اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و ادوين و. بولى
المادة 1
الغرض من الاتفاقية
تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماة فيما بعد “بالحكومة”) وادوين و بولى (المسمى فيما بعد “ببولي”)
او ورثته او من يخلفه او من يحول اليهم حقوقه (بشرط ان لا يكون للحكومة اعتراض لاسباب سياسية او تتعلق بالامن على
اي فرد من هؤلاء الورثة او ممن يحول اليهم حقوقه او من المالكين المشرفين لمؤسسة تجارية غير منظمة كشركة او من الرؤساء
والمدراء لمؤسسة تجارية منظمة كشركة تخلف بولي او من يحول اليها حقوقه) الحق المطلق ضمن شروط المادتين 3 و 4، للتنقيب
عن البترول بما فيه الغاز الطبيعي وجميع مواده الهايدروكاربونية الاخرى، ولاستخراج واستغلال هذه المواد، والملكية
المطلقة لكافة هذه المواد المكتشفة او المنتجة من المنطقة المذكورة وحق تخزين ونقل وبيع وتصنيع وتكرير (بموجب المادة(5)
) وتصدير المواد المكتشفة او منتوجاتها وحق القيام بجميع الاعمال الضرورية لاغراض هذه العمليات ويشمل حق التصدير حق
اختيار وضبط الوسائل الخاصة به. ولبولي بموجب هذه الاتفاقية الان وفي اي وقت اثناء مدة هذه الاتفاقية ميزة تأسيس شركة،
او شركة مساهمة او منظمة من اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة، او شراكة، او آي نوع آخر من المنظمات التجارية،
وذلك لتنفيذ غايات هذه الاتفاقية
المادة 2
مدة الاتفاقية وملكية الحكومة للممتلكات
مدة هذه الاتفاقية خمس وخمسون (55) سنة تقويمية تبتدىء من تاريخ نفاذها في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، والا
فتنتهي كما ورد في المادة 4.ولدى انتهاء مدة الخمس والخمسين (55) سنة تصبح جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات المستعملة
للتنقيب عن البترول وفقا لهذه الاتفاقية وانتاجه وتخزينه ونقله ملكا للحكومة دون اي مقابل
المادة 3
المنطقة المشمولة
أ – ان المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية لاغراض التحريات السطحية او الجيولوجية هي المملكة الاردنية بكاملها، بما
في ذلك الاراضي المغمورة تحت البحيرات والانهار، والمحيطات او الواقعة على الرصيف القاري.
ب- ان المنطقة التي يشملها الحق المطلق بموجب هذه الاتفاقية للتنقيب والاعداد للانتاج هي مساحة يجب ان لا يزيد مقدارها
عن ثلث (1/3) المساحة الاجمالية للمملكة الاردنية تنتخب بعد اجراء التحريات السطحية او الجيو لوجية بالكيفية الواردة
في المادة 4
المادة 4
اختيار المساحات ومدة التحريات السطحية او الجيولوجية وحق التنقيب
أ-على بولي ان يبدأ بتحرياته السطحية او الجيولوجية للملكة خلال شهرين (2) من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وعليه خلال
مدة ثمانية (8) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يختار مساحة من المملكة (ويشار اليها فيما بعد بالممتلكات الاولى)
يجوز ان تشمل اراضي غير متلاصقة بعضها ببعض. على ان تكون مساحة هذه الممتلكات الاولى من السعة بحيث لو ضمت الى اي
ممتلكات ثانية بموجب الفقرة (ب) ادناه لا تزيد المساحة المجتمعة عن ثلث المساحة الكلية للمملكة.
ولا يجوز لبولي ان يختار كجزء من هذه الممتلكات الاولى اكثر مما يقارب نصف(1/2) مساحة ما يسمى بمنخفض البحر الميت
وحوض الاردن (ويشار اليه فيما بعد بمنخفض الاردن) كما حدد على الخارطة الموقعة المرفقة والمكونة جزءا من هذه الاتفاقية
وعلى ان يكون الجزء الذي يختاره منه في حوض متلاصق واحد واقع اما شمال او جنوب خط العرض 31 درجة و45 دقيقة شمالا وعلى
بولي ان يشعر الحكومة خطيا بالمساحة المختارة وان يرفق باشعاره خارطة موقعة تحدد عليها الممتلكات الاولى المختارة،
بما فيها الجزء المختار من منخفض الاردن.وتصبح هذه الخارطة عنها جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية. وعلى بولي ان يباشر
بحفريات التحري في هذه الممتلكات خلال اربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
ب- لبولي ايضا الحق المطلق في التحري، والاعداد للانتاج، والانتاج من ممتلكات ثانية تتألف من الجزء الذي لم يجر اختياره
بموجب الفقرة (أ) اعلاه من منخفض الاردن، على ان يباشر الحفريات في هذا الجزء خلال تسعين (90) يوما بعد مدة الاختيار
البالغة ثمانية (8) اشهر، وان تكون بعد ذلك التزامات الحفر المترتبة عليه وحقوق التنازل الممنوحة له الخاصة بهذه الممتلكات
هي نفسها التي سينص عليها فيما بعد في المادتين 7 و24 وعلى ان لا تزاد المدفوعات التي تتم بموجب المادة 30 (ب) عن
السنتين الثانية والثالثة الى مبلغ 75,000 دولار سنويا.
ج- لا تزيد مدة التحريات في اي من الممتلكات عن ست (6) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الا انه يجوز بناء
على خيار بولي تمديد هذه المدة لفترتين (2) اخريين مدة كل منها سنتان (2) ،على شرط ان يكون بولي قد تمشى مع النصوص
الواردة الاخرى في هذه الاتفاقية.
د- اذا لم يكتشف البترول بكميات تجارية خلال مدة الست سنوات، او اي تمديدات لها، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية
المادة 5
خطوط الانابيب والمنشآت الاخرى
اذا وجد البترول بكميات تجارية تكفي لتبرير بناء خط انابيب للتصدير من المملكة، او الى مصفاة بترول ان انشئت، يتعهد
بولي بالقيام بانشاء خط انابيب. وعلى بولي ان يسلف رأس المال اللازم لتغطية تكاليف مثل خط الانابيب هذا على ان يعتبر
راس المال هذا جزءا من المصروفات المنصوص عليها في المادة 31 يجب ان يمتد خط الانابيب الى نقطة انتهاء واقعة على خليج
العقبة او الى اي ميناء بحري آخر (اردني او غير اردني) يتفق عليه بين الحكومة وبولي، او الى مصفاة قائمة ضمن المملكة
على بولي ان يقدم للحكومة في اقرب وقت ممكن بعد ان يكون قد ثبت اثناء الاعداد لانتاج البترول وجود كميات كبيرة تكفي
لتبرير بناء خط انابيب مخططا لمشروع بناء هذا الخط ولبولي الحق في انشاء وتشغيل منشآت لتصنيع وتكرير البترول او مركباته
بموجب شروط يتفق عليها فيما بينه وبين الحكومة
المادة 6
التقارير
أ- للحكومة الحق، عن طريق ممثليها المفوضين رسمياً، في وزارة اعمال بولي في الاردن تفتيش جميع سجلات العمليات الجيولوجية
والجيوفيزيكية بالاضافة الى جميع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات وكافة العينات الجيولوجية، للصخور المتكشفة
او عينات الحفر الالي، والمتحجرات، وكافة المصورات الجوية الخاصة بالاردن والموجودة في حوزة بولي.
ب- سجلات حفر الابار: على بولي ان يحتفظ بسجل حفر الابار التي يحفرها في الاردن مبينا في العمق وحالة وتكوين الطبقات
التي تمر بها او تخترقها آلة الحفر وعليه ان يقدم مثل هذه المعلومات كما قد يقرر وتخضع السجلات مع مجموعة عينات الحفر
الالي للتفتيش في جميع الاوقات المعقولة من قبل اي شخص تفوضه الحكومة لهذا الغرض.
ج- على بولي، في مدة لا تقل عن سبعة (7) ايام قبل البدء في حفر اي بئر تجريبية، او اعدادية، او بئر ماء، ان يبلغ
الحكومة خطيا برغبته للقيام بهذا، معينا موقع البئر المنوي حفرها وتاريخ الحفر. اذا اعترضت الحكومة على موقع اية بئر،
على ان يكون هذا الاعتراض محدودا باسباب قدسية لو تتعلق بالامن. فعليها ان تشعر بولي بذلك خلال مدة السبعة ايام ذاكرة
اعتراضها ومبينة المواقع المقبولة على مسافة 50 مترا من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب دينية وعلى مسافة
100 مترا من الموقع اذا كان الاعتراض لاسباب تتعلق بالامن وعندها يبدأ بولي بمباحثة الحكومة حول اسباب اعتراضها ويجب
ان ينال اي تغير في الموضع المقترح موافقة الطرفين المشتركة.
د- بعد المباشرة بالحفريات على بولي، خلال سبعة 7 ايام من انتهاء كل شهر، ان يبلغ الحكومة خطيا عمق البئر في نهاية
الشهر والافق الجيولوجي الذي اخترقه البئر.
هـ- خلال مدة ثلاثين (30) يوما بعد اتمام اي بئر بترولي، سواء كانت بئرا منتجة او بئرا جافة، على بولي ان يقدم للحكومة
تقريرا اتمام مبيناً:-
1- العمق والانابيب الجوفية وسجل استعمال الاسمنت في البئر.
2- نسخ عن جميع سجلات الحفر ووقت الحفر والعينات والمقاطع الكهربائية وغيرها من المقاطع المحتفظ بها.
3- نتائج كافة تجارب البئر، بما في ذلك الضغط الناتج على فوهة البئر وقعره.
4- جميع التحاليل التي اجريت على العينات الناتجة عن الحفر الالي وجميع التفسيرات التي استنتجت عنها، سواء قام بتحليلها
بولي او اعدت له.
5- سجل الاتمام للبئر اذا كان البئر قد اتم كبئر منتج.
6- سجل اغلاق وخلاء البئر اذا كانت قد اغلقت وتركت، ويشترط عند وجود بئر لم تكن قد اغلقت وتركت عند تسليم تقرير الاتمام
بل اغلقت وتركت فيما بعد، فان مثل هذا السجل يجب ان يقدم خلال عشرة (10) ايام من تاريخ اخلائه، ويجب ابلاغ الحكومة
قبل اغلاق واخلاء اي بئر ويجوز للحكومة بعد ذلك ان تبلغ بولي خلال سبعة (7) ايام من تاريخ استلامها تبليغه بعدم قناعتها
بالطرق المستعملة، وفي هذه الحالة على بولي ان يتأكد من ان البئر قد اغلق واخلي حسب الاصول المعتادة والمقبولة لضمان
السلامة
يجب ان ترفق بالتقرير العينات المأخوذة من الطبقات المخترقة وتحاليل مثل هذه الطبقات وعينات من جميع السوائل التي
تصادفها آلة الحفر مع ذكر العمق والافق الجيولوجي التي وجدت فيه، وتحاليل جميع هذه السوائل، هذا اذا اخذت عينات واجريت
التحاليل عليها.
اذا سلم بولي، او قام باجراء تحليلات اخرى للسجلات او العينات او تفاسير اخرى لهذه التحاليل بعد تقرير الاتمام، فعليه
ان يقدم للحكومة نسخاً عنها حالا.
و – المعلومات الجيولوجية:
يحب ان يقدم للحكومة خلال مدة شهر واحد (1) من انتهاء كل فصل تقريراً استكشافياً فصلياً عن نتائج الاعمال الجيولوجية
والجيوفيزيكية التي اجراها بولي مع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات والعينات الماخوذة من كافة الصخور المكتشفة
وعينات الحفر الالي والمتحجرات والصور الجوية الماخوذة لمثل هذه الغايات.
ز- تؤمن الحكومة لبولي حالا جميع السجلات والبيانات والمعلومات بما في ذلك الصور الجوية المتوفرة لدى الحكومة او التي
يمكن ان تحصل عليها والخاصة بجيولوجية وتضاريس الاردن الطبيعية.
ح- تحفظ سرا جميع المعلومات المتعلقة بالبترول والمقدمة من بولي الى الحكومة او من الحكومة الى بولي الا كما يجري
تسريحها بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين
المادة 7
التزامات الحفر
على بولي ابتداء من الفقرات الزمنية المبينة في المادة 4 (أ) و (ب) ان يحفر في كل من الممتلكات الاولى والممتلكات
الثانية المبينة في المادة 4 بمقدار لا يقل عن 20,000 قدم في السنة في كل ممتلكات على حدة وذلك حتى اكتشاف البترول
بكميات تجارية في كل من تلك الممتلكات، وفي حالة قيام بولي باجراء حفر في الممتلكات المبينة في المادة 4 (أ) خلال
مدة الاربعة والعشرين شهراً اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ينقص التزام الحفر البالغ مقداره 20,000 قدم سنويا
في تلك الممتلكات بمقدار مماثل بالاقدام لذلك الحفر. واذا قام بولي بحفر مقدار يزيد عن 20,000 قدم في السنة في اي
من الممتلكات يقيد مقدار الحفر الزائد بالاقدام. لحساب التزامات الحفر للسنوات التالية في الممتلكات التي جرى فيها
حفر المقدار الزائد بالاقدام وعلى بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية كافية لتبرير الانتاج على نطاق تجاري في
اي من الممتلكات ان يحفر على تلك الممتلكات بمقدار 30,000 قدم في السنة حتى يتم اكتشاف جميع المنطقة المشمولة في اي
من الممتلكات استكشافاً تاماً الا اذا كان بولي قد تنازل عن المنطقة المشمولة او اية اقسام منها بالطريقة المبينة
في المادة 24 ان التنازل الجزئي عن اي اقسام من اي من الممتلكات لا يخفض التزامات الحفر لتلك الممتلكات
المادة 8
الات بولي
أ- يحق لبولي طيلة هذه الاتفاقية ان يصدر بدون قيد او ضريبة اية معدات اختبار او حفر وقطع الغيار. والطائرات، والسيارات،
والالات، والمعدات الاخرى الخاصة ببولي والتي لا تكون لها آنذاك حسب اعتقاده حاجة لاستعمالها في الاردن للعمليات الجارية
على شرط ان لا يتضمن حق التصدير هذا اية الات او معدات ضرورة للانتاج الفعال ولتخزين وتصدير البترول.
ب- اذا فشل بولي في ايجاد بترول بكميات تجارية في نهاية مدة التنقيب او عند التنازل التام (المادة 24) فله الحق بأن
يصدر دون اي قيد او ضريبة جميع او جزءاً من الاته او المنشآت المنقولة او الانابيب او الانابيب الجوفية او اي معدات
اخرى، الا انه للحكومة الحق عند ذلك في شراء اي من هذه الاشياء بسعر يتفق عليه او يحدد بالتحكيم وتصبح عند ذلك جميع
الممتلكات غير المنقولة ملكا للحكومة دون اي مقابل
المادة 9
الاحتياطات لمنع اتلاف الطبقات الحاملة للزيت
على بولي ان يتخذ جميع الاجراءات العملية والصحيحة لمنع تسرب الماء بصورة مضرة الى الطبقات المحتوية على الزيت وعليه
ان يسير بعملياته باسلوب عملي وباستخدام الاساليب العلمية الملائمة.
ان بولي هو المختص الوحيد بالصلاحية لتحديد مقدار الانتاج لابار الزيت او الغاز الا اذا بينت الحكومة بان مقدار الانتاج
مضر بالحقل ككل
المادة 10
قياس الانتاج والحسابات
على بولي ان يقيس في مكان الانتاج في الاردن جميع كميات البترول المنتجة باستخدام الاساليب المتبعة عادة في الاعمال
الفنية الممتازة لحقول الزيت وللحكومة ان يكون لها ممثل عنها في جميع الاوقات
وعلى بولي ان يحفظ في الاردن حسابات وافية وصحيحة لجميع الكميات التي يجري قياسها ولممثل الحكومة المفوض رسميا حق
الاطلاع على سجلات بولي المحتوية على هذه الحسابات في جميع الاوقات المعقول
المادة 11
التفتيش
يحق لاي شخص تفوضه الحكومة رسميا ان يزور ويفتش جميع اعمال بولي في الاردن وعلى بولي اذا طلب منه ذلك ان يضع تحت تصرف
هذا الممثل شخصا لديه الكفاءة ليشرح للممثل عمليات بولي ويقدم له جميع المعلومات اللازمة
المادة 12
منشآت المواصلات
يجوز لبولي دون اي ضريبة ولكن ضمن نطاق القانون المحلي اقامة واستعمال اجهزة البرق والهاتف والراديو والتلفزيون لاغراض
عملياته بموجب هذه الاتفاقية في الاردن، وانشاء المطارات وحق الطيران في الاردن لاغراض المسح او اية اغراض اخرى من
هذا النوع حسبما تتطلبه عملياته بموجب هذه الاتفاقية
المادة 13
استعمال الماء والمواد الأخرى
يجوز لبولي ان يأخذ لاجل الاستعمال في الاردن دون اي مقابل اية حجارة او حصمة او مواد مشابهة تملكها الحكومة والتي
قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية، ولكن ليس في هذه المادة ما يمنحه حق التصرف بهذه المواد عن طريق المبيع او
التصدير او غير ذلك.
وكذلك يجوز لبولي بدون اي مقابل ان ياخذ او يستعمل المياه الخاصة بالحكومة التي قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية،
الا انه يجب عليه ان لا يلحق ضررا باستعمال المحلي او الري او الملاحة المعمول بها آنذاك او يحرم اماكن السقي من كميات
معقولة من المياه.
ويجوز لبولي مع مراعاة نصوص المادة 6 (ج) ان يحفر آبار ماء للاستعمال في عملياته
المادة 14
تملك واستئجار الاراضي
أ- تمنح الحكومة بولي بدون مقابل حق الاستعمال والاشغال المطلقين وحقوق السطح لجميع الاراضي غير المفتلحة الخاصة بالحكومة
والتي قد يحتاجها بولي لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية مع حقوق السطح المطلق ليقيم عليها خطوط انابيب وطرق وخزانات
وموانىء ومنشآت للشحن واي منشآت او اعمال اخرى تتطلبها عمليات بولي، ويخضع استعمال واشغال الاراضي الواقعة ضمن المؤسسات
العسكرية الى ترتيبات يتفق عليها بين الحكومة وبولي.
ب- يجوز لبولي ان يشتري او يستأجر لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية اية اراض او بيوت او عمارات او حق المرور فوق
اية اراض بشرط يتفق عليها مع المالكين كما تقدم وعلى الحكومة ان تتخذ الخطوات لضمان كون تلك الحقوق او الممتلكات قابلة
للشراء او الاستئجار مقابل مبالغ لا تزيد عن تلك المتداولة عادة في المناطق الواقعة فيها.
ج- على الحكومة بناء على طلب بولي ان تتخذ اجراءات قانونية سريعة لتملك الحقوق والممتلكات نيابة عن بولي وعلى حسابه
حسبما تتطلبه عملياته.
د- يجب ان يجري ترتيب حق الامتلاك او المرور فوق الاراضي المفتلحة الخاصة بالحكومة لاجل العمليات القائمة بموجب هذه
الاتفاقية بين الحكومة وبولي على أساس التعويض العادل عن خسارتها كاراض مفتلحة.
هـ- تعاد الى الحكومة بدون مقابل وبحالة ليست اسوا من حالتها عند الانتقال اية ممتلكات كانت قد انتقلت من الحكومة
الى بولي دون مقابل ولكن وجد انها لم تعد ضرورية للعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
و- اذا سبب بولي ضرراً لاية ممتلكات في ظرف اخفق فيها او لم يتمكن من الحصول على موافقة المالك المسبقة فعلى بولي
ان يدفع تعويضا عادلا عن ذلك الضرر. يجب ان يسلم اي اشعار بادعاء بالتعويض الى بولي خلال ستة اشهر من تاريخ حصول الضرر
المدعى به. واذا لم يستطع بولي والمالك من الاتفاق على مقدار التعويض تفصل المحاكم الاردنية في الامر
المادة 15
حق الحكومة في انشاء الاشغال العامة
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة في ان تنشىء او تصون فوق الاراضي الموجودة في حوزة بولي او تحتها او بجوارها
او غيرها اية طرق او سكك حديدية او اقنية او سدود او مراكز شرطة او اعمال عسكرية او خطوط انابيب او خطوط برق وهاتف
بشرط ان تكون ممارسة هذا الحق في جميع الحالات بطريقة لا تهدد عمليات بولي
المادة 16
حق التنقيب عن المعادن الاخرى واكتشاف الاثار
أ- ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة او اي شخص مفوض من قبلها التحري والتنقيب واستغلال اية مواد غير المواد
المشمولة في هذه الاتفاقية سواء كانت في الاراضي الواقعة ضمن المساحة المحددة او عليها او تحتها باستثناء الاراضي
التي تشغلها ابار بولي بشرط ان تكون ممارسة مثل هذا الحق بطريقة لا تهدد عمليات بولي او تتدخل في حقوقه، ويشترط ايضا
ان تدفع الحكومة او الشخص المفوض عنها، حسبما يكون الحال، تعويضا عادلا عن جميع الضرر الذي قد يلحق ببولي من اجراء
ممارسة الحق المحتفظ به المذكور.
بيد انه، اذا اكتشف بولي اية مواد غير البترول، يكون له الحق اذا اختار ذلك، الا فيما يتعلق بالماء، والفوسفات، والمواد
المشعة، ان يعد تلك المواد للانتاج ويستثمرها بشرط ان يسلف تكاليف عمليات الاستغلال ويشارك الحكومة مناصفة في الارباح
ويجري الاتفاق بين الحكومة وبولي على الشروط الاخرى بالعملية اثر اكتشاف بولي واختياره الاستمرار بعملية الاستغلال.
ب- اذا اكتشف بولي اية آثار او اشياء ذات قيمة تاريخية تنطبق نصوص قانون الاثار الاردني رقم 33 لسنة 1953، او اي تعديل
له، اواي قانون معمول به انذاك
المادة 17
الاعفاء من الضرائب
يعفى بولي وعملياته ودخله وارباحه وممتلكاته طيله مدة هذه الاتفاقية الا ما نص عنه في المادة 18، في الحاضر وفي المستقبل
من رسوم الميناء ورسوم الاستيراد ورسوم التصدير وضرائب الدخل والضرائب المفروضة على الشركات او ارباحها او ضرائب الانفصال
وضرائب من اي نوع مهما كانت، والمكوس والعوائد من اي نوع سواء كانت حكومية او محلية، واجور المرور واجور سطح الاراضي
مهما كان نوعها، وعلى بولي مقابل ذلك ان يقوم بدفع المبالغ المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32. واذا حدث وحصلت من
بولي اية رسوم او ضرائب او مكوس من اي نوع خلافا لهذا الاتفاقية يحق له ان يخصم من مجموع المدفوعات المنصوص عنها في
المواد 30، 31، 32 بمقدار مساو
المادة 18
استعمال المنافع العامة
يحق لبولي انجاز عملياته المبينة في هذه الاتفاقية باستعمال المنافع العامة (كالسكك الحديدية والطرق والترع والانهار
والجداول والموانىء والمطارات وخدمات الراديو والبرق والتلفزيون) التي قد توجد في اراضي الاردن وذلك مقابل دفع القيم
المحددة في التعاريف السارية على المشاريع الصناعية الاخرى لاستعمال هذه المنافع نفسها. ويحق لبولي استعمال اية وسائل
للمواصلات في البر او في الماء او في الجو لتنقلات مستخدميه ونقل مواده وبضائعه وعليه بالطبع ان يعمل بموجب القوانين
والانظمة التي تطبق على وسائل النقل هذه
المادة 19
الموظفون الاردنيون
أ- على بولي ان يستخدم رعايا المملكة الاردنية بقدر المستطاع لجميع الاعمال التي يحتاج اليها بولي والتي يصلحون لها
وذلك تحت اشراف مستخدمين بولي الفنيين، ولكن اذا كان العمال المحليون حسب اعتقاد بولي غير مناسبين فله الحق بجلب عمال
من الخارج وذلك بعد التحصيل على موافقة الحكومة على ان لا تمتنع الحكومة عن اعطاء مثل هذه الموافقة امتناعا غير معقول،
وتعطى الافضلية في هذه الحالة لعمال البلاد العربية المجاورة على ان يخضع هؤلاء للقوانين المحلية. ولبولي ايضا الحق
في جلب مستخدمين فنيين مهرة ومعنيين اي مستخدم يجلبه بولي يسبب بسوء سلوكه او لاسباب تتعلق بالامن اخلالا بالامن او
تشويشا عاما يفصل عن العمل بناء على طلب الحكومة وعلى بولي ان يدفع للعمال الذين يستخدمهم اجرا معقولا يقره ويعينه
بولي عند استخدام العمال توافق الحكومة على اعطاء بولي الحماية نفسها التي تعطيها للمؤسسات الاردنية فيما يتعلق بمطالب
اتحادات العمال والاضطرابات والصخب والمشاكل العمالية الاخرى.
ب- يتعهد بولي حال انتاج البترول بكميات تجارية بتدريب اردنيين لاستخدامهم في المستقبل في ملاك الحكومة او لدى بولي
في صناعة البترول، وذلك بتدريبهم في الاردن او في اي مكان آخر في المعاهد المهنية او الجامعات او في صناعة البترول،
على ان لا يقل عدد الاردنيين الذين يتدربون خارج المملكة في اي وقت عن خمسة اشخاص الا اذا اصبح انتاج البترول مربحا
بشكل كاف لتبرير زيادة هذا العدد، وفي هذه الحالة تقرر الحكومة مع بولي مدى زيادة العدد الى حد يهدف الى سد احتياجات
العمليات الى الموظفين,
وينتخب الاشخاص الذين يرسلون للتدريب من قبل الحكومة من بين مرشحين اكفاء بالتشاور مع بولي الذي يقوم بتعيين اماكن
للتدريب.
ج- على بولي ان يقدم الى الحكومة قائمة بموظفيه ومستخدميه وعماله مع عناوينهم الكاملة ويتعهد باعلام الحكومة كل ثلاثة
اشهر باي تغيير يكون قد حدث، وعليه ان يقدم للحكومة ايضا معلومات تتعلق باي من موظفيه او مستخدميه وذلك كماهو مطلوب
منه لاسباب تتعلق بالامن او لاغراض احصائية
المادة 20
التزامات عامة
يجب على بولي اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتنفيذ اغراض هذه الاتفاقية وعليه ايضا ان يقدم الترضية والتعويض المعقولين
عن كل الاضرار المقصودة او الناتجة عن اهمال منه او من موظفيه او وكلائه اثناء ممارستهم التحريات والسلطات المخولة
لهم بموجب هذه الاتفاقية، التي يوقعونها بممتلكات او حقوق الآخرين. وعلى الحكومة كذلك اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة
لتسهيل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية كما وعليها ان تحمي ممتلكات بولي وموظفيه ووكلائه في الاردن الى نفس المدى الذي
تحمي فيه المواطنين الاردنيين
المادة 21
زمن الحرب
للحكومة الحق، اذا دخلت في حرب مع اية دولى اخرى، في استعمال وسائل النقل والجسور والمرافىء والبرق والهاتف والاذاعة
والتلفزيون التابعة لبولي في الاردن وذلك مقابل تعويض عادل
المادة 22
عقود تأسيس وانظمة الشركات
على بولي ان يقدم لسجلات الحكومة كافة انظمة تأسيس اي شركة او شركه مساهمة يشكلها بولي لاجل تنفيذا اعماله المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية او عقود الاتفاقيات بين اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة وتعتبر اية نصوص فيها تتعارض
مع هذه الاتفاقية لاغية المفعول
المادة 23
حق الحكومة في التمثيل
للحكومة الحق في ان تعين اردنيا كعضو في مجلس ادارة اية شركة او شركة مساهمة يؤسسها بولي لعملياته وفقا لهذه الاتفاقية
او في لجنة ادارة تابعة لبولي او لاصحاب الاعمال المشتركين في عمليات بولي في الاردن. ويكون هذا العضو الاردني متمتعاً
بالحقوق والامتيازات ويتقاضى المكافآت التي يتفق عليها بين الحكومة وبولي ولكن على ان لا تقل هذه المكافآت عما يتسلمها
اشخاص آخرون في منصب مماثل، ويكون لهذا العضو الاردني او للموظفين المعينين له الحق حق تفتيش جميع الحسابات والسجلات
الخاصة بعمليات بولي في الاردن
المادة 24
التنازل عن الحقوق
أ- في اي وقت قبل اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل نهائيا للحكومة عن جميع الحقوق في اي من الممتلكات
الاولى او الثانية او كليهما المنصوص عنها في هذه الاتفاقية بشرط ان يقدم للحكومة اشعاراً خطياً مدته تسعون (90) يوما
بعزمه على التنازل وبشرط ان لا يكون بولي في حينها مقصرا عن تسديد اية دفعات مستحقة بموجب المادة 30.
ب- في اي وقت بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل عن اية مساحة، او اقسام منها، او عن كامل المنطقة
المشمولة بالاتفاقية في اي من الممتلكات الاولى والثانية او كليهما، منهياً بذلك العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للمساحة
او الجزء في اي من الممتلكات الذي يختار بولي التنازل عنه، وذلك اذا راى بولي انه من غير المربح القيام باعمال اضافية
من تحريات جيولوجية اووجيو فيزيكية او حفريات جارية او حفريات تالية في المساحة او المساحات او كامل المنطقة المشمولة
في اي من الممتلكات او كليهما التي يختار بولي التنازل عنها.
ويجب تقديم اشعارا خطي مدته (90) تسعون يوماً بالعزم على التنازل عن اية مساحة او جزء منها وفي حالة وجود ابار منتجة
في اية مساحة متنازل عنها تصبح اية ابار او معدات او منشات متعلقة بانتاج تلك الابار ملكا للحكومة دون مقابل بعد انتهاء
مدة الاشعار البالغة تسعون (90) يوما الا اذا اختار بولي في هذه الاشعار استمرار تشغيل الابار اثناء المدة المحددة
في المادة 2 وتبعا للنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية.
ج- اذا شمل الاختيار حسبما نص عليه في المادة 4 كلا الممتلكات الاولى والثانية، عندها ينتج عن التنازل الكلي عن احدى
الممتلكات الاولى او الثانية تخفيض التزامات الحفر المترتبة على بولي بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية بمقدار الحفر
المحدد في تلك المادة بشأن هذه الممتلكات المتنازل عنها كليا. الا ان التنازل الجزئي عن اي اجزاء من اية ممتلكات لا
ينقص من التزامات الحفر المترتبة بخصوص تلك الممتلكات.
المادة 25
القوة القاهرة
ان اي قصور او اغفال يتأتى من جانب بولي في القيام او في تنفيذ اي اشتراطات او تعهدات او شروط واردة في هذه الاتفاقية
لا يعطي الحكومة حق الادعاء ضد بولي ولا يعتبر نقصا لهذه الاتفاقية طالما ان هذا القصور او الاهمال ناتج عن القوة
القاهرة. وتشمل لفظة القوة القاهرة كما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والصخب
والثورات الاهلية والمد والعواصف والامواج الجزرية والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث اخر لا يتمكن بولي
بصورة معقولة ان يمنعه او يضبطه
المادة 26
التحكيم
اذا نشأ في اي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها اي شك او اشكال او خلاف بين الحكومة وبولي في تفسير او تنفيذ هذه
الاتفاقية او اي من محتوياتها او فيما له علاقة بحقوق والتزامات اي من الفريقين، وفي حالة عدم الوصول لايجاد حل بطرق
اخرى، وحالما يطلب احد الفريقين ذلك وتلبية لهذا الطلب يصبح الامر موضوع اختصاص مطلق لسلطة تحكيمية تعمل على الشكل
التالي:-
يختار كل فريق محكمة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يطلب فيه الفريق الآخر خطياً منه القيام بذلك ويختار
المحكمان المعينان بهذه الطريقة بنفسيهما حكماً قبل الشروع في التحكيم. اذا لم يعين احد الفريقين محكما خلال المدة
المذكورة اعلاه او اذا لم يتمكن المحكمان خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تعيينهما من الاتفاق على اختيار حكم،
يجوز للفريق الذي عين محكمة او في الحالة الثانية لاي من المحكمين ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي
تعيين محكم الفريق المتخلف او الحكم كما هي الحال.
ان قرار المحكمين، او في حالة حدوث اختلافا في الرأي بينهما، فان قرار الحكم، نهائي وغير قابل للاستئناف مهما كان،.ان
مكان التحكيم هو ذلك المكان الذي يتفق عليه الفريقان وفي حالة عدم الاتفاق يكون لاهاي.
اذا تخلف اي من الفريقين عن التمشي بموجب قرار التحكيم يحق للفريق الاخر اذا اختار ذلك ان يبطل الاتفاقية وينهي التزاماته
بموجبها. وفي حالة وقوع خلاف حول كون فريق معين قد تخلف عن التمشي مع قرار التحكيم يحل موضوع هذا الخلاف بطريق التحكيم
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
يجري تفسير الخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية بموجب المبادىء القانونية المقبولة بموجب المادة 38 من دستور محكمة العدل
الدولية
المادة 27
مكتب بولي في الاردن
يترتب على بولي خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يفتتح مكتبا في الاردن يديره شخص مخول صلاحية
القيام بالاجراءات الرسمية مع الحكومة. يجب ان ترسل كافة المخططات والاشعارات والمخابرات الاخرى المطلوب ارسالها
الى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية الى الشخص الذي قد تعينه وزارة الاقتصاد من وقت الى آخر وتشعر بولي خطياً بتعييه
لهذا الغرض. كذلك ترسل جميع المخابرات المطلوب ارسالها الى بولي بموجب هذه الاتفاقية الى مكتب بولي الرئيسي في الاردن
ويعتبر ان اية من هذه المخططات او الاشعارات او المخابرات قد سلمت اذا تحصل المرسل على اشعار باستلامها بها او اذا
سلمت لمكتب المرسل اليه
المادة 28
التزامات الانتاج
يتعهد بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في أي بئر بان يتخذ اجراءات فعالة لمباشرة الانتاج في مثل هذا البئر
بدون اي تأخير غير معقول ويكون الانتاج في جميع الابار على مستوى الحد الاعلى من الفعالية ،
ويشترط في الحالتين توفر سوق مناسبة للبترول
المادة 29
الاستهلاك المحلي
يحق للحكومة ان تشتري البترول من بولي في اي وقت بشرط ان يكون هذا البترول لازما لسد حاجة الاستهلاك المحلي في الاردن
وتدفع الحكومة لبولي السعر الذي كان يمكنه التحصل عليه للبترول لو كان حرا في بيعه في مكان آخر مخصوما منه تكاليف
التسويق وتكاليف النقل من مكان الانتاج او التخزين الى المكان الذي كان مفروضا ان يباع فيه. وتدفع الحكومة لبولي ثمن
كل الزيت الذي تشتريه بالنقد او بالتحويل الاجنبي بحيث لا يكون بولي في وضع اسوأ مما لو ترك حراً للتصرف بالبترول
عن طريق التصدير
المادة 30
الدفعات الثابتة
أ- في الاسبوع الذي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بدفع بولي للحكومة مبلغ خمسين الف دولار (000و50) عن السنة التقويمية
الاولى.
ب- الى ان يكتشف البترول بكميات تجارية يدفع بولي للحكومة المبالغ التالية:
خمسين الف دولار (000و50) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من السنتين التقويمتين التاليتين (اي الثانية
والثالثة).
ماية الف دولار (000و100) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية اي (الرابعة والخامسة
والسادسة).
مائتي الف دولار (000و200) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من سنوات فترات التمديد.
ج- يستحق الدفع عن السنة الثانية بعد مرور ثمانية اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكذلك تستحق الدفعات عن السنوات الثالثة
الرابعة والخامسة والسادسة اربعة اشهر قبل بدء السنة التي يستحق عنها الدفع. واذا حصل تمديد للمدة فان الدفع عن السنة
السابعة يستحق عند مرور ست سنوات من تارخ نفاذ هذه الاتفاقية وتستحق الدفعات عن اي سنة تلي تلك في بدء تلك السنة.
د- اذا مارس بولي حقه في التنازل التام كما نص عليه في المادة 24 اعلاه تصبح جميع الدفعات بعد التنازل التام ملغاة
الا انه يشترط ان تبقى الدفعات التي يقع موعد استحقاقها قبل التنازل كلها مستحقة الدفع
المادة 31
تساوي الحصص في الارباح الناتجة عن زيادة الدخل الاجمالي المتجمع وعلى المصروفات الاجمالية المتجمعة.
من المفهوم والمتنفق عليه انه اذا حدث في نهاية اية سنة تقويمة وزاد الدخل الاجمالي الناتج من بيع البترول المنتج
من قبل بولي من المنطقة المحددة في المادتين 3 و4 عن المصروفات الاجمالية المتعلقة به، كل منهما متجمع منذ تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية عندها يقسم الربح مناصفة بين بولي والحكومة، على شرط ان لا يزيد في اي وقت المجموع المتجمع الذي
تتسلمه الحكومة من الدفعات الثابتة بموجب المادة 30 والاتاوات بموجب المادة 32 وحصة الارباح بموجب هذه المادة عن خمسين
بالمئة 50% من الدخل الاجمالي المتجمع الذي يناله بولي من عمليات بموجب هذه الاتفاقية بعد ان يخصم منه المجموع المتجمع
لمصروفات بولي سواء كانت مصروفات رأس مال او اخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك
تكاليف وصيانة خطوط الانابيب ومعدات النقل والمنشآت الاخرى تحقيقا لاغراض هذه المادة يكون اجراء وتبويب حسابات المصروفات
والدخل المتعلقين بعمليات بولي بموجب هذه الاتفاقية على اساس مبادىء المحاسبات المقبولة والمطبقة في صناعة الزيت.
ولاجل التقسيم على اساس المناصفة بموجب هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن المصاريف الدفعات الثابتة والاتاوات وحصة الارباح
التي تدفع للحكومة والمبالغ التي يتسلمها بولي بالمادة 32. ولاغراض هذه المادة تعتبر اية اتاوات تتقاضاها الحكومة
عينا كما لو ان البترول قد بيع ودفع ثمنه للحكومة نقداً
على بولي خلال تسعين (90) يوماً من نهاية كل سنة تقويمية ان يقدم للحكومة ما يلي:
أ- بيانات حسابية كاملة مصدقة تبين كافة عملياته بموجب هذه الاتفاقية، و
ب- حسابات تبين الدخل الاجمالي المتجمع لعمليات بولي والمجموع المتجمع لمصروفاته سواء كانت مصروفا رأسمال او مصروفات
اخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك تكاليف وصيانة خطوط الانابيب معدات النقل والمنشآت
الاخرى. و
ج- توزيع الارباح ان وجدت تعتبر جميع البيانات والحسابات التي يقدمها بولي للحكومة سرية وتستعمل لاغراض الحكومة فقط.
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الحكومة بموجب المادتين 30، 32
المادة 32
الاتاوات
للحكومة الحق في ان تتقاضى ابتداء من تاريخ اكتشاف البترول بكميات تجارية اتاوة تساوي ستة عشر وثلثي بالماية (2/3
16%) من السعر الذي يتسلمه بولي في ميناء الشحن (فوب) للبترول المنتج والمقاس في خزانات حقول الزيت. يدفع بولي هذه
الاتاوة للحكومة شهريا بعد استلامه لاثمان البترول المباع. واذا اختارت الحكومة ان تتقاضى هذه الاتاوة فلبولي الحق
ان ياخذ المقدار نفسه، ولا يعتبر اخذه لذلك انقاصا للمقدار الاجمالي لمصروفات بولي المتجمعة لاغراض حساب مناصفة الارباح
المنصوص عنها في المادة 31
المادة 33
للحكومة ان تتقاضى الاتاوة عينا
اذا اختارت الحكومة ان تتقاضى الاتاوة المنصوص عليها في المادة 32 ان تختار تقاضي هذه الاتاوة عينا من خزانات حقول
الزيت (أي لغاية 2/3 16% من البترول المنتج والمقاس في خزانات الحقل) بشرط ان تقدم الحكومة لبولي اشعاراً بذلك مدته
(6) اشهر، ولكن ذلك يكون فقط الى الحد الذي يلزم فيه البترول للاستهلاك داخل المملكة الاردنية.
انه لمن المتفق عليه صراحة ان ليس للحكومة الحق في بيع هذا البترول للاستعمال خارج المملكة الاردنية
المادة 34
بيع البترول العملة الاجنبية
على بولي ان يبيع البترول المنتج او منتوجاته باحسن سعر يمكن الحصول عليه ويجب ان لا يسمح باية حال لعلاقاتة مع اية
مؤسسات للبترول او لأي سبب آخر بان تؤثر تاثيراً عكسياً على بيع البترول الاردني او منتوجاته في الاسواق العالمية.
واذا فشل بولي بيع البترول خلال تسعين يوما فللحكومة ان تعلم بولي باية اسواق قد تكون متوفرة لبيع البترول، وفي هذه
الحالة يجب على بولي ان يبيع لهذه الاسواق او ان يحاسب الحكومة كما لو كان البترول قد بيع فيها.
وللحكومة الحق في ان تتسلم حصتها من الاتاوات نقداً وكذلك حصتها من الارباح بنفس العملة الاجنبية التي بيع بها البترول
الاردني ومنتوجاته وذلك الى الحد الذي تبقى فيه هذه العملات متوفرة بعد تسديد المصاربف الناتجة عن العمليات بموجب
هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعملات الخاضعة للقيود التي تفرضها الحكومات الاخرى على العملة. يجب على بولي ان
يسدد جميع الدفعات المتحققة للحكومة بموجب هذه الاتفاقية لحساب الحكومة في البنك او البنوك التي تعينها الحكومة خطيا
ويعتبر وصل البنك تبرئة تامة لبولي فيما يختص بدفع المدرج في وصل البنك وتعيين الحكومة لهذه الغاية بنكا له عميل في
الولايات المتحدة الامريكية او المملكة المتحدة
المادة 35
حق استيراد المواد الخام
مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة والاصول الشكلية المعمول بها انذاك يحق لبولي ان يستورد الماء والبترول والمحروقات
والالات وسيارات الركاب والنقل والطائرات والمتفجرات والمعدات والاخشاب والادوات والمواد الحديدية ومواد البناء والماكولات
والمؤن والادوية والامدادات الطبية وادوات المكاتب واثاث المنازل وجميع المواد والمعدات والبضائع من كافة الانواع
التي يتطلبها بولي وموظفوه لاغراض هذه الاتفاقية ، على ان يشهد بولي او ممثله المفوض في الاردن بانها ضرورية لاغراض
عملياته وليس للبيع للاخرين. وكذلك يحق لبولي تصدير بتروله ومنتوجاته وما كان قد استورده سابقا. ويكون جميع ذلك بدون
جمارك او رسوم استيراد او تصدير او ضرائب أو أي مدفوعات اخرى ولكن عليه ان يدفع الرسوم العادية المستحقة في ذلك الوقت
في المملكة الاردنية على البضائع الشخصية والالبسة والبضائع التجارية التي يستوردها بولي لاستعمال موظفيه الشخصي او
لبيعها لهم
المادة 36
شراء المواد الخام
يحق لبولي ان يشتري في الاردن بالاسعار الدارجة في السوق المحروقات والماء والغذاء ومواد البناء والانشاء والامدادات
الاخرى من كل نوع فيما يتعلق باعماله بموجب هذه الاتفاقية
المادة 37
نقل الاموال
لبولي الحق بان ينقل جميع الاموال المتحققة له من مبيعات البترول او منتوجاته والناتجة من عملياته بموجب هذه الاتفاقية
الى مكان اقامته خارج الاردن بالعملات الاجنبية نفسها التي دخلت فيها تلك الاموال الى الاردن – ولبولي ايضا الحق بان
يحول اية ارصدة لم تصرف من الاموال التي حولها للاردن بالعملات نفسها التي جلب تلك الاموال الى الاردن بها، وفي اية
حالة اخرى ان يحول بالعملات المتوفرة بعد التحصل على موافقة الحكومة
المادة 38
الحماية من قبل الحكومة
أ- عندما تدخل الحكومة في اتفاقيات جديدة اوتمنح او تثبت رخصا او اتفاقيات او امتيازات غير هذه الاتفاقية فعليها ان
تحمي حقوق بولي المعروفة في الاتفاقية الحالية.
ب- ليس للحكومة بتشريع عام او خاص او باجراءات ادارية او بأي عمل آخر من اي نوع ان تلغى او تغير هذه الاتفاقية، ولا
يتم اي تغيير في شروط هذه الاتفاقية من قبل الحكومة او بولي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
ج- تخضع العمليات الواردة ضمن هذه الاتفاقية لنصوص هذه الاتفاقية لوحدها ولا تكون لاية اخرى تتنافى وشروط هذه الاتفاقية.
د- في جميع الحالات التي يتوجب فيها على الحكومة وفقا لهذه الاتفاقية ان تجيب على طلب بولي فعلى الحكومة ان تفعل ذلك
ضمن مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما الا في الحالات التي ورد فيها نص اخلافاً لذلك، وعلى الحكومة الا ترفض طلباً
يقدمه دون سبب وجيه
المادة 39
الاعفاء من رسم الطوابع
تعفى هذه الاتفاقية من رسم الطوابع
المادة 40
المخالفات من قبل بولي
مع مراعاة نصوص المادة 25، اذا قصر بولي في تنفيذ التزاماته بموجب المواد 4 و 7 و 30 و 32 فللحكومة الحق عندئذ في
انهاء هذه الاتفاقية.
اذا اخل بولي باي شرط آخر من شروط هذه الاتفاقية فعلى الحكومة ان تشعره خطياً بهذا الخصوص واذا رفض بولي او قصر عن
اصلاح الاخلال بالنشاط والمثابرة اللازمين ضمن مدة معقولة فللحكومة اما ان تنهي مفعول هذه الاتفاقية او ان تقيم الدعوى
مطالبة بالتعويض
المادة 41
النصان العربي والانجليزي
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ويعتبر كلا النصين رسميا اما اذا حصل تناقض في المعنى بين النصين
العربي والانجليزي لهذه الاتفاقية فيعول حينئذ على النص الانكليزي
المادة 42
تاريخ ابرام الاتفاقية
ان تاريخ ابرام هذه الاتفاقية هو التاريخ الذي فيه ووفق وصودق عليها ونشرت من قبل المؤسسات والاشخاص وبالطريقة المنصوص
عليها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية لكي تكسبها صبغة قانون عام في المملكة.
وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثالث عشر من ربيع الاول عام 1375هـ ، الموافق اليوم الثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر)
عام 1955م.
ادوين و. بولي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
بالنيابة عنه بالنيابة عنها
ادوين و. بولي الابن سعيد علاء الدين
وزير الاقتصاد
بحضور بحضو