اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة بتاريخ 1962/11/12 تم الاتفاق بين وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفه فيما يلي (بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقرارة رقم (1931) الصادر بتاريخ 1962/11/10 فريقاً اولا ، و بين ممثلي شركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان المفوضين بقرار من مجلس الادارة رقم ( المادة الثانية عشرة – الجلسة السابعة عشرة ) بتاريخ 1962/10/27 المستند لقراري الهيئة العامة القرار الاول رقم (المادة الخامسة) تاريخ 1960/6/2 القرار الثاني رقم (المادة السابعة) تاريخ 1962/5/5 ، و ممثلي شركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة المفوضين بقرار من مجلس الادارة رقم ( 62/185) تاريخ 1962/10/27 المستند لقرار الهيئة العامة رقم (62/6) تاريخ 1962/4/28 فريقا ثانيا على مايلي :-

المادة 1

المادة الاولى
تعريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ادناه:-
أ- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
جـ- مجلس الادارة: مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها
في هذا المجلس.
د- الشركة: شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز.
هـ- منطقة الامتياز: المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهميه نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها مأذنة الجامع الحسيني
في عمان بالاضافة الى المنطقة التي تبدأ من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف
طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد
الوطني وموافقة مجلس الوزراء.
و- المشروع: كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما
انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التأمينات النقدية او الذمم المسجلة في
دفاتر الشركة.
ز- الانشاءات: جميع السدود والخزانات والابنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
او تحويلها وكذلك الاراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكاً للشركة او مؤجرة لها.
حـ- المعدات والآلات: جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات وقطع
التبديل والخطوط والاسلاك الهوائية والارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية
او تحويلها او نقلها او توزيعها او توريدها او بيعها بصورة وافيه وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة واي جهاز
تلفوني او تلغرافي – لاسلكي- تحتاجه الشركة لاغراض مشروعها.
ط- الشهر و السنة – الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي.
ى- ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد.

المادة 2

المادة الثانية
توحيد الشركتين
أ- توحد شركتا الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء – الرصيفة في شركة
واحدة تسمى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة.
ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة.
جـ- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في
عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1/ايلول /1947.
د- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة
في الزرقاء – الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1/ نيسان /1959.

المادة 3

المادة الثالثة
منح الامتياز ومدته
تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها
من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في اي وقت قبل انتهاء هذه المدة تمديد الامتياز الى
مدة أخرى باتفاق الفريقين.

المادة 4

المادة الرابعة
الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد
أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد و اذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد الآلات والمعدات
والادوات و جميع ماتحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع هذه المعدات والآلات بمعرفة
الشركة وموافقه الوزير للداخل.
ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الأخري التي تستوفى على البضائع المستوردة المواد
التي تستوردها الشركة اما رأساً لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة (بوندد) شريطة ان تستعمل المواد
المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى
من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستوردة من قبل
الشركة لبيعها لمستخدميها.
جـ- اذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم
الاستيراد الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة أخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم
المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه
الرسوم.

المادة 5

المادة الخامسة
سريان قوانين الكهرباء
تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الانشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز احكام اي قانون معمول به الان او
قد تصدر في المستقبل لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية او توزيعها او تحويلها او توريدها او نقلها او بيعها في المملكة
الاردنية الهاشمية وتسري عليها ايضا احكام أي نظام صدر او قد يصدر بمقتضى هذا القانون على انه اذا تعارضت احكام القانون
او النظام مع قانون الامتياز فيسري حكم الامتياز الا اذا وافق الفريقان على غير ذلك.

المادة 6

المادة السادسة
الانشاءات التي يجب اقامتها
لا يجوز ان تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين الى آخر بعد التشاور
مع الشركة وتشمل الانشاءات الواجب اقامتها بناء محطات قوة تامة للكهرباء مجهزة بجميع المعدات والآلات وخطوط النقل
والتوزيع الى منطقة الامتياز واعداد اجهزة التوزيع والنقل والتحويل كلما ثبت وجود بنية كافية على احتمال وجود طلب
معقول على الطاقة الكهربائية من قبل المستهلكين.

المادة 7

المادة السابعة
اشغال الشركة وفقاً للتصميمات
مع مراعاة المنشأت المقامة حالياً ، يجب ان تبنى وتنشأ وتقام الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها
، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لاغراض هذا الامتياز ، وفقاً للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها
الشركة من وقت لآخر وتحصل على موافقة الوزير عليها من قبل المباشرة بها وعلى الشركة ان تقوم بتنفيذ جميع التغيرات
والتعديلات الاضافية التي يطلب من الوزير ادخالها على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم
بها وفق التعليمات التي يصدرها. ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ بالمقاييس والتفاصيل
المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز ، فاذا لم تتبلغ الشركة جوابا من الوزير بالموافقة او عدمها خلال المدة
او المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تاريخ تقديم الطلب يصبح لها حق الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة.

ليس في هذا الامتياز مما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتأسيساتها.

المادة 8

المادة الثامنة
تقديم التصميمات وخلافها
يقتضي على الشركة ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء
لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصورة التالية:-
أ- تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد الى عشرة آلاف (1: 000ر10) تبين موقع الانشاءات وحدود سائر الاملاك العمومية
والخصوصية (ان وجدت) التي تتأثر مباشرة من اقامة تلك الانشاءات.
ب- تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية والارضية ذات الضغط العالي الموصلة بين المواقع المختلفة مرسومة على خرائط
بمقياس لا يقل عن واحد الى خمسة وعشرين الفا ( 1: 000ر25).
جـ- تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى الفين ( 1: 2000).
د- تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى مئه ( 1: 100) ومواصفات تفصيلية عن كل
ماتستوحيه المحطات من معدات وآلات.
ويجب ان تشمل هذه المواصفات ايضاحا كافيا عن انواع واجناس وقوى المواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والآلات
المستعملة او المراد استعمالها او تركيبها في المشروع.
ويبلغ الوزير موافقته او اعتراضه على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها اليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين
(ج) و (د) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه ، فاذا لم يبلغ الشركة رأيه خلال هذه المدة المعينة
اعلاه يكون للشركة آنذاك حق الشروع في العمل كما لو ان التصميمات والمخططات المنوه عنها اعلاه نالت موافقته.
وتسري الاحكام السابقة الذكر ايضا على ايه تصميمات ومخططات ومواصفات معدله ترفعها الشركة للوزير لابداء موافقته عليها
بشرط ان يبلغ الوزير الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه مع بيان اسباب ذلك على اي من هذه التصميمات او المخططات
او المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة من تاريخ
رفعها اليه واذا لم يبلغ الوزير رايه هذا في المدة المبينة اعلاه يحق للشركة الشروع في الانشاءات وكأنها نالت الموافقة.
اذا قصرت الشركة في انجاز ما طلب منها بموجب شروط هذه المادة و خلال التواريخ المعينة ولم يقتنع مجلس الوزراء ان ذلك
كان لاسباب مشروعة خارجة عن امكانية الشركة المعقوله ، للمجلس الحق بانهاء هذا الامتياز او بفرض الغرامة التي يراها
مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تأخر الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوبة.

المادة 9

المادة التاسعة
حق الاستملاك
تمتلك الشركة الاراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع اصحاب الاراضي واذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير
ان الحصول على هذه الاراضي او الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها او حيازتها حيازة
فورية على نفقة الشركة بمقتضى قانون الاستملاك والقوانين المرعية.

المادة 10

المادة العاشرة
حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية الخ..
اذا اصاب ضرر اي عقارات او اراض او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او اي حق تصرف في الارض
او اي شجر او اي شيء آخر ثابت عليها فيجب على الشركة ان تدفع الى اصحابها تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا
الامتياز واذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم الشركة التعويض الذي تقرره المحكمة ذات الاختصاص
بناء على طلب تتقدم به الشركة او من يدعي الضرر.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا الامتياز يكون للشركة الحق في بناء و انشاء و تشغيل ما يلزم من شبكة النقل والتوزيع
ومحطات التوليد والتحويل الضروريه في كل مركز من مراكز منطقة الامتياز حيثما توجد بينة على احتمال استهلاك الطاقة
الكهربائية.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية
يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل و اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطا تحت
وفوق الارض في الطرق العامة او الشوارع او ايه املاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك ، ويجب على الشركة ان تحصل على
موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او موافقه الوزير في حالة تمنعهم ، قبل قيامها بأي عمل من الاعمال المشار اليها في بداية
هذه المادة. ويحق للشركة الوصول في جميع الاوقات الى اي محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية ذات ضغط عالي او متوسط
او خفيف حيثما وجدت.
وعلى الشركة ان تعيد حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوراع التي جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان تدفع الى
اصحاب الاملاك الخاصة تعويضاً كافيا عن كل ضرر يلحق بهم وان تعذر الاتفاق على مقدار التعويض فيعود تقديره الى المحاكم
المختصة.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
نقل الاعمدة والخطوط
اذا اقتضت اشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الاعمدة والخطوط فعلى الشركة ان تنقل هذه
الاعمدة والخطوط على نفقتها الى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه المدن والقرى.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها
مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والخامسة عشرة من هذا الامتياز ، على الشركة ايصال التيار الكهربائي الى مباني
المستهلكين للتنوير او القوة ولاغراض صناعية او غير ذلك. وتحدد الرسوم والاجور والاثمان التي تتقاضاها عن الايصال
بموجب انظمة تضعها الشركة ويوافق عليها الوزير بمقتضى المادة الثالثة والثلاثين (33) من هذا الامتياز.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
وجوب قيام الشركة باشغالها بكفاءة
على الشركة خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم يتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى
الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافيه وبكفاءة في جميع الاوقات وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الاكفاء.
وعليها ان تزيد من تجهيزاتها ومعداتها لاجابة جميع الطلبات التي يتقدم بها المستهلكون ضمن منطقة الامتياز ، كما ان
عليها ايصال الكهرباء الى كافة الاماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها حسب الانظمة والترتيبات
التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والشركة.
على الشركة ان تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين الى آخر وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الاشخاص
والاموال من اضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية.
وعلى الشركة ان تدفع تعويضاً عادلا عن كل ضرر يلحق باي انسان او حيوان او مال منقول او غير منقول او اي حق مكتسب نتيجة
قيام الشركة باشغالها او نتيجة خطأ او اهمال او عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة ان تراعي
في جميع اشغالها وتأسيساتها وتمديداتها وكافة الاعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة
التي تصدرها الحكومة لتنظيم توليد وتوزيع وبيع الكهرباء.

المادة 16

المادة السادسة عشر ة
النور وانقطاع التيار
عندما تقتضي الضروروة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او اي جزء منها فعلى الشركة الحصول على
اذن مسبق من الوزير وعليها اعلام الاهلين عن ذلك قبل مدة معقولة.
وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في اي جزء منها لسبب خارج عن ارادة الشركة
فعلى الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص ان تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت
لتلافي تكراره.
واذا رأى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او تقصير من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة
لمنعه او اذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية فله ان ينذرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع
ضمن مدة يحددها واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم للقيام بالاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تقنع الوزير
ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي
يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع أو النقص.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
عدم السماح بانشاء شركات كهربائية اخرى
مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لايه شركة كهربائية اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي
شخص او اشخاص آخرين او أيه سلطة حكومية او بلدية بتوليد او توريد او توزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الامتياز الا
اذا قام بهذا التوليد او التوريد او التوزيع شخص او اشخاص لغايات استعمالهم الخاص وفي مثل هذه الحالة لايسمح لهؤلاء
الاشخاص ان يبيعوا مباشرة او بالواسطة او يستعملوا او يتصرفوا بقوتهم الكهربائية لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العامة.

المادة 18

المادة الثامنة عشرة
اسعار الكهرباء
تقرر تعريفة اسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم بناء على تنسيب الوزير بعد
التشاور مع الشركة. ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ان ينسب الى مجلس الوزراء تعديل التعريفة بين حين وآخر كلما
وجد ذلك ضروريا على ان لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل (16%) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا يقل هذا
الربح عن 2/1 7 بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم ( مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ الوحدة
الاولى من تاريخ 1963/4/1 ). ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ايضا ان ينسب الى مجلس الوزراء تطبيق تعريفات كهربائية
متنوعة تتلائم والاستعمالات الكهربائية المختلفة كتعريفات خاصة بالانارة او الصناعة او التجارة او الزراعة وغيرها
وتعريفات تتناسب واوقات الاستعمال النهارية او الليلية.
وعلى الشركة ان تمنح الخدمات البلدية والمجالس المحلية واماكن العبادة والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات الخاصة
والحكومية والمصحات والمؤسسات الخيرية تخفيضا في اثمان التيار الكهربائي لا تقل نسبته عن (25%) من اسعار الطاقة الكهربائية
المقررة بموجب التعريفة الرسمية العامة.
هذا ويحق للحكومة خلال مدة معقولة الطلب الى الشركة تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لانارة شوارع المدن والقرى
الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي الى ان تصبح هذه الانارة مجانا في مدة اقصاها خمسة عشر عاما.

المادة 19

المادة التاسعة عشرة
عدم التمييز بين المستهلكين
لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تميز بين المستهلكين في الرسوم والاجور والاسعار حيثما
تكون شروط التوريد وكمية الاستهلاك متماثلة.

المادة 20

المادة العشرون
حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية او توريدها
اذا تقدمت طلبات في اي وقت من اي مستهلك او مستهلكين في منطقة الامتياز لتأمينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير اذا
قرر تأمين هذه الطلبات ان يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط ان يتضمن هذا التبليغ استعداد طالب الطاقة
لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الاضافية المطلوبة ، وعلى الشركة عند قبولها بالاخطار ان تعقد مع الطالب اتفاقا
يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتأمين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة.
فاذا رفضت الشركة التبليغ او تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الطالب خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك اسباب
مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير ان يخول الطالب الحصول على الطاقة الكهربائية الاضافية من اي مصدر آخر وبالشروط
التي يراها مناسبة ، او ان يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا الاتفاق.

المادة 21

المادة الحادية والعشرون
توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز
اذا قامت الشركة بتأمين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهربائية وفق احكام هذا الامتياز فيجوز لها ان تورد هذه
الطاقة خارج منطقة الامتياز شريطة الحصول على موافقة الوزير على هذا الاجراء مسبقا.

المادة 22

المادة الثانية والعشرون
الاشراف المالي والفني
للوزير خلال مدة هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتأمين
استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتأمين استثمار
الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات حول اي امر يتعلق بالمشروع
ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها. وعلى الشركة بناء على طلب الوزير ان تقوم بتأدية النفقات
التي تتحقق للموظفين او الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الاشراف. على انه يجب ان يكون واضحا ان
قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها
على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لأية عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها
او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل او بعض ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير اي
اخطار لها حول ذلك.

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون
عدم تنازل الشركة عن الامتياز
لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز او اي قسم منه او تؤجره او تبيعه او تبيع اي حق فيه او اية سلطة مخولة به الا
بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون
التصرف بممتلكات المشروع
لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او بالايجار او الهبة.. الخ باي من الاشغال والمعدات والالات
العائدة للمشروع والتي تستعمل لاغراض هذا الامتياز الا بموافقة خطية من الوزير.

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون
فسخ الامتياز عند وقوع تقصير
يجوز للوزير بالاضافة الى كل ماورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لا حظ منها
اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون
او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فاذا تخلفت
الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان ذلك
التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكون بامكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ ان يفرض غرامة مناسبة على الشركة ويمدد
مدة الاخطار لاجل آخر معقول او ان يطلب فسخ الامتياز. واذا تقرر فسخ الامتياز لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن
أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء قرار الفسخ.

المادة 26

المادة السادسة والعشرون
الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز
اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة – الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا
يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ – مسؤولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز
وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الاجراءات التي يجد لزوما لها من اجل تأمين حاجات منطقة
الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها.
ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الا في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل
او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد
الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذها للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والالات التابعة لهذا المشروع
او اي جزء منها.
واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراراه هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالانشاءات والمعدات
والآلات المذكورة ، واذا قرر الوزير شراء المشروع فيتم ذلك بموجب احكام المادة الثلاثين (30) من هذا الامتياز.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون
حسابات الشركة
1- على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتراً وقيوداً منظمة تبين فيها
جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها
والتزاماتها ومطلوباتها. ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين
يعينهم الوزير خطياً لهذا الغرض.
2- تعيين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع
الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح
الارباح والخسائر وعلى الشركة ان تقدم الى الوزير نسخة من هذه البيانات الحسابية مصدقاً عليها من قبل فاحصي الحسابات
ويجب ان تقدم مع هذه البيانات قائمة وافيه لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون
للقروض وسندات الدين
لا يجوز للشركة ان تعقد اي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر ايه سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس
الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاماً قبل انتهاء
مدة هذا الامتياز.

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون
توزيع اسهم الشركة
توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين
في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية، كما يجب تعيين
عدد هذه الاسهم وقيمتها الاسمية والحد الاعلى لاكتتاب الاسهم من قبل الشركة بموافقة الوزير بشكل يسمح لجميع الراغبين
المساهمة في المشروع وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين
الاشتراك بتغطيتها

المادة 30

المادة الثلاثون
سلطة شراء المشروع
أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه
من انشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز ، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية
الحقيقية ثمناً لها ، وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عدداً متساوياً من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق
الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة يتعينه ويكون
قرار هذه اللجنة قطعياً وغير قابل للطعن.
ب- اذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق
خاضعا لضريبة الدخل.

المادة 31

المادة الحادية و الثلاثون
انقضاء مدة الامتياز
لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع بكامله ( اي تشغيل وتوليد الكهرباء
وتوريدها وتوزيعها و نقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال ) مستكملة الصيانة وصالحة
للاستعمال وفقاً للمادة الثلاثين من هذا الامتياز.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون
تخويل الوزير صلاحيته للغير
يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة أيه سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه.

المادة 33

المادة الثالثة و الثلاثون
سلطة اصدار انظمة وتعليمات
يحق للشركة في جميع الاوقات وبموافقة الوزير ان تضع الانظمة والتعليمات لمستهلكي الكهرباء وعليهم مراعاتها ويجوز للوزير
في اي وقت ان يطلب تعديل او الغاء أي نص من نصوص هذه الانظمة والتعليمات او اضافة أي نص اليها ضمن مدة يحددها خطياً.

المادة 34

المادة الرابعة و الثلاثون
سلطة انشاء جهاز تلفوني وتلغرافي – لاسلكي – خاص
يحق للشركة ان تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون واجهزة لاسلكية لاجل ربط محطات القوة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها
في منطقة الامتياز فقط على ان تستعمل شبكة التلغراف والتلفون لاجل اغراض هذا الامتياز وعلى ان تكون خاضعة لمراقبة
الوزير واشرافه ولا يجوز انشائها وتشغيلها على وجة يخالف او يخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات والا جهزة اللاسلكية
العائدة لدائرة البريد في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 35

المادة الخامسة و الثلاثون
شروط الاستخدام
على الشركة بموافقة الوزير ان تضع الانظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم واجورهم
وشروط استخدامهم وساعات عملهم ويجب ان تكون هذه الانظمة متفقة مع أي تشريع يتعلق بالعمل والعمال نافذ المفعول في المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة 36

المادة السادسة و الثلاثون
الاخطارات
يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها
الرئيسي ويعتبر كل اخطار او اعلان كهذا انه تبلغ للشركة بعد ارساله بالبريد المسجل على عنوانها المذكور باسبوع.

المادة 37

المادة السابعة و الثلاثون
تعديل الاتفاق
يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق او اضافة احكام جديدة اليه خلال مدة هذا الامتياز باتفاق الطرفين.

المادة 38

المادة الثامنة و الثلاثون
التحكيم
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه
ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة
تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم
الثالث واذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فأن رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية يقوم عندئذ
بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
حرر هذا الاتفاق بخمس نسخ في عمان في اليوم 15 من شهر جماد الثاني سنه 1382 هجرية الموافق لليوم 12 من شهر تشرين الثاني
سنة 1962 ميلادية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق