اتفاقية القرض اتفاقية مؤرحة في1984/8/17 فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية ( ويشار اليها فيما بعد ب”المقترض” ) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (ويشار اليه فيما بعد ب “البنك” ) أ – لقد طلب المقترض من البنك المساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الملحق (2) لهذه الاتفاقية وذلك بتقديم القرض كما هو منصوص عليه فيما بعد ب- المشروع سوف ينفذ بمساعدة المقترض، بواسطة وزارة الاشغال العامة ، هيئة سكة الحديد ومؤسسة الموانئ ،وكجزء من هذه المساعدة سيوفر المقترض للهيئات المذكورة اموال القرض كما هو منصوص عليه لاحقاَ. ج- المقترض ينوي الحصول على (1) قروض من مصادر رسمية (يطلق عليها فيما بعد مصادر التمويل الاخرى تعادل (21,000,000) واحد وعشرون مليون دولار و(2) اعتماد ممولين ومصدرين (يطلق عليها اعتماد تصدير ) بقيمة (16,000,000) ستة عشر مليون دولار للمساهمة في تمويل المشروع . بما ان البنك قد وافق على اسس من ضمنها ما ذكر سابقاً على ان يوفر القرض للمقترض وبمقتضى الشروط المذكورة وفي اتفاقيات المشروع بنفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك وهيئة سكة حديد العقبة ، فقد اتفق الفريقان بمقتضى هذه الاتفاقية على مايلي:-

المادة 1

الشروط العامة ، تعريفات
الفقرة 1/1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات
، المؤرخة في 27/ تشرين اول من عام 1980 بقوة فعالية ونفاذ وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية (وتسمى الشروط العامة المذكورة
على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب “الشروط العامة “.
الفقرة 2/1 تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها
في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير الاضافية المعاني التالية:-
أ-” ARC” وتعني هيئة سكة حديد العقبة للمقترض
ب-” MPW “وتعني وزارة الاشغال العامة للمقترض
ج-TPC ” وتعنى مؤسسة الموانئ للمقترض “
د- ازاء المشروع وتعنى ARC,MPW.TPC
هـ- اتفاقيات المشروع وتعنى الاتفاق بين البنك وهيئة سكة حديد العقبة المبرمة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وتعديلاتها
التي يمكن ان تطرأ بين الحين والاخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة
لاتفاقيات المشروع.
و- اتفاقية اعادة الاقراض ، تعنى الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض وهيئة سكة حديد العقبة بمقتضى المادة (03ر1(ب))من
هذه الأتفاقية والتعديلات التي تطرأ عليها بين الحين والاخر وتشمل تلك العبارة جميع الجداول” الملحق باتفاقية اعادة
الاقراض ” “ومصطلح اعادة الاقراض يعنى القرض المزود “بموجب اتفاقية اعادة الاقراض”

المادة 2

القرض
الفقرة1/2 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل ثلاثين مليون دولار (30,000,000) بعملات متنوعة وبموجب الشروط
المدرجة في هذه الاتفاقية.
الفقرة 2/2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1) بهذه الاتفاقية وتعديلاته التي يمكن ان تطرأ من
حين لاخر بالاتفاق بين المقترض والبنك وذلك من اجل النفقات التي تمت (او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك ) فيما
يتعلق بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من عائدات القرض.
الفقرة 3/2 فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع اللازمة والاعمال المدنية المطلوبة للمشروع والتي
ستمول من عائدات القرض سوف تخضع لاحكام الملحق رقم ( 4) من هذه الاتفاقية والبرنامج من اتفاقية المشروع.
الفقرة 4/2 يكون تاريخ الاغلاق 30 حزيران 1990 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك وعلى البنك ان يشعر المقترض بالتاريخ
اللاحق المذكور بدون تأخير.
الفقرة 5/2
أ- يدفع المقترض للبنك رسوما تعادل (75,000) دولار.
ب- بعد تاريخ النفاذ يحق للبنك نيابة عن المقترض ان يسحب من القرض ليدفع لنفسه الرسوم المذكورة بأي عملة او عملات
يقررها البنك.
ج- على المقترض وقبل ارسال الاشعار من البنك المشار اليه في البند (أ) من الفقرة 3.12 من الشروط
العامة ، ان تدفع الرسوم المذكورة انفا بالعملة او العملات التي يحددها البنك.
الفقرة 6/2 على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من الواحد بالمئة (3/4من 1%) في السنة على
المبالغ غير المسحوبة من القرض من وقت لآخر.
الفقرة 7/2 أ -على المقترض دفع فائدة في كل فترة زمنية على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض من وقت لآخر بحوالي
نصف الواحد بالمئة (0.5%) سنوياَ بالاضافة الى كلفة اقتراض البنك من السوق العالمي والتي تحدد كل نصف سنة قبل بداية
الفترة الزمنية للفائدة.
ب- في نهاية كل فصل وفي اقرب فرصة ممكنة يعلم البنك المقترض بكلفة اقتراض البنك من السوق الحالي العالمي لكل نصف
سنة.
ج- لاغراض الفصل
1-” فترة الفائدة” تعنى فترة الستة شهور والتي تبدأ من كل تاريخ يحدد في الفقرة (8.2) من هذه الاتفاقية مشتملة على
فترة الفائدة التي تم في خلالها توقيع هذه الاتفاقية.
2- “التكلفة” اقتراض البنك من السوق المالي العالمي تعنى التكلفة المعبر عنها كنسبة مئوية في السنة طبقا لما هو مقرر
من البنك شرط ان يكون المبلغ ثمانية الآف وخمسائة وعشرين مليون ونصف المليون (8520.5) مليون دولار المشار اليه ادناه
في الجزء (3) (ب) مقدار بتكلفة 10.93% في السنة.
3- اقتراض البنك من السوق المالي العالمي تعنى:-
أ- القروض غير المدفوعة للبنك والمسحوبة بعد 30حزيران 1982
ب- حتى تموز 1985 مبلغ ثمانية الاف وخمسماية وعشرون مليون دولار ونصف المليون (8520.5) التي تمثل اقتراض البنك في
الفترة ما بين (1تموز 1981 و 30حزيران 1982) مخصوما منها اي مبلغ مدفوع قبل 1تموز من عام 1985).
4-” الفصل” ويعنى اول ستة شهور من السنة او ثاني ستة شهور.
الفقرة 8,2 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في الاول من مارس والاول من ايلول من كل سنة.
الفقرة 9,2 على المقترض تسديد القرض طبقا لجداول التسديد المدرج في الملحق (3) لهذه الاتفاقية.

المادة 3

تنفيذ المشروع
الفقرة 10,3
أ- يلتزم المقترض بتنيفيذ اهداف المشروع المبينة في الجداول رقم (2) من هذه الاتفاقية وبدون تحديد او تقيد على اي
من المقترحات الاخرى الواردة في هذه الاتفاقية: كالاتي:-
1- تنفيذ الجزء (أ) من المشروع من خلال وزارة الاشغال العامة والجزء (ج) من خلال مؤسسة الموانئ وفقا للاعراف الفنية
والادارية والمالية مع تقديم كل الكشوف والخدمات والتسهيلات وبالسرعة اللازمة لاتمام هذا الجزء.
2- يلتزم المقترض دون اي قيد او تمديد لاي من التزامات الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية ، بان يلزم المؤسسة بتنفيذ جميع
الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها كما يلتزم بان يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل ما يلزم لتمكين المؤسسة
من تغير تلك الالتزامات او مايناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى ويلتزم بالامتناع
عن اتخاذ اي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك. ب- يلتزم المقترض بان يعيد اقراض مؤسسة سكة حديد
العقبة اموال القرض لمخصصة في المجموعات رقم 5،6،7 من الجدول المبين في الفقرة (1) من الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية
بموجب اتفاقية القرض الفرعية تتم بين المقترض ومؤسسة سكة حديد العقبة بشروط يوافق عليها البنك مسبقا بما في ذلك.
1- تدفع المؤسسة اموال القرض المعاد اقراضه على فترة (15) خمسة عشر سنة بما فيها فترة الامهال مدتها 3 سنوات مع الفوائد
والرسوم المترتبة عليها حسب الشروط الواردة في اتفاقية القرض.
2- تضاف الفائدة والنفقات المستحقة على القرض المعاد اقراضه في فترة الامهال على راسمال القرض المعاذ اقراضه والذي
ستدفعه المؤسسة بمقتضى جدول السداد لاتفاقية اعادة الاقراض.
3- يعادل رأسمال القرض المعاد اقراضه ما قيمته بالدينار الاردني قيمة مجموع القرض بالدولار او اية عملات اخرى عند
السحب من حساب القرض.
– يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقيات اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض
، ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بان لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبان
لا يعدلها او ينقضها او يتسامح عنها.
الفقرة 20,3 أ- من أجل مساعدة وزارة الاشغال العامة ومؤسسة الموانئ من تنفيذ الجزء (أ,4) والجزء ج من المشروع ، يلزم
المقترض وزارة الاشغال ومؤسسة الموانئ باستخدام مستشارين مؤهلين وذوي خبرة وتكون مقبولة لدى البنك.
ب- يتم اختيار المستشارين المعينين من قبل وزارة الاشغال العامة حسب الفقرة (20,3أ) للمساعدة في تنفيذ الجزء أ من
(4.ب) من المشروع بموجب اجراءات واسس مقبولة لدى البنك وفقا (ل) الخطوط العريضة لاستخدام المستشارين بواسطة مقرضي
البنك الدولي وبواسطة البنك الدولي كهيئة منفذة والمنشورة من قبل البنك في آب 1981.
الفقرة 30.3 يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة ان تحسب ووفقا لمبادئ يوافق عليها البنك معدل العوائد الاقتصادية لكل
جزء من الطرق المقترح صيانتها في الجزء (أ,1 ) من المشروع ، واعداد وثائق العطاء لتلك الطرق على ان لا تقل نسبة العوائد
المتوقعة عن 12%.
الفقرة 40,3 أ- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة:-
1- بتحضير وتقديم برنامج صيانة الطرق المشار اليه في الجزء (أ-4 ) -أ من المشروع وبموعد لا يتعدى 31 كانون اول 1984.
2- بعد الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات البنك حول الاجراءات الواجب اتباعها لتطبيق البرنامج ومن ضمنها الترتيبات اللازمة
لتأمين صيانة الطرق المطلوبة.
ب- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة وبمساعدة المستشارين المعنيين من قبل وزارة الاشغال العامة ووفقا للمادة 20,3
من هذه الاتفاقية بتجهيز وتقديم برنامج لتنفيذ المساعدات الفنية المبينة في الجزء
(أ،4،أ) من المشروع للبنك بقصد المراجعة وابداء الملاحظات وذلك قبل 30 حزيران لعام 1985.
ج- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة تنفيذ البرنامج المذكور في الفقرة 4,3 (ب) وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار مراجعات
البنك وملاحظاته وذلك وفقا لجدول زمني يوافق عليه البنك.
الفقرة 50/3 يلزم المقترض كل من وزارة الاشغال العامة ومؤسسة الموانئ ب:_
أ اعطاء موظف الارتباط المعين من قبل كل منهما مسؤولية:-
1- تحضير جداول زمنية ومتطلبات الموازنة لتنفيذ نشاطاتها في المشروع
2- العمل على تنفيذ المشروع وذلك بالتنسيق بين أجزاء المشروع الاخرى
3- تحضير تقارير كل ثلاثة أشهر عن تقديم نشاطات العمل المشار اليه في الفقرة 60,3 د في هذه الاتفاقية.
ب- اعطاء موظف التدريب المعين مسؤوليات فيما يتعلق بتحضير وتطبيق نشاطات التدريب المنصوص عليها في اتفاقية المشروع.
الفقرة 60,3 أ- يلزم المقترض وزارة الاشغال الغامة بتأمين او وضع شروط كافية لتأمين البضائع المستوردة والتي ستمول
من أموال القرض ، من الاخطار التي قد تحدث خلال عملية نقل البضائع المستوردة او تسليمها الى مكان الاستعمال. ان اية
مبالغ يمكن الحصول عليها من شركة التأمين كتعويض يجب ان تكون قابلة للدفع بعملة تستعمل بحرية بواسطة المقترض لاستبدال
او اصلاح البضائع.
ب- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة ومؤسسة الموانئ باستعمال جميع البضائع والخدمات الممولة من أموال القرض ، فقط
لاغراض المشروع المبينة في القسم (أ) و (ج) من المشروع بالتتالي:
الفقرة 70,3 أ- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة ومؤسسة الموانئ كل حسب طبيعة عمله في المشروع، بتزويد البنك فورا
وحال الانتهاء من اعداده بالخطط والاهداف والتقارير والوثائق وجداول المشتريات للمشروع ، وأية تعديلات او اضافات على
ما ذكر وأية تفاصيل معقولة يطلبها البنك.
ب- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة ومؤسسة الموانئ كل تحت نطاق عمله في المشروع ب:-
1- الاحتفاظ بسجلات واجراءات مناسبة لتسجيل ومراجعة تقدم العمل في المشروع (متضمنة تكاليفها والفوائد الناجمة عنها
) وذلك لتحديد البضائع والخدمات الممولة باموال القرض الموفرة وكيفية استعمالاتها في المشروع.
2- تمكين ممثلي البنك من زيارة المواقع والانشاءات المشمولة في المشروع وبفحص البضائع الممولة من القرض وأية وثائق
أو سجلات لها علاقة بالمشروع.
3- تزويد البنك وعلى فترات منظمة بالمعلومات التي يطلبها البنك بشكل معقول والتي تتعلق بالمشروع مثل كلفته والفوائد
المتوقع الحصول عليها منه وطرق انفاق اموال القرض وكذلك البضائع والخدمات الممولة من هذا القرض.
ج- يلتزم المقترض وبدون تقيد لنصوص الفقرة ب الجزء 3 من هذا الفصل بتحضير وتزويد البنك بتقارير منتظمة في كل ثلاثة
اشهر عن تقدم العمل في تنفيذ المشروع.
د- عند احالة اي عطاء للحصول على بضائع وخدمات يتم تمويلها من أموال القرض والخاصة بالمشروع،
فمن الممكن ان ينشر البنك تفاصيل تتعلق بأسم وجنسية الجهة المحال عليها هذا العطاء وقيمته هذا العطاء
هـ – يلتزم المقترض حالا وبعد اكمال المشروع وعلى اي حال من الاحوال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاغلاق
او اي تاريخ لاحق يتفق عليه بهذ القرض بين المقترض والبنك باعداد تقرير مفصل وبالشكل الذي يطلبه البنك عن تنفيذ المشروع
والتشغيل الاول له وعن كلفته والفوائد الناجمة والتي ستنجم عنه وعن الانجازات التي تمت بواسطة المقترض والجهات المنفذة
فيما يتعلق بالتزامات كل منها وبموجب الاتفاقية وعن الانجازات المتعلقة بهذا المشروع ويجب تزويد البنك بهذا التقرير

الفقرة 80/3 يتخذ المقترض كافة الاجراءات الضرورية وفي موعد لا يتجاوز 31 كانون اول 1984 للحصول على الارض اللازمة
والحقوق المتعلقة بها لانشاء وتشغيل المرافق التي سيتم بناؤها بموجب القسم أ-2 من المشروع
الفقرة 90/3 من أجل زيادة فاعلية مؤسسة الموانئ في تصدير الفوسفات فان المقترض يلزم المؤسسة بـ:-
أ – اتمام البحث عن الخطط التمويلية الفنية المثلى في موعد لا يتجاوز 31 كانون اول لعام 1984 من اجل استعمال المرافق
في العوامة (أ) من ميناء العقبة لتحميل الفوسفات على ان يتم تزويد البنك بتوصيات المؤسسة حول هذا الموضوع لابداء ملاحظاته
عليها.
ب- تبادل الاراء مع البنك حول اتخاذ الاجراء المناسب على ضوء التوصيات والملاحظات المذكورة.

المادة 4

المادة (4 )
التزامات اخرى
فقرة 4-1- أ-ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لامضائه او بضمانة اعضائه سياسة عدم طلب ضمانة محددة من
العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي اخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق او توزيع
العملات الاجنبية التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته. وتحقيقا لذلك اذا منح اي امتياز على الموجودات
العامة( كما هي معرفة لاحقا) كضمان لاي دين خارجي مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي
المذكور في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية ،فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه
الاخرى بنفس الدرجة وبدون اية كلفة من البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك. ويلتزم الضامن عندما يمنح الامتياز المذكور
او يسمح بمنحه بان يشمل فيه احكاما صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او اي سبب قانوني اخر
يحول دون شمول الاحكام المذكورة فيما يتعلق باي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية والادارية التابعة للضامن
، ان يقوم الضامن فورا وبدون ان يحمل البنك اية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بامتياز مماثل
على موجودات عامة اخرى يقتنع بها البنك.
ب- لا ينطبق الالتزام السابق ذكره على (1 ) اي امتياز بمنح على أيه اموال عند شرائها لضمان دفع ثمن تلك الاموال فقط
و(2 ) اي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلال مدة لا تتجازو سنة واحدة من تاريخه.
ج- تعنى عبارة (الموجودات العامة) كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن واية دائرة من
دوائره السياسية والادارية او اية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة
، بما في ذلك العملات الذهبية والعملات الاخرى في يد أية مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او
اية اعمال مماثلة للضامن.
الفقرة 20,4 أ- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة بالاحتفاظ بحسابات منفصلة مناسبة تبين طبقا للعمليات المحاسبية
المناسبة العمليات ومصادر التمويل والنفقات بالنسبة للمشروع.
ب- يلزم المقترض وزارة الاشغال العامة ب:-
1- مراجعة الحسابات المذكورة اعلاه في الفقرة( 2,4أ) من قبل مدققي الحسابات المستقلين في نهاية كل سنة مالية ويوافق
عليهم البنك.
2- تزويد البنك وبالسرعة الممكنة وبوقت لا يتجاوز الستة شهور من نهاية السنة المالية بتقرير مدققي الحسابات وبالتفصيل
الذي يفي بمتطلبات البنك.
3- تزويد البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالحسابات والتدقيق المذكور وبناء على طلب البنك من وقت لآخر وبالشكل المعقول.

المادة 5

تدابير البنك القانونية
الفقرة5-1 تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ك) فصل 6-2 من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- ان تكون هيئة سكة حديد العقبة قد تخلفت عن تنفيذ اي التزام بمقتضى اتفاقية المشروع الخاصة بها.
ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت نتيجة لاحداث وقعت بعد توقيع الاتفاقية تجعل من غير المحتمل ان تتمكن فيه سكة حديد
العقبة من تنفيذ التزاماتها بمقتضى الأتفاقية المشروع الخاصة بها.
ج- ان يكون القانون رقم 20 لسنة 1972 قد عدل او اوقف نفاذه مؤقتا او الغي او تخلى عنه بشكل يؤثر ماديا وسلبيا في
امكانية هيئة سكة حديد العقبة المقدرة على تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع.
د- ان يكون المقترض او اي سلطة اخرى ذات صلاحيات قد اتخذ اي اجراء لحل او الغاء تأسيس شركة الكهرباء او كهرباء اربد
او سلطة المصادرللتشكك في عملياتها
هـ- ان الاتفاقيات التي تعطي المقترض حق اعتمادات التصدير المحددة في الفقرة ج ر 12 من مقدمة هذه الاتفاقية لا تصبح
نافذة المفعول بتاريخ 30 حزيران 1985 او اي تاريخ اخر يوافق عليه البنك ولكن ان احكام هذه الفقرة لا تنطبق اذا اوضح
المقترض للبنك ان لديه اموال، وضمانات كافية للمشروع وتتلائم مع شروط والتزامات هذه الاتفاقية.
و-أ تبعا للفقرة الفرعية( 2) من هذه الفقرة فأن
أ- حق المقترض في سحب اي من قروض الممولين المشاركين او استعمال اعتمادات التصدير سيوقف او يلغي كاملاَ او جزئياَ
تبعا لشروط هذه الاتفاقية
ب- اي من هذا القرض سيصبح مطلوب دفعه قبل استحقاته.
و-2 ان تطبيق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة اذا زود المقترض البنك ووافق البنك على:-
أ- التوقف او الغاء او الانهاء ليس بسبب فشل المقترض في تحقيق التزاماته تجاه الاتفاقية.
ب- اموال كافية للمشروع متوفرة لدى المقترض من مصادر اخرى بشروط ملائمة لالتزامات المقترض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية
ملائمة لالتزامات الاتفاقية المشروع.
فقرة5-2 تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة (ح ) من الفقرة (7-1) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة( أ) من الفصل(5-1) من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة (60) يوماَ بعد ان يتم الأشعار
به من قبل البنك للمقترض وهيئة سكة حديد العقبة.
ب- ان يحصل اي حدث محدد في الفقرات (ج،د) من الفصل(5-1) من هذه الاتفاقية.
ج- ان يحصل اي حدث فيما حدد في الفقرة (و) (ا) (ب) من الفصل (5-1) من هذه الاتفاقية والتي تخضع للشروط المذكورة في
البند( 2) من هذه الفقرة

المادة 6

تاريخ النفاذ ، الانتهاء
فقرة 6-1يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من الفصل 12-(ج)
من الشروط العامة.
أ- ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وهيئة سكة حديد العقبة.
ب- للمقترض ان يوقع اتفاقيات قروض الممولين المشاركين بمبلغ يقارب المبلغ الوارد في الفقرة( ج،أ) من مقدمة هذه الاتفاقية
– وان جميع الشروط المطلوبة التي تسبق تنفيذ هذه الاتفاقية قد طبقت.
فقرة 6-2 تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من الفصل 12-2( ج) من الشروط العامة ليشملها الرأي
او الاراء التي ستقدم للبنك:-
أ- انه قد تم التفويض باتفاقيات المشروع او المصادقة عليها من قبل هيئة سكة حديد العقبة وانها ملزمة قانونيا هيئة
سكة حديد العقبة طبقا لشروطها.
ب- انه قد تم التفويض باتفاقيات اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض وهيئة سكة حديد العقبة وانها ملزمة
للمقرتض وهيئة سكة حديد العقبة طبقا لشروطها.
فقرة 6-3 يحدد تاريخ لاغراض الفصل 12-4 من الشروط العامة.

المادة 7

ممثلو المقترض ، العناوين
فقرة 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغراض الفصل 11-3 من الشروط العامة.
فقرة 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض الفصل11-1 من الشروط العامة.
للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب (555) – عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان التلغرافي
المجلس القومي للتخطيط
عمان
التلكس
21319
للبنك
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع (ح) شمال غرب واشنطن ،
مقاطعة كولومبيا 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوات التلغرافي
انتبافراد- واشنطن
التلكس
440098 ( أي تي تي )
248423 ( أر سي أيه )
او 64145 ( وايليو يواي )
وشهادةعلى ذلك اوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية باسمائهم على التوالي
، في مقاطعة كولومبيا الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في أول الاتفاقية.
المملكة الاردنية الهاشمية
من قبل / الممثل المفوض
البنك الدولي للانشاء والتعمير:
من قبل / نائب المدير الاقليمي
اوروبا الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الملحق (1)
سحب اموال القرض
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تدرج القائمة ادناه فئات البنود التي ستمول من أموال القرض وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية للنفقات
للبنود التي تمول في كل بند:
الفئة المبلغ المخصص في القرض النسبة المئوية
(معبرا عنه بمعادل الدولار) للنفقات الممولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء (أ) من المشروع
1- اعمال مدنية تحت البند أ 000ر300ر8 60% من النفقات الاجنبية
2- معدات تحت البند أ 000ر500 100% من النفقات الاجنبية
3- تدريب 000ر200 100% من النفقات الاجنبية
– الجزء ب من المشروع
4- مواد لتصلح مسار السكة 000ر18400 100% من النفقات الاجنبية
ب (2) و100% من النفقات المحلية (خارج المصنع)
5- خدمات المستشارين 000ر200 100% من النفقات الاجنبية
6- غير مخصصة 000ر400ر2
المجموع 000ر000ر30

2- لاغراض هذا الملحق:-
أ- تعني عبارة (النفقات الاجنبية) بعملة اي بلد غير المقترض للبضائع او الخدمات التي تزود من اراضي اي بلد المقترض.
ب- تعني عبارة (النفقات المحلية) النفقات بعملة المقترض للبضائع او الخدمات التي تزود من بلد المقترض.

3- احتسبت النسبة المئوية للانفاق طبقا لسياسة البنك في ان لا تنفق أي من أموال القرض على حساب تسديد الضرائب التي
تجبي من قبل المقترض او في اراضيه على البضائع او الخدمات او استيرادها او صناعتها او شرائها او تزويدها وتحقيقا لذلك
اذا زادت او نقصت اي ضرائب كالمذكورة فرضت على اي بند يمول من أموال القرض او فيما يتعلق بذلك فأنه يجوز للبنك بأشعار
المقترض بان يزيد او يخفض النسبة المئوية للانفاق المطبقة في ذلك الوقت على البند المذكور لكي يتم الالتزام بسياسة
البنك السابق ذكرها.

4- على الرغم من أحكام الفقرة (1) اعلاه لا يجوز ان تتم اية سحوبات فيما يتعلق بالدفعات للنفقات السابقة على تاريخ
هذه الاتفاقية.

5- على الرغم من تخصيص مبلغ من مبالغ القرض او النسب المئوية للانفاق المدرجة في القائمة التي تتضمنها الفقرة (1)
اعلاه اذا قدر البنك بطريقة معقولة ان المبلغ المخصص حينئذ من القرض لاية فئة سيكون غير كاف لتمويل النسبة المئوية
المتفق عليها لجميع النفقات في تلك الفئة، فانه يجوز للبنك باشعار المقترض
1- ان يعيد بالنسبة لتلك الفئة الى الحد اللازم لتغطية النقص، تخصيص اموال القرض المخصصة حينئذ لفئة أخرى والتي
تكون في رأي البنك غير لازمة لتغطية نفقات اخرى.
2- اذا كانت اعادة التخصيص المذكور غير كافية لتغطية النقص المقدر كليا فأنه للبنك ان يخفض النسبة المئوية للانفاق
المطبقة حينئذ على النفقات المذكورة لكي يتم الاستمرار في السحوبات الاضافية تحت الفئة المذكورة حتى تتم النفقات بموجبها.

6- اذا قرر البنك بطريقة معقولة ان شراء اي بند في اية فئة لا يتفق مع الاجراءات المدرجة او المشار اليها في هذه الاتفاقية،
فانه لا يجوز تمويل اية نفقات للبند المذكور من اموال القرض ويجوز للبنك دون تقييد او تحديد لاي حق او صلاحية او تدبير
قانوني يكون له بمقتضى اتفاقية القرض ان يلغي باشعار المقترض ذلك المبلغ من القرض الذي يعتقد البنك بطريقة معقولة
انه يمثل مبلغ تلك النفقات التي كانت في غير ذلك مستحقة للتمويل من أموال القرض.

الملحق رقم (2)
وصف المشروع ــ
ان المشروع يهدف الى تخفيف الكثافة المرورية على طرق التجارة الرئيسية في المملكة لتسهيل نقل البضائع الرئيسية ولتقوية
القدرات الفنية والمالية والادارية للجهات المختصة في قطاع النقل في الاردن.
الجزء الاول: الطرق السريعة
1- هناك برنامج صيانة لتقوية الطرق عن طريق اضافة طبقة اسفلتية لها على بعض الاجزاء من شبكة الطرق السريعة في المملكة
والتي تنطبق عليها مؤشرات التقييم المشار لها في الفقرة 303 من الاتفاقية بحيث تكون الاجزاء التالية لها الاولوية
في الدراسة:-
أ – الازرق – الحدود السعودية (حوالي 50كم)
ب- جويده – ازرق – الحدود العراقية (حوالي 90/320كم)
جـ- طرق لخدمة مطار الملكة علياء (حوالي 35كم)
د- الهاشمية /رحاب (حوالي 30 كم)
2- انشاء طريق بطول تقريبي 30 كم يصل وادي اليتم مع وادي 2 مع وصله بطول 6كم تصل هذا الطريق على ميناء الحاويات في
العقبة.
3- تزويد صيانة للطرق ومعدات فحص للطرق.
4- تقديم معونة فنية لوزارة الاشغال العامة من اجل (1) لتقوية مهامها الادارية والتخطيطية في مجال صيانة الطرق والمساهمة
في اعداد برنامج للصيانة الدورية والروتينية (2) المساعدة في اعداد وتطبيق برنامج التدريب لموظفي الوزارة.

الجزء ب – سكة الحديد
1- توسعة محطة صيانة هيئة سكة حديد العقبة للعربات في العقبة.
2- تجديد المسار مع تقديم المواد اللازمة للاجزاء التالية التي لها الاولوية:-
أ- رقم – العقبة (حوالي 31كم)
ب- بطن الغول – ديسي (حوالي 60كم)
جـ- الحسا الجرف – معان (حوالي 30 كم)
3- تقديم (أ) المعدات لتحديث مسار السكة و (ب) رافعة (جـ) حوالي 90 عربة نقل و (د) اجزاء لعربات النقل
4- تحسين نظام الحسابات في هيئة سكة حديد العقبة وتطبيق برنامج تدريب لموظفيها بما في ذلك تقديم اجهزة ومواد التدريب.

الجزء (جـ) – الميناء
تقديم برنامج تدريب لضمان حسن تنفيذ مؤسسة المواصلات لعمليات النقل الخاصة بها والتي ترتبط مع وسائل النقل الاخرى.
ويشتمل البرنامج على تدريب موظفي المؤسسة في عمليات الحاويات والشحن العام والحمولات، طرق الفوسفات ونقله، صيانة المعدات
وفي تخطيط البرامج وادارتها وتمويلها.
ويتوقع انتهاء البرنامج في 30 حزيران 1989.

ملحق (3)
ملحق تسديد الدين

تاريخ استحقاق الدفعة تسديد رأس المال
(معبرا عنه بالدولار)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كل من 1 مارس و1 ايلول
ابتداء من 1 مارس وحتى 1 سبتمبر 1999 000ر250ر1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الارقام الموضحة في هذا العمود تعبر عن مقابل الدولار محسوبة من التواريخ المماثلة للسحب كما هو في الفقرة 3-4 (ب)
من الشروط العامة.
اقساط الدفعات المقدمة
حددت النسب المئوية التالية على الاقساط المدفوعة مقدما من اجل القرض حسب الفقرة 3-4 (ب) من الشروط العامة

فترات التسديد مقدما القسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبة الفائدة (معبرة عنها بنسبة مئوية)
القابلة
للتطبيق على المبالغ غير المسددة
في يوم الدفع مضروبة.
ليس أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 20ر0
أكثر من ثلاث سنوات ولكن أقل من 6 سنوات من
تاريخ الاستحقاق. 40ر0
أكثر من ست سنوات ولكن اقل من 11 سنة من تاريخ
الاستحقاق. 73ر0
أكثر من 11 سنة ولكن اقل من 13 سنة من تاريخ
الاستحقاق. 87ر0
أكثر من 13 سنة قبل الاستحقاق. 00ر1

الجدول رقم (4)
المشتريات
أ- العطاءات العالمية التنافسية:
1- حسب ما ذكر في القسم (أ) من المشروع فان عقود البضائع والاعمال المدنية يجب ان تحال طبقا لاجراءات العطاءات المنصوص
عليها في تعليمات الشراء لمؤسسة الانماء الدولية المنشورة من قبل البنك في مارس 1977 والتي ستدعي فيما بعد (بالارشادات)
وعلى اساس المنافسة الدولية للمناقصات كما هي موضوعة في القسم (أ) من الارشادات.
2- بالنسبة للبضائع والاعمال التي ستشترى على اساس المنافسة الدولية وبالاضافة الى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة
(1-2) من الارشادات على المقترض ان يحضر اعلان وبالتفصيل عن الاعمال والمشتريات وارسالها الى البنك الذي بدوره ينشرها
ليعطي الفرصة للمناقصين للاشتراك في هذا العطاء او الاعمال وذلك قبل 60 يوما من طرح العطاء او ارسال وثائق التأهيل
التي لها علاقة بالمشروع وعلى المقترض ان يزود البنك بالمعلومات الضرورية المعدلة سنويا ما دام هناك مشتريات على اساس
التنافس العالمي للعطاءات.

ب- اجراءات مشتريات اخرى.
حسب ما ورد في الجزء 3 (أ) من المشروع فان عقود المشتريات للاجهزة تتم على اساس المنافسة الدولية المحددة بعد الحصول
على ثلاثة عروض من مصانع على الاقل او من موردين طبقا لاجراءات العطاءات ووفقا للارشادات المذكورة اعلاه فيما عدا
انه لا يتوجب عمل دعوة او اعلان لا يعطي اي امتياز للمصانع المحلية او الاقليمية.

جـ- مراجعة قرارات الاحالات من قبل البنك:
1- مراجعة دعوة العطاء والاحالات المقترحة والعقود النهائية:
بالنسبة لجميع عقود المشروع التي مقدارها مائة الف دولار او اكثر.
أ- قبل الدعوة للمناقصة على المقترض ان يقدم للبنك لابداء مطالعاته نص دعوة العطاء والمواصفات وغير ذلك مع وثائق
العطاء بالاضافة الى وصف طريقة الاعلان التي ستتبع للمناقصات، ويتعهد المقترض بادخال التعديلات المعقولة على الوثائق
والاجراءات التي يطلبها البنك واية تعديلات على وثائق العطاء لا بد لها من موافقة البنك قبل طرحها للمتعهدين.
ب- بعد أن يتم تسليم العروض ويتم تقييمها وقبل اتخاذ القرار النهائي في الاحالة على المقترض ان يعلم البنك عن اسم
المتعهد المنوي احالة العطاء عليه وان يقدم للبنك تقريراً مفصلا عن تقييم العطاءات المتسلمة والمقارنة بينها او أية
معلومات اخرى كافية قبل تاريخ الاحالة بمدة معقولة يطلبها البنك يتيح للبنك مراجعة تلك الوثائق.
اذا كانت الاحالة تخالف الارشادات (او هذا الجدول) سيقوم البنك باعلام المقترض فورا عن الاسباب الداعية لهذا القرار.
جـ- نصوص وشروط العقد يجب أن لا تختلف اساسا عن دعوة المناقصة والتأهيل الا لموافقة البنك.
د- يسلم البنك نسختين موقعتين من العقد مباشرة وقبل التقدم الى البنك بالطلب الاول للسحب من القرض وفقا لهذا العقد.
2- بالنسبة لكل عقد يراد تمويله من القرض وغير خاضع لاحكام الفقرة السابقة فان على المقترض ان يقدم للبنك فورا بعد
تنفيذه وقبل تقديم اي طلب للبنك بسحب أي مبلغ من القرض متعلق بعقد كهذا نسختين موقعتين من العقد مع تحليل للمناقصات
المقدمة والتوصيات لاحالة العطاء او أية معلومات اخرى يطلبها البنك وسيقوم البنك بالاعلام الفوري للمقترض اذا وجد
ان احالة العطاء تخالف الاشادات (او هذا البرنامج) وسيبين البنك الاسباب الداعية لقراره هذا.
3- قبل الموافقة على اجراء اي تعديل على مواد العقد او الغاء بعض الشروط والنصوص المتعلقة به والموافقة على تمديد
مدة تنفيذ او اصدار او تغيير فيه (باستثناء الحالات الطارئة) بحيث يؤدي ذلك الى زيادة سعره بنسبة 20% من السعر الاصلي
فان على المقترض ان يعلم البنك بالتعديلات والالغاءات والتمديدات وأمر التغيير المقترحة والاسباب الداعية لذلك.
واذا قرر البنك ان الاقتراح مخالف لشروط الاتفاقية فسيقوم البنك باعلام المقترض فورا ويبين الاسباب التي دعت الى اتخاذ
ذلك القرار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق