اتفاقية التعديل رقم (1) للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و . بولي بناء على رغبة شركة فيلبس للبترول (المشار إليها فيما بعد بـ “فيلبس”) التي حول لها ادوين و . بولي (المشار إليه فيما بعد بـ “بولي”) بموافقة المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها فيما بعد بـ “الحكومة”) في اليوم السابع من أيلول عام 1958 الموافق اليوم الثاني والعشرين من صفر عام 1378 حقوقه والتزاماته بالاستناد إلى المادة (1) من الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وبولي في اليوم الثالث عشر من ربيع الأول عام 1375 هـ . الموافق اليوم الثلاثين من تشرين الأول عام 1955 م. (المشار إليها فيما بعد “بالاتفاقية الأصلية”) والتي أصبحت نافذة المفعول في اليوم التاسع عشر من جمادى الآخرة عام 1375هـ الموافق الثاني من شباط عام 1956م .، توافق الحكومة وفيلبس على إدخال التعديلات التالية على الاتفاقية الأصلية وهي:

المادة 1

تحذف الفقرة (ب) من المادة (3) من الاتفاقية الأصلية بأكملها وتستبدل بما يلي: “إن المنطقة التي يشملها الحق المطلق
للتنقيب والإعداد للانتاج والإنتاج هي تلك المبينة في المادة (4) من الاتفاقية الأصلية بعد تعديلها بمقتضى هذا التعديل”.

المادة 2

يحذف ذلك الجزء من الفقرة “أ” من المادة (4) من الاتفاقية الأصلية الذي يبتدىء بعبارة “على أن تكون مساحة هذه الممتلكات
الأولى” وينتهي بعبارة “من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية” ويستبدل بما يلي: تتكون هذه الممتلكات الأولى من المساحة التي
سبق لبولي أن اختارها وتم تحديدها على الخارطة الموقعة من قبل ممثل الحكومة وبولي بتاريخ 27 أيلول عام 1956 في عمان
ومن تلك الأراضي المبينة على الخارطة المرفقة والموقعة من قبل ممثل الحكومة وممثل فيلبس والتي تكون جزءا أساسيا من
هذا التعديل وهذه الأراضي هي عبارة عن قطعتين الأولى (المميزة بمنطقة ب ف) في ومساحتها 266.4 من الكيلومترات المربعة
والثانية (المميزة بمنطقة ب ي) ومساحتها 1505.3 من الكيلومترات المربعة وهاتان القطعتان موصوفتان بالتفصيل في الوثائق
المرفقة والمميزة بمبرز (أو مبرز ب).

المادة 3

بالإضافة للدفعات الثابتة التي نصت علهيا المادة (30) من الاتفاقية الأصلية تدفع فيلبس للحكومة المبالغ التالية:-

أ- ستة آلاف دولار (6000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من السنتين التاليتين (الخامسة والسادسة) المذكورة في
الفقرة “ب” من المادة نفسها وعن المدة المتبقية من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا التعديل مبلغاً يقدر بنسبة ستة
آلاف دولار (6000) عن كل سنة.
ب- ستة آلاف دولار (6.000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من سنوات فترات التمديد.
ج- تستحق الدفعات الإضافية عن المدة المتبقية من السنة الرابعة وعن السنة الخامسة خلال اسبوعين من تاريخ نفاذ هذا
التعديل وتستحق الدفعات عن السنوات التالية في نفس تاريخ استحقاق الدفعات الثابتة المنصوص عليها في المادة (30) من
الاتفاقية الأصلية.

المادة 4

فيما عدا التعديلات والتغييرات التي أدخلت على الاتفاقية الأصلية بموجب هذا التعديل فإن الاتفاقية الأصلية في جميع
النواحي الأخرى تبقى سارية وثابتة المفعول.

المادة 5

إن تاريخ إبرام هذا التعديل هو التاريخ الذي فيه ووفق وصودق عليه ونشر من قبل المؤسسات والأشخاص وبالطريقة المنصوص
عليها في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية لكي تكسبه صيغة قانون عام في المملكة.
وقعت اتفاقية التعديل هذه في اليوم الثالث عشر في شهر ربيع الثاني لعام 1376 هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر تشرين
الأول لسنة 1959.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق