اتفاقية القرض مشروع الرعاية الصحية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير اتفاقية قرض أبرمت الاتفاقية بتاريخ 8 تموز 1985 بين المملكة الاردنية الهاشمية(المشار اليها فيما بعد بكلمة المقترض) والبنك الدولي للانشاء والتعمير( المشار اليه فيما بعد بكلمة البنك).

المادة 1

المادة الاولى
الشروط العامة وتفسير الاصطلاحات
فقرة (1) – تعتبر(الشروط العامة ) المطبقة على اتفاقيات القروض والعقود العائدة للبنك الدولي والمؤرخة في 1\1\1985
، جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية.
فقرة رقم 1-(2 ) يكون للاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية والتي ورد تفسير معانيها في الشروط العامة لها نفس المعاني
المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك ،بالاضافة للاصطلاحات التالية والمعرفة كما يلي:-
أ) – وزارة الصحة: تعني وزارة الصحة للدولة المقترضة.
ب) – وحدة ادارة المشروع:تعني وحدة المشروع التي تأسست في وزارة الصحة لادارة أعمال المشروع اليومية.
جـ)- الحساب الخاص: يعني الحساب المشار اليه في البند رقم 2-2 ، ب من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
فقرة رقم 2- (1) – يوافق البنك على تقديم قرض للمقترض بعملات مختلفة تعادل قيمتها 13.5 مليون دولار وذلك وفقا لشروط
والاحكام المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض.
فقرة رقم 2 (2)- أ- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض وفقا لبنود الجدول رقم 1 من هذه الاتفاقية ( يمكن تعديل هذا
الجدول من وقت لاخر بالاتفاق بين الطرفين ،المقترض والبنك) وذلك لتغطية المصاريف الحاصلة او تلك التي سيوافق البنك
عليها )والتي تتعلق بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة للمشروع والمبينة في الجدول رقم 2 من هذه الاتفاقية
والممولة من حصيلة القرض.
ب- يفتح المقترض لغايات المشروع حسابا خاصا بالدولار لدى بنك تجاري وذلك وفقا للشروط والمواصفات المقبولة لدى البنك
الدولي.ويتم ايداع المبالغ في او سحبها من هذا الحساب الخاص وفقا للاحكام المنصوص عليها في الجدول رقم 5 من هذه الاتفاقية.
فقرة رقم 2-( 3) – يكون تاريخ الاغلاق 31 – كانون الاول 1992 او أي تاريخ لاحق يحدده البنك،وعلى البنك أن يشعر المقترض
فورا بالتاريخ اللاحق وبدون تأخير.
فقرة 2- (4) – يدفع المقترض للبنك عمولة التزام بنسبة 3\4 ال 1%( ثلاثة ارباع الواحد بالمئة سنويا على المبلغ الاصلي
غير المسحوب من القرض من وقت لاخر
فقرة 2-(5)أ – يدفع المقترض من وقت لاخر على مبلغ القرض الاصلي المسحوب والمستحق غير المسحوب بعد فائدة نصف بالمائة
سنويا عن كل فترة من فترات استحقاق الفائدة بالاضافة الى تكلفة اقتراضات البنك الدولي للفصل الاخير الذي يسبق بدء
فترة تلك الفائدة.
ب- يقوم البنك باشعار المقترض وبالسرعة الممكنة وبعد انتهاء كل فصل عن تكلفة اقتراضات البنك الدولي لذلك الفصل.
ج- لغايات هذه الفقرة:-
1- فترة الفائدة:تعني فترة الستة اشهر التي تبدا في كل تاريخ مذكور في الفقرة 2(6) من هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة
الفائدة التي وقعت بها هذه الاتفاقية.
2- تكلفة اقتراضات البنك الدولي: تعني تكلفة اقتراضات البنك الدولي القائمة او المسحوبة بعد 30 حزيران 1982 والمعبر
عنها كنسبة مئوية في السنة وحسبما يحددها البنك بشكل معقول.
3- فصل: تعني اول ستة شهور او ثاني ستة شهور من السنة الشمسية.
فقرة 2- (6)- تدفع الفائدة والرسوم الاخرى بشكل نصف سنويا في 15 \اذار و15 ايلول من كل عام.
فقرة 2-( 7)- يسدد المقترض رأس مال القرض وفقا لبرنامج السداد المبين في الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3- (1)-أ- يعلن المقترض التزامه باهداف المشروع كما هي واردة في الجدول رقم 2 لهذه الاتفاقية وانه سيقوم لهذه
الغاية بتنفيذ المشروع من خلال وزارة الصحة بفعالية وحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب المالية والهندسية والادارة
الصحية ،وكلما دعت الحاجة سيقوم بتقديم المال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.
ب- سيقوم المقترض من خلال وزارة الصحة بالمحافظة على وحدة ادارة المشروع كما سيقوم بتعيين عدد كاف من الكوادر بصفة
دائمة مثل مدير المشروع ومهندسين معماريين اثنين، ومحاسب واحد، ومسؤول مشتريات واحد وعدد كاف من الكوادر المساعدة
لها.
فقرة 3- (2)- سيدعو المقترض وزارة الصحة:-
أ- لتزويد البنك بالبرنامج التدريبي المزمع ادراجه في المشروع في خلال العام التالي وذلك في موعد لا يتجاوز 31\7 من
كل عام للمراجعة وابداء الرأي وليتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة بعد اخذ ملاحظات البنك عليه بعين الاعتبار.
ب- لمراجعة برنامج الابحاث المقترح مع البنك والمزمع ادراجه في المشروع من خلال العام التالي وذلك في موعد لا يتجاوز
30\9 من كل عام.
فقرة 3-( 3)- ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، يتم شراء البضائع والاعمال المطلوبة للمشروع التي تمول من حصيلة القرض
وفقا للشروط الواردة في الجدول رقم 4 لهذه الاتفاقية.
فقرة 3- (4)- يقوم المقترض باتخاذ جميع الاجراءات لاستملاك الاراضي اللازمة حسب الاصول لتنفيذ القسم (أ) من المشروع
وذلك في موعد لا يتجاوز 31 تموز 1986.

المادة 4

المادة الرابعة
التزامات اخرى
فقرة 4- (1)-أ- سيدعو المقترض وزارة الصحة للمحافظة على السجلات والحسابات التي تعكس، بموجب أعمال حسابية سليمة ،عملياتها
ومواردها ومصاريفها الخاصة بالمشروع.
ب- سيدعو المقترض وزارة الصحة.
1- تدقيق الحسابات المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة بما فيه الحساب الخاص لكل سنة مالية وذلك وفقا، لاصول
مبادئ التدقيق المناسبة والمعمول بها باستمرار وبواسطة مدققين مستقلين مقبولين لدى البنك.
2- تزويد البنك بنسخة مصدقة مفصلة وشاملة من تقرير تدقيق المعنيين وبالشكل الذي يطلبه البنك، وذلك في اقرب وقت ممكن
وعلى أن لا يتجاوز في أي حال من الاحوال أكثر من ستة شهور من انتهاء السنة.
3- تزويد البنك من وقت لاخر وعندما يطلب البنك بالمعلومات التي تتعلق بالحسابات والتدقيق الخاص بها وبالتقارير المنوه
عنها.
ج- بالنسبة لجميع النفقات التي ترسل بخصوصها طلبات السحب من حساب القرض مدعمة ببيان النفقات سيدعو المقترض وزارة الصحة:-
1- الاحتفاظ بموجب الفقرة (أ) من هذا البند بسجلات وحسابات منفصلة تعكس هذه النفقات.
2- الاحتفاظ لسنة واحدة بعد انتهاء تاريخ اغلاق بكل السجلات( العقود والفواتير والوصولات وبيان الكميات والوثائق الاخرى)
التي تثبت هذه المصاريف.
3- السماح لممثلي البنك بفحص هذه السجلات.
4- ضمان ادخال هذه الحسابات المنفصلة في التدقيق السنوي المشار اليه في البند( ب) من هذه الفقرة ،وان يحوي التقرير
فيما يتعلق بالحسابات المنفصلة رأيا منفصلا من قبل المدققين المنوه عنهم بخصوص السحوبات من أموال القرض فيما اذا تم
استعمالها للغايات المحددة لها.
فقرة 4-(2) – سيدعو المقترض وزارة الصحة:-
ا- اعداد تقرير لمراجعة وتقييم مرحلة النصف الاول من مدة تنفيذ المشروع ،وتزويد البنك بنسخة من هذا التقرير، وذلك
في موعد لا يتجاوز 31\12\1988 (او أي تاريخ يتفق عليه المقترض والبنك).
ب- بحث توصيات التقرير مع البنك فيما بعد، مع التنويه حول التوصل الى اتفاق على أي عمل مطلوب لتحقيق اهذاف المشروع.
ج- تحضير وتزويد البنك في موعد لا يتجاوز 31\12\1991 ،بتقييم نهائي حول أثر المشروع في تحسين نظام تقديم الرعاية الصحية.

المادة 5

المادة الخامسة
تاريخ سريان المفعول، وتاريخ الانتهاء
فقرة رقم 5- (أ)- يكون التاريخ المحدد لغايات الفقرة 12 (4) من( الشروط العامة )هو التاريخ الذي يأتي بعد 120 يوما
من تاريخ هذه الاتفاقية.

المادة 6

المادة السادسة
ممثلون المقترض وعناوينهم
الفقرة رقم 6- (1)- يعتبر وزير التخطيط ممثل المقترض لغايات الفقرة 11 (3) من الشروط العامة.
الفقرة 6- (2)- تم تحديد العناوين التالية لاغراض الفقرة رقم 11 (1) من الشروط العامة.
للحكومة الاردنية ( المقترض: وزارة التخطيط
ص. ب 555 )عمان- الاردن.
العنوان البرقي/ وزارة التخطيط /عمان التلكس: 21319.
للبنك البنك الدولي للانشاء والتعمير شارع
N.W1818 H واشنطن 20433 الولايات المتحدة الامريكية
العنوان البرقي انتبافراد/ واشنطن ولاية كولمبيا
تلكس ITT) 440098)
or (RCA ) 248423

WUI ) N.W 64145)
وتثبيتا لما ورد.
لقد قامت الاطراف المعنية من خلال ممثليهاالمعتمدين بتوقيع هذه الاتفاقية باسمائهم الشخصية في مقاطعة كولمبيا -الولايات
المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المبينة في اعلاه.
المملكة الاردنية الهاشمية بواسطة الممثل المفوض البنك الدولي للانشاء والتعمير بواسطة نائب رئيس منطقة اوروبا والشرق
الاوسط وشمال افريقيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق