اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

المادة

المادة

المادة 1

الفصل الأول

أحكـــام عامـــة – المـادة (1 )

نطــاق التعاون

  1. يجب على الطرفين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لأغراض الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجزائية، شاملة أي إجراء يتخذ يكون ذي صلة بالتحقيق أو الملاحقة القضائية للجرائم الجزائية، أو الإجراءات المؤقتة ذات الصلة بموجودات الجريمة أو أدواتها مثل حصر الموجودات و ضبطها أو مصادرتها أو إتلافها أو التصرف فيها.
  2. يجب أن تتضمن المساعدة القانونية ما يلي :

 أ)  تبليغ الأوراق القضائية.

ب)  أخذ الشهادة أو الإفادات من الأشخاص. 

ج)  نقل الأشخاص المحتجزين لغايات هذه الاتفاقية.

د)   تنفيذ طلبات التفتيش والحجز.
هـ)  تقديم الوثائق والسجلات وغيرها من الأدلـة.

و)  تقييم خبير للأشخاص والأشياء والمواقع.

ز)  توفير تقييم الخبراء.

ح)  تحديد مكان و هوية الأشخاص.

ط)  تحديد ومتابعة الإجراءات المؤقتة التي تشمل حصر موجودات و أدوات الجريمة وضبطها أو مصادرتها أو إتلافها أو التصرف فيها والمساعدة في الإجراءات القضائية ذات الصلة.

ي)  إعــادة الموجودات

ك)  تقاسم الموجودات

ل)  أي مساعدات أخرى يتم الاتفاق عليها بين السلطات المركزية.   يجب تقديم المساعدة سواء كان الفعل موضوع الطلب يستوجب العقاب بمقتضى تشريعات كلا الطرفين أم احدهما  .

  1. يجوز للطرف متلقي الطلب ، و فق تقديراته ، تقديم المساعدة وفقا لقانونه الوطني، إذا تم التقدم بطلب للبحث عن الأدلة و ضبطها أو لحصر موجودات أو أدوات الجريمة أو مصادرتها.
  2. لغايات هذه الاتفاقية، فإن الجهات المختصة بطلب المساعدة القانونية المتبادلة هي تلك التي تملك سلطة التصرف في الإجراءات الإدارية أو القضائية و المتعلقة بارتكاب الجرم، و فق ما هو منصوص عليه في القانون الوطني للطرف مقدم الطلب.

المادة 2

المـادة (2 )

السلطات المركزيـة

  1. يجب تحديد سلطات مركزية من قبل كلا الطرفين.
  2. بالنسبة لجمهورية البرازيل الاتحادية ، تكون وزارة العدل هي السلطة المركزية.
  3. بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية ، تكون وزارة العدل هي السلطة المركزية.
  4. بموجب هذه الاتفاقية، يجب نقل الطلبات و الردود عليها عن طريق السلطات المركزية.
  5. لغايات هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين في أي وقت تعيين أي سلطة أخرى بوصفها سلطة مركزية. و يتم الإخطار بهذا التعيين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

لغايات هذه الاتفاقية يجب على السلطات المركزية التواصل مع بعضها البعض مباشرة.

المادة 3

المادة(3)

رفــض المساعـدة

  1. يجوز للسلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب إبلاغ الطرف الأخر برفض المساعدة في الحالات التالية:
  • إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الطرف متلقي الطلب ، أو النظام العام أو أي من مصالحه الأساسية الأخرى .
    • إذا كان الجرم موضوع الطلب ذا طبيعة سياسية .
    • إذا كان هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الطلب قد أعد لملاحقة الشخص بناءا على أساس العرق، الجنس، الديانة، الجنسية أو الأصل الإثني.
    • إذا كان الطلب قد صدر بناءا على طلب محكمة خاصة أو محكمة أنشئت لهذا الغرض بشكل خاص.
    • إذا كان الطلب ذا صلة بشخص قد تم ملاحقته بالفعل لدى الطرف متلقي الطلب و لنفس الجرم الذي اقتضي تقديم طلب المساعدة بشأنه.
    • إذا كان الطلب ذا صلة بجرم يعد لدى الطرف متلقي الطلب جرماً ذا طبيعة عسكرية، و لا يعد جرما بموجب قانون العقوبات.
  1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​قبل رفض تقديم المساعدة، يجب على السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب التشاور مع السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب للنظر فيما إذا كان تقديم المساعدة الخاضعة إلى مثل هذه الشروط  ضروريا . إذا قبل الطرف مقدم الطلب المساعدة المشروطة توجب عليه الامتثال لهذه الشروط.
  2. في حالة رفض السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب تقديم المساعدة، يجب عليها  إخطار السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب بالأسباب التي استدعت الرفض.

المادة 4

التدابيــر المؤقتــة

 

يجب على السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب تطبيق تدابير مؤقتة من شأنها الحفاظ على الوضع القائم لحماية المصالح القانونية التي يخشى عليها أو لحماية الأدلة و الحفاظ عليها.

المادة 5

السرية و نطاق حدود الاستخدام

 

  1. يجب على الطرف متلقي الطلب ، و بناءا على طلب الطرف مقدم الطلب، الحفاظ على سرية أي معلومات قد توحي إلى تقديم الطلب أو الاستجابة له . و إذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية، يجب على الطرف متلقي الطلب التشاور مع الطرف مقدم الطلب حول إذا ما زال مهتما بتنفيذ الطلب.
  2. يجب على الطرف مقدم الطلب الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب حول استخدام أي معلومات أو أدلة تم الحصول عليها بداعي المساعدة لأي أغراض أخرى غير المنصوص عليها في الطلب أو الإفصاح عنها.
  3. يجوز استخدام المعلومات أو الأدلة، التي تم الحصول عليها بموجب المساعدة و التي تم الكشف عنها علانية في جلسة قضائية أو إدارية، فيما بعد لأي غرض كان. ويجوز للطرف متلقي الطلب أن يقرر استخدام المعلومات و الأدلة بأي طريقة كانت .

ليس في هذه المادة ما يحول دون استخدام المعلومات أو الإفصاح عنها إذا كان هناك التزام بذلك بموجب قوانين الطرف مقدم الطلب في الإجراءات الجزائية. يجب على الطرف مقدم الطلب إخطار الطرف متلقي الطلب بأي من هذه المعلومات التي تم الإفصاح عنها مسبقا.

المادة 6

الفصل الثاني/ طلبــات المساعدة

    المادة (6 )

تبليــغ المستندات القضائية

  1. يجب على الطرف متلقي الطلب، و بموجب هذه الاتفاقية، بذل كل ما بوسعه لتبليغ المستندات القضائية المطلوبة من الطرف مقدم الطلب. تطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على أي مذكرة جلب أو غيرها من الإجراءات التي تتطلب حضور الشخص و مثوله أمام أي سلطة أو محكمة في إقليم الطرف مقدم الطلب.
  2.  يجب على السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب تحويل أي طلب للمستندات القضائية و التي تتطلب مثول الشخص أمام أي سلطة لدى الطرف مقدم الطلب خلال فترة زمنية معقولة قبل الموعد المقرر للمثول.
  3.  يجب على الطرف متلقي الطلب إعلام الطرف مقدم الطلب بما تم بشأن التبليغ، متى أمكن، ووفق الطريقة المحددة في الطلب.

المادة 7

الاستماع إلى الشهادات وتقديم الأدلـة في إقليـم الطرف متلقــي الطلب

  1. يمكن إلزام الشخص المطلوب منه تقديم الدليل في إقليم الطرف متلقي الطلب بالمثول – و بموجب مذكرة حضور أو أي وسيلة مسموح بها بموجب قانون الطرف متلقي الطلب – لتقديم الشهادة أو إبراز وثائق، أو تسجيلات أو قائمة بالأدلة.
  2. إذا كان الشخص المطلوب حضوره يدعي الحصانة، أو العجز أو التمتع بمزايا بموجب قوانين الطرف مقدم الطلب، يجب إعلام الطرف مقدم الطلب بهذا الادعاء.
  3. يجب على السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب تقديم المعلومات مسبقا حول تاريخ و مكان الحصول على الأدلة وفقا لهذه المادة و بناءا على طلب مقدم.
  4. يجوز للطرف متلقي الطلب السماح بحضور مثل هؤلاء الأشخاص كما هو محدد في الطلب و خلال قترة تنفيذ الطلب، كما يجوز و بموجب تشريعات هذا الطرف، السماح لمثل هؤلاء الأشخاص بطرح الأسئلة.

المادة 8

الإدلاء بالشهــادة في الطرف مقــدم الطلـب

  1. يجوز للطرف مقدم الطلب المطالبة بحضور شخص إلى إقليمه لغرض تقديم الأدلــة، و التعرف عليها ،  أو تقديم  المساعدة في أي من الإجراءات.
  2. يجب أن لا يخضع الشخص الذي لم يستجب لمذكرة الإحضار لأي عقوبة أو أي تقييد ، حتى لو تضمنت المذكرة ذلك، ما لم يدخل طواعية فيما بعد إقليم الطرف مقدم الطلب ، أو كان هناك مذكرة حضور قانونية بحقه.
  3. يجب على السلطات المركزية لدى الطرف متلقي الطلب:
    • سؤال الشخص المرغوب في ظهوره طواعية في إقليم الطرف مقدم الطلب فيما إذا كان يرغب أو يوافق على مثل هذا الحضور 
    • إبلاغ السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب بجواب هذا الشخص و بشكل فوري.

 

المادة 9

النقــل المؤقــت للأشخاص المحتجزيــن 

  1. يجب على السلطات المختصة لدى الطرف متلقي الطلب السماح للشخص المحتجز بالنقل المؤقت إلى الطرف مقدم الطلب طالما يوافق هذا الشخص على ذلك.
  2. لأغراض هذه المــادة:
  • يجب على الطرف مقدم الطلب أن يكون مسئولا عن سلامة الشخص المنقول إليه، كما يجب أن يلتزم بإبقائه محتجزا.
  • يجب على الطرف مقدم الطلب إعادة الشخص المنقول إلى عهدة الطرف متلقي الطلب حالما يتم تنفيذ الإجراءات المطلوبة. و يجب أن تتم إعادة الشخص خلال فترة لا تتجاوز تاريخ إطلاق سراحه في إقليم الطرف متلقي الطلب.
  • يجب على الطرف مقدم الطلب أن لا يطالب الطرف متلقي الطلب بالبدء بإجراءات تسليم الشخص المنقول خلال فترة تواجده في  إقليمها.

يجب أن يتم حسم فترة الاحتجاز التي قضاها في إقليم الطرف متلقي الطلب من فترة الاعتقال المحكوم بها للشخص المعني في إقليم الطرف مقدم الطلب.

المادة 10

السلـــوك الآمـــن

1.  الشخص المتواجد لدى الطرف مقدم الطلب ، بداعي طلب المساعدة

    • يجب أن لا يكون محتجزا أو محاكما أو معاقبا أو خاضعا  لأي قيود أخرى  للحرية الشخصية لأي  أفعال أو امتناعات  سبقت دخول هذا  الشخص إقليم الطرف متلقي الطلب.
    • يجب أن لا يكون مجبرا على تقديم أدلة أو المساعدة في أي تحقيق أو إجراءات قضائية أخرى غير ذات الصلة بالطلب.

02 يجب وقف تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص:

أ-     تم إطلاق سراحه ولم يغادر إقليم الطرف مقدم الطلب خلال  مدة خمسة عشر يوما بعد إبلاغه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا.

ب-   عاد طوعا إلى الطرف مقدم الطلب بعد مغادرته له.

03  يجب أن لا يخضع الشخص الذي لا يقبل الدعوة المنصوص عليها في المادة 8  (الإدلاء بالشهادة في الطرف مقدم الطلب ) أو أن لا يوافق على  الطلب المنصوص عليه في المادة 9 (النقل المؤقت  للأشخاص المحتجزين)  لفرض أي عقوبة أو أي قيود جبرية قد تفرض عليه.

المادة 11

جلســة الاستمـاع بواسطة الربط التلفزيوني 

1.  يجوز للطرف مقدم الطلب  المطالبة  بأن يتم الاستماع لشهادة الشخص بواسطة   جلسات الربط التلفزيوني.

2.  للطرف متلقي الطلب الموافقة أو عدم الموافقة على  جلسات الربط التلفزيوني.

3. يجب أن يشمل طلب الاستماع للشهادة بواسطة جلسات الربط التلفزيوني  إضافة إلى المعلومات المذكورة في المادة 22 (شكل ومضمون الطلبات) على السلطات المخولة  الأشخاص الآخرين الذين سيكون لهم دور في جلسة الاستماع.

4. يجب على السلطة  المختصة في الطرف متلقي الطلب استدعاء الشخص للاستماع إليه  بموجب قوانينها الوطنية.

5. يجب أن   تسرى القواعد التالية على جلسات الاستماع بواسطة الربط التلفزيوني :

    • يجب أن  تعقد جلسة الاستماع بحضور سلطة مختصة من الطرف متلقي الطلب ، بمساعدة  مترجم إذا دعت الضرورة . و يجب أن تكون هذه السلطة مخولة أيضا عن تحديد هوية الشخص الذي يتم الاستماع إليه ومن اجل التطبيق الصحيح للإجراء القانوني. وفي حال قضت السلطة  المختصة للطرف متلقي الطلب بان التطبيق الصحيح للإجراء القانوني  لم يحترم إثناء جلسة الاستماع ، توجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار جلسة الاستماع.
    • يجب أن تدار جلسة الاستماع من قبل السلطة المختصة لدى الطرف مقدم الطلب أو بناءا على أوامرها، و ذلك بموجب قوانينها الوطنية .
    • بناء على طلب من الطرف مقدم الطلب أو الشخص الذي يتم الاستماع  إليه، يجب على الطرف متلقي الطلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذا الشخص لمساعدته بمترجم .
    • للشخص الذي يطلب الاستماع إليه الحق بالتزام الصمت إذا كان هذا الحق معترفاً به بموجب قانون الطرف مقدم الطلب أو الطرف متلقي الطلب.

 6. يجب على السلطة المختصة في الطرف متلقي الطلب ،بعد انتهاء جلسة الاستماع ، كتابة  تقرير يشمل ما يلي:

أ.    تاريخ  ومكان انعقاد الجلسة  وتوقيع الحضور.

ب.  هوية الشخص الذي تم الاستماع إليه.

ج.  هوية و صفة الأشخاص الآخرين في الطرف متلقي الطلب من الذين شاركوا في جلسة الاستماع.

د .  الالتزام أو القسم المأخوذ،

هـ.  الظروف التقنية التي جرى فيها الاستماع.

7.   يجب على السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب إرسال الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب.

8.  عند الاستماع إلى الشهود أو الخبراء في إقليم الطرف متلقي الطلب، وفقا لهذه المادة يجب عليه  أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان تطبيق قوانينه الوطنية بنفس الطريقة كما لو كانت إجراءات  وطنية،أو

أ.   رفض الإدلاء بالشهادة ، إذا كانوا مجبرين عليها، أو

ب. إعطاء إفادة كاذبة

9.  يجوز للأطراف تطبيق أحكام هذه المادة على جلسات الاستماع بالربط التلفزيوني التي يكون فيها المدعى عليه أو الفرد قيد التحقيق المشترك في دعوى جزائية. وفي هذه الحالة ، يتشاور الطرفان فيما بينهما ويقررا بشان عقد وتنفيذ جلسات الربط التلفزيوني طبقا لقوانينهما الوطنية و الصكوك الدولية ذات الصلة السارية المفعول. ولا تتم جلسات الاستماع التي فيها المدعى عليه أو الفرد قيد التحقيق في دعوى جزائية إلا بناء على موافقتهما

المادة 12

التفتيــش و الحجــز

  1. يجب على الطرف متلقي الطلب ، و بموجب قوانينه الوطنية، تنفيذ طلب التفتيش و الحجز و تسليم أي مادة إلى الطرف مقدم الطلب إذا تضمن الطلب المعلومات التي من شأنها تبرير مثل هذا الإجراء.
  2. يجوز لكلا الطرفين طلب وثيقة تثبت استمرارية الحجز و تحديد وصف المادة المحجوزة و مدى سلامتها.
  3. يجوز للسلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب المطالبة بموافقة الطرف مقدم الطلب على الشروط و البنود التي يراها الطرف متلقي الطلب ضرورية لحماية مصالح الطرف الثالث حسن النية في المادة التي سيتم نقلها.

المادة 13

السجــلات الرسميــة

  1. يجب على الطرف متلقي الطلب تزويد الطرف مقدم الطلب بنسخ من السجلات المتاحة للعموم، و التي تشمل وثائق أو معلومات أيا كانت شكلها، التي تكون في حوزة  سلطات الطرف متلقي الطلب.
  2. يجوز للطرف متلقي الطلب، ووفقا لما يراه مناسبا،  أن يقدم نسخا من أي سجلات ، بما في ذلك الوثائق أو المعلومات في أي شكل من الأشكال ، والتي تكون في حوزة سلطات ذلك الطرف، ولكنها  غير متاحة للعموم، إلى نفس المدى وطبقا لنفس الشروط المطبقة على نسخ من هذا القبيل تكون متاحة لسلطات تنفيذ القوانين أو للسلطات القضائية الخاصة بها.

المادة 14

إعــادة الوثائق و المــواد

يجب على السلطة  المركزية في الطرف مقدم الطلب إعادة  أي وثائق أو مواد مقدمه إليها لتنفيذ الطلب بموجب  هذا الفصل في اقرب وقت ممكن ما لم تتنازل السلطة  المركزية للطرف متلقي الطلب عن إعادة الوثائق أو المواد إليها.

المادة 15

المســاعدة في إجراءات المصــادرة

 يجب على الطرفين مساعدة بعضها البعض في الإجراءات التي تشمل تحديد الهوية والتعقب والإجراءات الاحتياطية مثل حصر  وضبط ومصادرة موجودات الجريمة و أدواتها وفقا للقانون الوطني للطرف متلقي الطلب.

  1. إذا علمت السلطة المركزية لأحد الطرفين أن عائدات أو أدوات الجريمة تقع في إقليم الطرف الآخر ويمكن أن تكون عرضة للإجراءات الاحتياطية مثل التحفظ عليها أو الحجز أو المصادرة بموجب قوانين ذلك الطرف، يجوز لها إبلاغ السلطة  المركزية في الطرف الآخر.
  2. إذا كان للطرف الذي تم تبليغه اختصاص، يجوز تقديم هذه المعلومات إلى السلطات التابعة له لتحديد الإجراء المناسب. يجب على السلطات المذكورة أن تصدر قرارها وفقا لقانونها كما يجب على السلطات المركزية  في ذلك البلد ضمان أن يكون الطرف الآخر على علم بالإجراء المتخذ.

المادة 16

الفصــل الثالــث

تقــاسم الموجودات المصادرة وعوائــدها الماليــة

المــادة (16 )

إعـــادة الموجــودات

  1. في حال صدور الإدانة من قبل الطرف مقدم الطلب ، يجوز إعادة الموجودات التي قام الطرف متلقي الطلب  بحجزها  إلى الطرف مقدم الطلب لغرض المصادرة بموجب القانون الوطني للطرف متلقي الطلب.
  2. يجب احترام الحقوق التي يطالب بها بحسن نية أي أطراف ثالثة أو الضحايا المعروفين على هذه الموجودات.

المادة 17

إعــادة الأمــوال العامــة المختلســة

  1. عندما يقوم الطرف متلقي الطلب بحجز أو مصادرة الموجودات التي تعتبر من  الأموال العامة، سواء كانت محلا لغسل الأموال أو لا،  والتي تم اختلاسها من الطرف مقدم الطلب، فعلى الطرف متلقي الطلب إعادة الموجودات المحتجزة أو المصادرة إلى الطرف مقدم الطلب.
  2. يجب أن تتم الإعادة، و كقاعدة عامة، استنادا إلى حكم نهائي صادر في الطرف مقدم الطلب، غير أنه يجوز للطرف متلقي الطلب،و بموجب قانونه الوطني  إعادة الموجودات قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية.

المادة 18

طلبــات تقــاسم الموجـــودات

  1. يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا لتقاسم الموجودات إلى الطرف الذي في حيازته الموجودات المصادرة بموجب  أحكام هذه الاتفاقية.
  2. يجوز للطرف متلقي الطلب، وبالاتفاق المتبادل و بموجب قوانينه الوطنية، مشاركة  الطرف مقدم الطلب بهذه الموجودات. ويجب أن يتم تقديم طلب تقاسم الموجودات  في غضون سنة واحدة من تاريخ نفاذ الأمر النهائي بالمصادرة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في حالات استثنائية.
  3. يجب على الطرف متلقي الطلب، عند تلقي طلب تقاسم الموجودات المعد بموجب أحكام هذه المادة :
  • النظر في تقاسم الموجودات على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، و
  • إبلاغ الطرف مقدم الطلب بالنتائج
  1.  في حالات معينة، حيثما يكون هناك أطراف ثالثة حسنة النية  أو ضحايا محددين،تكون الأولوية لحقوق الأطراف الثالثة حسني النية  أو الضحايا في تقاسم الموجودات بين الطرفين.

المادة 19

تقــاســم المــوجـــودات

  1. عندما يرغب الطرف متلقي الطلب اقتسام الموجودات مع الطرف مقدم الطلب، يجب عليه:-
  • أن يحدد بموجب اتفاق متبادل و وفقا لقانونه الوطني نسبة الموجودات التي سيتم تقاسمها.
  • تحويل مبلغ يعادل تلك النسبة إلى الطرف مقدم الطلب بموجب المادة (20).
  1. يتفق الطرفان على أن التقاسم  قد لا يكون مناسبا حين تكون قيمة الموجودات الفعلية أو المساعدة التي يقدمها الطرف مقدم الطلب  في حدها الأدنى.

المادة 20

دفــع قيمــة الموجـــودات المتقاسمــة

1. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يتم دفع أي مبلغ يحول بموجب المادة 19/1/ب، إمــا :

  • بعمــلة الطرف متلقي الطلب و ،
  • عن طريــق تحويــل إلكتروني للأموال أو الشيك

2. يجب أن يتم دفع أي مبلغ من هذا القبيل على النحو التالي :

أ-    في حال كانت جمهورية البرازيل الاتحادية هي الطرف مقدم الطلب ، يتم الدفع لجمهورية البرازيل الاتحادية ويرسل إلى المكتب ذي الصلة أو إلى الحساب الذي تقوم السلطة المركزية البرازيلية بتحديده.

ب-  في حال كانت المملكة الأردنية الهاشمية هي الطرف مقــدم الطلب ، يتم الدفع للمملكة الأردنية الهاشمية و يرسل إلى السلطة ذات الصلة أو الحساب الذي تقوم السلطة المركزية الأردنية بتحديده

ج-   أو إلى أي مستلم آخر أو مستلمين يقوم الطرف مقدم الطلب بتحديدهم  من وقت لآخر و  بمذكرة خطية للطرف متلقي الطلب.

 

المادة 21

فـــرض الشـــــــــروط

لا يجوز للطرف متلقي الطلب فرض أي شروط على الطرف مقدم الطلب حول ما يتعلق باستخدام المبلغ المحول بموجب المادة 19 (1) (ب) المنصوص عليها أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. و بوجه خاص لا يجوز أن يطالب الطرف مقدم الطلب باقتسام المبلغ مع أي دولة أو هيئة أو أشخاص آخرين.

المادة 22

الفصــل الرابـــع

الإجـــراءات

المــادة (22)

شكـــل و محتـــوى الطلبـــــات

1.  يجب تقديم طلب المساعدة خطياً إلا أنه و في الحالات العاجلة ، توافق السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب على أي أشكال أخرى للطلبات، بما في ذلك الطلبات الشفهية. في مثل هذه الحالات الاستثنائية ، يجب تأكيد الطلب بتقديم طلب خطي أصلي و موقع في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب الشفهي، إلا إذا وافقت السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب على خلاف ذلك. يجب إلغاء الإجراءات التي تم تنفيذها إذا فشل الطرف مقدم الطلب بتقديم طلب المساعدة خلال الفترة المحددة في هذه الفقرة.

2. يجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ.   اسم و وظيفة السلطة التي تتولى الإجراءات ذات الصلة بهذا الطلب

ب.  وصف لطبيعة و موضوع التحقيق، الدعوى الجزائية أو أي إجراءات أخرى للمحاكمة،  تشمل أحكام القوانين التي تطبق على هذه القضية و تكون ذات صلة بالطلب.

 ج. ملخص للمعلومات التي استدعت الطلب.

  د. وصف للأدلة أو أي مساعدة أخرى مطلوبة.

  هـ.  الغرض الذي من اجله تم طلب الأدلة أو غيرها من المساعدة.

03  كما يجب أن يشمل الطلب و بالقدر الضروري و الممكن ما يلي:

    • هوية وتاريخ ميلاد ومكان أي شخص يتم طلب الأدلة منه؛
    • هوية وتاريخ ميلاد ومكان الشخص الذي يتم تبليغه وعلاقته بالإجراءات والطريقة التي يتم فيها التبليغ.
    • المعلومات المتوفرة في الهوية والأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الشخص الذي سيتم تحديد مكانه.
    • وصف دقيق للمكان الذي سيجري تفتيشه والمواد التي يراد حجزها.
    • وصف للطريقة التي يتم فيها اخذ وتسجيل الشهادة أو الإفادة.
    • قائمة بالأسئلة المقرر توجيهها للمدعى عليه أو الشاهد أو الخبير.
    • وصف لأية إجراءات خاصة يتم  إتباعها في تنفيذ الطلب.
    • معلومات عن مستحقات ومصاريف الشخص الذي يٌطلب منه المثول في إقليم الطرف مقدم الطلب.
    • أية معلومات أخرى يطلبها الطرف متلقي الطلب  من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب.
    •   أي متطلبات لغايات السرية .

04 يجوز للطرف متلقي الطلب مطالبة الطرف مقدم الطلب بتقديم أي معلومات إضافية قد يبدو للطرف متلقي الطلب إنها ضرورية لغايات تنفيذ هذا الطلب.

المادة 23

اللغـــــــة

يجب أن تقدم الطلبات بلغة الطرف مقدم الطلب،  ومرفقة بترجمة باللغة الرسمية للطرف متلقي الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 24

تنفـــيذ الطلبــــات

1.   يجب على السلطة  المركزية لدى  الطرف متلقي الطلب تنفيذ الطلب فورا أو، عند الضرورة، إحالته إلى المسئولين الذين لهم صلاحية القيام بذلك، وعلى المسئولين المختصين في الطرف متلقي الطلب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتنفيذ هذا الطلب.  يجب على محاكم الطرف متلقي الطلب أن تكون لها صلاحية إصدار مذكرات الحضور أو أوامر التفتيش أو غيرها من الأوامر اللازمة لتنفيذ الطلب.

2.   يجب أن يتم تنفيذ طلبات المساعدة بموجب قوانين الطرف متلقي الطلب ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

3.  يجب على الطرف متلقي الطلب الامتثال للشكليات و الإجراءات المشار إليها بشكل صريح من قبل الطرف مقدم الطلب ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، و شريطة أن لا تتعارض هذه الشكليات و الإجراءات مع القوانين الوطنية للطرف متلقي الطلب.

4.   إذا أقرت السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب بأن تنفيذ الطلب من شأنه أن يتعارض مع الإجراءات الجارية أو المساس بسلامة أي شخص في إقليم الطرف متلقي الطلب، يجوز للسلطة المركزية:

  • تأجيل تنفيذ الطلب، أو
  • التشاور مع السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب حول إمكانية تنفيذ الطلب وفقاً للشروط الضرورية، و التي، في حالة الموافقة عليها يجب الامتثال لها من الطرف مقدم الطلب.

5.   يجوز للسلطة المركزية في الطرف متلقي الطلب تسهيل مشاركة  الأشخاص المحددين في تنفيذ هذا الطلب.

6.   يجوز للسلطة  المركزية في الطرف متلقي الطلب أن تطالب  السلطة  المركزية في الطرف مقدم الطلب بتقديم معلومات بالشكل الذي يكون ضروريا لتمكينها من تنفيذ الطلب.

7.  يجوز للسلطة المركزية في الطرف متلقي الطلب اتخاذ أي خطوات قد تكون ضرورية وفق قوانين الطرف متلقي الطلب من اجل تنفيذ الطلب المستلم من الطرف مقدم الطلب.

8.   يجب على السلطة المركزية في الطرف متلقي الطلب  الاستجابة  لكافة الاستفسارات الملائمة الموجهة  من قبل السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب ذات الصلة بإجراءات تنفيذ الطلب.

9.   يجب على السلطة المركزية في الطرف متلقي الطلب إبلاغ السلطة المركزية في الطرف مقدم الطلب  و بشكل فوري بأي ظروف قد تجعل المضي قدما في تنفيذ الطلب أمرا غير مناسب أو قد يستوجب تعديل العمل المطلوب.

10.  يجب على السلطة المركزية في الطرف متلقي الطلب إبلاغ السلطة المركزية في الطرف مقدم الطلب  و بشكل فوري بنتائج تنفيذ الطلب.

 

 

المادة 25

المعــلومـات الطــوعيــة

 

1. يجوز للسلطة  المركزية لأي من الطرفين، ودون طلب مسبق،  أن تقدم معلومات إلى السلطة المركزية في الطرف الآخر، و ذلك حينما يعتبرا  أن الإفصاح عن مثل هذه المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي في المبادرة أو القيام بالتحقيقات أو الإجراءات أو قد يؤدي إلى أي طلب من ذلك الطرف بمقتضى هذه الاتفاقية.

2. يجوز للطرف المزود للمعلومات ووفقا لقوانينه الوطنية وضع شروط حول استخدام الطرف المتلقي لهذه المعلومات، وعلى الطرف المتلقي أن يكون ملتزما بتلك الشروط.

المادة 26

التصديـــٌق التوثيـــق

 

لا تتطلب أي وثائق يتم نقلها عن طريق السلطات المركزية بموجب هذه الاتفاقية  أي تصديق أو توثيق .

المادة 27

التكـــاليــف

1. على الطرف متلقي الطلب دفع كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ الطلب ، باستثناء ما يلي:

أ.  أتعاب الخبراء الشهود والمستحقات والمصاريف المتعلقة بسفر الأشخاص بموجب المادتين (7) و (8).

ب. تكاليف إنشاء وتشغيل جلسات الربط التلفزيوني  أو خطوط التلفزيون و ترجمة هذه الجلسات.

ج. يتحمل الطرف مقدم الطلب تكاليف نقل الأشخاص المحتجزين وفقاً للمادة 9.

أما فيما يتعلق بالرسوم و المصاريف و التكاليف و النفقات ، بما في ذلك الترجمة التحريرية و الشفهية و النسخ فيتحملها الطرف مقدم الطلب.

2. إذا أبلغت السلطة المركزية لدى الطرف متلقي الطلب السلطة المركزية لدى الطرف مقدم الطلب  ان تنفيذ الطلب قد يتطلب تكاليف أو موارد أخرى ذات طابع استثنائي، أو إذا تطلب ما هو  خلاف ذلك، توجب على السلطات  المركزية  التشاور بغية التوصل إلى اتفاق حول الظروف التي يجب أن يتم تنفيذ هذا الطلب بموجبها والطريقة التي سيتم تخصيص التكاليف فيها.

المادة 28

الفصــل الخامــــس

الأحكـــام النهـــائية

المــادة (28 )

الانسجــام و التطــابق مع الترتيبـــات الأخــرى

يجب أن لا تمنع المساعدة والإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أياً من الطرفين من ضمان تقديم  المساعدة إلى الطرف الآخر من خلال أحكام الاتفاقات الدولية الأخرى التي قد تكون طرفا فيها، أو من خلال أحكام قوانينهما الوطنية. كما يجوز للأطراف تقديم المساعدة وفقا لأي ترتيب أو اتفاق أو ممارسه قابله للتطبيق بين هيئات تنفيذ القانون لدى كلا الطرفين.

المادة 29

التشــــــــــاور

على السلطات المركزية للطرفين التشاور، بناء على طلب أي منهما، حول تنفيذ هذه الاتفاقية، أما بصورة عامة أو بالنسبة لمسألة معينة. ويجوز للجهات المركزية أيضا الاتفاق على هذه الإجراءات العملية بقدر ما يلزم لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 30

التصديــق و دخـــول حيز النفـــــــاذ

        1. يتم تصديق هذه الاتفاقية و تبادل أوراق التصديق في اقرب وقت ممكن.
        2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق.
        3. يمكن تطبيق الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز النفاذ.

المادة 31

التعديــــــــــــــــلات

يجوز إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية في أي وقت و بناء على الاتفاق المشترك للطرفين.

المادة 32

الإنهــــــــــــــــــــاء

        1. يجوز لأي من الطرفين إنهــاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار خطي إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
        2. يسري مفعول الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار .
        3. إن الطلبات الخطية المقدمة قبل الإشعار الخطي، المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو التي يتم استلامها خلال الستة أشهر من تاريخ الإشعار  يجرى التعامل معها وفق هذه الاتفاقية.

المادة 33

تســـوية النزاعـــــــات

يجب على الطرفــين تسوية  أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عبر القنوات  الدبلوماسية.

وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، والمخولون وفق الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة عمَّان  بتاريخ  23/10/2008 ،   من ثلاث نسخ متماثلة باللغات العربية والبرتغالية  والانجليزية وجميع هذه النصوص متساوية الحجية، و في حال وجود أي خلاف يتم اعتماد النسخة الإنجليزية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق