقت بموجب المادة 3-3-4،
(ب) خلال فترة التطوير، يجوز للشركة التنازل طوعياً عن أي جزء من المنطقة وإنهاء عمليات التطوير في ذلك الجزء من المنطقة، و
(ج) تقوم الشركة، عند أو قبل منح رخصة تطوير الصخر الزيتي، بالتنازل عن أي أجزاء من المنطقة لا تكون مشمولة في خطة التطوير التي تم تقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 5-1-2.
6-3 بعد التنازل بموجب المادة 6-2، يتم بالتالي تقليص المنطقة لأغراض عمليات ما قبل التطوير أو عمليات التطوير إلى المنطقة المتبقية بعد جميع عمليات التنازل الطوعية المذكورة.

6-4 عند تنازل الشركة عن الأرض بموجب المادة 6-2، تقوم الشركة بتقديم إشعار فيما يتعلق بذلك الجزء من المنطقة المعتزم التنازل عنه لسلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-1 وتنطبق عندئذ المادتين 20 و23 مع إجراء تعديل ما يلزم. وتفادياً للشك، يكون التنازل فعالاً فقط بعد إتمام نشاطات المعالجة فيما يتعلق بالمنطقة المتنازل عنها.
6-5 خلال ثلاثة (3) أشهر لأي إشعار بالتنازل، تقوم الشركة بتسليم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ‌) خرائط تبين جميع الأماكن في المنطقة (المناطق) المتنازل عنها المذكورة والتي قامت الشركة بحفر آبار أو حفر فيها،
(ب‌) نسخ عن سجلات حفر الآبار والحفر المذكورة وعن ملخص للنتائج فيما يتعلق بأي عينات تم تحليلها والمستردة منها.
(ج) نسخ عن أي بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة تتعلق بتلك المنطقة (المناطق) المتنازل عنها والتي تم إعدادها من قبل الشركة، و
(د) جميع البيانات المفسرة والبيانات الأولية الأخرى التي تتعلق بالمنطقة (المناطق) المتنازل عنها.
تفادياً للشك، لن يُطلب من الشركة تسليم أي معلومات مملوكة لها وذات خصوصية فنية إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب هذه المادة 6-5.
6-6 يجب أن يكون موقع وشكل وحجم أي منطقة يعتزم التنازل عنها من قبل الشركة عملاً بهذه المادة 6 جزءاً مجاوراً للمنطقة، ويكون بشكل يسمح لطرف ثالث بالوصول المناسب لأي جزء من هذه المنطقة لتنفيذ نشاطات هيدروكربونية أو تعدينية أو أي نشاطات أخرى في هذه المنطقة.
6-7 بعد التنازل عن جزء من المنطقة بموجب المادة 6-2، وبعد التقيد بالمادتين 20 و23، لن يترتب على الشركة أي التزامات مستمرة فيما يتعلق بالجزء من المنطقة المتنازل عنها.

المادة 7

7 الرخص والتصاريح
7-1 تقوم الشركة طيلة مدة الاتفاقية دون تقاعس بالتقدم بطلب والحصول والاحتفاظ بأي رخص أو تصاريح مطلوبة بموجب القانون الأردني من الجهات الحكومية فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
7-2 تبذل الحكومة المساعي المعقولة لمساعدة الشركة ومقاوليها للحصول على أي رخص وتصاريح مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي.
7-3 فيما يتعلق بالرخص والتصاريح المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي، فإن الشركة والشركات التابعة والمقاولين مسؤولين عن دفع الرسوم الجمركية المستحقة للجهات الحكومية (ويتم إعفاؤهم من دفع أي رسوم كهذه تكون خاصة أو فريدة أو تمييزية).
7-4 لا يجوز للحكومة وبشكل غير مبرر حجب موافقتها عن وإصدار أي رخصة أو تصريح ذي صلة (بما في ذلك رخصة ما قبل التطوير ورخصة تطوير الصخر الزيتي) أو تخفق في تجديد أو سحب أي رخص أو تصاريح بمجرد تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بموجب القانون الأردني فيما يتعلق بهذه الرخصة أو التصريح.

المادة 8

8 اللجنة الفنية الاستشارية
8-1 تشكل الحكومة والشركة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ النفاذ لجنة فنية استشارية (اللجنة الفنية الاستشارية).
8-2 تكون وظيفة اللجنة الفنية الاستشارية توفير تجمع لكل من الحكومة والشركة لمناقشة وتقاسم المعلومات المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي. باستثناء فيما يتعلق بالمواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1، 13-5-2، 13-6-3 و13-6-4 عندما يكون لزاماً على اللجنة الفنية الاستشارية وضع الحدود البيئية المبينة بالتفصيل في تلك المواد، وتكون اللجنة الفنية الاستشارية هذه بمثابة مصدر للحكومة لنقل التوصيات والمشورة إلى الشركة ومن أجل أن تسعى الشركة للحصول على المشورة والتوصيات والمساعدة من الحكومة في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي.
8-3 تتألف اللجنة الفنية الاستشارية من ستة (6) أعضاء، أحدهم يكون الرئيس. تعين الحكومة ثلاثة (3) أعضاء وتعين الشركة ثلاثة (3) أعضاء. ويحق لكل طرف تغيير أي عضو يعينه ذلك الطرف بتوجيه إشعار مسبق إلى الطرف الآخر يشعره فيه باسم العضو البديل. ويجب أن يكون للأعضاء خبرة فنية ذات صلة بالمسائل التي يتم مناقشتها أو بعمليات الصخر الزيتي بشكل عام. وبناء على الموافقة المسبقة لرئيس هذه اللجنة يجوز مشاركة ممثلين إضافيين عن الأطراف في اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية. بالإضافة إلى ذلك ومع المراعاة كذلك لموافقة الرئيس المسبقة، (لا يجب حجبها دون مبرر) يجوز مشاركة ممثلين إضافيين عن الأطراف ووكلاء فنيين عن المقرضين في اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية.
8-4 تقوم الحكومة بتعيين رئيس للجنة الفنية الاستشارية، ويكون دور الرئيس ذا طبيعة إدارية ويشمل مسؤولية الدعوة لعقد تلك الاجتماعات وإعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات. ويجوز للرئيس تعيين سكرتير للمساعدة في شؤون الإدارة بما في ذلك إعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات. حسب المادة 8-2، لا يكون لأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية أي حقوق للتصويت نظراً لأن اللجنة الفنية الاستشارية هي مجرد حلقة وصل للمناقشة بين الجهاز الفني لكل من الحكومة والشركة. وعندما يتطلب من اللجنة الفنية الاستشارية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1، 13-5-2، 13-6-3 و13-6-4، تكون جميع القرارات بالإجماع. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على هذه القرارات فيتم تعيين خبير من قبلها وفقاً للمادة 28-7.
8-5 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية مرتين على الأقل في كل سنة تقويمية أو بشكل متكرر أكثر حسبما قد يتفق عليه بين الحكومة والشركة. وتعقد اجتماعات تلك اللجنة في عمان، الأردن أو في أي مكان آخر حسبما قد يتفق عليه بين الحكومة والشركة. ويدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات إضافية بناء على طلب الشركة وذلك بتوجيه إشعار مسبق إلى جميع الأعضاء قبل أربعة عشر (14) يوماً على الأقل من عقد أي اجتماع.
8-6 فيما عدا ما يتعلق بالمواد 13-3-2 و13-4-2 و13-5-1 و13-5-2 و13-6-3 و13-6-4، ودون الإجحاف بحقوق والتزامات الشركة المتعلقة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للحكومة، من خلال أعضائها في اللجنة الفنية الاستشارية، تقديم توصيات غير ملزمة إلى الشركة.

المادة 9

9 الإتاوة والضرائب
9-1 مكافأة الإنتاج التجاري
– تدفع الشركة إلى الحكومة مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي (250000( خلال تسعين (90) يوماً بعد تاريخ الموافقة على خطة التطوير.
– وتدفع الشركة الى الحكومة عشرة ملايين دولار أمريكي (10.000.000) خلال ثلاثين يوماً بعد التاريخ الذي يكون فيه البيع التراكمي لـ OSDPs يعادل مليوني (2.000.000) برميل (مكافأة الإنتاج التجاري).
9-2 على الرغم مما ورد في أحكام هذه الاتفاقية، تكون المكافأة واجبة الدفع مرة واحدة فقط خلال مدة هذه الاتفاقية.

9-3 الإتاوة
9-3-1 تقوم الشركة بدفع إتاوة إلى الحكومة من مبيعات OSDPs. وتكون هذه الإتاوة مستحقة وواجبة الدفع من قبل الشركة بالدولار الأمريكي على أساس شهري تقويمي وفقاً للمادة 9-3-2 إلى حساب محدد من قبل الحكومة.
9-3-2 يتم احتساب الإتاوة على أساس شهري كنسبة محددة (تحسب إلى منزلتين عشريتين (2) مع تقريب المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) من قيمة المبيعات المتحققة المتراكمة المعبر عنها بالدولارات الأمريكية لمنتجات OSDPs التي يتم بيعها خلال ذلك الشهر التقويمي على أساس التسليم على ظهر الباخرة (حسبما هو محدد في قواعد الانكوتيرمز لعام 2000) في نقطة البيع في الأردن. وإذا تمت المبيعات خلال هذا الشهر على أساس آخر غير التسليم على ظهر الباخرة، فتسري عندها أحكام المادة 9-3-5. وتحتسب نسبة الإتاوة بالرجوع إلى برنت.
بالرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 وتعديلاته أو أي قوانين أردنية تحكم الضرائب، توافق الأطراف على أن هذه النسبة يتم احتسابها وفقاً للصيغة المنصوص عليها فيما يلي أدناه:
برنت/ F الإتاوة (%)
(أ) إذا برنت/ F <60 1%
(ب) إذا 60 < برنت/F <120 ((5%-1%)/(120-60))x
(برنت/F-60) + 1%
(ج) إذا برنت/F >120 5%
9-3-3 تقوم الشركة باحتساب الإتاوة وإصدار كشف (عائد الإتاوة الشهري)، وتدفع الإتاوة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر التقويمي ذي الصلة.
9-3-4 تقوم الحكومة بتزويد الشركة بإيصال إتاوة رسمي كإثبات على دفع الإتاوة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة.
9-3-5 في حال القيام بالمبيعات على أساسCIF أو CFR (كما هي معرفة في قواعد الانكوتيرمز 2000) أو مبيعات أخرى لا تتم على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع، يتم إجراء خصومات مناسبة لأجور النقل والتأمين والرسوم الأخرى، إن وجدت، والتي يتم تحملها بشكل فعلي، من أجل احتساب السعر على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع.
9-4 ضريبة البترول
9-4-1 تخضع الشركة لضريبة البترول (ضريبة البترول) والتي يجب احتسابها وفقاً لهذه المادة 9-4.
9-4-2 يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأي سنة ضريبية بدءاً من السنة التي يحل فيها تاريخ النفاذ للشركة وفقاً للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية وللإجراء المحاسبي (الدخل الخاضع للضريبة). وينطبق معدل ضريبة البترول الذي تم احتسابه عملاً بالمادة 9-4-3 على الدخل الخاضع للضريبة.
9-4-3 يتم احتساب معدل ضريبة البترول إلى منزلتين عشريتين (2) مع تقريب المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) لكل سنة ضريبية كنسبة محددة من الدخل الخاضع للضريبة من المنطقة.
بالرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 وتعديلاته أو أي قوانين أردنية أخرى تحكم الضرائب، توافق الأطراف على أن هذه النسبة يتم احتسابها وفقاً للمعادلة المبينة أدناه:
R/C سعر ضريبة البترول %
R/C < 1.25 15%
1.25 < R/C <5 ((65% - 15%) / (5 – 1.25)) x (R/C – 1.25) + 15%
5 < R/C 65%
ولهذا الغرض، يتم احتساب R/C باستخدام الوقت والتاريخ المرجعي بتوقيت الأردن الساعة (23:59) في آخر يوم من السنة الضريبية التي تحسب ضريبة البترول بشأنها.
9-4-4 على الشركة تقديم عائد ضريبة بترول (عائد ضريبة البترول) إلى الحكومة فيما يتعلق بكل سنة ضريبية خلال أربعة (4) شهور بعد نهاية السنة الضريبية.
9-4-5 لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، يحق للشركة تدوير جميع الخسائر الضريبية والأرصدة الضريبية (المدفوعة) المرتبطة بالمنطقة دون أي تحديد. هذه الخسارة الضريبية والرصيد الضريبي المدور يتم خصمه أو قيده بالكامل حسب واقع الحال، دون تقييد من قبل الشركة في كل سنة ضريبية تالية للسنة الضريبية التي تحدث فيها تلك الخسائر أو الإعفاءات الضريبية، وكل سنة ضريبية بعد تلك السنة حتى يتم خصمها أو قيدها بالكامل. ولتفادي الشك، فإن أي خسائر أو إعفاءات ضريبية متوفرة يعتزم اقتطاعها أو قيدها في السنة الضريبية ينبغي اقتطاعها أو قيدها بالسرعة الممكنة.
9-4-6 يتم احتساب ودفع ضريبة البترول بالدولارات الأمريكية.
9-4-7 تدفع الشركة دفعات مؤقتة من ضريبة البترول المستحقة فيما يتعلق بكل سنة ضريبية خلال أربعة (4) شهور بعد نهاية السنة الضريبية المذكورة. ويتم تدقيق واستكمال ضريبة البترول المستحقة وفقاً لأحكام المادة 15.
9-4-8 تزود الحكومة إيصال ضريبة رسمي للشركة يثبت دفع ضريبة البترول خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة.
9-4-9 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي (ولكن لتفادي الشك، وليس فيما يتعلق بنشاطات تتجاوز نطاق هذه الاتفاقية)، تخضع الشركة إلى الإتاوة ومكافأة الإنتاج التجاري وضريبة البترول المحسوبة والمحددة كما هي محسوبة ومقررة فقط وفقاً للمواد 9-4-1 إلى 9-4-8 شاملاً، ويتم إعفاء الشركة من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، مع مراعاة المادة 7-3، (بما في ذلك تفادياً للشك، الضريبة المقتطعة من أرباح الأسهم)، الضريبة الخاصة، الإتاوة (بخلاف الإتاوة) الرسم أو الجبايات والتي يتم تكبدها خلال مسار عمليات الصخر الزيتي.
9-4-10 بالرغم من أحكام المادة 9-4-9، يجب على الشركة اقتطاع ضريبة الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام 2010 وتعديلاته) والواجبة الدفع عن رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن، وتقوم الشركة بدفع حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام 2010 وتعديلاته) والواجبة للدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن. أي موظف أجنبي يكون بتاريخ النفاذ مقيماً وخاضعاً للضريبة في الأردن ، أو يصبح بعد تاريخ النفاذ مقيما وخاضعا للضريبة في الأردن ، سوف لن يتم استثناؤه من الضرائب الأردنية العادية المفروضة على الأفراد ، مع مراعاة وضعه الضريبي الخاص داخل الأردن.
9-4-11 مع مراعاة المادة 7-3، تلتزم الحكومة بتعويض الشركة عند الطلب مقابل أي التزام بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو ضريبة خاصة أو إتاوة (غير الإتاوة) أو رسوم أو جبايات أو اقتطاع مبالغ يتم تقديرها أو فرضها على أي شخص منهم تكون مرتبطة بأي من الإعفاءات الممنوحة للشركة بموجب المادة 9-4-9.

إذا قدمت جهة حكومية طلباً خطياً إلى الشركة لدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، أو ضريبة خاصة أو إتاوة (فيما عدا الإتاوة) أو رسوم أو جبايات أو مبالغ مقتطعة تكون الشركة معفاة من دفعها بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية فوراً بذلك وبتزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن ذلك الطلب الخطي، مع أي وثائق أخرى مستلمة مع ذلك الطلب وأي وثائق تدعم المطالبة بهذا الإعفاء.
بعد استلام هذا الطلب الخطي والوثائق، تتخذ الحكومة إجراء للدفاع عن الشركة فيما يتعلق بهذا الطلب من خلال قيامها بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية المعنية. ولا تكون الشركة مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن دفع مثل هذه الضريبة المباشرة أو غير المباشرة، أو الضريبة الخاصة أو الإتاوة (فيما عدا الإتاوة) أو الرسوم أو الجبايات أو المبالغ المستقطعة.
9-4-12 تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي غرامة أو عقوبة بموجب القانون الأردني تفرضها الحكومة التي تعمل ضمن صلاحيتها وتلتزم الشركة على الفور بجميع التعليمات القانونية المتعلقة بتنفيذ الصلاحيات القانونية. وتفادياً للشك، لا يجوز للحكومة أن تفرض أي غرامة أو عقوبة موجهة تحديداً إلى الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
9-4-13 ستستمر الإعفاءات من الضريبة والتعويضات التي تفيد وتحمي الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها بموجب هذه المادة 9 والمادة 5-6-4 على الانقضاء أو الإنهاء المبكر لهذه الاتفاقية مهما كان نشوئها.

المادة 10

10 الإعفاءات الجمركية
10-1 يحق للشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها اعتبارا من تاريخ النفاذ استيراد المواد التالية إلى الأردن والمعفاة من الرسوم الجمركية الأردنية طيلة مدة هذه الاتفاقية: الكهرباء أو البخار أو الماء أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال أو الفحم أو النفط أو الديزل أو زيوت التشحيم أو المواد المحفزة أو الهيدروجين أو أي منتج هيدروكربوني آخر أو المواد الملقمة المطلوبة أو المعتزم استخدامها لتوليد الطاقة أو الآليات والمعدات وقطع الغيار والمركبات وسيارات الدفع الثنائي والرباعي والشاحنات والسيارات المقفلة ومعدات سكة الحديد والعربات البخارية والطائرات والحواسيب والمواد ومواد التموين المستهلكة والممتلكات المنقولة وأي نوع آخر من الموجودات سواء أكانت آليات أو معدات مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي. وإذا طلبت الحكومة ذلك، ستقوم الشركة بالمصادقة على أن المواد المذكورة هي لمجرد الاستخدام في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين الأردنية وموافقة الجهات المختصة. وتفادياً للشك، فإن الحقوق المشار إليها في المادة 10-1 تكون خاضعة للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة والمشار إليها في المادة 7. في حالة استيراد الغاز الطبيعي من مصر، فإنه يتم استيراد الغاز الطبيعي فقط بموافقة فجر. إن الحاجة لموافقة فجر تنتهي في 25 كانون الثاني 2022 أو بتاريخ انتهاء اتفاقية الترخيص بين الحكومة وفجر المؤرخة في 25 كانون الثاني 2004، أيهما أسبق. مع مراعاة ما سبق، فإن الشركة وتابعيها ومقاوليها سيكونون مسؤولين عن دفع رسوم الخدمات الجمركية والإدارية المستحقة للسلطات الحكومية المتعلقة باستيراد وتصدير المواد بموجب هـــــــــذه المادة 10.
10-2 يمكن إعادة تصدير أي مواد يتم استيرادها إلى الأردن بموجب هذه المادة 10-1 في أي وقت من الأوقات بدون فرض أي رسوم جمركية. يجب على الشركة أن تصادق على أن مثل هذه المواد التي سيتم تصديرها قد تم استعمالها فقط لغايات تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب التشريعات النافذة والقوانين الأردنية وبموافقة السلطات المختصة ذلك في حال طلبت الحكومة ذلك.

10-3 يمكن بيع أي من المرافق وأي مواد أو معدات أو بضائع مستخدمة ولكنها صالحة للاستعمال تنتج عن عمليات الصخر الزيتي داخل الأردن مع موافقة الجهات المختصة شريطة أن تدفع الشركة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس. ويتم احتساب الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس عند هذا البيع على أساس قيمة المرافق أو المواد أو المعدات أو البضائع عند البيع، ويتم هذا الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً. لن ينشأ الالتزام بدفع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس إذا بيعت المواد أو المعدات أو البضائع المذكورة إلى الحكومة أو إلى أي طرف ثالث يتمتع بنفس الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها الشركة وفقاً لهذه الاتفاقية.
10-4 إن المواد والمعدات والبضائع المتضررة أو المستخدمة إلى المدى الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال والتي يتم تصنيفها من قبل الشركة، بموجب إشعار يوجه إلى سلطة المصادر الطبيعية، على أنها خردة أو نفايات (يكون هذه الإشعار ساري المفعول إذا لم تعترض عليه سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلامه)، يمكن بيعها على أنها خردة أو نفايات دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس من قبل الشركة.
10-5 تفادياً للشك:
(أ) تعامل الدفعة المحصلة لقاء بيع الخردة أو النفايات المذكورة على أنها دخل لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة والمضمن في R، و
(ب) التكاليف التي يتم تكبدها في سبيل بيع الخردة أو النفايات المذكورة ستكون قابلة للخصم من الضريبة لغايات احتساب ضريبة البترول وهي مضمنة في C.
10-6 اعتبارا من تاريخ النفاذ، يحق لكل موظف أجنبي من موظفي الشركة أن يستورد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي وأجهزة منزلية وحواسيب شخصية وأجهزة وإكسسوارات ذات صلة ومواد وأمتعة شخصية ويعفى من دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس المترتبة عليها فيما يتعلق بالاستيراد المؤقت. كما يحق لكل موظف كهذا استيراد سيارة لاستعماله الشخصي، معفاة من جميع الرسوم الجمركية وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ حصول هذا الموظف على تصريح إقامة، ويعاد تصدير جميع الأمتعة الشخصية المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس (بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس) في نهاية مهمة الموظف المذكور في الأردن ما لم يتم بيعها أو بخلاف ذلك التصرف فيها في الأردن وفقاً للقوانين الأردنية. وفي حالة بيعها أو التصرف فيها، فإن على المشتري أن يدفع أي رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس ما لم يكن هذا البيع لصالح جهة أو فرد يتمتع بإعفاءات مشابهة من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس التي يتمتع بها الموظف.
10-7 لا تلزم أي رخصة لتصدير OSDPs والمنتجات الفائضة. وتكون الشركة ومقاوليها وشركاتها التابعة وجميع عملائها معفيين من الرسوم الجمركية الأردنية فيما يتعلق بتصدير OSDPs والمنتجات الفائضة طيلة مدة هذه الاتفاقية ومع مراعاة الطرف الحائز على جميع الرخص والتصاريح الضرورية كما هو مبين في المادة 7.
10-8 تحتفظ الشركة بجدول تفصيلي عن جميع المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10. يجب تزويد هذا الجدول إلى الحكومة كجزء من متطلبات رفع التقارير بموجب المادة 14. ويسجل الجدول أيضاً التصرف في جميع البنود التي تم استيرادها إلى الأردن والتي تم تصديرها خارج الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
10-9 مع مراعاة المادتين 10-3 و10-4، عندما تبيع الشركة مواد في الأردن مستوردة إلى الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، تقوم بدفع الرسوم الجمركية المطلوبة بموجب القانون الأردني إلى الحكومة.
10-10 حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه المادة 10 والناتجة خلال مدة هذه الاتفاقية يجب أن تستمر لغاية إنهائها.
10-11 إذا قدمت جهة حكومية طلباً خطياً إلى الشركة لدفع أي رسوم جمركية أردنية معفاة من دفعها الشركة أو شركاتها التابعة أو مقاوليها بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية فوراً بذلك وبتزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن ذلك الطلب الخطي، مع أي وثائق أخرى مستلمة مع ذلك الطلب وأي وثائق تدعم المطالبة بهذا الإعفاء.
بعد استلام الطلب الخطي والوثائق، تتخذ الحكومة إجراء للدفاع عن الشركة فيما يتعلق بهذا الطلب من خلال قيامها بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية المعنية. ولا تكون الشركة أو شركاتها التابعة أو مقاوليها مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن دفع أي رسوم جمركية أردنية.

المادة 11

11 العملة والدفع
11-1 تتمتع الشركة بحرية تحديد واختيار المصادر والعملات الخاصة بتمويل عمليات الصخر الزيتي.
11-2 الأموال التي تطلبها الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها، للوفاء بدفع النفقات المحلية، يمكن استيرادها بعملات قابلة للتحويل بحرية. وبإمكان الشركة شراء الدينار من بنك تحدده هي سواء أكان داخل أم خارج الأردن عندما يكون ذلك مطلوباً لعمليات الصخر الزيتي.
11-3 يحق للشركة فتح وتشغيل حسابات بنكية في بنوك داخل وخارج الأردن. ويمكن استخدام السحوبات دون حصر من الحسابات المذكورة لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها خارج الأردن دون الاضطرار لتحويل الأموال إلى الأردن. ويمكن أيضاً استخدام السحوبات للوفاء بدفع النفقات بالدينار أو بأي عملة أخرى فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
11-4 يحق للشركة، طيلة مدة هذه الاتفاقية:
(أ‌) الاحتفاظ بالأموال المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي في الخارج والوفاء بأي دين مستحق الدفع للحكومة أو بأي أمر صادر عن محكمة مختصة،
(ب‌) الاحتفاظ بها خارجاً والتصرف بحرية بكامل العوائد من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة ولا تكون الشركة و وشركاتها التابعة (فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 11-5(ب)) ملزمة بتحويل العوائد المذكورة إلى الأردن أو تخصيص أو حفظ أي من العوائد في الفرع الأردني للشركة،
(ج) أن تحول إلى الخارج بدون قيود (فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 11-5(ب)) جميع الأموال المستحقة للشركة أو شركاتها التابعة أو الطرف الثالث داخل الأردن وفق هذه الاتفاقية،
(د) أن تدفع لموظفيها الأجانب العاملين في الأردن بالعملات الأجنبية، داخل أو خارج الأردن، ويحق لهؤلاء الموظفين جلب لكنهم غير ملزمين بجلب، العملة الأجنبية المذكورة إلى الأردن حسبما يكون مطلوباً للوفاء بمصاريف المعيشة. ومع مراعاة المادة 10-6، يسمح لهؤلاء الموظفين أن يحولوا مدخراتهم الحقيقية أو عوائد بيع أمتعتهم الشخصية إلى خارج الأردن بأي عملة وبدون أي رسوم جمركية،
(هـ) أن تفتح حسابات بنكية ويحتفظ بها في الأردن بعملة غير العملة الأردنية بحيث يمكن استخدامها لتسديد دفعات إلى الحكومة وفق هذه الاتفاقية أو لتسديد دفعات أخرى مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي،
(و) أن يطلب أن تكون أي دفعة تدفعها الحكومة للشركة بموجب هذه الاتفاقية بالدولارات الأمريكية وفي البنك أو البنوك داخل أو خارج الأردن حسبما تحددها الشركة المذكورة، شريطة أنه عند قيام الشركة بتحديد بنك خارج الأردن، تدفع جميع التكاليف المتعلقة بتلك الدفعة، و
(ز) أن تحول أي دنانير غير مستخدمة للدفعات المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي إلى عملة أجنبية وأن تحول تلك العملة الأجنبية المذكورة إلى الخارج بدون قيود.
11-5 أي دفعة مطلوبة بموجب هذه الاتفاقية والتي:
(أ‌) يطلب من الحكومة دفعها إلى الشركة، أو
(ب‌) يطلب من الشركة دفعها إلى الحكومة،
يجب أن تتم بالدولارات الأمريكية خلال الوقت المحدد للدفع في هذه الاتفاقية أو، حيث لا يتم تحديد وقت، خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام فاتورة أو طلب مبند حسب الأصول.
11-6 وفيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة وبخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن أي إخفاق في الدفع خلال الوقت المحدد يخول الطرف الذي يكون المبلغ مستحقاً له، الحق في الحصول على فائدة يتم احتسابها بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن LIBOR بالإضافة إلى نقطتين مئويتين (2%) وتستحق هذه الفائدة اعتبارا من التاريخ الذي استحقت فيها الدفعة حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد الدفعة بالكامل (غير شاملة هذه التواريخ) وسيتم تراكمها كل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 12

12 التوظيف والتطوير الاقتصادي
12-1 أولوية التوظيف
تعطي الشركة أولوية لتوظيف مواطنين مؤهلين وذوي خبرة بشكل مناسب على جميع مستويات تشغيلها إلى الحد الأعلى الممكن عملياً تماشياً مع فعالية عمليات الصخر الزيتي، وتبذل الشركة جهودها المعقولة لتوظيف موظفين مهنيين يشكلون خمسين بالمائة (50%) على الأقل من المواطنين طيلة مدة هذا الاتفاقية وتقوم الشركة بتوفير التدريب المناسب لهؤلاء المواطنين. ويخضع موظفو الشركة إلى قوانين وأنظمة العمل المعمول بها في الأردن من وقت لآخر.
12-2 تصاريح عمل الموظفين الأجانب
مع مراعاة المادة 12-1، يجوز للشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها استقدام الموظفين الأجانب إلى الأردن حسب تقدير الشركة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بفعالية. تقوم الحكومة بتوفير المساعدة المعقولة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الإقامة وأذون الإقامة وتصاريح العمل لهؤلاء الموظفين، وتكون الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها مسؤولين عن دفع الرسوم المعتادة المستحقة إلى الجهات الحكومية. وتفادياً للشك، لا يجوز للحكومة أن تفرض أي رسوم تكون موجهة على وجه التحديد على الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة وأذون الإقامة وتصاريح العمل.
أي موظف أجنبي يكون بتاريخ النفاذ مقيماً وخاضعاً للضريبة في الأردن، أو يصبح بعد تاريخ النفاذ مقيماً وخاضعاً للضريبة في الأردن، سوف لن يتم استثناؤه من الضرائب الأردنية العادية المفروضة على الأفراد، مع مراعاة وضعه الضريبي الخاص داخل الأردن.

12-3 التدريب ونقل التكنولوجيا والمكافآت
12-3-1 تقوم الشركة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وطيلة مدة الاتفاقية بدفع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي (100,000) سنوياً، (يتم تعديله سنوياً بناءً على التضخم من تاريخ النفاذ) على تدريب ونقل التكنولوجيا وصرف مكافآت تشجيعية لموظفي سلطة المصادر الطبيعية (دفعة التدريب ونقل التكنولوجيا والمكافآت) وأية مشاريع أخرى تحددها السلطة. وتفاديا للشك يحق لسلطة المصادر الطبيعية استخدام دفعة التدريب ونقل التكنولوجيا والمكافآت بناء على إرادتها المنفردة
12-3-2 يكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في طلب تدريب إضافي لعدد مناسب من الموظفين المؤهلين لسلطة المصادر الطبيعية. وتلتزم الشركة بالقيام بهذا التدريب الإضافي شريطة ما يلي:
(أ) ألا يؤثر هذا التدريب بشكل جوهري على عمليات الصخر الزيتي،
(ب) أن تتم مراقبة هذا التدريب من قبل الشركة، و
(ج) أن تدفع سلطة المصادر الطبيعية إلى الشركة تكلفة هذا التدريب الإضافي خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية هذا التدريب.
12-3-3 إذا وقع تاريخ النفاذ في جزء من سنة تقويمية، فيتم توزيع دفعة التدريب ونقل التكنولوجيا والمكافآت وفقاً لذلك.
12-3-4 الدفعات الواردة في البند 12-3 لا تدخل في حسابات الـ C.
12-4 التطوير الاقتصادي
12-4-1 تقوم الشركة بإعطاء الأولوية:
(أ‌) للمقاولين المحليين والخدمات المحلية، و
(ب‌) للمواد والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع المصنعة محلياً،
شريطة وحسب التقدير العام للشركة، أن يكون هؤلاء المقاولون المحليون والخدمات المحلية والمواد المصنعة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع، منافسة على أسس تجارية وهندسية ومالية مع إيلاء اهتمام مناسب لشروط التوريد الدولية مثل السعر والنوعية وشروط التسليم وخدمة ما بعد البيع والأداء الفني ودقة التصميم السمعة الموثوقة وتوفر قطع الغيار ودعم الصيانة وسلامة الأداء.

12-4-2 تتعاون الأطراف من خلال اللجنة الفنية الاستشارية من أجل تقاسم المعلومات المتعلقة بالمقاولين المحليين المؤهلين بشكل مناسب والمواد المتوفرة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع.
12-5 مشاريع التنمية المستدامة
تقوم الشركة ومن تاريخ النفاذ بإنفاق مبلغ خمسة وسبعين ألف دولار أمريكي (75.000$) على الأقل سنوياً طوال مدة الاتفاقية (يتم تعديله سنوياً بناءً على معدل التضخم من تاريخ النفاذ) (دفعة التنمية المستدامة) على مشاريع التنمية المستدامة في الأردن. وتتشاور الشركة مع سلطة المصادر الطبيعية حول إنفاق دفعة التنمية المستدامة، ويكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في الموافقة على مشاريع التنمية المستدامة التي تنوي الشركة إنفاق دفعة التنمية المستدامة عليها، ويجب عدم حجب هذه الموافقة بلا مبرر. تفادياً للشك، يجوز لسلطة المصادر الطبيعية رفض مشاريع التنمية المستدامة المقترحة من الشركة إذا كان تنفيذها قد يجعل الشركة تخل بهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقانون الأردني وغير موجهة على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة و/ أو إذا كان تنفيذها قد يسبب تهديداً للأمن الوطني. وبدلاً من ذلك، يجوز للشركة تسديد دفعة سنوية على أساس نقدي لهذا المبلغ إلى سلطة المصادر الطبيعية. وتقدم الشركة تقريراً سنوياً إلى سلطة المصادر الطبيعية ويثبت نفقاتها على مشاريع التنمية المستدامة.
إذا وقع تاريخ النفاذ في جزء من سنة تقويمية، فيتم توزيع دفعة التنمية المستدامة وفقاً لذلك.

المادة 13

13 البيئة
13-1 التقيد بالمعايير البيئية
13-1-1 تتقيد الشركة بالمعايير البيئية، إلا إذا تعارضت مع هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة فإن أحكام هذه الاتفاقية ستكون هي السائدة. وتفادياً للشك، تتقيد الشركة بالمعايير البيئية فقط إلى المدى الذي ينص فيه على أن المعايير البيئية إلزامية. وفي حال نصت المعايير البيئية على توصيات، فعلى الشركة أن تبذل ما في وسعها للتقيد بتلك التوصيات، لكن لا يكون على الشركة أي التزام بالتقيد بهذه التوصيات.
13-1-2 تقر الأطراف أن المعايير البيئية واسعة النطاق وأن معايير بيئية معينة قد تكون غير واجبة للتطبيق في عمليات الصخر الزيتي، بالاعتماد على الطبيعة الدقيقة لخطة ما قبل التطوير وخطة تطوير المحطة التجريبية و/ أو خطة التطوير المعتمدة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. وعندما تكون هذه الحالة، توافق الأطراف على أن الأجزاء من المعايير البيئية الواجبة التطبيق في عمليات الصخر الزيتي التي يجرى تنفيذها فعلياً من قبل الشركة هي التي سوف يتم تطبيقها فقط.
13-1-3 تتقيد الشركة بقيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية ومعايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط ونوعية المياه الجوفية، وفقاً للمواد 13-3، 13-5، 13-6 والملحق 14. وتفادياً للشك، لا تنطبق أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بانبعاثات المواد والمركبات ضمن قيم حد الانبعاث و/ أو معايير النوعية البيئية.
13-1-4 لا تنطبق أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) و/ أو غازات البيوت الدفيئة أخرى. ويجوز للحكومة، بناء على حرية تصرفها، أن تقوم بتطبيق الرسوم أو العمولات أو الضرائب أو العقوبات فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) و/ أو غازات البيوت الدفيئة الأخرى في أي وقت طيلة مدة الاتفاقية، لكن المادة 29-2 سوف تسري على هذه التغييرات.
13-1-5 تسري أحكام قانون البيئة الأردني وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع بنود هذه الاتفاقية.
13-1-6 لا يُطلب من الشركة معالجة المياه لتحقيق نوعية أعلى من تلك التي كانت موجودة عند البدء في عمليات الصخر الزيتي.
13-1-7 تتم مناقشة أي نزاع حول تحديد المعيار البيئي لأعلى معيار أولاً من قبل اللجنة الفنية الاستشارية، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية النزاع عندئذ يحال إلى قرار الخبير وفقاً للمادة 28-7.
13-1-8 تفادياً للشك ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة على أن أي موافقة غير تلك اللازمة بموجب هذه الاتفاقية، لن تكون لازمة لإجراء تعديلات على الاتفاقية المطلوبة بموجب المواد 13-3 و13-5 و13-6.

13-2 الدراسات البيئية
13-2-1 تتعهد الشركة بتقديم دراسات بيئية حسبما هو مطلوب في المواد 3-1-2، 4-2 و5-1-2 ويُسمح لها استخدام دراسات بيئية سابقة للإبلاغ عن إعداد دراسات بيئية لاحقة. وسيتم إجراء الدراسات البيئية وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ودراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للمعايير البيئية.
13-2-2 أي دراسة للأثر البيئي تم إعدادها أثناء تنفيذ عمليات الصخر الزيتي تخضع للموافقة من قبل الجهة الحكومية المعنية وفقاً للفقرة 5-5 من الملحق 5.
13-3 قيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية.
13-3-1 عند تولي عمليات الصخر الزيتي تضمن الشركة أن تندرج انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة ضمن قيم حد الانبعاث المنصوص عليها في الاتفاقية.
13-3- 2 تقر الأطراف أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة عند تاريخ التوقيع، لم يكن مجدياً أن تثبت قيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية. ونتيجة لذلك فإن المجال المسموح به لقيم حد الانبعاث مبين في الملحق 11. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي قامت بإعدادها، فإنها ستقدم أيضاً قيم حد الانبعاث موصى بها بناءً على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات سوف تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 لتقرر أي قيمة من قيم حد الانبعاث الدقيقة التي سوف يتم تطبيقها للمشروع. وتقع قيم حد الانبعاث المذكورة ضمن المجال المحدد في الملحق 11. وما إن تتم الموافقة فإن قيم حد الانبعاث الفعلية التي تطبق على عمليات الصخر الزيتي سيتم إدراجها في الملحق 14. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من موافقتها على قيم حد الانبعاث، فسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج قيم حد الانبعاث ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11.
13-3-3 يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال فترة الاتفاقية، تغيير قيم حد الانبعاث المتعلقة بقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أنه سيتم تطبيق المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير قيم حد الانبعاث و/ أو تضيفها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في قيم حد الانبعاث و/أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير قيم حد الانبعاث و/أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة، فعلى الشركة التقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إشعار التغيير من الحكومة ما لم يكن جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع مدة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي حد جديد لقيم حد الانبعاث و/ أو مواد خاضعة للرقابة إضافية لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو مدة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-3-4 إذا أخلت الشركة بقيم حد الانبعاث المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية فستكون واجبة التنفيذ حسبما هو مبين بالتفصيل بموجب القانون الأردني. وتفادياً للشك، فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني وذلك في حال عدم التزام الشركة بقيم حد الانبعاث التي تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية فقط.

13-3-5 يجوز أن لا تلبي أي من وجميع المياه المعاد استخدامها لإخماد الغبار و/ أو ردم الرماد في عمليات الصخر الزيتي قيم حد الانبعاث لنوعية المياه العادمة الصناعية شريطة أنها لن تتسبب في الإخلال بمعايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية.
13-4 المراقبة البيئية
13-4-1 ستتم مراقبة المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام الملحق 15. والشركة غير ملزمة في أن تتولى أي مراقبة بيئية إضافية لعمليات الصخر الزيتي.
13-4-2 تقر الأطراف وبناء على المعلومات المتوفرة في تاريخ التوقيع على أنه ليس مجدياً أن يتم إثبات نظام المراقبة المحدد. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير فإنها ستقوم أيضاً بتقديم نظام لمراقبة المطلوب مبني على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 4-4 والمادة 5-1-5 للبت في نظام المراقبة الدقيق الذي سوف يطبق على المشروع. سوف يندرج هذا النظام ضمن إطار محدد في الملحق 15. وسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 ليضع نظام المراقبة ضمن الإطار المنصوص عليه في الملحق 15 في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على نظام المراقبة.

13-4-3 يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير نظام المراقبة المتفق عليه، إلا أنه سيتم تطبيق المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير نظام المراقبة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في نظام المراقبة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وبعد استلام هذا الإشعار ستقرر الحكومة عندئذٍ فيما إذا كانت ستمضي في ذلك أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير نظام المراقبة، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. تفادياً للشك، سوف لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي نظام مراقبة جديد لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.

13-5 معايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط
13-5-1 تُقر الأطراف وبناءً على المعلومات المتوفرة في تاريخ التوقيع أنه ليس مجدياً أن يتم إثبات معايير نوعية بيئية محددة لنوعية الهواء المحيط، نتيجة للمجال المسموح به لمعايير النوعية البيئية المبين في الملحق 11. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي قامت بإعدادها فإنها ستقوم أيضاً بتقديم معايير نوعية بيئية موصى بها بناءً على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 للبت في معايير النوعية البيئية الدقيقة التي سوف تطبق على المشروع. مع مراعاة أحكام المادة 13-5-2، فإن معايير النوعية البيئية المذكورة سوف تندرج ضمن المدى المحدد في الملحق 11. وفور الموافقة على معايير النوعية البيئية الفعلية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي فسيتم إدراجها في الملحق 14. في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية، سيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 ليضع معايير النوعية البيئية ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11 مع مراعاة المادة 13-5-2.
13-5-2 في حال القيام بتأسيس الخط الأساسي للمراقبة كجزء من دراسة تقييم الأثر البيئي التي استنتجت أن مستويات المواد الخاضعة للرقابة لنوعية الهواء المحيط هي عند الحد و/ أو قريب من خرق مجال معايير النوعية البيئية المبين في الملحق 11 قبل بدء الشركة في عمليات الصخر الزيتي، عندئذ عندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي أعدتها فإنها ستقوم بتوفير بديل مناسب لمعايير النوعية البيئية بناءً على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي مع إيلاء اهتمام مناسب لأفضل الممارسات الدولية والبيئة المحلية ومستويات الخلفية الحالية وميزات الصخر الزيتي. ويتم إدراج معايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط بناءً على مستوى الخلفية إضافة إلى كمية مناسبة من التغيير، كما هو مُعرّف في دراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 لتقرر أي معيار من معايير النوعية البيئية الدقيقة سوف يتم تطبيقه على المشروع. وما إن تتم الموافقة، سيتم النص على إدراج معايير النوعية البيئية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية، سيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج معايير النوعية البيئية ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11 أو بديل مناسب بناء على المبادئ المبينة في المادة 13-5-2. يجب أن يتم تحديد التلوث الإضافي في النوعية البيئية من قبل الشركة طيلة فترة المشروع ذات الصلة.

13-5-3 تضمن الشركة أنه وعند قيامها بعمليات الصخر الزيتي فإن نوعية الهواء المحيط تتماشى مع معايير النوعية البيئية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في الملحق 14.
13-5-4 يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير معايير النوعية البيئية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أن أحكام المادة 29-2 سيتم تطبيقها على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إدخال إضافة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في معايير النوعية البيئية و/ أو الإضافة إلى المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو الإضافة إلى مادة (مواد) خاضعة للرقابة إليها، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن ذلك جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، على الأطراف الاتفاق على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي معيار جديد من معايير النوعية البيئية و/ أو مادة (مواد) خاضعة للرقابة إضافية لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.

13-5-5 إذا أخلت الشركة بمعايير النوعية البيئية المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لنوعية الهواء المحيط عندئذٍ سيتم التنفيذ عليها وفقاً للقانون الأردني. وتفادياً للشك، سوف تطبق العقوبات فقط بموجب القانون الأردني عندما تخل الشركة بمعايير النوعية البيئية التي قد تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية.

13-6 معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية
13-6-1 تضمن الشركة بأن نوعية المياه الجوفية تتماشى مع معايير النوعية البيئية المنصوص عليها في الاتفاقية في الملحق 14 أثناء تولي عمليات الصخر الزيتي.
13-6-2 مع مراعاة المادة 13-6-3 وفي حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه صالحة للشرب، فإنه يتوجب على الشركة أن لا تتسبب لهذه المياه الجوفية بأن تصبح أقل جودة، ولا تلبي جميع المتطلبات المبينة للمياه الصالحة للشرب في الملحق 12، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الحكومة.
13-6-3 في حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه صالحة للشرب، وأن أي دراسة موافق عليها لتقييم الأثر البيئي أجرتها الشركة استنتجت أن هنالك خطورة كبيرة بأن عمليات الصخر الزيتي سوف تحول هذه المياه الجوفية إلى مياه غير صالحة للشرب:
(أ‌) يحق للشركة أن تتابع عمليات الصخر الزيتي شريطة أن تقوم بمعالجة هذه المياه الجوفية عندما يتم استخراجها من قبل الحكومة و/ أو أي طرف ثالث على نفقة الشركة لتصل إلى مستوى معايير المياه الصالحة للشرب كما هو مبين في الملحق 12، ما لم يتفق على مستوى نوعية مختلفة مع الحكومة.
(ب‌) يجب أن تتم مناقشة الأحكام والشروط المحددة للمعالجة ويجب أن يتم التفاوض بشأنها والموافقة عليها من الأطراف بحسن نية.
تحدد أي دراسة لتقييم الأثر البيئي معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية على أساس مستوى الخلفية بالإضافة إلى المبلغ المعقول للتغيير كما تم تحديده في دراسة تقييم الأثر البيئي.
تحدد معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 11 مع موائمة أفضل ممارسة دولية، ومستويات الخلفية السارية ومميزات الصخر الزيتي. وعندما تقوم الشركة بتقديم خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير الخاصة بها فإنها ستقوم بتقديم معايير النوعية البيئية المقترحة بالاستناد على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي.
وبعد تقديم هذه المعلومات ستقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالاجتماع وفقاً للمادتين 4-4 و5-1-5 لتقرر معايير النوعية البيئية الدقيقة التي سوف تنطبق على المشروع.
1) عند الموافقة، سيتم دمج معايير النوعية البيئية الفعلية التي ستنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وتفادياً للشك، ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة بأن أي موافقة، غير المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، ستكون مطلوبة لإجراء هذا التعديل على الاتفاقية.

2) في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية، فسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية بموجب المادة 28-7 ليضع معايير النوعية البيئية المناسبة بالاستناد إلى المبادئ المبينة في هذه المادة 13-6-3.
وتفادياً للشك، وفي حال أن الشركة قامت بمعالجة المياه الجوفية من أجل الامتثال لمعايير النوعية البيئية المتفق عليها، ينطبق هذا الالتزام فقط فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها نتيجة لعمليات الصخر الزيتي. ولتفادي مزيد من الشك، ينطبق التزام الشركة لمعالجة المياه الجوفية عند استخلاصها من قبل الحكومة و/ أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها إلى أقل من مستوى معايير المياه الصالحة للشرب كما هو مبين في الملحق 12 نتيجة لعمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة.
13-6-4 في حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه غير صالحة للشرب، فيجب أن تدرج دراسة تقييم الأثر البيئي معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية على أساس مستوى خلفية إضافة إلى كمية تغيير معقولة، كما هو مُعرف في دراسة تقييم الأثر البيئي. ويتم تحديد معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية وفقاً لقائمة المواد الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الملحق 11 مع إيلاء اهتمام مناسب لأفضل الممارسات الدولية والبيئة المحلية ومستويات الخلفية الحالية ومميزات الصخر الزيتي. عندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/ أو خطة التطوير التي أعدتها فإنها تقدم أيضاً معايير النوعية البيئية موصى بها بناءً على الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادتين 4-4 و5-1-5 لتقرر أي معيار من معايير النوعية البيئية الدقيق الذي سيطبق على المشروع. وما إن تتم الموافقة، سيتم إدراج معايير النوعية البيئية الفعلية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج معايير النوعية البيئية المناسبة لنوعية المياه الجوفية بناءً على المبادئ المبينة في هذه المادة 13-6-4 في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية. تفادياً للشك وفي حال أنه يتوجب على الشركة أن تعالج المياه الجوفية لكي تتماشى مع معايير النوعية البيئية المتفق عليها، ينطبق هذا الالتزام فقط فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها كنتيجة لعمليات الصخر الزيتي.

13-6-5 يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير معايير النوعية البيئية المتعلقة بنوعية المياه الجوفية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أنه تسري المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر هذا التغيير في معايير النوعية البيئية و/ أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار بتغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إضافة مادة (مواد) خاضعة للرقابة إليها، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن ذلك جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية معقولة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، سوف لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي معيار جديد من معايير النوعية البيئية و/ أو أي مادة (مواد) خاضعة للرقابة لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-6-6 إذا أخلت الشركة بمعايير النوعية البيئية المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لنوعية المياه الجوفية عندئذٍ سيتم التنفيذ عليها وفقاً للقانون الأردني. تفادياً للشك، سوف تطبق العقوبات فقط بموجب القانون الأردني عندما تخل الشركة بمعايير النوعية البيئية التي تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية.
13-7 الرماد ونفايات التعدين
13-7-1 يمكن ردم الرماد ونفايات التعدين التي تنتج من عمليات الصخر الزيتي في المنجم، شريطة توفير الحماية الكافية لسلامة البيئة المحلية (بما فيها نوعية الهواء والمياه السطحية والمياه الجوفية). وتفادياً للشك، تعني الحماية الكافية أن متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي ذات العلاقة مستوفاة وقيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية تم التقيد بهما. وتبين تفاصيل الردم بما فيها دراسات تأثيرات الردم على مصادر المياه في الدراسات البيئية ذات الصلة ودراسة تقييم الأثر البيئي.
13-7-2 تفادياً للشك، لا يتم فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بالرماد أو نفايات التعدين التي تم ردمها في المنطقة.
13-8 الرائحة
13-8-1 يتم إجراء تقييم على دراسة تقييم الأثر البيئي لتحديد ما إذا كان هناك احتمال في تسبب عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة بإزعاج أو مضايقة نتيجة للرائحة عند أي تجمع و/ أو منطقة مأهولة بالسكان المحليين الموجودين في تاريخ التوقيع، ويعتمد هذا التقييم على مستويات الانبعاث المقدّرة.
13-8-2 في حال استنتاج دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة على مستويات الانبعاث المقدّرة باحتمالية التسبب بالانزعاج من الرائحة خارج الموقع لأكثر من عشر (10) ساعات في أي سنة، تقوم الشركة بالتعاون مع المستشار (كما هو معرّف في الملحق 5) بمراجعة تقنيات تخفيف الرائحة الخاصة بها لتحديد تدابير مناسبة لتخفيض العواقب. وتفادياً للشك، يكون للشركة حرية التصرف الكامل في تنفيذ أي تدابير معقولة لتخفيض العواقب أو لا.
13-8-3 في حال استنتاج دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة على مستويات الانبعاث المقدّرة باحتمالية التسبب بالانزعاج من الرائحة خارج الموقع لأكثر من مائة (100) ساعة لكل سنة، تقوم الشركة بالتعاون مع المستشار (كما هو معرّف في الملحق 5) بمراجعة تقنيات تخفيف الرائحة الخاصة بها لتحديد تدابير مناسبة لتخفيض العواقب. وتفادياً للشك، وفي حال تحديد التدابير المعقولة لتخفيف العواقب، فتقوم الشركة بتنفيذ هذه التدابير.
13-8-4 في حال تسجيل شكوى رسمية فيما يتعلق بالرائحة الناشئة عن عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة من قبل شخص مقيم في تجمع و/ أو منطقة مأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين الموجودين في تاريخ التوقيع، يقوم مفتش الحكومة (والذي يكون شخصاً مؤهلاً بشكل مناسب، خبير في الهندسة البيئية والتعدين و/ أو في صناعة المواد الهيدروكربونية) بزيارة التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين ذوي العلاقة. وفي حال أن المفتش قرر بأن الرائحة قوية وكريهة في التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين، فيتم تسجيل مخالفة. عند اتخاذ المفتش للقرار فإنه يأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومميزات صناعة الصخر الزيتي. وفي حال وجود أكثر من أربع (4) مخالفات في السنة، يجب على الشركة اتخاذ التدابير الملائمة لإيجاد حل مقبول لكل الأطراف المعنية.
13-8-5 تفادياً للشك، في حال قيام الشركة باتخاذ تدابير لتخفيض الإزعاج أو المضايقة من الرائحة في التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين التي لم تكن موجودة في تاريخ التوقيع، تنطبق المادة 29-2 على أي تكاليف متكبدة فيما يتعلق باتخاذ تدابير التخفيض المذكورة.
13-8-6 تفادياً للشك ولأغراض هذه المادة 13-8، تشمل المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين فقط المناطق التي استخدمها السكان المحليين تاريخياً للاستقرار، ولا تشمل مناطق أُستُخدمت من سكان محليين يقصدون المرور و/ أو نشاطات مؤقتة أخرى.
13-9 مبادئ استعمال المياه
13-9-1 مع مراعاة المادتين 13-9-4 و 13-9-9، تقوم الحكومة بمنح الشركة حق تنقيب وحفر موارد المياه المخزونة داخل المنطقة. ولا تحتاج الشركة لأي تصاريح لتنفيذ هذا التنقيب.
13-9-2 مع مراعاة المادتين 13-9-8 و 13-9-9، تقوم الحكومة بمنح الشركة حق تنقيب وحفر موارد المياه خارج المنطقة. ويتم إجراء هذه النشاطات وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية.
13-9-3 تقوم الشركة برفع تقارير عن جميع نشاطات التنقيب بموجب المادة 13-9 ونتائج تلك النشاطات كجزء من التزاماتها لرفع التقارير وفقاً للمادة 14.
13-9-4 إذا قامت الشركة بتحديد مصدر للمياه داخل المنطقة من الجهة التي ترغب في استخراج المياه منها لعمليات الصخر الزيتي، يكون للشركة الحق في استخراج واستخدام موارد المياه المذكورة مع مراعاة أي حقوق للاستخراج قائمة في تاريخ التوقيع لعمليات الصخر الزيتي. وأن لا يؤثر أي استخراج واستخدام لمصادر المياه عكسياً على حجم ونسبة الاستخراج الفعلي واستخدام موارد المياه خارج المنطقة من قبل الحكومة أو أي طرف ثالث وشريطة أن الشركة سوف تمتثل لأحكام قيم حد الانبعاث لنوعية المياه العادمة الصناعية، معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية ولأحكام معالجة المياه الجوفية الممكنة للمادتين 13-6-2 و13-6-3. وقبل استخراج أي مياه وفقاً لهذه المادة 13-9-4، تقوم الشركة وبالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة بتولي الحفر المذكور وأي أبحاث أخرى حيثما يلزم للتأكد من مدى مصدر المياه وحجم المياه المتوفرة. وعلى أن تتم الموافقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه من قبل الجهة الحكومية ذات الصلة كجزء من موافقتها على دراسة تقييم الأثر البيئي، ولا يجب حجب هذه الموافقة بطريقة غير معقولة وتتم مناقشة النزاعات أولاً من قبل اللجنة الفنية الاستشارية، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية فتحال إلى الخبير وفقاً للمادة 28-7.
13-9-5 إذا وافقت الجهة الحكومية ذات العلاقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات العلاقة، يُسمح للشركة باستخراج المياه وفقاً لدراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة ولن تكون ملزمة بالتقدم بطلب أو الحصول على أي رخص أو تصاريح إضافية لهذا الاستخراج.
13-9-6 إذا وافقت الجهة الحكومية ذات العلاقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة، فيعتبر بأن الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار جميع حقوق المياه للطرف الثالث والحكومة الحالية داخل المنطقة وأي استخراج فعلي أو محتمل واستخدام موارد المياه خارج المنطقة من قبل الحكومة وأي طرف ثالث. وفي حال رفع أي مطالبة ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق المياه والتي تمت الموافقة عليها في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة، توافق الأطراف على أن تقوم الحكومة بترتيب أي إجراء لأي شكاوى كهذه على نفقتها الخاصة، ولن يكون للشركة أي مسؤولية لهذه الشكاوى طالما أنها تتقيد بدراسة تقييم الأثر البيئي وقيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية الموافق عليها والمبينة في الملحق 14 في هذه الاتفاقية.
13-9-7 اعتبارا من تاريخ التوقيع، لن تقوم الحكومة بما يلي بدون موافقة الشركة:
(أ‌) منح أي حق لتنقيب و/ أو حفر و/أو استغلال موارد المياه لأي طرف ثالث داخل المنطقة، أو
(ب‌) منح حقوق لاستغلال موارد المياه لأي طرف ثالث خارج المنطقة والتي تؤثر على حقوق المياه الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية.
13-9-8 إذا قامت الشركة بتحديد موارد مياه خارج المنطقة والتي ترغب أن تستخرج المياه منها لعمليات الصخر الزيتي، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى الحكومة وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة المذكورة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية لحق استخراج واستخدام مصدر (مصادر) المياه المذكورة لعمليات الصخر الزيتي. تقوم الشركة وبالتشاور مع الجهة الحكومية ذات الصلة بتولي هذا الحفر والتحقيقات الأخرى كلما يلزم للتأكد من مدى مصدر المياه وحجم المياه المتوفرة قبل تقديم هذا الطلب. وعلى الحكومة أن تبذل جهودها المعقولة لمساعدة الشركة في الحصول على أي رخص وتصاريح مطلوبة لاستخراج المياه خارج المنطقة لعمليات الصخر الزيتي.
13-9-9 على الرغم مما ورد في المادتين 13-9-1 و13-9-2، تخضع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب المواد المذكورة دائماً إلى الأحكام التالية:
(أ‌) يكون للشركة الحق في استخراج حجم المياه الموافق عليه من قبل الجهة الحكومية المعنية وبالمعدلات الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية المعنية في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة في أي سنة واحدة. وتبين دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة، حجم ومعدل المياه المعتزم استخراجها من قبل الشركة خلال المدة الكاملة لفترة ما قبل التطوير وفترة التطوير. تكون الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة وتدابير الإدارة المرتبطة باستخراج واستخدام والتخلص من المياه معرّفة في الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي،
(ب‌) على الشركة أن تتقيد بأي حالة طوارئ وطنية تعلنها الحكومة فيما يتعلق بموارد المياه دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المادة 22-2-1 (ب)، و
(ج) يتم تنفيذ جميع عمليات استخراج واستخدام المياه وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة المذكورة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المواد 13-9-1 و13-9-5.
13-9- 10 تتخذ الشركة هذا الإجراء كلما يلزم للتأكد من أن كل المياه التي تم استخدامها في عمليات الصخر الزيتي يجب أن تتقيد بجميع قيم حد الانبعاث للمياه العادمة الصناعية قبل إرجاع المياه إلى البيئة داخل أو خارج المنطقة، كما هو مبين في الملحق 14، دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المادة 13-3-5. وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة الإجراء كلما يلزم للتأكد من أن كل المياه التي تم استخدامها في عمليات الصخر الزيتي متوافقة مع جميع معايير النوعية البيئية للمياه الجوفية، وجميع قيم حد الانبعاث للمياه العادمة الصناعية، كما هو مبين في الملحق 14 دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المواد 13-3-5 و13-9-11.

13-9- 11 يكون للشركة الحق في جمع وتجميع واستخدام مياه الأمطار والمياه السطحية بما في ذلك مياه الوديان في كل حالة داخل المنطقة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويكون للشركة أيضاً حق تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية التي تم جمعها وتجميعها والتي لم تستخدم أو تتأثر بعمليات الصخر الزيتي بدون أي معالجة طالما أن بإمكان الشركة إثبات أن نوعية هذه المياه لم تتدهور نتيجة لعمليات الصخر الزيتي. وتتم الموافقة على أي من وجميع خطط تصريف المياه كجزء من دراسة تقييم الأثر البيئي.
13-9-12 تسعى الشركة إلى استخدام المياه بكفاءة في كل الأوقات وفقاً للمعايير البيئية والدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
13-9-13 يُسمح للشركة أن تقوم بتحويل الوديان داخل المنطقة إلى جزء آخر من المنطقة في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية. وتفادياً للشك، يُسمح للشركة أيضاً مع موافقة الجهة الحكومية ذات الصلة، بتحويل الوديان من داخل المنطقة إلى خارج المنطقة وكذلك الوديان التي يسير مجراها خارج المنطقة.
13-9-14 تتخذ الشركة جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن الأعمال المؤقتة اللازمة لتحقيق هذا التحويل آمنة وتم توليها وفقاً لدراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة.
13-9-15 تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى الحكومة مدته ستة (6) أشهر عن نيتها بتغيير مسار أي وادي. وتكون الشركة مسؤولة عن جميع أعمال الإنشاءات (بما فيها الأعمال المؤقتة والدائمة) وجميع التكاليف المرتبطة بتغيير مسار الوادي.

13-10 السكان المحليون
لن تزعج وتتدخل الشركة بدون مبرر في الظروف المعيشية للسكان المحليين المقيمين قرب المنطقة. وتحترم الشركة وتلزم موظفيها وشركاتها التابعة ومقاوليها على احترام عادات السكان المحليين.
13-11 البيئة الطبيعية
13-11-1 تبذل الشركة أفضل مساعيها وتتصرف وفقاً للدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة لتحد من التأثير السلبي لعمليات الصخر الزيتي التي قامت بها على البيئة الطبيعية للمنطقة بما في ذلك الحد من تلوث الهواء وتضرر التربة والأرض الزراعية والمياه ومحميات الحياة النباتية والبرية.
13-11-2 تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وفقاً للدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة بشكل يحد من اضطراب أي إمداد للمياه السطحية أو تحت السطحية وبشكل يبقي انجراف التربة وضرر الفيضانات ضمن الحد الأدنى ويبقي تحسين مناطق التخلص من النفايات إلى مناطق طبيعية خضراء بشكل مرضٍ.
13-12 مدقق الحسابات البيئية للحكومة
يجوز للحكومة تعيين مدقق المعايير البيئية لها حتى يساعدها في مراقبة المسائل البيئية المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي. قد تشمل مهام مدقق الحسابات البيئية للحكومة ما يلي:
(أ) مراجعة الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي،
(ب) التحقق من التقيد بالمعايير البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي، و
(ج) مراجعة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة وخطة المعالجة.
سوف تضمن الحكومة أن مدقق الحسابات البيئية للحكومة سيقوم بإعطاء الشركة إشعاراً مناسباً عن أي زيارات للموقع وأن نشاطاته لن تتدخل في عمليات الصخر الزيتي بدون مبرر.
13-13 الإعفاءات المتعلقة بقوانين البيئة
تعفى الشركة من قوانين بيئية معينة ومحددة مبينة في الملحق 13 من هذه الاتفاقية.
ونتيجة لهذه الإعفاءات على الشركة أن تتقدم وبالتزامن مع خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير للموافقة على ما يلي:
(أ) تعيين مصادر المياه لتحديد المصادر المتوفرة للشركة (مع الأخذ في عين الاعتبار المناطق المجاورة المباشرة وحقوق الطرف الثالث المسبقة والتي قامت الحكومة بإبلاغ الشركة عنها)،
(ب) خطط حفر واستخراج المياه (الأحجام والمعدلات) للمنطقة ومناطق أخرى تم ترخيص حفر آبار المياه فيها،
(ج) أن يكون تصميم حفر الآبار والتخطيط في حالة آبار الاستخراج المتعددة في أماكن قريبة داخل المنطقة،
(د) خطط تحويل مسار الوديان وفقاً للمواد 13-9-13 إلى 13-9-15، و
(هـ) خطط ردم المنجم وآليات الحد من التلوث وحماية مصادر المياه.
تفادياً للشك، بمعزل عن ما ورد أعلاه، لا تكون موافقات أخرى لازمة كشرط مسبق لصلاحية الإعفاءات المبينة في الملحق 13 من هذه الاتفاقية.

المادة 14

14 التقارير
14-1 تقوم الشركة وطوال فترة ما قبل التطوير، بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
14-1-1 التقارير ربع السنوية
تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ربع سنة في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل فترة لثلاثة (3) شهور تقويمية. وتشمل تلك التقارير ربع السنوية على ما يلي:
(أ) بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة،
(ب) تقريراً موجزاً عن تقدم جميع عمليات ما قبل التطوير التي ستتضمن المراحل المستكملة والمراحل الجارية بنهاية فترة الثلاثة (3) أشهر والتأخيرات، إن وجدت، والتدابير العلاجية المتخذة، والاعتبارات الأخرى وطبيعة العمل المستقبلي والموعد المقرر للاستكمال،
(ج) إثباتاً على أن العمل الذي تم توليه يتماشى مع الخطة الرئيسية لما قبل التطوير وبرامج ما قبل التطوير ذات العلاقة،
(د) وصفاً للإنجازات الفنية الهامة ونتائجها،
(هـ) تفاصيل عن نشاطات التنقيب عن المياه التي تم توليها ونتائج هذه النشاطات،
(و) تفاصيل عن أي استخراج للمياه بما في ذلك الكمية الإجمالية المستخرجة ومعدلات الاستخراج اليومية،
(ز) تفاصيل عن أي نشاطات معالجة والتي تم القيام بها، و
(ح) جدول تفصيلي لكل المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، سوف يتضمن هذا الجدول أيضاً سجلاً لجميع المواد المستوردة والتي أتلفت والتي تم تصديرها خارج الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
تقوم الشركة برفع تقاريرها ربع السنوية عن جميع الصخور الزيتية المكتشفة.
14-1-2 التقرير السنوي
تقوم الشركة برفع تقرير سنوي في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل سنة تقويمية باللغة الإنجليزية وعلى أساس سري، ويتضمن هذا التقرير المعلومات المطلوبة بشكل عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في تقرير يقدم سنوياً فيما يخص مشاريع مشابهة. وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا التقرير معلومات عن:
(أ) الميزانية المتوقعة للسنة القادمة،
(ب) معلومات عن التوظيف،
(ج) معلومات عن الإنشاءات المستكملة وتلك التي تحت الإنشاء والمخطط لها،
(د) نتائج تحقيقات الشركة الفنية،
(هـ) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم القيام بها، و
(و) المسائل البيئية بما في ذلك الجداول التي تلخص الكميات للمواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها في البيئة وقائمة حوادث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وملخص لما تم الامتثال به تنظيمياً ونسخ عن شهادات ISO 14001 أوOHSAS 18001 سارية المفعول، إن وجدت،
على الشركة، بناءً على طلب خطي من سلطة المصادر الطبيعية، التقيد بجميع الطلبات المناسبة لإعداد وتقديم تقارير خاصة عن مواضيع فنية.
14-2 تقوم الشركة وطوال فترة التطوير، بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
14-2-1 التقارير ربع السنوية
تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ربع سنة في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل فترة لثلاثة (3) شهور تقويمية. وتشمل تلك التقارير ربع السنوية على ما يلي:
(أ) بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة،
(ب) تقريراً موجزاً عن تقدم جميع عمليات الصخر الزيتي التي ستدرج ضمن المراحل المستكملة والمراحل الجارية بنهاية فترة الثلاثة (3) أشهر والتأخيرات، إن وجدت، والتدابير العلاجية المتخذة، والاعتبارات الأخرى وطبيعة العمل المستقبلي والموعد المقرر للاستكمال،
(ج) وصفاً للإنجازات الفنية الهامة ونتائجها،
(د) تفاصيل عن نشاطات التنقيب عن المياه التي تم توليها ونتائج هذه النشاطات،
(هـ) تفاصيل عن أي استخراج للمياه بما في ذلك الكمية الإجمالية المستخرجة ومعدلات الاستخراج اليومية،
(و) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم توليها وميزانية صندوق المعالجة، و
(ز) جدول تفصيلي لكل المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، سوف يتضمن هذا الجدول أيضاً سجلاً لجميع المواد المستوردة والتي أتلفت والتي تم تصديرها خارج الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
تقوم الشركة برفع تقاريرها ربع السنوية عن جميع الصخور الزيتية المكتشفة.
14-2-2 التقرير السنوي
تقوم الشركة برفع تقرير سنوي في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل سنة تقويمية باللغة الإنجليزية وعلى أساس سري، ويتضمن هذا التقرير المعلومات المطلوبة بشكل عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في تقرير يقدم سنوياً فيما يخص مشاريع مشابهة. وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا التقرير معلومات عن:
(أ) إحصائيات الإنتاج المتضمنة معلومات عن الدرجة (نوعية المصدر) التي يكون عندها استخدام الصخر الزيتي غير اقتصادي، درجة ونوعية الصخر الزيتي الذي تم تعدينه وتحليل التكاليف،
(ب) الميزانية المتوقعة للسنة القادمة،
(ج) معلومات عن التوظيف،
(د) معلومات عن الإنشاءات المستكملة وتلك التي تحت الإنشاء والمخطط لها،
(هـ) نتائج تحقيقات الشركة الفنية،
(و) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم توليها وميزانية صندوق المعالجة، و
(ز) المسائل البيئية بما في ذلك الجداول التي تلخص كميات المواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها في البيئة وقائمة حوادث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وملخص لما تم الامتثال به تنظيمياً ونسخ عن شهادات ISO 14001 أو OHSAS 18001 سارية المفعول، إن وجدت،
على الشركة، بناءً على طلب خطي من سلطة المصادر الطبيعية، التقيد بجميع الطلبات المناسبة لإعداد وتقديم تقارير خاصة عن مواضيع فنية ومراجعات خاصة عن النشاطات المالية والإدارية.
14-3 يتم تزويد جميع السجلات والتقارير والخطط والخرائط والمخططات والمعلومات التي تكون أو يجوز أن تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب هذه الاتفاقية على نفقة الشركة.

المادة 15

15 المحاسبة والتدقيق
15-1 دفاتر الحسابات والمحاسبة
15-1-1 تحتفظ الشركة في مكتبها في الأردن بدفاتر حسابات وسجلات وبيانات ووثائق معززة بشكل يمكن الوصول إليها والاطلاع عليها بسهولة وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه الاتفاقية، مع دفاتر وسجلات أخرى حسبما يكون ذلك مطلوباً بموجب القوانين الأردنية من أجل قيد عمليات الصخر الزيتي ولتمكين الحكومة من:
(‌أ) تحديد مستحقاتها في ضريبة البترول والإتاوة والمكافآت ومبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، و
(‌ب) تقييم الالتزام بالبيانات التي يطلب من الشركة تقديمها وفقاً للملحق 8.
وتضم هذه الدفاتر كمية وقيمة منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة التي يتم تسويقها وبيعها بموجب هذه الاتفاقية وتكلفة التخلص من المنتجات الثانوية.
15-1-2 تحتفظ الشركة بدفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المذكورة أعلاه والوثائق المؤيدة لها باللغة الإنجليزية وبالدولار الأمريكي.

15-2 الإجراءات المحاسبية
إن الإجراءات المحاسبية التي تعدد وتشرح المبادئ والإجراءات المحاسبية والتي ستحكم تسجيل ومعالجة نفقات وإنتاج وإيرادات الشركة قد تم تعدادها وشرحها في الملحق 8.
15-3 حقوق التدقيق العامة
15-3-1 يقوم مدقق حسابات الحكومة بإجراء عمليات تدقيق بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة.
15-3-2 يتم إجراء كل تدقيق مشار إليه في هذه المادة لمرة واحدة فقط في كل سنة ضريبية وسوف يكون متزامناً إلى المدى الذي يمكن ممارسته عملياً.
15-3-3 لدى قيام مدقق حسابات الحكومة بتقديم إشعار مدته لا تقل عن أربعة عشر (14) يوماً إلى الشركة، تقوم الشركة بتوفير دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المبينة أعلاه والوثائق المؤيدة لها في مكتبها الكائن في الأردن في جميع الأوقات المعقولة لتدقيقه من قبل مدقق حسابات الحكومة. وتقوم الشركة أيضاً بتوفير وثائق لإثبات دفع بدل رخصة التكنولوجيا للأطراف الثالثة والشركات التابعة إلى مدقق حسابات الحكومة. باستثناء الإثبات المذكور، لا تكون وثائق أو سجلات أخرى متوفرة للحكومة لأغراض تدقيق ضريبة البترول وتدقيق الإتاوة وتدقيق R/C عملاً بالمواد 15-4، 15-5 و15-6. ويكون للحكومة حق تدقيق بدل رخصة التكنولوجيا مقيداً ومحدداً للتحقق من المبالغ التي تم إدراجها في الفواتير إلى الشركة من قبل أطراف ثالثة وشركات تابعة والتي تم دفعها فعلياً من قبل الشركة.
15-3-4 يجوز لمدقق حسابات الحكومة أن يأخذ نسخاً أو مقتطفات من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المعززة الواردة أعلاه. تلتزم الشركة بتقديم جميع سبل المساعدة المعقولة فيما يتعلق بالتدقيق. ويجوز أن يطلب مدقق حسابات الحكومة من الشركة تقديم تفسير أو شرح لأي من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المعززة لها المذكورة آنفاً.
15-3-5 عندما يثار في سياق تدقيق ضريبة البترول الذي يتم إجراؤه وفقاً للمادة 15-4، أو تدقيق الإتاوة وفقاً للمادة 15-5، أو تدقيق R/C وفقاً للمادة 15-6 أو أي تدقيق آخر يتم تنفيذه، اعتراض أو تصحيح خطي إما من قبل مدقق حسابات الحكومة أو الشركة، ويكون هذا الاعتراض أو التصحيح وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في هذه الاتفاقية، تتم تسويته بموجب اتفاق بين الحكومة والشركة أو بموجب قرار نهائي من قبل خبير معين، عندئذ تتخذ الحكومة والشركة الإجراء اللازم وفقاً للمواد 15-4-5 أو 15-5-6 أو 15-6-8، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسنة الضريبية التي يطبق عليها هذا التدقيق.
إذا كان هذا الاعتراض أو التصحيح يتم تسويته بموجب اتفاق أو قرار من قبل خبير يؤثر أيضاً على عائد ضريبة البترول أو عائد الإتاوة أو بيان R/C الذي قدم إلى الحكومة فيما يتعلق بأربع (4) سنوات ضريبية تسبق مباشرة السنة الضريبية التي يظهر فيها ذلك الاعتراض أو تصحيح التدقيق، عندئذ تقوم الشركة، إذا اقتضى الأمر ذلك، بتصحيح عوائد ضريبة البترول أو عوائد الإتاوة أو بيانات R/C أو أي بيانات أخرى ذات علاقة يتم تقديمها إلى الحكومة عن السنوات الضريبية الأربع (4) السابقة للسنوات الضريبية، وفي حالة الاعتراض أو التصحيح الجوهري فقط. ولأغراض هذه المادة يكون الاعتراض أو التصحيح جوهرياً إذا كان الحذف أو البيان المحرف للبنود يؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى:
(‌أ) تغيير ضريبة البترول أو الإتاوة أو المبالغ الأخرى واجبة الدفع في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة خمسة بالمائة (5%) أو أكثر، أو
(‌ب) تغيير الموجودات أو المطلوبات في السنة الضريبية
(‌ج) التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%) أو أكثر، أو
(‌د) تغيير الإيراد أو المصاريف في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%) أو أكثر، أو
(‌ه) دليل على التدليس.
أي مبالغ مستحقة على الشركة للحكومة أو مستحقة على الحكومة للشركة وفقاً لهذا التعديل المتبادل تدفع عند تقديم الوثيقة التي تم تصحيحها.
15-3-6 يتم إجراء عمليات التدقيق المبينة في المواد 15-4، 15-5 و15-6 وفقاً لهذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية، ومتفقاً مع ممارسات التدقيق المقبولة بوجه عام المستخدمة في صناعة البترول الدولية عندما لا تتطرق هذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية إلى ممارسات تدقيق أخرى.
15-3-7 تتحمل الحكومة والشركة التكاليف الخاصة بهم والمرتبطة بعمليات التدقيق المبينة في المواد 15-4، 15-5 و15-6.
15-4 تدقيق ضريبة البترول
15-4-1 بعد تسليم كل عائد ضريبة بترول فيما يتعلق بالشركة وعلى الرغم من عدم كونها ملزمة بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة اثنا عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ‌) تدقيق وفحص والتحقق من صحة كل عائد ضريبة بترول (“تدقيق ضريبة البترول”)، و/ أو
(ب‌) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
(ج) يجب على الشركة أن تبذل قصارى جهدها كي ترد على أي استفسار (استفسارات) خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام (وإذا لم ترد الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام، فإن مدة الاثنا عشر (12) شهراً المشار إليها في 15-4-2 سيتم تمديدها لنفس عدد الأيام الزائدة عن ثلاثين (30) يوماً.
15-4-2 يتم رفع نتيجة تدقيق ضريبة البترول (“بيان تدقيق ضريبة البترول”) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة لكن في موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لعائد ضريبة البترول. ويقدم مدقق حسابات الحكومة بيان تدقيق ضريبة البترول ضمن الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في عائد ضريبة البترول. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يفترض وبشكل حاسم أن يكون عائد ضريبة البترول دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضا خطياً في بيان تدقيق ضريبة البترول لأي بند يتضمنه عائد ضريبة البترول المذكور خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضا خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من عائد ضريبة البترول صحيحاً ودقيقاً.
15-4-3 إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون عائد ضريبة البترول صحيحاً ودقيقاً.
15-4-4 يجتمع مدقق حسابات الحكومة والشركة، خلال ستين (60) يوماً بعد استلام الحكومة لبيان تدقيق ضريبة البترول، لمناقشة أي اعتراض يتم إثارته بموجب المادة 15-4-2. وإذا لم تتم تسوية أي اعتراض خلال هذا الاجتماع تحاول الحكومة والشركة التوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق ضريبة البترول. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى هذه التسوية النهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز أن يحيل أي من الطرفين المسألة إلى خبير بموجب المادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-4-5 إذا:
(أ) توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي اعتراضات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 15-4-4، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7،
فيتوجب على الحكومة أن تقوم، خلال ثلاثين (30) يوماً إعتباراً من تاريخ التوصل إلى هذه التسوية أو تاريخ اتخاذ قرار الخبير، بتزويد الشركة بتقدير ضريبي نهائي. وفي حال وجود فرق بين ضريبة البترول المدفوعة وفقاً لعائد ضريبة البترول الأولي والتقدير الضريبي النهائي، يسري ما يلي:
1) يُدفع أي مبلغ تدين به الشركة إلى الحكومة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلام الشركة للتقدير الضريبي النهائي فيما يتعلق بالسنة الضريبية المعنية، و
2) يُدفع أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة إلى الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً إعتباراً من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ اتخاذ قرار الخبير.
15-5 تدقيق عائد الإتاوة
15-5-1 تدقيق عائد الإتاوة لنهاية السنة:
(أ) يقدم خلال أربعة (4) شهور تلي نهاية كل سنة ضريبية، و
(ب) يوجز بيانات عائد الإتاوة الشهرية المتعلقة بالسنة الضريبية المعنية.
(بيان عائد الإتاوة).
ترفق جميع بيانات عائد الإتاوة المتعلقة بالسنة الضريبية مع بيان عائد الإتاوة المذكور.
15-5-2 بعد تسليم كل بيان عائد إتاوة وعلى الرغم من عدم الإلزام بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة إثنا عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(‌أ) تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان عائد الإتاوة المتعلق بالسنة الضريبية ذات الصلة (تدقيق الإتاوة)، و/ أو
(‌ب) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
(ج) يجب على الشركة أن تبذل قصارى جهدها كي ترد على أي استفسار (استفسارات) خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام (وإذا لم ترد الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام، فإن مدة الاثني عشر (12) شهراً المشار إليها في 15-5-2 سيتم تمديدها لنفس عدد الأيام الزائدة على ثلاثين (30) يوماً.
15-5-3 يتم رفع نتيجة تدقيق الإتاوة (بيان تدقيق الإتاوة) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة وفي موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان عائد الإتاوة. ويقدم مدقق حسابات الحكومة بيان تدقيق الإتاوة ضمن الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في بيان عائد الإتاوة. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يُفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان عائد الإتاوة دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة إعتراضاً خطياً لأي بند يتضمنه بيان عائد الإتاوة المذكور خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة إعتراضاً خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من بيان عائد الإتاوة صحيحاً ودقيقاً.
15-5-4 إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة الإثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان عائد الإتاوة صحيحاً ودقيقاً. ما أن يتم افتراض وبشكل حاسم أن بيان عائد الإتاوة صحيح ودقيق، عندئذ يفترض وبشكل حاسم أيضاً بأن جميع عائد الإتاوة الشهرية للسنة الضريبية هذه بأنها صحيحة ودقيقة.
15-5-5 يجتمع مدقق حسابات الحكومة مع الشركة، خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الإتاوة، لمناقشة أي استثناء يتم إثارته بموجب المادة 15-5-3. وإذا لم تتم تسوية أي استثناء يتم إثارته من قبل مدقق حسابات الحكومة خلال هذا الاجتماع، على الحكومة والشركة السعي للتوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الإتاوة. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى تسوية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى خبير وفقاً للمادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-5-6 إذا:
(أ) توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي استثناءات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 15-5-5، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7.
فيتوجب على الحكومة، وخلال ثلاثين (30) يوماً من اليوم الذي يتم فيه التوصل إلى هذه التسوية أو يتم فيه اتخاذ قرار الخبير، تزويد الشركة بتقدير إتاوة نهائي. وفي حال وجود فروقات بين مبالغ الإتاوة التي تم دفعها وفقاً لعوائد الإتاوة الشهرية الأولية وتقدير الإتاوة النهائي، فيسري عندها ما يلي:
1) يتم دفع أي مبلغ تدين به الشركة للحكومة من قبل الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلامها لتقدير الإتاوة النهائي فيما يتعلق بالسنة الضريبية المعنية، و
2) يتم دفع أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة إلى الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً إعتباراً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو تاريخ قرار الخبير.
15-6 تدقيق R/C
15-6-1 لأغراض تحديد نسبة ضريبة البترول لأي سنة ضريبية، تقدم الشركة بيان سنوي R/C للجهة الحكومية المعنية (بيان R/C) خلال أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة ضريبية. وتقدم الشركة بيان R/C لكل سنة ضريبية تبدأ من السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ النفاذ.
15-6-2 يعكس بيان R/C أياً من وكلاً مما يلي:
(أ) الإيراد الناتج عن بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة،
(ب) أي إيراد آخر يتم تحصيله من قبل الشركة بموجب هذه الاتفاقية، و
(ج) التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الشركة على أساس نقدي وأي ديون ترتبط بعمليات الصخر الزيتي للسنة الضريبية المعنية.
يتم تلخيص البنود التي يتم تضمينها في كل بيان R/C ضمن تصنيفات مناسبة تشير إلى طبيعتها.
15-6-3 بعد تسليم بيان R/C، وعلى الرغم من أنه غير ملزم بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة بالنيابة عن الحكومة فترة إثني عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ) تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان R/C (تدقيق R/C)، و/ أو
(ب) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية تعتمد على معايير التدقيق التالية.
15-6-4 يقتصر تدقيق R/C على تحديد:
(أ) أي تكاليف أو مصاريف تتكبدها الشركة والتي تم استثناؤها من أو تضمينها في C ولا تكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية،
(ب) أي إيراد تم استثناؤه من أو تضمينه في R ولا يكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية،
(ج) أي أدلة تدّل على وجود سجلات تدليس تتعلق بأي من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها أو أي إيراد يتم تحصيله، و
(د) دفعات مسبقة جوهرية ومؤثرة لتكاليف ومصاريف السلع والمعدات والخدمات التي تتكبدها الشركة والتي لا تنسجم مع الممارسات الدولية ومع أعراف وممارسات المشغل الحريص والحصيف والتي تؤدي إلى تشويه جسيم في المبالغ الواردة في C.
15-6-5 يتم رفع نتيجة تدقيق R/C (بيان تدقيق R/C) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة لكن في موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال إثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان R/C. ويقدم مدقق حسابات الحكومة ضمن بيان تدقيق R/C الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في بيان R/C. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان R/C دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضا خطياً لأي بند يتضمنه بيان R/C المذكور خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضا خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من بيان R/C صحيحاً ودقيقاً.
يجب على الشركة أن تبذل قصارى جهدها كي ترد على أي استفسار (استفسارات) خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام (وإذا لم ترد الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستلام، فإن مدة الاثنا عشر (12) شهراً المشار إليها في 15-6-5 سيتم تمديدها لنفس عدد الأيام الزائدة على ثلاثين (30) يوماً).
15-6-6 إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة الإثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان R/C صحيحاً ودقيقاً.
15-6-7 يجتمع مدقق حسابات الحكومة والشركة خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق R/C لمناقشة أي استثناء يتم إثارته بموجب المادة 15-6-5. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية لأي استثناء خلال هذا الاجتماع، تحاول الحكومة والشركة التوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق R/C. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى تسوية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز للحكومة أو الشركة إحالة المسألة إلى خبير وفقاً للمادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-6-8 إذا:
(أ‌) توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي اعتراضات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15-6-7، أو
(ب‌) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7،
عندئذ تقدم الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو تاريخ قرار الخبير، إلى الشركة بيان تدقيق R/C نهائي. وفي حال وجود فروقات بين ضريبة البترول التي تم دفعها وفقاً لبيان R/C الأولي وعملاً بالمادة 15-6-1 وضريبة البترول الواجبة الدفع وفق بيان تدقيق R/C النهائي وعملاً بهذه المادة 15-6-8، فيسري ما يلي:
(أ‌) يُدفع للحكومة أي مبلغ تدين به الشركة للحكومة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ استلام الشركة لبيان R/C النهائي المتعلق بالسنة الضريبية ذات العلاقة، و
(ب‌) يُدفع للشركة أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ قرار الخبير.
15-7 تكون أي تسوية ودية يتم التوصل إليها بين الحكومة والشركة أو بموجب قرار الخبير وفقاً لأحكام المواد 15-4، 15-5 أو 15-6، ملزمة للأطراف.
15-8 طالما أن متطلبات التحقق من التزامات الحد الأدنى من الإنفاق كانت مرضية، تكون حقوق التدقيق الخاصة بالحكومة المنصوص عليها في هذه المادة 15 هي حقوق التدقيق الوحيدة المتوفرة للحكومة.

المادة 16

16 ضمانات الاقتراض
16-1 بالترابط مع أي تمويل أو إعادة تمويل عمليات الصخر الزيتي، يحق للشركة:
(أ‌) التنازل عن جميع أو أي من حقوقها بموجب هذه الاتفاقية، غير حقوقها بموجب المواد 2-1، 2-2، 3-1-8، 3-2، 5-1-10 و5-3، و/ أو
(ب‌) منح حقوق على المرافق والموجودات ذات الصلة،
في كل حالة عن طريق ضمان المقرضين أو لصالحهم.
16-2 تؤكد الحكومة على أنه إذا طلب المقرضون فيما يتصل بأي تمويل أو إعادة تمويل عمليات الصخر الزيتي فسوف تقوم بإبرام اتفاقية المقرضين المباشرة لدعم ضمانات الاقتراض ذات العلاقة. وبشكل يتم التفاوض حوله بما لا يشكل ضرراً بإمكانية تمويل وتشغيل المشروع وتفادياً للشك، لن تعتبر اتفاقية المقرضين المباشرة بأي طريقة من الطرق ضمان تمويل من الحكومة فيما يتعلق بدين المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر.
16-3 تكون أي إحالة عن مصلحة في هذه الاتفاقية ومنح الحقوق عن طريق ضمان المرافق و/ أو الموجودات ذات الصلة، بما في ذلك أي مبلغ تستلمه الشركة أو مساهميها فيما يتعلق بهذه الإحالة أو المنح معفاة من أي إتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو رسم أو بدل من أي نوع سواء أكان ذلك يعتمد على دخل أو رأس المال أو خلافه بما في ذلك أي ضرائب تحويل أو ضرائب ذات علاقة. وتفادياً للشك، يسري الإعفاء من الضرائب الممنوحة بموجب هذه المادة 16-3 فقط على الإحالة الفعلية عن مصلحة في هذه الاتفاقية ومنح الحقوق عن طريق الضمان.

المادة 17

17 اتفاقية الراعي المباشرة
17-1 تعمل الشركة على ضمان بأن يقوم الراعي بإبرام اتفاقية الراعي المباشرة، الواردة في النموذج المرفق تحت الملحق 16 من هذه الاتفاقية، بتاريخ التوقيع.
17-2 تُقر وتقبل الأطراف اتفاقية رخصة التكنولوجيا المرفقة في الملحق 20.

المادة 18

18 السرية
18-1 فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس (5) سنوات بعد إنهاء أو انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن على كل طرف من الطرفين أن يعامل بسرية تامة:
(أ) أي اتفاقية تبرم بموجب هذه الاتفاقية،
(ب) المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى التي تبادلها الأطراف قبل تاريخ النفاذ،
(ج) شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون ذات العلاقة بالطرف الآخر (بما في ذلك شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون الأخرى ذات العلاقة بالشركات التابعة)،
(د) المعلومات التجارية والصناعية والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والتعاقدية والمالية، ذات الطبيعة غير الفنية التي يتم استلامها أو الحصول عليها كنتيجة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي سواء أتم الإفصاح عن هذه المعلومات شفهياً أم كتابياً أم بشكل آلي مقروء أو بأي وسيلة أخرى،
(هـ) أي بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة تسلمها الشركة إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 14،
(و) أي تقارير أو معلومات تسلمها الشركة إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية،
(أ) إلى (و) تعرَف بأنها المعلومات السرية.

18-2 في حالة أن تكون مدة سريان مفعول أي براءات اختراع التي توفر الحماية للمعلومات الفنية المملوكة للشركة أطول من المدة المبينة في المادة 18-1 أعلاه، تعامل معلومات الشركة الفنية المملوكة لها بسرية تامة خلال المدة الكاملة لسريان مفعول أي براءات اختراع التي توفر الحماية للمعلومات الفنية المملوكة المذكورة. وتفادياً للشك، تقوم الحكومة بإتلاف أو إعادة جميع نسخ المواد التي تحتوي على المعلومات الفنية المملوكة المذكورة عند إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.
18-3 لا تشمل المعلومات السرية أي معلومات:
(‌أ) تكون أو تصبح متاحة بشكل عام للعامة (غير تلك التي تكون كذلك نتيجة للإفصاح عنها من قبل الطرف المستقبل أو شركاته التابعة خرقاً لهذه المادة 18)، بما في ذلك، تفادياً للشك، الاتفاقية كما تنشر في الجريدة الرسمية، أو
(‌ب) كانت متاحة للطرف المستقبل على أساس غير سري قبل الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح، أو
(‌ج) كانت أو تكون الآن أو أصبحت متوفرة للطرف المستقبل على أساس غير سري من شخص هو حسب علم الطرف المستقبل غير ملتزم باتفاقية سرية مع الطرف المفصح عنها أو بخلاف ذلك غير ممنوع من الإفصاح عن المعلومات للطرف المستقبل، أو
(‌د) كانت معروفة للطرف المستقبل قبل أن يتم الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح كما هو مؤكد بالدليل المستندي من طرف ثالث، أو
(هـ) اتفق الأطراف خطياً بأنها معلومات غير سرية أو يمكن الإفصاح عنها، أو
(و) قام الطرف المستقبل بإعدادها أو تم إعدادها لصالحه بمعزل عن المعلومات المفصح عنها من قبل الطرف المفصح.
18-4 لا تمنع المادة 18 الإفصاح عن المعلومات السرية لـ أو استخدام أي من المعلومات السرية من قبل:
(أ) موظفي ومستخدمي ومدراء الطرف المستقبل الذين لديهم حاجة واضحة لمعرفة هذه المعلومات السرية لغايات هذه الاتفاقية،
(ب) موظفي ومستخدمي ومدراء شركة تابعة بما في ذلك الشركة التابعة التي هي أيضاً مقاول الذين لديهم حاجة واضحة للمعرفة لغايات هذه الاتفاقية،
(ج) أي طرف ثالث يكون مقاولاً تم التعاقد معه من قبل طرف لغايات هذه الاتفاقية،
(د) أي مشترٍ لأسهم أو حقوق الشركة بموجب هذه الاتفاقية ومستشاريهم المهنيين،
(هـ) أي مقرض أو بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى يعينه طرف لغايات تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك أي مستشار يعينه شخص لغايات تقييم المعلومات السرية لأغراض هذه الاتفاقية، و

(و) أي جهة حكومية أو بورصة أوراق مالية تتمتع بالاختصاص القضائي على طرف شريطة أن يكون هذا الإفصاح مطلوب بموجب القانون الأردني أو أنظمة سوق الأوراق المالية أو الأوامر أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات الحكومية ذات العلاقة.
قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المواد 18-4(ج) و18-4(د) و18-4(هـ)، يجب على الطرف المفصح الحصول على تعهد بالسرية، قابل للتنفيذ من قبل جميع الأطراف، يكون بنفس الشكل والمضمون من الناحية الجوهرية كما في هذه المادة 18، من كل شخص وتزويد كل طرف بنسخة منه. وتفادياً للشك، وقبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 18-4(أ) و18-4(ب)، يجب أن يتيقن الطرف المفصح من أن هؤلاء الأشخاص يملكون إلتزاماً بالسرية بموجب اتفاقية توظفيهم أو خدماتهم. ويعتبر الإفصاح عن المعلومات خرقاً لهذه الاتفاقية من قبل الأشخاص بموجب المادتين 18-4(أ) إلى 18-4(هـ) إفصاحاً من الشخص الذي أفصح عن المعلومات السرية للأشخاص المذكورين.
18-5 فيما يتعلق بأي مساحة لم تعد جزءاً من المنطقة بعد:
18-5-1 التنازل وفق المادة 6،
18-5-2 الانتهاء وفق المادة 21، و
18-5-3 الإنهاء وفق المادة 23،
لا تمنع المادة 18 قيام الحكومة بالإفصاح عن المعلومات السرية التالية فيما يتعلق بالترخيص لهذه المساحة لأطراف ثالثة:
(أ) البيانات الجيولوجية المستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة، و
(ب) الخرائط التالية التي تعتبر جزءاً من البيانات المفسرة لكن فقط إلى المدى الذي تكون فيه مستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة:
1) خرائط توزيع عمق الصخر الزيتي وتشبعه وسماكته لكل منطقة من المناطق الرئيسية للصخر الزيتي ذي الدرجة العالية وحتى الحد الأقصى من العمق المطلوب،
2) خرائط الصدوع والشقوق والإنكسارات الرئيسية،
3) مواصفات موانع تسرب الصخر الزيتي والصدوع الرئيسية،
4) التوزيع الحيوي للطبقات،
5) خرائط توزيع الكربون والكبريت العضوي، و
6) الخرائط الهيدروجيولوجية لأي تجمعات مياه تحت سطحية.
قبل القيام بالإفصاح لأطراف ثالثة بموجب هذه المادة 18-5، تقوم الحكومة بالحصول على تعهد بالسرية من كل طرف ثالث، يكون بنفس الشكل والمضمون من ناحية جوهرية كما في هذه المادة 18.
18-6 بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإفصاح عن المعلومات السرية أو استخدامها إلى المدى الذي يكون فيه الإفصاح أو الاستخدام مطلوباً:
(أ) لأي إجراءات قانونية أو قضائية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية تبرم بموجب هذه الاتفاقية أو وفقاً لها، أو
(ب) لتقديمها إلى جهة ضريبية فيما يتعلق بشؤون الضرائب للشركة.
18-7 يقوم الطرف المفصح عن المعلومات السرية بموجب المادة 18-6 بإشعار الطرف الآخر مسبقاً بمتطلب وشروط ذلك الإفصاح ويتعاون إلى أقصى حد ممكن عملياً للحد من الإفصاح عن المعلومات السرية.
18-8 قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 18-4(و) و18-6، يجب أن يقوم الطرف المفصح بإشعار الطرف الآخر على الفور عن متطلبات الإفصاح ذات الصلة من أجل إتاحة الفرصة للطرف الآخر لمعارضة الإفصاح المذكور أو بخلاف ذلك الاتفاق على توقيت ومحتوى هذا الإفصاح.

المادة 19

19 الأرض
19-1 المنطقة
19-1-1 لن تكون الشركة ملزمة بالقيام باستئجار أو بدفع أي مبالغ كأجرة فيما يتعلق بالمنطقة.
19-1-2 توافق الحكومة من تاريخ التوقيع على عدم منح، تجديد أو تمديد أي حقوق على المنطقة إلى أي شخص.
19-1-3 تؤكد الحكومة على عدم ملكية طرف ثالث لأي حقوق في المنطقة في تاريخ التوقيع. وإذا تقدم أي طرف ثالث بمطالبة ضد الشركة فيما يتصل بحقوق هذا الطرف الثالث في المنطقة، يتفق الأطراف على قيام الحكومة بالتعامل مع هذه المتطلبات على نفقتها الخاصة، وإذا قررت جهة حكومية بأن الحكومة مسؤولة عن دفع أي مبلغ لتسوية هذه المطالبة عندئذ توافق الحكومة على دفع جميع هذه المبالغ دون اللجوء إلى الشركة.

19-1-4 مع مراعاة الموافقة على خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير ذات العلاقة وأحكام هذه الاتفاقية، يسمح للشركة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق حسبما تطلب ذلك داخل المنطقة من أجل تولي عمليات الصخر الزيتي.
19-2 منطقة السلامة والمناطق المستثناة
19-2-1 لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة يجب أن تكون مرافق المعالجة مثبتة ضمن المنطقة بمسافة تصل إلى مائة (100) متر بين هذه المرافق وحدود المنطقة (منطقة السلامة).
19-2-2 يتم إنشاء منطقة غير سكنية تبعد عن منطقة السلامة بمسافة أربعمائة (400) متر (المنطقة المستثناة) لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة. ويمنع بناء المساكن والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد و/ أو الاستقرار (سواء أكان دائماً أم مؤقتاً) داخل المنطقة المستثناة. وتضمن الحكومة عدم إصدار تصاريح لهذا البناء و/ أو الاستقرار داخل المنطقة المستثناة.

19-2-3 تفادياً للشك، يجب أن تكون منطقة السلامة داخل المنطقة، ويجوز أن تمتد المنطقة المستثناة إلى ما بعد حدود المنطقة.
19-3 الحق في استئجار الأرض
19-3-1 مع مراعاة المادة 19-4 وبقدر الضرورة لعمليات الصخر الزيتي فقط، يسمح للشركة باستئجار أي أرض في الأردن تقع خارج المنطقة بموجب القانون الأردني.
19-3-2 قبل إبرام أي استئجار للأرض خارج المنطقة، تسعى الشركة إلى موافقة سلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بأي مرفق ثابت معتزم إقامته على هذه الأرض.
19-3-3 تقوم الشركة باستئجار أي أرض بالإضافة إلى المنطقة من الحكومة أو طرف ثالث بموجب اتفاقية أرض.
19-3-4 إذا كانت الأرض التي تطلب الشركة استئجارها ملكاً للحكومة، ووافقت الحكومة على هذا الاستئجار بعد الموافقة على خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير، تعمل الحكومة على أن يتم توفير هذه الأرض للشركة بمبلغ رمزي وتوقع على أي اتفاقية أرض (أو وثيقة أخرى) وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لإنفاذ هذا الاستئجار.
19-3-5 إذا كانت الأرض التي تطلب الشركة استئجارها ملكاً لطرف ثالث، فيتم استئجار هذه الأرض للشركة بأسعار السوق.
19-4 اتفاقيات الأرض
19-4-1 يجوز للشركة استئجار الأرض بالإضافة إلى المنطقة في الأردن وتكون هذه الأرض خاضعة للمبادئ التالية:
(أ) لا تتجاوز مدة اتفاقية الأرض المدة المتوقعة لعمليات الصخر الزيتي التي تجرى عليها، بما في ذلك أي فترات تمديد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، و
(ب) لا يجوز للحكومة أن تتخذ أي إجراء، سواء بموجب القانون الأردني أو خلافه، لإنهاء اتفاقية أرض إلا وفقاً لأحكام تلك الاتفاقيات.
19-4-2 إذا تنازلت أو توقفت الشركة عن استخدام الأرض المستأجرة لعمليات الصخر الزيتي، أو إذا تم إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، عندئذ تنتهي اتفاقية الأرض وتعود هذه الأرض فوراً إلى مالكها بدون تكلفة، وتوقع الشركة على الفور أي اتفاقية (أو وثيقة أخرى) وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ هذه الإعادة أو التحويل.
19-4-3 بالإضافة إلى الأرض المستأجرة من الشركة والمطلوبة لعمليات الصخر الزيتي، تمنح الشركة حقوقاً إضافية للمرور وحق الارتفاق لخطوط الأنابيب وخطوط النقل والوصول إلى تلك المناطق إما كما هو منصوص عليه في اتفاقيات الأرض المعنية أو اتفاقيات أخرى أو رخص أو تصاريح سيتم الاتفاق عليها بين الشركة والحكومة. وتكون الشركة مسؤولة عن دفع الرسوم المعتادة المستحقة لحقوق المرور وحق الارتفاق (وتعفى من أي رسوم خاصة أو فريدة أو تمييزية).

19-5 حقوق الدخول إلى المنطقة
مع مراعاة المادة 19-9، يتم منح الشركة حقاً حصرياً لإشغال، وحقاً حصرياً حسبما يكون ذلك عملياً، للدخول والخروج من المنطقة من أجل تنفيذ عمليات الصخر الزيتي المتفق عليها.
19-6 الاستملاك
19-6-1 إذا كانت الأرض التي ترغب الشركة باستئجارها ملكاً لطرف ثالث، عندئذ تحاول الشركة أو الحكومة بالتنسيق مع الشركة التوصل إلى اتفاقية بحسن نية مع هذا الطرف الثالث على أن هذه الأرض سيتم استئجارها من قبل الحكومة ثم تأجيرها من الباطن إلى الشركة بموجب اتفاقية أرض.
19-6-2 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الثالث، يجوز للحكومة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون الاستملاك بعد الاتفاق مع الشركة. وحيثما يكون مناسباً، تقوم الحكومة بتملك أو امتلاك هذه الأرض وثم تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لإنفاذ استئجار هذه الأرض بموجب اتفاقية أرض للشركة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال استملاك هذه الأرض.
19-6-3 إذا حدث، بناءً على المادة 19-6-1 أن سهلت الحكومة مفاوضات استئجار الأرض مع طرف ثالث، عندئذ:
(أ) يتم الاتفاق على مبلغ الإيجار والأحكام والشروط بين الحكومة والشركة قبل الارتباط بالاتفاق مع الطرف الثالث،
(ب) تقدم الحكومة المشورة للشركة حول جميع المناقشات مع الطرف الثالث، و
(ج) سوف تبرم الحكومة اتفاقية استئجار الأرض مع هذا الطرف الثالث بسعر لا يزيد على السعر المتفق عليه وفقاً للمادة 19-6-3(أ) ويعكس هذا الاتفاق الأحكام والشروط المتفق عليها وفقاً للمادة 19-6-3(أ).
بعد ذلك تبرم الحكومة اتفاقية استئجار الأرض مع الشركة بالسعر ووفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث.
19-6-4 إذا حدث، بناءً على المادة 19-6-2، أن قامت الحكومة باستملاك الأرض، عندئذ:
(أ) يتم الاتفاق على سعر التملك والأحكام والشروط بين الحكومة والشركة قبل بدء عملية الاستملاك،
(ب) تقدم الحكومة المشورة إلى الشركة عن تقدم الاستملاك، و
(ج) سوف تقوم الحكومة بدفع سعر لا يزيد على السعر المتفق عليه إلى أي طرف ثالث للأرض المستملكة وفقاً للمادة 19-6-4(أ) ويعكس هذا الاتفاق الأحكام والشروط المتفق عليها وفقاً للمادة 19-6-4(أ).
بعد ذلك تبرم الحكومة اتفاقية أرض مع الشركة بمبلغ رمزي وتقوم الشركة بدفع التكاليف المتفق عليها وفقاً للمادة 19-6-4(أ) إلى الحكومة عن الأرض التي تم استملاكها.
19-6-5 سوف تقوم الشركة بدفع التكاليف المناسبة المرتبطة مع استملاك الأرض إلى الحكومة وفقاً لهذه المادة 19-6.
19-6-6 إذا قدّم أي طرف ثالث مطالبة ضد الشركة فيما يتعلق بأي استملاك تم إجراؤه من قبل الحكومة بموجب هذه الاتفاقية، تتفق الأطراف على أن الحكومة ستقوم على حسابها الخاص بترتيب إجراء أي مطالبات كهذه. وإذا قررت أي جهة حكومية بأن الحكومة مسؤولة عن دفع أي مبلغ لتسوية هذه المطالبة عندئذ توافق الحكومة على دفع جميع هذه المبالغ دون اللجوء إلى الشركة.
19-7 استخدام البنية التحتية للطرق والجسور والمواصلات
19-7-1 يسمح للشركة باستخدام مرافق النقل والجسور والطرق الموجودة حالياً في الأردن وفقاً لمتطلبات القانون الأردني في سياق هذا الاستخدام. وتكون الشركة ملزمة بإصلاح أو دفع تكلفة الإصلاح أو التضرر الذي حدث بسبب الشركة أو بسبب استخدام البنية التحتية للطرق والجسور وبنية تحتية أخرى من الشركة بطريقة لا تتوافق مع متطلبات القانون الأردني.
19-7-2 ينبغي على الشركة عند تولي عمليات الصخر الزيتي عدم تعطيل استعمال أي طريق قد يقع ضمن المنطقة من قبل أي شخص، أو أي طريق بديل قد يتم إنشاؤه من قبل الشركة.
19-8 حقوق المرور والوصول للحكومة
19-8-1 تحتفظ الحكومة بحقها في منح الأطراف الثالثة المؤهلين حقوق المرور إلى خطوط الأنابيب والطاقة والهاتف وخطوط المياه عبر المنطقة، مع مراعاة الاتفاقية مع الشركة بعدم السماح والتأخير بطريقة غير مناسبة.
19-8-2 تحتفظ الحكومة بحقها في الوصول وتفتيش المنطقة في أي وقت بناءً على إعطاء إشعار مناسب إلى الشركة. ويجوز للحكومة أيضاً، بناءً على إشعار مناسب، بالطلب من الشركة منح الوصول لمستشاري الحكومة المفوضين بما في ذلك مدقق الحسابات البيئية للحكومة.
19-9 المواقع التاريخية والأثرية
19-9-1 تقوم الشركة عند توليها لدراسة تقييم الأثر البيئي بتحديد وإبلاغ الجهات المختصة عن جميع المواقع التاريخية والأثرية داخل المنطقة، وفقاً لنصوص الملحق 5.
19-9-2 تقوم الشركة بضمان وجود مائتي متر (200م) من المنطقة العازلة حول المواقع التاريخية والأثرية داخل المنطقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الحكومية ذات الصلة. ولا تقوم الشركة بتولي عمليات الصخر الزيتي داخل هذه المنطقة العازلة.
19-9-3 تقوم الشركة بعمل سياج حول المواقع التاريخية والأثرية داخل المنطقة على نفقة الشركة إذا كان ذلك مطلوباً من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة.

المادة 20

20 المعالجة
20-1 الالتزامات
20-1-1 بعد:
(أ) كل عملية تنازل،
(ب) نهاية فترة التطوير، أو
(ج) أي توجيه إشعار من الشركة بموجب المادة 23-1،
قبل أن يكون للشركة الحق بإزالة ممتلكاتها من المنطقة (ما عدا حسبما هو مطلوب للسماح بإجراء نشاطات المعالجة) وقبل سداد أي دفعات مستحقة لها، تكون الشركة قد إستكملت نشاطات المعالجة بالكامل في الجزء ذي الصلة للمنطقة.
20-1-2 دون تقييد عمومية ما سبق، تقوم الشركة حسبما هو قابل للتطبيق وبعد كل عملية تنازل وبنهاية فترة التطوير وأي توجيه للإشعار من الشركة بموجب المادة 23-1:
(أ) بدفع جميع الضرائب، والإتاوات والرسوم المستحقة،
(ب) بإعادة تأهيل تلك الأجزاء للمنطقة المستخدمة والمتضررة بموجب الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة،
(ج) بنشر تقارير كاملة عن التقييمات والخرائط والتحليلات والعينات وفحوص الحفر والنشاطات ذات الصلة ما لم يكون قد تم تزويدها بالأصل إلى سلطة المصادر الطبيعية،
(د) بتقديم جميع البيانات المالية المدققة المطلوبة بموجب الاتفاقية، و
(هـ) بتقديم تفاصيل عن العمل الذي تم إنجازه بموجب خطة المعالجة الحالية في تقاريرها وفقاً للمادة 14.

20-1-3 يتم تحديث خطة المعالجة المقدمة من قبل الشركة بموجب المواد 3-1-2، 4-2 و5-1-2 مع إيلاء الاهتمام المناسب إلى الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي المنفذة وتقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية للاطلاع عليها.
20-1-4 من أجل ضمان استكمال نشاطات المعالجة فعلى الشركة القيام بالدفع إلى صندوق المعالجة بموجب هذه المادة 20.

20-1-5 تقوم الشركة بتنفيذ جميع نشاطات المعالجة المطلوبة وفقاً لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن ما إذا كانت تكلفة نشاطات المعالجة المذكورة تتجاوز صندوق المعالجة أو سواء أكانت هذه التكلفة المنصوص عليها ضمن خطة المعالجة.
20-2 صندوق المعالجة
20-2-1 تقوم الشركة بتأسيس صندوق يغذى بموارد نقدية، يتم تجميعها وفقاً لأحكام هذه المادة 20-2، في الأردن يحتفظ به كضمانة لدى بنك عامل في الاردن ذي سمعة حسنه تختاره الشركة (صندوق المعالجة).
20-2-2 يكون التفويض بالوصول إلى صندوق المعالجة بشكل تقبله سلطة المصادر الطبيعية، ويتطلب موافقة سلطة المصادر الطبيعية على أي سحب منه، ولا يتم رفض هذه الموافقة عندما يكون هذا السحب مطلوباً لتولي نشاطات مطلوبة في خطة المعالجة أو خلاف ذلك لم يتم القيام بها بصورة معقولة.
20-2-3 تستخدم الشركة صندوق المعالجة لتأمين نشاطات المعالجة فقط.
20-2-4 تعامل جميع المبالغ المودعة في صندوق المعالجة على أنها نفقات قابلة للخصم الضريبي لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة وتكون قابلة للخصم في السنة الضريبية التي تستحق فيها. وتفادياً للشك، يتم تضمين تكاليف جميع المبالغ المودعة في صندوق المعالجة في احتساب C في السنة الضريبية التي تم إيداع النقد فيها. وسيتم قيد نفقات المعالجة الفعلية التي يتم تكبدها على حساب صندوق المعالجة ولن تكون قابلة للخصم الضريبي لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة ضريبية ما لم تتجاوز حد الصندوق.
20-2-5 تدفع الشركة الدفعات السنوية إلى صندوق المعالجة لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة) ويتم احتساب هذه الدفعات السنوية وفقاً للصيغة التالية:
FP = FV محتسبة في سنة المشروع هذه
ناقصاً
FV محتسبة في سنة المشروع السابقة

حيث:
FP = دفعة إلى صندوق المعالجة المطلوبة في سنة المشروع الحالية
FV = (إجمالي COR – قيمة الاستنقاذ) × PYr/ 20
وحيث أن:
إجمالي COR القيمة الحالية لتكلفة نشاطات المعالجة المطلوبة بموجب خطة المعالجة عند انتهاء مدة المشروع. إن تكلفة نشاطات المعالجة: (أ) ستتم مراجعتها وتعديلها لتعكس التقدير الأفضل عند تاريخ تعديل خطة المعالجة كل سنة، و(ب) مع الأخذ بالحسبان المخاطر ذات الصلة والحوادث المستقبلية عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف بأنها ستحدث. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
قيمة الاستنقاذ القيمة الحالية لقيمة الاستنقاذ التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات والمواد عند انتهاء مدة المشروع. يكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
PYr عدد السنوات منذ تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة).
20-2-6 بدءاً من السنة (20) العشرين بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة) حتى انتهاء أو إنهاء المشروع، تقوم الشركة بسداد الدفعات السنوية إلى صندوق المعالجة ويتم احتساب هذه الدفعات السنوية بموجب الصيغة التالية:
FP = FV محتسبة في سنة المشروع هذه
ناقصاً
FV محتسبة في سنة المشروع السابقة

حيث:
FP = دفعة إلى صندوق المعالجة المطلوبة في سنة المشروع الحالية
FV = (إجمالي COR – قيمة الاستنقاذ)
وحيث أن:
إجمالي COR القيمة الحالية لتكلفة نشاطات المعالجة المطلوبة بموجب خطة المعالجة عند انتهاء مدة المشروع. إن تكلفة نشاطات المعالجة: (أ) ستتم مراجعتها وتعديلها لتعكس التقدير الأفضل عند تاريخ تعديل خطة المعالجة كل سنة، و(ب) مع الأخذ بالحسبان المخاطر ذات الصلة والحوادث المستقبلية عندما هناك دليل موضوعي كاف بأنها ستحدث. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
قيمة الاستنقاذ القيمة الحالية لقيمة الاستنقاذ التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات والمواد عند انتهاء مدة المشروع. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
20-2-7 إذا كانت أي مبالغ بعد استكمال نشاطات المعالجة، ونص الإشعار الذي يؤكد هذا من سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-4، باقية في صندوق المعالجة، توافق سلطة المصادر الطبيعية على إعفاء الشركة من هذه المبالغ في أقرب وقت ممكن عملياً. ويجرى أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة وتدفع ضريبة البترول بناءً على سحب الشركة لأي مبالغ باقية في صندوق المعالجة. وسيتم دفع ضريبة البترول الإضافية خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-4.
20-2-8 إذا خرقت الشركة التزاماتها في أي وقت فيما يتعلق بنشاطات المعالجة، فيكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق بناءً على إرادتها المنفردة باستخدام صندوق المعالجة لتولي نشاطات المعالجة وفقاً لخطة المعالجة ذات العلاقة. وتفادياً للشك، لن يعفي حق سلطة المصادر الطبيعية باستخدام صندوق المعالجة تحت هذه الظروف الشركة من التزامها بأي شكل من الأشكال لتولي نشاطات المعالجة.
20-2-9 تكون أي فائدة متكبدة لصندوق المعالجة لمنفعة صندوق المعالجة. وتخصم هذه الفائدة من الدفعة إلى صندوق المعالجة المطلوب (كما هو مبين في المادة 20-2-5 أو 20-2-6 حسبما يكون مناسباً) في السنة التي تم تكبد الفائدة فيها. ولن تعتبر أي فائدة كهذه إيراداً للشركة ولن تكون خاضعة لضريبة البترول.
20-2-10 يجوز للشركة استبدال الصندوق النقدي كلياً أو جزئياً والذي يشكل صندوق المعالجة عن طريق توفير كفالة مالية نهائية بنفس القيمة وتكون هذه الكفالة في النموذج المرفق بالملحق 17 من ناحية جوهرية ويتم إصدارها لدى بنك عامل في الاردن وذي سمعة حسنة اختارته الشركة.

المادة 21

21 الانتهاء
21-1 تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء الظروف التالية:
(أ) إذا لم تقدم الشركة خطة ما قبل التطوير معدلة بعد رفض خطة ما قبل التطوير أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 3-1-5، أو
(ب) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير محطة تجريبية معدلة بعد رفض خطة تطوير المحطة التجريبية أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 4-6، أو
(ج) التنازل أو انتهاء رخصة ما قبل التطوير الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة 3-3-5، أو
(د) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير بعد نهاية فترة ما قبل التطوير بموجب المادة 5-1، أو
(هـ) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير معّدلة بعد رفض خطة تطوير أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 5-1-7، أو
(و) التنازل أو انتهاء رخصة تطوير الصخر الزيتي الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة 5-4-5، أو
(ز) بسبب القوة القاهرة الطبيعية الممتدة وفقاً للمادة 26-5.
(ح) اتفاق كلا الطرفين على الإنهاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، عندما لا يحدث أي تقصير.
21-2 بعد حدوث أي من الأحداث المذكورة في المادة 21-1، تقوم الأطراف التي تسعى إلى إنهاء هذه الاتفاقية بالانتهاء بتقديم إشعار بموجب المادة 23-1.
21-3 عند انتهاء الاتفاقية يجوز للحكومة طلب تحويل المرافق من الشركة إلى الحكومة بموجب المادة 24.
21-4 لا يسمح لأي طرف بإنهاء الاتفاقية وفقاً لهذه المادة 21 عند وجود أي نزاع بين الأطراف غير النزاع المتعلق بتأثيرات الإنهاء بموجب المواد 23 أو 24 أو 25، حتى تتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا التقصير بموجب المادة 28.

المادة 22

22 حقوق الإنهاء
22-1 حقوق الحكومة
22-1-1 مع مراعاة المادة 22-1-2، يحق للحكومة إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار بذلك للشركة موضحة فيه سبب هذا الإنهاء بموجب المادة 23-1 وذلك في أي من الظروف التالية:
(أ) إذا أخفقت الشركة بالمثابرة في التقدم بطلب للحصول على جميع الرخص والتصاريح بشكل أصولي بموجب المواد 3-1-7، 4-8 و5-1-9،
(ب) إذا فشلت الشركة في بدء تنفيذ عمليات ما قبل التطوير خلال ثلاثة (3) أشهر من منحها رخصة ما قبل التطوير،
(ج) إذا فشلت الشركة في البدء بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية،
(د) إذا فشلت الشركة في البدء بتنفيذ عمليات التطوير خلال إثني عشر (12) شهراً من منحها رخصة تطوير الصخر الزيتي،
(هـ) إذا أوقفت الشركة عمليات التطوير في المنطقة لفترة تزيد على أربعة وعشرين (24) شهراً،
(و) إذا قامت الشركة بتحويل مصلحة في هذه الاتفاقية خلافاً لأحكام المادة 16،
(ز) إذا كان حدث خرق جوهري من جانب الراعي للاتفاقية المباشرة،
(ح) إذا صدر قرار عن محكمة مختصة بأن الشركة معسرة،
(ط) إذا فشلت الشركة في أن تدفع إلى الحكومة أي مبالغ أساسية غير متنازع عليها أو غرامة مستحقة بموجب هذه الاتفاقية والتي قد مضى على تاريخ استحقاق دفعها أكثر من ستين (60) يوماً،
(ي) خرق جوهري من جانب الشركة لأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المنصوص عليها في المادتين 37-1 و37-2،

(ك) إذا لم تتقيد الشركة أو لم تبدأ بالتقيد بأي قرار نهائي تم التوصل إليه نتيجة:
1) التحكيم، أو
2) قرار الخبير،
تطبق وفقاً لأحكام المادة 28،
(ل) فشل الشركة في تولي عمليات ما قبل التطوير اللازمة والمطلوبة بموجب المادة 3-4-5،
(م) خرقت الشركة بشكل جوهري باستمرار أو بتهور التزاماتها فيما يتعلق بقاعدة مصدر نوعية الهواء لقيم حد الانبعاث أو نوعية المياه العادمة الصناعية أو نوعية الهواء المحيط لمعايير النوعية البيئية أو نوعية المياه السطحية أو نوعية المياه الجوفية، أو
(ن) إذا قامت الشركة بتحويل أو التنازل عن أو تجديد الاتفاقية مخالفة لأحكام المادة 40.
(المواد 22-1-1(أ) إلى 22-1-1(ن) حالات إخفاق الشركة).
22-1-2 إذا اعتبرت الحكومة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 22-1-1 موجودة فإن على الحكومة أن تعطي الشركة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 34. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب توجيه هذا الإشعار بسبب تغيير في عنوان لم يتم التبليغ عنه بالشكل السليم، فإن نشر هذا الإشعار في الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ صحيح. إذا لم تقم الشركة عند نهاية فترة الإشعار المذكور، بإزالة أو معالجة ذلك السبب أو لم تظهر للحكومة، على نحو ينال رضاها، بأنها تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ تقوم الحكومة بموجب إشعار خطي بإشعار الشركة خطياً بأنها ستقوم بإنهاء الاتفاقية، وتسري أحكام المادة 23.
22-1-3عند تحقق البنود الواردة في المادة 22-1-1(ح)، يكون الإنهاء ذا أثر فوري وتلقائي ولا يوجد ضرورة لإعطاء فترة التسعين (90) يوماً للإشعار المنصوص عليه في المادة 22-1-2، بالرغم من تطبيق أحكام المادة 23.
22-1-4 لا يجوز اعتبار الشركة بأنها مخلة بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بوجود أي نزاع بين الأطراف حتى تتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا الإخلال بموجب المادة 28.

22-1-5 لا تعتبر الشركة أنها مقصرة لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون هذا التقصير نتيجة حالة إخفاق من الحكومة.
22-1-6 لا يسمح للحكومة بإنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب غير حالة إخفاق من الشركة، إلا أن الاتفاقية يمكن إنهاؤها بموجب المادة 21.

22-2 حقوق الشركة
22-2-1 مع مراعاة المادة 22-2-2، يحق للشركة إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار بذلك للحكومة موضحة فيه سبب هذا الإنهاء بموجب المادة 23-1، وذلك في أي من الظروف التالية:
(أ) عدم قدرة الشركة على الحصول أو المحافظة على أي رخصة أو تصريح نتيجة لفشل الحكومة في التقيد بالتزاماتها وفق المادة 7-4، خلال فترة زمنية مناسبة من التقدم بطلب تلك الرخصة.
(ب) إذا تم إلغاء، تغيير أي من الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية أو تم تقييدها بصورة أخرى بخلاف ذلك من قبل الحكومة أو جهة حكومية وبالتالي إعاقة أو منع الشركة من تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل جوهري،
(ج) إذا لم تلتزم الحكومة أو أنها لم تبدأ بالالتزام بأي قرار نهائي تم التوصل إليه كنتيجة لأي من:
1) التحكيم، أو
2) قرار الخبير،
تطبق وفقاً لأحكام المادة 28،
(د) إذا لم تكن الشركة قادرة على تنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة أو في جزء مهم من المنطقة نتيجة لنزاع حدودي أو مطالبة من طرف ثالث تؤثر جوهرياً على عمليات الصخر الزيتي،
(هـ) إذا رفضت الحكومة بشكل غير مبرر خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير للشركة وتختار الشركة إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المواد 3-1-10، 4-12 أو 5-1-13،
(و) إخفاق الحكومة في أن تدفع للشركة أي مبلغ أساسي غير متنازع عليه مستحق بموجب هذه الاتفاقية ومضى على تاريخ استحقاقه أكثر من ستين (60) يوماً،

(ز) مصادرة أو استملاك أو تأميم أو حيازة الحكومة أو جهة حكومية إجبارياً لجميع أو أي من مرافق أو عمليات الصخر الزيتي، و
(ح) خرق جوهري من قبل الحكومة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المذكورة في المادتين 37-1 و37-3،
(المواد 22-2-1(أ) حتى 22-2-1(ح) حالات إخفاق الحكومة).
22-2-2 إذا اعتبرت الشركة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 22-2-1 موجود، فإن على الشركة أن تعطي الحكومة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 34. إذا لم تكن الحكومة، في نهاية فترة الإشعار المذكورة، قد أزالت أو عالجت ذلك السبب أو أظهرت للشركة على نحو ينال رضاها، بأنها تبذل جهود حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ تقوم الشركة بإشعار الحكومة بموجب إشعار خطي بأنها ستقوم بإنهاء هذه الاتفاقية، وتسري أحكام المادة 23
22-2-3 في حالة المادة 22-2-1(ز)، يكون الإنهاء عند اختيار الشركة ذا أثر فوري وتلقائي ولا يوجد ضرورة لإعطاء فترة التسعين (90) يوماً للإشعار المنصوص عليه في المادة 22-2-2، بالرغم من تطبيق أحكام المادة 23.
22-2-4 لا تعتبر الحكومة أنها مخلة بأداء أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بوجود أي نزاع بين الأطراف حتى ذلك الوقت الذي تتم فيه تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا الإخلال بموجب المادة 28.
22-2-5 لا تعتبر الحكومة مقصرة لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون هذا التقصير نتيجة حالة إخفاق من الشركة.
22-2-6 لا يسمح للشركة بإنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب غير حالة إخفاق من الحكومة، القوة القاهرة المادية وفقاً للمادة 26-6 أو حادثة معلقة وفقاً للمادتين 27-6 و27-7 إلا أن الاتفاقية يمكن إنهاؤها بالانتهاء بموجب المادة 21.

المادة 23

23 الإنهاء وتأثيرات الإنهاء
23-1 تقوم الشركة بتقديم إشعار تحدد فيه التأثيرات إلى سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار الشركة إلى الحكومة بأن الشركة قد قررت إنهاء هذه الاتفاقية وفق المواد 22-2-2، 26-6، 27-6 أو 27-7 أو فيما يتصل بجزء من المنطقة بموجب المادة 6-4، أو إشعار من الحكومة بموجب المادتين 22-1-2 أو 27-8(ب)، أو إشعار من أي من الطرفين بموجب المادة 21-2، ويشمل هذا الإشعار:
(أ) مبلغ التعويض الواجب الدفع، إن وجد، بموجب المادة 25،
(ب) إحداثيات ووصف للمنطقة التي سيتم التنازل عنها فقط فيما يتعلق بالمادة 6-4، والأسباب التي تقدمها الشركة للتنازل عن ذلك الجزء من المنطقة،
(ج) جميع البيانات والمعلومات فيما يخص نشاطات الشركة والمقرر إنهاؤها بموجب هذه الاتفاقية والمتضمنة جميع الوثائق والخرائط والخطط وأوراق العمل والبيانات والمعلومات الفنية الأخرى، بما فيها تلك المطلوبة بموجب المادتين 6-5 و14، و
(د) خطة معالجة محدثة،
((أ) إلى (د) تأثيرات إشعار الإنهاء).
في حالة إخفاق الشركة في توفير (أ) فيحق للحكومة تقييم مبلغ التعويض الواجب الدفع وفي حالة إخفاق الشركة في توفير (د) فيحق للحكومة تحديث خطة المعالجة حتى يتم توليها من قبل الشركة.
23-2 تستكمل الشركة في أقرب وقت ممكن عملياً، بعد مضي فترة الثلاثين (30) يوماً بموجب المادة 23-1:
(أ) نشاطات المعالجة بموجب خطة المعالجة المحدثة والمادة 20 (مع الأخذ بالحسبان أي مرافق أو موجودات أخرى قد يتم تحويلها أو بيعها إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 24-1)، و
(ب) التزاماتها المتبقية الأخرى بموجب هذه الاتفاقية.
تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية عن هذا الاستكمال.
23-3 تأخذ الأطراف بالاعتبار أي مفاوضات جارية بين الحكومة والشركة بموجب المادة 24-1، وأي فترة زمنية إضافية بموجب المادة 24-2 قبل البدء بأي نشاطات معالجة من أجل التيقن من أن المرافق التي قد يستولى عليها لن تتم إزالتها أو تضررها بخلاف ذلك إلى المدى الممكن.
23-4 بعد استلام الشركة للإشعار المنصوص عليه في المادة 23-2، وشريطة إعتبار تنفيذ جميع الالتزامات من قبل الشركة أنها مقبولة من قبل سلطة المصادر الطبيعية وخاضعة لجميع المعايير البيئية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإصدار إشعار امتثال إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم الشركة لإشعار امتثالها بموجب المادة 23-2، وسوف تنتهي هذه الاتفاقية، ولا يكون للشركة عملاً بالمواد 23-5، 23-6 و39، أي حقوق أو التزامات أخرى بموجب هذه الاتفاقية. ويكون أي إشعار امتثالاً ، دون الإجحاف بحق أي من الطرفين للاعتراض على مبلغ التعويض الواجب الدفع وفق المادة 25.
23-5 في حال لم تعط سلطة المصادر الطبيعية أي إشعار خلال فترة الستة (6) أشهر بعد استلام إشعار الشركة المنصوص عليه بموجب المادة 23-2، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياً وتعفى الشركة من أي مبلغ مستحق في صندوق المعالجة بموجب المادة 20-2-7.

23-6 إذا لم تعتبر سلطة المصادر الطبيعية أن الشركة قد نفذت جميع التزاماتها (بما في ذلك التنفيذ التام والكامل لنشاطات المعالجة أو التقيد بالمعايير البيئية) بعد استلام الشركة للإشعار المنصوص عليه بموجب المادة 23-2، فعلى سلطة المصادر الطبيعية إعطاء إشعار للشركة حول الالتزامات المستحقة وتسري المادتين 23-2 و23-3 مرة أخرى فيما يتعلق بالتزامات الشركة المستحقة إلى أن تنفذ هذه الالتزامات.
23-7 إذا كان هناك أي نزاع حول تنفيذ التزامات الشركة بموجب هذه المادة 23، تحيل الأطراف النزاع لاتخاذ قرار بشأنه بموجب المادة 28.

المادة 24

24 تحويل المرافق عند الإنهاء
24-1 تقوم سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تقديم تأثيرات إشعار الإنهاء من الشركة بموجب المادة 23 بما يلي:
(أ) عندما تنتهي الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الشركة، بإشعار الشركة عن المرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي ترغب في توليها. يكون للحكومة الحق الحصري لفترة ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بموجب المادة 24-1(أ) في التفاوض حول تولي المرافق. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فيكون السعر الذي سيتم دفعه لهذه المرافق هو المتفق عليه بين الأطراف، أو
(ب) عندما تنتهي هذه الاتفاقية بسبب الانتهاء بموجب المادة 21، بموجب حادثة معلقة ممتدة وفقاً للمادة 27-6، بإشعار الشركة عن المرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي ترغب بتوليها. في حال التوصل إلى اتفاق، فيكون السعر الذي سيتم دفعه لهذه المرافق هو المبلغ المتفق عليه بين الأطراف. وتفادياً للشك، وبموجب هذه المادة 24-1(ب)، لن يكون للحكومة أي حقوق تفضيلية للإستحواذ على المرافق المملوكة من قبل الشركة، أو
(ج) عندما تنتهي هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الحكومة، أو قوة قاهرة مادية ممتدة بموجب المادة 26-6 أو حادثة معلقة ممتدة بموجب المادة 27-7 أو المادة 27-8(ب)، تقوم الحكومة بإشعار الشركة فيما يتعلق بالمرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي سيتم توليها.
24-2 مع مراعاة التوصل إلى اتفاق تقوم الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من نتيجة المفاوضات مع الحكومة بموجب المادتين 24-1(أ) أو 24-1(ب)، أو الإشعار من الحكومة وفقاً للمادة 24-1(ج) بما يلي:
(أ) بإعداد وتقديم خطة تسليم المرافق بالتشاور مع سلطة المصادر الطبيعية والتي تتألف من ما يلي:
1) وصف وموقع المرافق والموجودات الأخرى التي سوف تقوم سلطة المصادر الطبيعية بحيازتها،
2) ميزانية التدريب والجدول الزمني الذي سوف يستلم فيه مستخدمو سلطة المصادر الطبيعية التدريب من الشركة وذلك من أجل السماح لهؤلاء المستخدمين بتشغيل والمحافظة على المرافق كما لو قام بها مشغل حريص وحصيف.
3) تاريخ تسليم تقوم الشركة فيه بتسليم المرافق والموجودات الأخرى إلى سلطة المصادر الطبيعية.
(ب) باتخاذ جميع التدابير المناسبة:
1) لضمان أن جميع المرافق أو الموجودات الأخرى المعتزم عرضها للبيع أو نقلها إلى سلطة المصادر الطبيعية سيتم المحافظة عليها بنفس الظروف التي كانت عليها في تاريخ تأثيرات إشعار الإنهاء (أو التاريخ الذي تدرك فيه الشركة بأن هذا الإنهاء أو التسليم أو الانتهاء قد يحدث) وأن أي موجودات أخرى لن يتم تفكيكها أو إهلاكها،
2) لإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة فوراً وعرض جميع المساعدة المناسبة إلى سلطة المصادر الطبيعية.
24-3 سوف تقوم الحكومة فوراً بدفع السعر المتفق عليه عن المرافق إلى الشركة والمحدد بموجب المادتين 24-1(أ) أو 24-1(ب) كما هو مطبق بعد توريد المعلومات من قبل الشركة والمطلوبة بموجب المادة 24-2، ويجب على الشركة بذات الوقت استكمال تحويل المرافق المتفق عليها عملاً بالمادة 24-1 إلى سلطة المصادر الطبيعية.
24-4 يكون تحويل المرافق إلى سلطة المصادر الطبيعية أو أي شخص آخر بما في ذلك أي مبلغ مستلم من الشركة فيما يتعلق بهذا التحويل معفى من أي إتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو ضريبة خدمة أو رسم أو بدل من أي نوع، سواء أكان ذلك يعتمد على دخل أو رأس المال أو خلافه بما في ذلك أي ضرائب تحويل أو ضرائب ذات علاقة.

المادة 25

25 التعويض عند الإنهاء
25-1 في حال إنهاء هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الشركة، فلن يكون لها الحق بأي تعويض من الحكومة.
25-2 في حال إنهاء هذه الاتفاقية بالانتهاء بموجب المادة 21، المادة 26-4 بسبب القوة القاهرة الطبيعية الممتدة أو بموجب حادثة معلقة ممتدة وفقاً للمادة 27-6، فلن يحق للشركة بأي تعويض من الحكومة
25-3 في حال إنهاء هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الحكومة أو القوة القاهرة المادية الممتدة بموجب المادة 26-6 أو حادثة معلقة ممتدة بموجب المادة 27-7 أو بسبب هدم المرافق بموجب المادة 27-8(ب):
(أ) تقوم الحكومة بدفع تعويض إلى الشركة يتضمن ذلك المبلغ الذي يكون معقولاً لتعويض الشركة في جميع الظروف للقيمة التجارية للأعمال إعتماداً على تقييم أعمال الشركة كمنشأة عاملة، وتفادياً للشك، وفي حال الإنهاء بموجب المادة 27-8(ب) وعلى فرض غايات احتساب هذا التعويض، أنه لم يحدث هدم أي من المرافق أو جميعها.
(ب) إذا لم تتفق الأطراف خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نفاذ إشعار الإنهاء على هذا التعويض، فيتم التقييم من خلال الرجوع إلى الخبير المعين بموجب المادة 28-7. لأغراض إجراء تقييم أعمال الشركة بموجب المادة 25-3(أ)، يجب أن يكون الخبير بنكاً ذو شهرة أو شركة تمارس أعمال الاستشارات المالية. ويجوز إشراك الدعم الفني حيثما كان ضرورياً للمساعدة في إجراء هذا التقييم،
(ج) إذا قامت الحكومة أو الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من إصدار التقييم من قبل الخبير إلى الأطراف بتوجيه إشعار إلى الآخر بأنهم يتنازعان على التقييم الذي قام الخبير بإعداده ويطلبان أن يتم تقييم التعويض بالتحكيم عندئذ تسري أحكام المادة 28 (باستثناء المادة 28-2-1 والمادة 28-7) كما لو أنه قد تم توجيه الإشعار بموجب المادة 28-1، و
(د) يقرر المحكم مبلغ التعويض عند اتخاذ قرار حول النزاع، مع مراعاة مبادئ التقييم المتضمنة في المادة 25-3(أ).
25-4 سيتم دفع أي تعويض خلال فترة سنة (1) واحدة. ويكون أول قسط مستحق الدفع خلال تسعين (90) يوماً من:
(أ) التاريخ الذي توافق فيه الأطراف على مبلغ التعويض، أو
(ب) التاريخ الذي يقرر فيه الخبير أو المحكم في أي نزاع على مبلغ التعويض.
عندئذ سيتم دفع أي تعويض على تسعة (9) أقساط شهرية متساوية.
25-5 يتم نقل ملكية تلك المرافق المسماة من قبل سلطة المصادر الطبيعية في أي إشعار موجه وفقاً للمادة 24-1(ج) إلى سلطة المصادر الطبيعية عند دفع أول قسط من التعويض وفق المادة 25-4 من قبل الحكومة إلى الشركة.
25-6 يشمل تحويل المرافق إلى سلطة المصادر الطبيعية أي قيمة مستلمة من قبل الشركة فيما يتعلق بهذا التحويل، معفاة من أي إتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو رسم أو بدل من أي نوع سواء أكان ذلك يعتمد على دخل، رأس المال أو بخلافه، بما في ذلك أي تحويل أو ضرائب ذات علاقة.

المادة 26

26 القوة القاهرة
26-1 سيتم التغاضي عن عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ من جانب الحكومة والشركة أو أي منهما لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا الالتزام بدفع أموال إذا كان وإلى المدى الذي يكون فيه عدم التنفيذ أو التأخير المذكور بسبب قوة قاهرة. ولتفادي الشك، تكون القوة القاهرة المادية في حالة الشركة فقط.
26-2 يجب على أي طرف يدعي حدوث القوة القاهرة إشعار الطرف الآخر بالسرعة الممكنة خطياً عندما يصبح على علم بحادثة القوة القاهرة على أن لا يتعدى ذلك تحت أي ظرف من الظروف ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي حدثت فيه أول حادثة، مع ذكر طبيعة حادثة القوة القاهرة وسببها والمدة المتوقعة لعدم التنفيذ أو التأخير وبالمثل، عليه توجيه إشعار بأسرع ما يمكن حال عودة الأمور إلى طبيعتها.

26-3 يجب على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بذل جميع المحاولات المعقولة والحكيمة للتخفيض من أو إزالة آثار القوة القاهرة ومواصلة تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بطريقة يمكن ممارستها عملياً بشكل معقول. ويجب على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة أن يسعى أيضاً لاستعادة تنفيذ الالتزامات المتأخرة أو التي منعت جراء حادثة القوة القاهرة.
26-4 إذا كانت فترة أي عدم تنفيذ أو تأخير، نتيجة للقوة القاهرة مع هذه الفترة حسبما يكون ضرورياً لاستعادة أي تضرر حدث خلال هذا التأخير، تبقى العمليات المنصوص عليها هذه الاتفاقية من ناحية جوهرية أو في حالة تعليق إجمالية للفترة المنقطعة لأكثر من أربعة (4) أسابيع خلال فترة ما قبل التطوير وثلاثة (3) أشهر خلال فترة التطوير، فيمكن تمديد فترة مدة هذه الاتفاقية لفترة هذا الإرجاء (الإرجاءات).
26-5 وإذا منعت القوة القاهرة الطبيعية أو آثار حادثة القوة القاهرة الطبيعية طرفاً من إنجاز جميع أو جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر ستة (6) أشهر، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع حادثة القوة القاهرة الطبيعية. وفي حال استمرت آثار حادثة القوة القاهرة الطبيعية في منع طرف من تنفيذ جميع أو جزء جوهري من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر إثني عشر (12) شهراً يمكن لأي من الطرفين إشعار الطرف الآخر خطياً بإنهاء هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة 23.

26-6 إذا منعت القوة القاهرة المادية أو آثار حادثة القوة القاهرة المادية الشركة من إنجاز جميع أو بعض من التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمدة تستمر ثلاثة (3) أشهر، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع حادثة القوة القاهرة المادية. في حال استمرت آثار حادثة القوة القاهرة المادية في منع الشركة من تنفيذ جميع أو جزء جوهري من التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر ستة (6) أشهر، يجوز للشركة إشعار الحكومة خطياً بإنهاء هذه الاتفاقية سنداً لأحكام المادة 23.
26-7 في حالة حدوث القوة القاهرة، لن يكون أي طرف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي أضرار أو تكاليف زائدة أو خسائر قد يتكبدها الطرف الآخر بسبب الإخفاق أو التأخير في تنفيذ الطرف المتأثر ولا يعتبر هذا الإخفاق أو التأخير خرقاً لهذه الاتفاقية. ومع ذلك، فعلى الأطراف:
(أ) بذل جميع الجهود المعقولة لمنع والتقليل إلى الحد الأدنى وتخفيف أثر أي تأخير حدث بسبب حادثة القوة القاهرة بما في ذلك الالتجاء إلى مصدر بديل للخدمات والآليات والمواد ومعدات البناء، و
(ب) بذل جميع الجهود المعقولة لضمان استعادة التنفيذ الطبيعي لهذه الاتفاقية بعد إنهاء أي حادثة للقوة للقاهرة وتنفيذ التزاماتها بخلاف ذلك حسبما اتفق عليه في هذه الاتفاقية إلى أقصى حد يستطيعونه.

المادة 27

27 الحوادث المعلقة
27-1 يتم تبرير عدم أداء أو التأخر في أداء الشركة لأي من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إذا وإلى المدى، الذي تسببت فيه هذه الحادثة المعلقة بعدم الأداء أو التأخير المذكور.
27-2 تقوم الشركة في أسرع وقت ممكن عملياً بإشعار الحكومة خطياً بمجرد إدراكها لهذه الحادثة المعلقة، و بأي حال من الأحوال في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي حدثت فيه أول حادثة معلقة، وتذكر فيه طبيعة الحادثة المعلقة وسبب والمدة المتوقعة لعدم الأداء أو التأخير. وبالمثل، تقوم الشركة بإعطاء إشعار بمجرد عودة الظروف الطبيعية.
27-3 على الشركة أن تبذل جميع جهودها الحريصة والحصيفة لتقليل أو إزالة آثار الحادثة المعلقة والاستمرار بتنفيذ جميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بأي طريقة ممكنة عملياً بشكل معقول. وتقوم الشركة أيضاً في أقل وقت ممكن بالسعي لاستعادة أداء الالتزامات التي تأخرت أو تم منعها من قبل الحادثة المعلقة.
27-4 إذا بقيت العمليات المذكورة متوقفة كلياً أو جزئياً لأكثر من أربعة (4) أسابيع متواصلة خلال فترة ما قبل التطوير و لفترة ثلاثة (3) أشهر خلال فترة التطوير كنتيجة للحادثة المعلقة، فترة أي توقف أو تأخير، إضافة إلى الفترات المذكورة اللازمة لاستعادة الضرر المتكبد خلال هذا التأخير، فسيتم تمديد مدة حكم هذه الاتفاقية لفترة الحادثة المعلقة.
27-5 تدفع الحكومة للشركة جميع تكاليف التسريح وإعادة التعبئة المعقولة بالإضافة إلى التكاليف المعقولة لصيانة أي مرافق خلال الحادثة المعلقة.
27-6 إذا كان سبب الحادثة المعلقة هو عمل من الأعمال الحربية (سواء المعلن أو غير المعلن )، الغزو، النزاع المسلح الناتج عن العدوان، والذي ارتكبته دولة غير الأردن، فلا تكون الشركة مستحقة لأي تعويض. إذا منعت هذه الحادثة المعلقة أو آثارها الشركة من أداء جميع أو بعض من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة إثني عشر (12) شهراً، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع هذه الحادثة المعلقة. وفي حال استمرت آثار الحادثة المعلقة في منع الشركة من أداء جميع أو جزء جوهري من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة ثمانية عشر (18) شهراً، يجوز للشركة توجيه إشعار خطي إلى الحكومة بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 23. ولا يحق للشركة تعويضاً عن الإنهاء بموجب هذه المادة 27-6.
27-7 إذا كانت الحادثة المعلقة بسبب:
(أ) العمل الحربي (سواء المعلن أو غير المعلن)، الغزو، النزاع المسلح الناتج عن العدوان، وجميعها ارتكبتها الأردن ؛ أو
(ب) الإضرابات، الإغلاقات أو اضطرابات أخرى من قبل مستخدمي الحكومة أو مستخدمي الجهة الحكومية (ما لم تكن بسبب الشركة أو مقاوليها)،
تقوم الحكومة بالدفع إلى الشركة الربح الفائت الذي كانت الشركة ستكسبه خلال كل شهر أو جزء من الشهر من الحادثة المعلقة. يتم احتساب مبلغ الربح الفائت بالاستناد إلى الإنتاج والتكاليف خلال الإثني عشر (12) شهراً السابقة للحادثة المعلقة وأسعار النفط السارية في فترة الحادثة المعلقة. إذا منعت هذه الحادثة المعلقة أو آثارها الشركة من أداء جميع أو بعض من التزاماتها المذكورة لفترة إثني عشر (12) شهراً، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع هذه الحادثة المعلقة. وفي حال استمرار آثار الحادثة المعلقة في منع أداء الشركة لجميع أو جزء جوهري من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة ثمانية عشر (18) شهراً، يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي إلى الحكومة. تستحق الشركة تعويضاً محسوباً سنداً للمادة 25-3.
27-8 على الرغم من حقوق الشركة وفقاً للمادتين 27-6 و27-7، إذا أدت الحادثة المعلقة إلى هدم أي من أو جميع المرافق عندئذ يجوز للحكومة، باختيارها، أن تقرر:
(أ) دفع التكاليف المعقولة للشركة لإعادة المرافق، أو
(ب) إنهاء هذه الاتفاقية.
ويتم اتخاذ هذا القرار خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية الحادثة المعلقة.
27-9 أي عوائد تأمين استلمتها الشركة نتيجة لتضرر أو هدم المرافق بسبب الحادثة المعلقة تنطبق بالكامل على أي إعادة إلى الأصل تم توليها وفقاً للمادة 27-8(أ).
27-10 عندما تقرر الحكومة إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 27-8(ب)، يحق للشركة تعويضاً محسوباً وفقاً للمادة 25-3.

المادة 28

28 القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
28-1 في حالة نشوء نزاع، أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها، أو إنهائها (النزاع)، فإن بإمكان أي طرف توجيه إشعار بالنزاع إلى الأطراف الأخرى.
28-2 يقوم الطرف الذي يدعي بوجود نزاع بتوجيه إشعار موضحاً فيه أساس المطالبة والأسس القانونية والوثائق ذات الصلة مع دعم هذه المطالبة.
28-2-1 تجتمع الأطراف أولاً خلال شهر (1) واحد من إشعار المطالبة ويسعون لتسوية نزاع من خلال مفاوضات ودية.
28-2-2 لا يجوز لأي من الطرفين بدء إجراءات تحكيم إلا بعد تقيد الطرفين بالمادتين 28-1 و28-2-1، فيما عدا أنه لا يحق لأي من الطرفين بدء هذه الإجراءات إذا كان هذا الحق ببدء الإجراءات أو المحافظة على الممتلكات أو الموجودات يمكن أن يكون مجحفاً من أي تأخير، لكن يقوم هذا الطرف بتطبيق بقاء التقيد بهذه الإجراءات للمادتين 28-1و28-2-1.
28-3 يكون إجراء التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) والتي تعتبر بأنه قد تم دمجها في هذه الاتفاقية وذلك عن طريق ثلاثة (3) محكمين يتم تعيينهم وفقاً للقوانين المذكورة. ويتم ترشيح اثنين (2) من المحكمين فوراً من قبل الطرفين ويتم ترشيح الثالث من قبل محكمين (2) مرشحين من قبل الطرفين خلال ثلاثين (30) يوماً من ترشيح الأخير للمحكمين (2) المذكورين وعندما لا يتمكن المحكمين المرشحين من الاتفاق على محكم ثالث، تقوم غرفة التجارة الدولية بتعيين المحكم الثالث ويكون قرار هيئة التحكيم ملزماً ونهائياً.
28-4 يجب إجراء أي إجراءات تحكيم عملاً بأحكام هذه المادة وفقاً لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية.
28-5 يحق لأي طرف من أطراف التحكيم بأن يكون ممثلاً في ذلك التحكيم من قبل محامين أو ممثلين حسب اختياره، سواء أكانوا مؤهلين أو مسموحاً لهم بممارسة المحاماة أو بالقيام بإجراء إجراءات التحكيم في الأردن أم لا.
28-6 تستمر أحكام هذه المادة 28 بالنفاذ بغض النظر عن أي انتهاء أو إنهاء لهذه الاتفاقية.
28-7 قرار الخبير
28-7-1 على الرغم مما ذكر أعلاه، فإن أي نزاع ينشأ بخصوص:

(أ) المواد 3-4-3، 3-4-4، 4-4، 5-1-5، 13-1، 13-3، 13-4، 13-5، 13-6، 13-9، 15، 24 أو 25 أو،
(ب) فيما يتعلق بأي مسألة فنية جوهرية أخرى لا تتفق عليها الأطراف،
يجب أن تعرض على خبير مستقل معترف به دولياً (الخبير) يتم تعيينه من قبل الأطراف. بعد تقرير الخبير، لكل طرف خلال ثلاثين (30) يوماً من تقديم تقرير الخبير، إبلاغ الطرف الآخر بعدم قبول التقرير. وفي هذه الحالة على الأطراف إتباع إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 28 وكأن الإبلاغ يندرج تحت المادة 28-1 (المادتين 28-2-1 و28-2-2 لا تطبقان). بعد انتهاء مدة الثلاثين (30) يوماً، إذا لم يحل أي من الأطراف المسألة للتحكيم، يكون قرار الخبير ملزماً ونهائياً.
28-7-2 إجراءات الخبير
يعمل الخبير الذي يتم تعيينه بموجب المادة 28-7-1 وفقاً لإجراء قرار الخبير المبين في الملحق 7.
28-8 التكاليف
تقسم تكاليف أي تحكيم أو قرار الخبير بموجب المادة 28-3 أو 28-7 بين الشركة والحكومة كما هو مقرر من قبل هيئة التحكيم أو الخبير الذي تم تعيينه.
28-9 القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين الأردنية وتفسر بموجبها وفقاً للمادة 29.
29 الثبات
29-1 تغيير القانون المالي
أي تغيير للقانون المالي يتم إجراؤه بعد تاريخ التوقيع لا يسري على هذه الاتفاقية أو الشركة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة 29

29-2 التغيير السلبي الجوهري
29-2-1 التغيير السلبي الجوهري يعني تغيير يطرأ على أي قانون أردني (سواء كان ذلك بتعديل أو تغيير في تفسير أو تطبيق أي قانون كهذا أو بسن أو إصدار أي قانون جديد أو كنتيجة لحكم ملزم صادر عن جهة قضائية أو تحكيمية أو جهة حكومية يعدل أو يلغي صلاحية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية) عدا تغيير القانون المالي والذي:
(أ) ينطبق على قطاع الهيدروكربونات (بما في ذلك التكرير وجميع النشاطات النفطية عدا تجارة التجزئة) و/ أو قطاع التعدين، أو
(ب) يضاف إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، أو يقلل قيم حد الانبعاث أو يغير معايير النوعية البيئية أو يغير تعريف المياه الصالحة للشرب أو يغير نظام مراقبة المواد الخاضعة للرقابة، أو
(ج) يلزم الشركة باتخاذ تدابير لتخفيف الانزعاج أو المضايقة من الرائحة، كما هو مبين في المادة 13-8-5 من هذه الاتفاقية، أو
(د) فرض رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) و/ أو غازات البيوت الدفيئة أخرى، أو
(هـ) يوجه بشكل محدد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة.
أو أي تغيير على المعايير البيئية في كل حالة تتم بعد تاريخ التوقيع.
29-2-2 مع مراعاة أحكام المادة 29-2-3، وفي حالة التغيير السلبي الجوهري، يجوز للحكومة تعديل القانون الأردني ذي الصلة أو تقوم الأطراف بتعديل هذه الاتفاقية أو اتخاذ إجراء آخر مناسب أو ضروري من أجل الاستعادة الفورية للمنفعة الاقتصادية الإجمالية للشركة. وعندما لا تعدل الحكومة القانون الأردني ذي الصلة، أو لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تعديل الاتفاقية أو تتخذ إجراء آخر، تقوم الحكومة بالدفع، أو بخلاف ذلك بإعطاء مبلغ من المال للشركة كتعويض عن أي تكلفة إضافية أو الكسب الفائت. وتفادياً للشك، ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة على أن أي موافقة، غير تلك المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، لن تكون مطلوبة لإجراء أي تعديل على الاتفاقية اللازمة بموجب المادة 29-2.
29-2-3 إذا نتج عن تغيير سلبي جوهري أو أكثر تأثير مالي متراكم شامل في أي سنة ضريبية يزيد من تكاليف الشركة فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي أو من ناحية أخرى يخفض من إيراد الشركة ما قبل الضريبة بمقدار:
(أ) مبلغ يزيد على مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي) (أو المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) خلال تاريخ فترة ما قبل التطوير، أو
(ب) مبلغ يزيد على خمسة ملايين دولار أمريكي (5.000.000 دولار أمريكي) (المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) خلال فترة التطوير،
يحق للشركة طلب اتخاذ إجراء بموجب المادتين 29-2-2 و29-2-4 لاستعادة المنفعة الاقتصادية الإجمالية للشركة. وتفادياً للشك، ما إن يزيد كامل إجمالي المطالبات المستحقة وغير المدفوعة للشركة بموجب هذه المادة 29-2-3 على المبالغ المدرجة أعلاه، قد يتم دفع جميع المطالبات المستحقة وغير المدفوعة للشركة، شريطة أنه ما إن يتم قبول وتعويض تلك المطالبات، لا يجوز دفع مطالبات مستقبلية حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تجاوز جميع المطالبات بمجملها التي لم يتم تعويضها مرة أخرى.

29-2-4 إذا اعتبرت الشركة أن التعويض مستحق وفقاً لأحكام المادة 29-2-3، فإن عليها أن تصدر إشعاراً لسلطة المصادر الطبيعية وتقوم الشركة المذكورة وسلطة المصادر الطبيعية بالسعي بصورة معقولة للتوصل إلى اتفاق حول مقدار التعويض. وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال تسعين (90) يوماً من إعطاء الشركة الإشعار، عندئذ يمكن لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب المادة 28. ويحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 29-2-3 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
29-2-5 إن أي دفعة، تحصلّها الشركة وفقاً للمادة 29-2-2 ستعامل كإيراد في السنة الضريبية التي سيتم فيها تحصيل هذه الدفعة وسيتم تضمينها في R. وإن أي تكاليف أو نفقات تتكبدها الشركة وتكون ناشئة عن تغيير سلبي جوهري سوف تعامل على أنها تكلفة قابلة للخصم من الضريبة في السنة الضريبية التي يتم فيها تكبد تلك التكاليف والنفقات وسيتم تضمنيها في C.
29-3 حصانة السيادة
29-3-1 تقر وتوافق الأطراف صراحة على أن هذه الاتفاقية يتم تسليمها كجزء من تعامل استثماري تجاري. ويتنازل كل طرف بموجب هذه الاتفاقية لنفسه وموجوداته وإيراداته، عن الحصانة إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة موجودة في أي وقت على أساس السيادة أو خلاف ذلك عن الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة أو حكم قضائي أو تنفيذ قرار التحكيم أو قرار الخبير أو حكم أو تبليغ الإجراء إزائها أو إزاء أي وكيل وتنفيذ الحكم وإجراء المقاصة أو حجز تحفظي أو الحصول على تدبير مؤقت آخر قبل إصدار الحكم أو عند إصدار قرار التحكيم أو قرار الخبير. وتوافق الأطراف على عدم الدفع بأي دفوع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذ أي قرار تحكيم، قرار الخبير أو الحكم أو تنفيذ ناشئ عنها.
29-3-2 فيما يتعلق بالحكومة، لن يسري التنازل عن الحصانة على الموجودات التالية:
(أ) ممتلكات بما في ذلك حسابات بنكية مخصصة للاستخدام في أداء وظائف البعثات الدبلوماسية للحكومة أو مراكزها القنصلية أو البعثات الخاصة أو البعثات للمنظمات الدولية أو وفود أو أعضاء المنظمات الدولية أو المؤتمرات الدولية،
(ب) ممتلكات ذات صفة عسكرية أو استخدمت أو سيتم استخدامها في أداء الوظائف العسكرية،
(ج) ممتلكات البنك المركزي أو أي جهة مالية أخرى للحكومة،
(د) ممتلكات تشكل جزءاً من التراث الثقافي للحكومة أو جزء من سجلاتها ولم تعرض أو يعتزم عرضها للبيع، أو
(هـ) ممتلكات تشكل جزءاً من معروضات مواد متعلقة بالاهتمامات العلمية أو الثقافية أو التاريخية ولم تعرض أو يعتزم عرضها للبيع.

المادة 30

30 حق المصادرة
30-1 بالرغم من الحقوق الأخرى الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إعلان الحكومة لحالة طوارئ وطنية، فإنه يجوز للحكومة مصادرة أي من أو كل المنتجات أو المنتجات الفائضة لاستعمالها الخاص وأن تطلب من الشركة زيادة إنتاج المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة إلى الحد الأعلى من النسبة الفعالة للإنتاج. وتفادياً للشك، فإن نقص التوريد المحلي لن يشكل حالة طوارئ وطنية.
30-2 لا يجوز للحكومة بأي حال من الأحوال أن تصادر كميات من المنتجات أو المنتجات الفائضة ما لم تبذل الحكومة محاولات معقولة لمصادرة منتجات من جميع المنتجين الآخرين في نفس الوقت لمنتجات مشابهة للمنتجات أو المنتجات الفائضة داخل الأردن. وإذا طلبت الحكومة المصادرة من أكثر من شخص، فإنها تصادر من الشركة بالنسبة التي يحمل فيها متوسط الإنتاج اليومي للمنتجات والمنتجات الفائضة في نقطة البيع من الشركة إلى مشترٍ وفي تاريخ المصادرة إلى للإنتاج الإجمالي اليومي لمنتجات مشابهة يتم إنتاجها في الأردن.

30-3 تدفع الحكومة للشركة عن:
(أ) جميع المنتجات أو المنتجات الفائضة التي تمت مصادرتها بموجب المادة 30 ويكون أساس احتساب تلك الدفعة وفقاً لسعر السوق العادل لهذه المنتجات أو المنتجات الفائضة التي تمت مصادرتها، المحسوبة في اليوم الذي تمت فيه المصادرة، و
(ب) حيثما يكون مناسباً، جميع التكاليف المناسبة والمبررة المتكبدة في انتهاك عقود توريد طويلة الأمد.
30-4 يحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 30-3 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها للحكومة بموجب هذه الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
30-5 إذا أرادت الحكومة القيام بالمصادرة بموجب هذه المادة 30 فإن عليها إشعار الشركة عن نيتها بذلك.
30-6 يتم تنفيذ المصادرة وفق القوانين الأردنية المعمول بها وتقوم الحكومة بإشعار الشركة بذلك حسب الأصول ويجب أن لا تستمر المصادرة المذكورة إلى ما بعد فترة حالة الطوارئ الوطنية المذكورة.

المادة 31

31 التوريد المحلي
31-1 تقر الأطراف أن نقص التوريد المحلي قد يحدث وأنه في تلك الحالات قد ترغب الحكومة في الحصول على منتجات من الشركة، مع مراعاة اتفاقية الشروط التجارية بين الشركة والحكومة.
31-2 تتعهد سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة عن أي نقص في التوريد المحلي والذي يعني أو يمكن أن يعني (بتقدير سلطة المصادر الطبيعية المعقول) رغبة الحكومة في الحصول على منتجات من الشركة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من طلب الحكومة بتوريد المنتجات. وتجتمع الأطراف لمناقشة توريد المنتجات من الشركة إلى الحكومة، بما في ذلك مجال المنتجات ومواصفاتها وتسعيراتها ووقت ومدة هذا التوريد (وأي عوامل ذات صلة). ويتعاون كل من سلطة المصادر الطبيعية والحكومة والشركة للاتفاق على الشروط التجارية لأي توريد مذكور.
31-3 يحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 31-2 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها للحكومة بموجب الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
31-4 تبذل الحكومة مساعيها المعقولة للبحث عن منتجات مشابهة للمنتجات من مصادر أخرى بالإضافة إلى أن الشركة تبذل مساعيها المعقولة لمعالجة أي نقص في التوريد المحلي بأسرع وقت ممكن.
31-5 لن تقوم الشركة ببيع أي منتج معين مطلوب لتلبية نقص التوريد المحلي خارج الأردن سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 32

32 الحالات الطارئة
32-1 تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خلال فترة زمنية معقولة عن أي حادثة قد تحدث نتيجة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي التي تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابة أو فقدان حياة أو تؤثر على البيئة أو فقدان ممتلكات أو إلحاق أضرار بها، ويتوجب على الشركة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لمنع أو تخفيف تلك الإصابة أو الفقدان أو التأثير أو الضرر. وتقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذه الحالة الطارئة بالسرعة الممكنة المعقولة وبالمثل تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خلال فترة زمنية معقولة بعودة الأمور إلى طبيعتها.
32-2 تدرج أياً من وجميع الإجراءات التي تتخذها الشركة وفقاً للمادة 32 تحت تعريف عمليات الصخر الزيتي.

المادة 33

33 السمعة التجارية وحسن النية
33-1 تعتمد الأطراف في علاقاتهم على مبادئ السمعة التجارية وحسن النية وتتفق على التعاون بكل طريقة ممكنة من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
33-2 حيثما يكون مطلوباً من أي طرف أو شخص في هذه الاتفاقية إبداء قبوله أو موافقته أو تصريحه، فإن مثل هذا القبول أو الموافقة أو التصريح يجب أن لا يتم حجبه أو تأخيره بطريقة غير معقولة.
33-3 يجب على الأطراف، عند توفير المعلومات، بذل قصارى جهودهم المعقولة، للتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة وكاملة.

المادة 34

34 الإشعارات
34-1 إن أي إشعارات أو طلبات أو اتصالات تم إرسالها أو إعطائها من قبل طرف واحد عملاً بأحكام هذه الاتفاقية يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية وترسل أو تنفذ بواسطة البريد المسجل أو الفاكس أو يتم تسليمها باليد إلى العناوين التالية، وفي حال الإرسال بالفاكس يتم إرسال النسخ الأصلية الخطية والموقعة.

في حالة الحكومة
عناية: مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
سلطة المصادر الطبيعية
ص. ب 7
عمان 11118
المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف: 5811808 (6) 962+
فاكس: 5811306 (6) 962+
في حالة الشركة
عناية:
رئيس الشركة، عضو هيئة المديرين
ص. ب: 852666
عمان 11185
المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف: 5777313 (6) 962+
فاكس: 5777314 (6) 962+

أو على عنوان بديل يجوز لطرف توجيهه خطياً من وقت لآخر.
34-2 تعتبر أي إشعارات أو طلبات أو اتصالات أنها قد سلمت أو أعطيت بطريقة ملائمة كما هو مبين في المعلومات المذكورة أعلاه للطرف الذي تمت عنونته فقط عندما تم استلام كل إشعار أو اتصالات أخرى من قبل ذلك الطرف، شريطة أنه في حال الإرسال بالفاكس، يعتبر هذا الإشعار أنه سلم في يوم العمل الأول (1) الذي يلي تاريخ الإرسال. وفي حال الإرسال بالبريد المسجل يعتبر هذا الإشعار أنه سلم في يوم العمل الثالث (3) الذي يلي الإرسال ولإثبات هذا الإرسال فيكون كافياً لإثبات أن الإشعار كان معنوناً ومختوماً ومرسلاً بالبريد من مكتب البريد بصورة ملائمة.
34-3 يوافق كلا الطرفين على الاستغناء عن ضرورة التبليغ بالإشعارات العدلية.

المادة 35

35 اللغات
35-1 أعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي اختلاف بين النصين فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين يعمل بالنص الانجليزي.
35-2 تكتب وتقدم أي من وجميع الوثائق والتقارير والبيانات وإشعارات والمراسلات بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية.

المادة 36

36 المسؤولية والتأمين
36-1 تقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بتعويض الحكومة، وتوافق على درء الأذى عنها فيما يتعلق بجميع المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والإلتماسات والتكاليف (بما في ذلك التكاليف المعقولة القانونية) التي تطالب بها أطراف ثالثة أو تدافع عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والناشئة عن عمليات الصخر الزيتي، إلا إلى المدى الذي ساهمت فيه الحكومة في الظروف المؤدية لهذه المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والإلتماسات والتكاليف. وتقوم الحكومة بإعطاء إشعار للشركة لأي من الدعاوى أو الإجراءات أو تكاليف أو الرسوم أو النفقات أو المطالبات أو الطلبات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حصولها ولن تقوم الحكومة بأي تسوية أو إتفاقية لتسوية فيما يتعلق بذلك دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة. وتكون الشركة مسؤولة فقط عن الدفاع عن وتسوية وإيفاء تلك المطالبات. وتعتبر الدفعات التي سددتها الشركة إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية تعويضاً كاملاً لإيفاء هذا التعويض لصالح الحكومة عن جميع الأضرار التي قد تسببت بها عمليات الشركة بموجب هذه الاتفاقية.
36-2 على كل طرف تأمين ممتلكاته ومستخدميه المشاركين في تنفيذ هذه الاتفاقية ضد الإصابات الجسدية والمرض و/ أو الداء بما فيها الموت المؤدية إليه في أي وقت، ويقوم بتعويض ودرأ الأذى عن الطرف الآخر لمستخدميه ضد أي خسائر أو مطالبات معتمدة على تضرر تلك الممتلكات أو الإصابات الجسدية والمرض و/ أو الداء بما فيها الموت المؤدية إليه في أي وقت. وتعمل الحكومة على أن سلطة المصادر الطبيعية وجهات حكومية أخرى بأن تقوم بالتنازل عن أي مطالبة قد تكون ضد الشركة حيث أن هذه المطالبة، التي رفعتها الحكومة، قد تمت تغطيتها من تعويض الحكومة بموجب هذه المادة.
36-3 باستثناء المادة 25-3 فلن يكون لأي من الطرفين الحق في أن يسترد أي أضرار استتباعيه أو طارئة من الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية.
36-4 يقوم كل طرف بعرض جميع المساعدات المناسبة إلى الآخر في تنفيذ هذه المطالبات بموجب المادة 36.

المادة 37

37 التأكيدات والضمانات
37-1 صلاحية إبرام هذه الاتفاقية
يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي:
(أ) أنه كيان مؤسس حسب الأصول وقائم بشكل قانوني بموجب قوانين مكان التأسيس (إذا كان ملائماً للتطبيق)،
(ب) أنه يمتلك كامل السلطة والصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته المذكورة بموجبها،
(ج) مع مراعاة حالة الحكومة المتعلقة بكون هذه الاتفاقية ستصبح قانون، فإنه لا توجد أي إجراءات مؤسسية أو حكومية ضرورية من جانب أي طرف لإجازة أو الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية،
(د) في حالة الشركة، يكون قد تم إعطاء تفويض كامل للممثل المثبت توقيعه على هذه الاتفاقية لتوقيع هذه الاتفاقية بموجب وكالة صحيحة، تم تزويد الحكومة بنسخة منها،
(هـ) أن لا يكون هو أو أي من موظفيه أو أي من شركاته التابعة أو موظفيها، قد عرض أو وعد أو أعطى أي مزايا مالية غير مستحقة أو أي ميزة أخرى سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء إلى موظف حكومي أو إلى طرف ثالث من أجل ضمان قيام الموظف الحكومي أو الطرف الثالث أو امتناعه عن القيام بعمل يتعلق بأداء الواجبات الرسمية وذلك من أجل الحصول على أي منفعة غير مناسبة فيما يتعلق بأمور تتصل بهذه الاتفاقية.
37-2 ضمان التكنولوجيا
تضمن الشركة لمصلحة الحكومة بأن الشركة ستحصل وتحافظ على الوصول إلى أي من وجميع التكنولوجيا وحقوق براءات الاختراع، حيثما وعندما يكون ذلك ضرورياً، والمطلوبة لتولي عمليات الصخر الزيتي طيلة مدة الاتفاقية.
37-3 تأكيدات وضمانات الحكومة
تؤكد الحكومة وتضمن في تاريخ التوقيع وتكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ:
37 التأكيدات والضمانات
37-1 صلاحية إبرام هذه الاتفاقية
يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي:
(د) إعتباراً من تاريخ النفاذ، سوف يتم إكمال جميع المسائل الإجرائية لهذه الاتفاقية لتكون نافذة بالكامل وبدون شروط.

المادة 38

38 الملكية الفكرية للغير
38-1 تدافع الشركة وعلى نفقتها الخاصة عن أي دعوى أو إجراء قد يوجه للحكومة للتعدي المزعوم لأي حقوق ملكية فكرية للغير بسبب تنفيذ عمليات الصخر الزيتي من قبل الشركة في الأردن أو استخدامها للتكنولوجيا إلا إلى المدى الذي تساهم فيه الحكومة في الظروف التي أدت إلى المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والإلتماسات والتكاليف المذكورة. في حال أن أي إتاوات أو أضرار أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحامين المعقولة) قد صدر حكم أو أمر بشأنها ضد الحكومة في أي دعوى أو إجراء، تقوم الشركة بتعويض الحكومة وتدرأ الأذى عنها من وضد جميع الأضرار والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحامين المعقولة) التي قد صدر حكم أو أمر بشأنها ضد الحكومة في قرار المحكمة المذكور أو في تسويتها، ويشترط مع ذلك أن:
(أ) لن تقوم الحكومة بالتسليم أو بتسوية للدعوى أو الإجراء بدون الموافقة الخطية المسبقة للشركة، و
(ب) تقوم الحكومة بإعطاء إشعار فوري خطي للشركة بصورة مناسبة عن أي مطالبة لذلك التعدي المزعوم ورفع أو أي تهديد برفع أي دعوى أو إجراء، و
(ج) للشركة حق حرية التصرف في أن تعمل على توفير رخص أو تكنولوجيا غير متعدية بديلة لعمليات الصخر الزيتي على نفقتها الخاصة، شريطة عدم الإجحاف بخطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير بذلك.
38-2 تعرض الحكومة على الشركة جميع المساعدات المناسبة في تنفيذ أي مطالبة بموجب المادة 38-1.
38-3 لا تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق للتكنولوجيا أو حقوق براءات الاختراع الخاصة بالشركة إلى الحكومة.
38-4 توافق الحكومة على عدم الدفع بأي مطالبات حول ملكية فكرية جديدة ابتكرتها الشركة في سياق عمليات الصخر الزيتي إلا في وإلى المدى الذي تكون فيه الحكومة مشاركة في تطوير الملكية الفكرية الجديدة.

المادة 39

39 الإلتزامات المستمرة
عندما تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21 أو تنقضي بموجب المادة 23، فإن جميع إلتزامات الأطراف تنتهي أيضاً ما عدا إذا تم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تبقي تسوية الإلتزامات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والإلتزامات المتعلقة بخطة المعالجة والمواد 18، 20 و28 على إستمرار الاتفاقية ويتم الإيفاء بهذه الإلتزامات بعد انتهاء أو إنقضاء هذه الاتفاقية.

المادة 40

40 التنازل وتغيير الملكية
40-1 مع مراعاة أحكام المادة 16 وإتفاقية الراعي المباشرة (الملحق 16) وإتفاقية المقرضين المباشرة (الملحق 19) وحقوق الحكومة بالتنازل عن الاتفاقية لأي خلف من سلطة المصادر الطبيعية فإن أياً من الطرفين لن يقوم بتحويل أو التنازل عن أو تجديد هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث دون إذن خطي مسبق من الطرف الآخر.
40-2 إن أي تغيير في ملكية أسهم الشركة بما يزيد عن 5% من أسهم الشركة يكون خاضعاً لموافقة الحكومة لاعتبارات الأمن القومي، يجب على الحكومة أن ترد خلال سبعة (7) أيام من إخطارها من قبل الشركة ويجب على الحكومة أن لا تمتنع عن الموافقة دون أسباب معقولة. كما إن أي تغيير في ملكية أسهم الشركة الأم بما يزيد عن 5% من أسهم الشركة يجب على الشركة ان تبذل قصارى جهدها لإعلام الحكومة خلال 14 يوماً . عدم مقدرة الشركة الوفاء بهذه المهمة لا تعتبر إحدى حالات إخفاق الشركة. على الشركة أن تقدم كشفاً كاملاً بملكيات الأسهم للشركة الأم كما هي في 31 كانون أول من كل سنة وفي موعد أقصاه 31 آذار من السنة التي تليها.
40-3 إذا أصبحت الشركة على دراية بأي تغيير في مساهمة الشركة الأم على أن يكون هذا التغيير بأكثر من خمسة بالمائة (5%) من إجمالي رأس المال المكتتب به، فيجب على الشركة بذل جهوداً معقولة لإعلام الحكومة خطياً خلال أربعة عشر (14) يوماً من وقت علمها بذلك. الإخلال بهذه المادة 40-3 سوف لن يشكل حالة إخفاق للشركة.

المادة 41

41 عام
41-1 ما عدا في حالة تنازل خطي صريح، حقيقة أن طرف لم يمارس جميع أو أي من حقوقه الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية سوف لن تشكل في أي حالة التنازل أو التخلي للحقوق غير الممارسة.
41-2 تشكل هذه الاتفاقية بما فيها الملحقات الإتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بالمسائل التي تم التعامل معها في هذه الاتفاقية وأنها تحل محل جميع الإتفاقيات الأخرى في هذا الصدد، بما في ذلك مذكرة التفاهم المؤرخة في 13 تشرين أول 2008.

41-3 تحكم مصالح وحقوق وإلتزامات الحكومة والشركة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وتفسر بموجبها ويمكن تعديلها أو تغييرها فقط بموجب إتفاق خطي متبادل بين الشركة والحكومة. وقد خولت الحكومة سلطة المصادر الطبيعية لإبرام هذه الاتفاقية وأي إتفاقيات قد تكون ضرورية لاحقاً لتعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة، وسوف يكون أي تعديل أو تغيير من هذا القبيل ملزماً للحكومة بدون الحاجة للقيام بأي إجراء من قبل الحكومة.
41-4 لا تنشئ هذه الاتفاقية ولن تفسر كإتفاقية شراكة أو وكالة. ولا يتم اعتبار أي من الطرفين أنه وكيل مفوض أو ممثل قانوني للطرف الآخر في أي وقت.
41-5 يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية كنسختين، كل منها سوف تعتبر نسخة أصلية وجميعها معاً سوف تشكل نفس الاتفاقية.
41-6 تشكل هذه الاتفاقية إمتيازاً لأغراض المادة 117 من الدستور الأردني وستصبح نافذة باعتبارها قانون عند التصديق عليها وفقاً للقانون الأردني.

وإثباتاً لذلك، قام الطرفان بتكليف ممثليهما المفوضين للتوقيع على هذه الاتفاقية في عمان، الأردن بحضور كل منهما وقاما بالشهادة في اليوم والسنة المذكورة أعلاه.
باسم و نيابة عن:
حكومة المملكة ألاردنية الهاشمية
عنها:_____________________________
أ.د. محمد موسى حامد
وزير الطاقة والثروة المعدنية / رئيس سلطة المصادر الطبيعية

باسم ونياية عن:
الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (ساكوس) ذ.م.م.
عنها: _____________________________
رئيس الشركة ، عضو هيئة المديرين الدكتور ماهر ابراهيم حجازين

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق