إن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية (ويشار إليهما لاحقاً بـ “الطرفان” أو “تركيا” و “الأردن” أيهما أنسب) رغبة في تنمية وتطوير علاقات الصداقة القائمة خصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بهدف المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على زيادة مجالات التبادل التجاري بينهما؛ وتأكيدا على عزمهما المشاركة بفعالية في عملية التكامل الاقتصادي في مناطق أوروبا وحوض المتوسط، وتعبيرا عن استعداد الطرفين للتعاون في إيجاد السبل والوسائل لتدعيم هذه العملية؛ وأخذا بالاعتبار الاتفاقية المؤسسة للشراكة ما بين تركيا والتجمع الاقتصادي الأوروبي والاتفاقية الأورو- متوسطية المؤسسِة للشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع المملكة الأردنية الهاشمية؛ ومراعاة للخبرة التي تكونت نتيجة التعاون الحاصل ما بين الدولتين الطرفين في هذه الاتفاقية وما بينهما وشركائهما التجاريين الرئيسيين؛ وأخذا بالاعتبار الفارق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة ما بين الدولتين الطرفين والحاجة إلى زيادة الجهود المبذولة لترويج وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وإعلانا عن استعداد الطرفين للقيام بأنشطة تراعي تنمية التجارة بشكل متناغم في كلا البلدين إضافة إلى توسيع وتنويع التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات الاهتمام المشترك، وبما في ذلك مجالات لا تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية، وذلك لخلق إطار وبيئة مواتية أساسها المساواة وعدم التمييز والموازنة بين الحقوق والالتزامات؛ وإشارة إلى الاهتمام المشترك للطرفين في تدعيم النظام التجاري متعدد الأطراف أخذا بعين الاعتبار أحكام ومواد الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام 1994 (ويشار إليها لاحقاً بـعبارة “اتفاقية الجات 1994”) ومنظمة التجارة العالمية التي تشكل أساساً لسياسة التجارة الخارجية للطرفين؛ ومراعاة لحقوق والتزامات الطرفين المنبثقة من أحكام كل من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛ قررا لهذه الغاية وضع الأحكام الرامية إلى إزالة كافة العوائق أمام التجارة بين الطرفين بشكل تدريجي بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص تلك الأحكام التي تعنى بإنشاء منطقة تجارة حرة؛ وإيمانا بان تنمية التجارة والتعاون في المجالين الاقتصادي والفني هو أحد العناصر الرئيسية لإستراتيجيات التنمية السريعة في كلا البلدين؛ قررا وصولا لهذه الأهداف، إبرام هذه الاتفاقية (يشار إليها لاحقاً بـ “هذه الاتفاقية”).

المادة 1

المادة الأولى
الأهداف
أهداف هذه الاتفاقية هي ما يلي:
?أ-زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين ورفع مستوى معيشة شعبي البلدين.
?ب-العمل بشكل تدريجي على إزالة المعيقات والقيود أمام حركة تجارة البضائع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
?ج-تنمية علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما.
?د-توفير الظروف العادلة للمنافسة في التجارة ما بين الطرفين.
?هـ-خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات وعلى الأخص تطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا الدولتين.
?و-تنمية التجارة والتعاون ما بين الطرفين في أسواق دول ثالثة.

المادة 2

الباب الأول
حرية انتقال السلع
المادة الثانية
إقامة منطقة تجارة حرة
يقوم الطرفان بالتأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة على كافة التجارة فيما بينهما في فترة انتقالية تمتد إلى اثنتي عشرة سنة كحد أقصى اعتباراً من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبما يتطابق مع المادة 24 من اتفاقية الجات 1994 والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

المادة 3

المادة الثالثة
الرسوم الأساسية وتصنيف السلع
1.يطبق الطرفان على التجارة بينهما فى نطاق هذه الاتفاقية تعريفة الرسوم الجمركية الخاصة بهما فى تصنيف وارداتهما من السلع.
2.تكون الرسوم الجمركية المطبقة على كل منتج والتي يتم إجراء التخفيض الجمركي المتتابع عليها والمحددة في هذه الاتفاقية، وفقا ً لتعريفة الدولة الأولى بالرعاية المطبقة في الطرفين السارية في الأول من كانون الثاني لعام 2009.
3.و إذا ما طبقت أية تخفيضات جمركية بعد تاريخ 1 كانون ثاني 2009، وبالأخص التخفيضات الناتجة عن المفاوضات الخاصة بالتعريفة في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فان هذه الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المشار إليها في الفقرة (2 ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات.
4.يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بالرسوم الجمركية الأساس الخاصة بهما.

المادة 4

الفصل الأول
السلع الصناعية
المادة الرابعة
نطاق الاتفاقية
تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي تنشأ داخل حدود اى من الطرفين، والمدرجة داخل الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف المنسق للسلع، باستثناء المنتجات المدرجة بالملحق رقم 1 بهذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة الخامسة
الرسوم الجمركية على الواردات والإجراءات ذات الأثر المماثل
1.اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لن تفرض أية رسوم جمركية جديدة على الواردات أو إجراءات ذات أثر مماثل، كما لا يسمح بزيادة أي من تلك الرسوم المفروضة، ما لم يكن مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية.
2.يتم الغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في تركيا على المستوردات التي منشأها في الأردن الغير واردة في القائمة (أ) من الملحق 2، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
3. يتم إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي الغير واردة في القائمة (أ) والقوائم (ب1) و (ب2) و (ب3) من الملحق 2, فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
4.يتم إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي الواردة في القائمة (ب1) من الملحق 2 على النحو التالي:
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2011 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 75% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2012 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 50% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2013 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 25% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2014 يتم إلغاء كافة الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل المتبقية.
5. الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي الواردة في القائمة (ب2) من الملحق 2 سوف يتم إلغاؤها على النحو التالي:
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2012 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 80% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2013 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 65% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2014 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 50% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2015 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 35% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2016 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 20% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2017 يتم الغاء كافة الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل المتبقية.
6.الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي الواردة في القائمة (ب3) من الملحق 2 سوف يتم إلغاؤها على النحو التالي:
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2013 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 75% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2014 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 60% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2015 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 45% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2016 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 30% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2017 يتم خفض الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل لتكون نسبتها 15% من قيمة الرسم الأساسي.
-بتاريخ 1 كانون ثاني 2018 يتم إلغاء كافة الرسوم والرسوم ذات الأثر المماثل المتبقية.
7.بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ التركي والمنتجات ذات المنشأ الأردني والمذكورة في القائمة (أ) من الملحق 2، سيقوم مجلس الشراكة وبعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمراجعة الإجراءات التي سيتم تطبيقها، ومن ثم سوف يحدد مجلس الشراكة الفترة الانتقالية من أجل تطبيق تفكيك التعرفة على تلك المنتجات.

المادة 6

المادة السادسة
الرسوم الجمركية ذات الطابع المالي
الأحكام الخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات يتم تطبيقها أيضا على الرسوم الجمركية ذات الطابع المالي.

المادة 7

المادة السابعة
الرسوم الجمركية على الصادرات والرسوم ذات الأثر المماثل
دون الإخلال بأحكام المادة 45 من هذه الاتفاقية وأية أحكام أخرى ذات صلة منصوص عليها في اتفاقية الجات 1994:
1.لن تفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات أو رسوم أخرى ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2.يتم إلغاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات فيما بين الطرفين فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 8

المادة الثامنة
القيود الكمية على الواردات والتدابير ذات الأثر المماثل
دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 19 من هذه الاتفاقية وأية أحكام أخرى ذات صلة منصوص عليها في اتفاقية الجات 1994:
1.لن تفرض أية قيود كمية جديدة على الواردات أو التدابير ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2.يتم إلغاء كافة القيود الكمية على الواردات وأية تدابير ذات أثر مماثل بين الطرفين عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 9

المادة التاسعة
القيود الكمية على الصادرات والتدابير ذات الأثر المماثل
دون الإخلال بأحكام المادة 45 من هذه الاتفاقية وأية أحكام أخرى ذات صلة منصوص عليها في اتفاقية الجات 1994:
1.لن تفرض أية قيود كمية جديدة على الصادرات أو تدابير ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2.يتم إلغاء كافة القيود الكمية على الصادرات وأية تدابير ذات أثر مماثل بين الطرفين عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 10

المادة العاشرة
المواصفات والمقاييس
1.حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية وتقييم المطابقة تحكمها بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة.
2.يعمل الطرفان على تمتين تعاونهما في مجال القواعد الفنية والمواصفات وتقييم المطابقة والمقاييس والاعتماد بهدف زيادة الفهم المشترك للأنظمة المتبعة في كل منهما، وتسهيل الوصول إلى أسواقهما وبالتالي وضع أساس لاتفاقيات الاعتراف المتبادل. يقوم الطرفان بالتشاور فيما بينهما في إطار لجنة الشراكة لتطبيق وتنفيذ الهدف المحدد في هذه المادة.
3.دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة اتفق الطرفان على إجراء مشاورات فورية ضمن إطار لجنة الشراكة في حال اتخذ أي من الطرفين تدابير فرضت أو من الممكن أن تفرض عوائق أمام التجارة وذلك بهدف التوصل إلى حل مناسب يتطابق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة.
4.اتفق الطرفان على مراجعة اتفاقية التعاون الثنائي القائمة في مجال المواصفات والمقاييس والتي تم توقيعها في عام 1998.

المادة 11

الفصل الثاني
المنتجات الزراعية الأساسية ومنتجات التصنيع الغذائي والصناعات السمكية
المادة الحادية عشرة
النطاق
1.تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات الزراعية الأساسية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية التي يكون منشؤها إقليم أي من الطرفين.
2.يعنى مصطلح “المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية ” فى هذه الاتفاقية (المشار إليها فيما بعد بالمنتجات الزراعية) المنتجات المدرجة ضمن الفصول من 1 إلى 24 من نظام التعريفة الجمركية المنسقة و المدرجة بالملحق 1″ من هذه الاتفاقية.
3.ومع الأخذ بالاعتبار دور الزراعة في اقتصاد كل دولة طرف، وتنمية التجارة في المنتجات الزراعية، والأهمية الكبيرة للمنتجات الزراعية، وقواعد السياسة الزراعية المطبقة في كل دولة طرف، يقوم الطرفان ضمن لجنة الشراكة بدراسة منح امتيازات أخرى إلى الطرف الآخر في مجال التجارة بالمنتجات الزراعية.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
تبادل الامتيازات
يقوم الطرفان وبشكل متبادل بمنح الامتيازات المحددة في البروتوكول 1 بما يتفق وأحكام هذا الفصل.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
تدابير الصحة والصحة النباتية
على طرفى الاتفاقية عدم تطبيق إجراءاتهما الخاصة بالصحة والصحة النباتية بطريقة تعسفية أو تمييزية غير مبرره أو بقيود غير معلنة على التجارة بينهما .و يجب على الطرفين تطبيق إجراءاتهما الخاصة بالصحة والصحة النباتية طبقاً لإحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
الإجراءات الوقائية الخاصة
على الرغم من أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، مع مراعاة الأهمية الخاصة للمنتجات الزراعية، و في حال كانت المنتجات المستوردة التي منشؤها أحد الطرفين ضمن الامتيازات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، تسبب أو تهدد في إحداث ضرر خطير للأسواق المحلية أو للآليات التنظيمية المحلية لدى الطرف الآخر، يباشر الطرفان في الحال إجراء مشاورات للتوصل إلى حل مقبول وفقاً للقواعد المحددة في المادة 21. وبانتظار التوصل إلى مثل هذا الحل، يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير التي يراها لازمة لتصويب الحال في الصناعة المحلية بما يتطابق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة.

المادة 15

الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة
الضرائب الداخلية
1.يلتزم الطرفان بتطبيق الضرائب الداخلية والرسوم والإجراءات الأخرى بما يتوافق مع المادة (3) من الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات العلاقة.
2.لا يستفيد المصدرون من رد الضرائب الداخلية بما يزيد على قيمة الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على السلع التي يتم تصديرها داخل أراضي أي من الطرفين.

المادة 16

المادة السادسة عشرة
العلاقات التجارية التي تحكمها اتفاقيات أخرى
لا تحول هذه الاتفاقية دون إقامة أو إدامة اتحادات جمركية، أو مناطق التجارة الحرة، أو ترتيبات خاصة بتجارة الحدود لكلا الطرفين مع دول ثالثة.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
التعديل الهيكلي
1-يجوز للأردن اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة وذلك بزيادة الرسوم الجمركية. استثناءاً من أحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
2-يقتصر تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية على الصناعات الوليدة أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة، أو تواجه صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي تلك الصعوبات على مشكلات اجتماعية.
3-لا يجوز أن تتعدى الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الاردن من المنتجات التي يكون منشؤها تركيا ، والتي فرضت بموجب هذه الإجراءات عن 25% ، ويجب أن تحافظ على هامش تفضيلي للمنتجات التي يكون منشؤها تركيا. لا يجوز أن يتعدى إجمالي قيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات عن 20% من إجمالي واردات المنتجات الصناعية من تركيا كما هو موضح في المادة رقم (4) ، خلال آخر سنة تتوافر الإحصاءات عنها.
4-تطبق هذه الإجراءات لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إلا إذا أجازت اللجنة المشتركة مدة أطول ، و يوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة الانتقالية.
5-لا يجوز تطبيق هذه الإجراءات على منتج معين بانقضاء فترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء كافة الرسوم الجمركية، والقيود الكمية، والرسوم والإجراءات ذات الأثر المماثل على المنتج المعنى.
6-يقوم الاردن بإخطار اللجنة المشتركة بأية إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها، وبناء على طلب تركيا تعقد مشاورات في نطاق اللجنة المشتركة حول الإجراءات والقطاعات المعنية، و ذلك قبل تطبيقها. وعند تبنى مثل هذه الإجراءات، يزود الأردن اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضت بموجب هذه المادة. ويوضح هذا الجدول الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم الجمركية بمعدلات سنوية متساوية، بحيث يبدأ الإلغاء في موعد لا يتجاوز عامين من تطبيقها. وللجنة المشتركة أن تقر جدولا زمنيا مختلفا.

المادة 18

المادة الثامنة عشرة
الإغراق
إذا وجد احد الطرفين حدوث إغراق في تجارته مع الطرف الآخر في إطار مفهوم أحكام المادة 6 من الجات 1994 ، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 6 من الجات 1994 والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية تطبيق المادة 6 من الجات 1994.

المادة 19

المادة التاسعة عشرة
التدابير الوقائية
في حالة استيراد أي منتج داخل أراضى أي من الطرفين بكميات متزايدة، يحتفظ كل طرف بالتزاماته وحقوقه طبقا للمادة 19 من الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية للتدابير الوقائية. لا تمنح هذه الاتفاقية اي حقوق أو التزامات إضافية على الطرفين فيما يتعلق بالتدابير الوقائية.

المادة 20

المادة العشرون
إعادة التصدير والنقص الحاد
في حال أن الالتزام بأحكام المادتين السابعة والتاسعة يؤدي إلى:
?أ-إعادة التصدير إلى دولة ثالثة والتي يطبق عليها الطرف المصدر قيود كمية تصديرية للمنتج المعني أو رسوم تصدير أو تدابير ذات أثر مماثل، أو
?ب-حدوث نقص حاد أو تهديد بوقوع نقص، لمنتج أساسي للطرف المصدر،
وعندما تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي، الحالات المشار إليها سابقاً إلى صعوبات رئيسية للطرف المصدر، فإنه يجوز لذلك الطرف اتخاذ تدابير مناسبة تتوافق مع الإجراءات المحددة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. ويتعين أن لا تكون التدابير تمييزية وأن يتم إزالتها عندما لا تبرر الظروف إبقائها.

المادة 21

المادة الحادية والعشرون
إجراءات الإبلاغ والمشاورات
1.قبل المباشرة بتطبيق التدابير المذكورة في المواد 14 و 20 و 25 و 26 و 47 المحددة في هذه المادة، يسعى الطرفان لحل أية خلافات بينهما من خلال المشاورات المباشرة ويقوم كل طرف بإعلام الطرف الآخر بذلك.
2.في الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، يقوم الطرف الراغب باللجوء إلى تطبيق تدبير ما بإعلام لجنة الشراكة بذلك. ويقوم الطرف المعني بتزويد اللجنة بكافة المعلومات ذات الصلة ويقدم المساعدة الممكنة لدراسة الحالة. تتم المشاورات بين الطرفين دون تأخير ضمن لجنة الشراكة من أجل التوصل إلى حل مقبول من كلا الطرفين.
3.في حال، خلال فترة ثلاثين يوماً من إحالة الموضوع إلى لجنة الشراكة، لم ينجح الطرف المعني في إنهاء الممارسة المعترض عليها أو الصعوبات التي تم الإبلاغ عن وجودها، وعدم وجود قرار متخذ من قبل لجنة الشراكة بهذا الصدد، يجوز للطرف الراغب بتطبيق التدبير أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتصويب واقع الحال.
4.يتم على الفور إبلاغ لجنة الشراكة عن التدابير المتخذة. وتكون مقيدة من حيث نطاقها وفترة سريانها وذلك من أجل تصويب واقع الحال، مع الإشارة إلى تطبيق تلك التدابير شريطة أن لا تزيد من الضرر الذي سببته الممارسة أو الصعوبة مثار البحث. ويتم إعطاء الأولوية إلى التدابير ذات التأثير الأقل على تطبيق هذه الاتفاقية.
5. وتخضع التدابير المتخذة إلى مشاورات منتظمة في لجنة الشراكة مع التأكيد على تخفيفها أو إزالتها عندما لا يعود هناك مبرر لبقائها.
6.وحيثما كانت هناك ظروف استثنائية تتطلب اتخاذ إجراء فوري قبل القيام بإجراءات التحقيق، يجوز للطرف المعني في حالات المواد 14 و 20 و 25 و 26 و 47 أن يطبق تدابير احترازية ضرورية لتصويب واقع الحال. ويتم إبلاغ لجنة الشراكة دون تأخير عن التدابير المتخذة، والقيام بمشاورات في لجنة الشراكة فيما بين طرفيْ هذه الاتفاقية.

المادة 22

المادة الثانية والعشرون
قواعد المنشأ والتعاون بين الإدارات الجمركية
1.يحدد البروتوكول الثاني قواعد المنشأ وطرق التعاون الإداري.
2.يطبق الطرفان قواعد المنشأ التفضيلية في سياق النظام الأورو متوسطي لقواعد تراكم المنشأ.

المادة 23

الفصل الرابع
احتكارات الدولة وقواعد المنافسة وأحكام المدفوعات وأحكام اقتصادية أخرى
المادة الثالثة والعشرون
احتكار الدولة
1-يقوم الطرفان بشكل تدريجي بموائمة أية احتكارات للدولة ذات طبيعة تجارية بحيث تضمن بنهاية العام الخامس لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، عدم وجود أى تمييز في شروط شراء و تسويق السلع بين مواطني الطرفين.
2-يجب إخطار اللجنة المشتركة بالإجراءات التي يتم إقرارها لتنفيذ هذا الهدف.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون
المدفوعات
أية مدفوعات تنشأ عن التجارة بين الطرفين تتم بعملة قابلة للتحويل وبما يتطابق مع التشريعات الوطنية النافذة للطرفين.

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون
قواعد المنافسة الخاصة بالمؤسسات
1.يعتبر الآتي لا يتفق مع التطبيق الصحيح للاتفاقية، بما له من تأثير على التجارة بين الطرفين:
(?أ)كافة الممارسات أو الاتفاقات بين المؤسسات والجمعيات المختلفة والتي تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
(?ب)إساءة استغلال وضع مهيمن من جانب مؤسسة أو أكثر في أراضي الطرفين أو فى جزء منها.
2.إذا اعتبر الطرفان أن ممارسة معينة لا تتطابق مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت مثل تلك الممارسة تسبّب أو تهدد بالتسبّب بأضرار خطيرة لمصلحة الطرف الثاني أو إحداث ضرر مادي للصناعة الوطنية بما في ذلك قطاعات الخدمات ، فإنه يجوز له اتخاذ التدابير المناسبة بما يتوافق مع الإجراءات المحددة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.
3.يعمل الطرفان على تأسيس علاقات تعاون وتبادل وتقديم المساعدة الفنية المتبادلة في مجال قوانين وسياسات المنافسة مع مراعاة أهمية زيادة الفهم المتبادل للأنظمة النافذة في كل من الطرفين. يقوم الطرفان بالتشاور فيما بينهما في اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ الأهداف المحددة في هذه الفقرة.
4.مع مراعاة أية أحكام مغايرة لهذه المادة، يتبادل الطرفان المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها متطلبات وشروط السرية المهنية وأسرار الاعمال.

المادة 26

المادة السادسة والعشرون
الدعم
1.إن حقوق والتزامات الطرفين بالنسبة للدعم تخضع لأحكام المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية الجات 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة.
2.وفي حال الممارسات غير المتوافقة مع الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية / الجات 1994 والإجراءات والشروط التي حددتها تلك الاتفاقية وأية آليات أخرى ذات صلة تم التفاوض بشأنها في نطاق تلك الاتفاقية وتكون مطبقة ما بين الطرفين.
3.يضمن كل طرف الشفافية في مجالات الدعم. وبناءً على طلب أي من الطرفين، يقوم الطرف الآخر بتقديم المعلومات حول الحالات الفردية المحددة التي يمنح فيها دعم.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون
صعوبات ميزان المدفوعات
عندما يواجه أى من الطرفين أو يتعرضا لخطر مواجهة صعوبات جسيمة تتعلق بميزان المدفوعات، يجوز للطرف المعني، و بما يتماشى مع الشروط الموضوعة في إطار منظمة التجارة العالمية والجات 1994، اتخاذ إجراءات تقييدية لمدة محدودة ولا تتجاوز ما يلزم لمعالجة موقف ميزان المدفوعات. ويقوم الطرف المعني بإبلاغ الطرف الآخر فوراً بهذه الإجراءات مع تقديم جدول زمنى، في اقرب، فرصة لإزالة تلك الإجراءات.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون
حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
1.يمنح الطرفان حماية مناسبة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية بما يتوافق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
2.يتم التقييم بشكل منتظم لمدى التقيد بتنفيذ هذه المادة من قبل الطرفين. وفي حال وجود صعوبات تؤثر على التجارة ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، يجوز لكل طرف أن يطلب إجراء مشاورات عاجلة في نطاق لجنة الشراكة للوصول إلى حلول مشتركة مقبولة.

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون
المشتريات الحكومية
اتفق الطرفان على التحرير التدريجي للمشتريات الحكومية وتعقد اللجنة المشتركة مشاورات لتحقيق هذا الهدف.

المادة 30

الباب الثاني
التعاون الاقتصادي والفني
المادة الثلاثون
الهدف
1.يبذل الطرفان كل الجهود اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري بينهما.
2.يقوم الطرفان وبشكل مستمر بترويج وتسهيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية في كل دولة طرف ضمن الأنظمة والتعليمات والقواعد المتبعة من قبلهما إضافة إلى التزاماتهما الدولية.
3.تقوم تركيا بإعطاء الأولوية لتزويد الأردن بالمساعدة الفنية في المجالات الأساسية للتعاون الاقتصادي المشار إليها في المادة 33.
4.يشجع الطرفان الانشطة الخاصة بتطوير التعاون ضمن دول الإقليم وبالأخص تلك الأنشطة في إطار الشراكة الأورو متوسطية.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون
النطاق
1.التعاون والمساعدات الفنية سوف:
?أ-تركز بشكل رئيسي على الصناعات الناشئة وعلى القطاعات التي تعاني من صعوبات داخلية أو تكون تأثرت بعملية تحرير التجارة ما بين الأردن وتركيا.
?ب-تركز على المجالات التي يحتمل أن تعمل على تقارب اقتصاد الطرفين من بعضهما البعض.
?ج-تركز على برامج بناء القدرة الذاتية والتدريب والتي تساعد على إيجاد المؤسسات والموارد البشرية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية مع الأردن.
?د-تشجع تطبيق الآليات المعدة لتطوير التعاون الإقليمي.
?هـ-دعم المشاريع المشتركة ومبادرات التوأمة والاستثمارات المشتركة ما بين مؤسسات القطاع الخاص.
?و-دعم جهود الترويج والتسويق المشترك لمنتجات وخدمات الطرفين في أسواق كلا الدولتين وفي أسواق دول ثالثة.
2.اتفق الطرفان على توسعة التعاون الاقتصادي إلى مجالات أخرى غير مغطاة بأحكام هذا الفصل على سبيل المثال لا الحصر مجالات الري والنقل والاتصالات والتعليم العالي والسياحة والمصارف والتمويل والأشغال العامة والشحن البحري وبناء السفن والتنمية والتخطيط والهندسة والاستشارات وأعمال المقاولات وأية معاملات اقتصادية أخرى ممكنة.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون
المنهجيات والأشكال
1. تطبق الاتفاقيات المبرمة ما بين الطرفين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية.
2.كما سيعمل الطرفان على تحديد المنهجيات وأشكال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية وبالأخص في إطار عمل مجلس الشراكة المشار إليه في المادة 40. وفي هذا الصدد يجوز لمجلس الشراكة أن يعمل على تأسيس لجان فرعية.
3.وعلى وجه الخصوص يتم تنفيذ التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية من خلال:
?أ-التبادل المنتظم للمعلومات والأفكار في كافة قطاعات التعاون بما في ذلك عقد اجتماعات للخبراء والمسئولين.
?ب-تشجيع المشاركات المتبادلة في المعارض.
?ج-نقل المشورة والخبرات والتدريب.
?د-تنفيذ نشاطات مشتركة مثل الندوات و ورش العمل.
?هـ-تقديم المساعدة الفنية والإدارية والتنظيمية.
?و-تشجيع وتأسيس المشاريع المشتركة.
?ز-نشر المعلومات حول مجالات التعاون.
?ح-تبادل المعلومات في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية.
?ط-تقديم منح وبعثات دراسية في حقول متعددة من مجالات التعاون الفني والعلمي.
?ي-نقل التكنولوجيا والمعرفة في صناعات محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ضمن سياق عمل اللجنة المشتركة.
?ك-دعم تأسيس شركات تسويقية مشتركة تستهدف أسواق كلا الدولتين إضافة إلى أسواق دول ثالثة.
4.ويتم تنظيم المشاريع المتصلة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والفني من خلال برامج واتفاقيات وعقود فردية يتم إبرامها ما بين الشركات والمؤسسات المشاركة من كلا الطرفين بما يتوافق والتشريعات النافذة في دولة كل طرف.
5.كما يتم تنظيم الأمور المتعلقة بتزويد الخبراء والمستشارين والمتخصصين من كلا الطرفين من خلال بروتوكولات فردية يتم التوصل إليها بين السلطات المعنية في كل منهما.

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون
المجالات الأساسية للتعاون الاقتصادي
يشمل التعاون ضمن نطاق هذه الاتفاقية المجالات التالية والموضحة بشكل تفصيلي في المواد 34 حتى 38 من هذه الاتفاقية وهي:
?أ-الصناعة
?ب-الزراعة
?ج-الخدمات
?د-النقل
?هـ-المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
?و-تطوير التجارة بما في ذلك التعاون بين الأعمال.

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون
التعاون الصناعي
الهدف الرئيسي للتعاون الصناعي هو دعم الأردن في جهوده لتحديث وتنويع صناعاته، وعلى وجه الخصوص إيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص وللتنمية الصناعية من خلال تعزيز التعاون ما بين المنتجين في كلا الطرفين.

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون
التعاون في قطاع الزراعة
مع مراعاة أهمية التعاون في الزراعة من أجل تمتين العلاقات الثنائية، اتفق الطرفان على التعاون في جميع المجالات بما فيها ما يلي:
?أ-تبادل المعلومات العلمية والفنية والخبرات المتعلقة بمجالات الزراعة والغابات والموارد المائية والتنمية الريفية.
?ب-التبادل المشترك للخبراء.
?ج-تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات ولقاءات في أي من الدولتين.
?د-تأسيس نشاطات مشتركة مباشرة بين المؤسسات المعنية.
?هـ-تشجيع الاستثمار والتجارة في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وتسويقها في كلا الدولتين وفي أسواق أخرى.
?و-نقل التكنولوجيا والمعرفة في التصنيع الغذائي.

المادة 36

المادة السادسة والثلاثون
التعاون في قطاع الخدمات
1.يدرك الطرفان في هذه الاتفاقية الأهمية المتزايدة للتجارة في الخدمات. وفي جهودهما لتطوير وتوسيع تعاونهما بشكل تدريجي وعلى وجه الخصوص في سياق الشراكة الأورو متوسطية، ويعمل الطرفان على التعاون بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق تحرير تدريجي والفتح المتبادل لأسواقهما للتجارة في الخدمات بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لمنظمه التجارة العالمية، أخذاً في الاعتبار المفاوضات الجارية في نطاق تلك المنظمة.
2.يناقش الطرفان وسائل التعاون في مجال الخدمات في مجلس الشراكة.

المادة 37

المادة السابعة والثلاثون
التعاون في قطاع النقل
1.يقوم الطرفان بتشجيع التعاون بين المؤسسات والهيئات والمنظمات والسلطات العاملة في مجالات النقل البري والبحري والجوي.
2.يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات في مجال النقل وذلك لأغراض تعزيز التجارة الثنائية.

المادة 38

المادة الثامنة والثلاثون
التعاون بين المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
1.بهدف تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية، يعطي الطرفان الأولوية لتشجيع فرص الأعمال والاستثمار إضافة إلى إقامة المشاريع المشتركة ما بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كلا الدولتين. وضمن هذا السياق، يعمل الطرفان على التعاون في مجالات منها ما يلي:
?أ-تبادل الخبرة في مجالات بدء المشاريع الخاصة، والإدارة، ومراكز البحوث والإدارة، ومعايير الجودة والإنتاج.
?ب-توفير معلومات وبيانات الأسواق من أجل إيجاد فرص استثمارية.
?ج-توفير ونشر الوثائق المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
2.تدعم تركيا جهود الأردن في مجال بناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص المعنية.

المادة 39

المادة التاسعة والثلاثون
تنمية التجارة
يركز التعاون التجاري بشكل رئيسي على:
?أ-تنمية وتنويع وزيادة التجارة ما بين الدولتين وتحسين تنافسية الطرفين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
?ب-تحديث المختبرات الأردنية بما يؤدي لاحقاً إلى التوصل إلى اتفاقيات اعتماد متبادل لإجراءات تقييم المطابقة.
?ج-تعزيز التعاون في مجالات الجمارك والمنشأ بما في ذلك التدريب الجمركي الميداني.
?د-ضمان الدعم الفني لمجالات الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في الأردن، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل اتفاقية التعاون في مجال البراءات وبروتوكول مدريد، وتبادل المعلومات والخبرة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بحماية المصنفات وانفاذ الحماية منعاً للتزوير والقرصنة.
?هـ-تعزيز التعاون لتحسين التعليم والتدريب بما في ذلك التدريب المهني.
?و-إعداد استراتيجيات مناسبة للتطوير التجاري وإيجاد بيئة تجارية داعمة للتنافسية.
?ز-بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية والمهارات المهنية في مجال التجارة والخدمات المساندة في القطاعين العام والخاص.
?ح-تبادل المعلومات حول متطلبات السوق ونقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال الاستثمارات والمشاريع المشتركة.
?ط-تأسيس وتهيئة وتمتين المؤسسات المعنية بتنمية التجارة والخدمات المساندة.
?ي-التعاون الإقليمي لتنمية التجارة والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالتجارة في دول ثالثة.
?ك-تعزيز التعاون بين جمعيات الأعمال في كلا البلدين.

المادة 40

الباب الثالث
الأحكام المؤسسية والختامية
المادة الأربعون
تأسيس مجلس شراكة أردني تركي
يتم بموجب هذه المادة إنشاء مجلس شراكة برئاسة الوزيريْن المكلفين بالتجارة الخارجية ويجتمع على الاقل مرة في السنة وفقاً للشروط المحددة في نظام التأسيس.

المادة 41

المادة الحادية والأربعون
مهام مجلس الشراكة
ينظر مجلس الشراكة في مدى التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية. كما يقوم أيضاً بدراسة أية موضوعات رئيسية تنشأ في إطار هذه الاتفاقية بما في ذلك أثرها الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أية موضوعات ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.

المادة 42

المادة الثانية والأربعون
إجراءات مجلس الشراكة
1.يتألف مجلس الشراكة من مسئولين حكوميين ومندوبين من القطاعيْن العام والخاص ممثلين عن كلا الطرفيْن.
2.يقوم مجلس الشراكة بوضع قواعد العمل ونظام التأسيس الخاصة بعمله.
3. يتمتع مجلس الشراكة بصلاحية اتخاذ القرارات في المسائل المعروضة عليه لأغراض تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
4.تكون القرارات المتخذة ملزمة قانوناً بالنسبة لكلا الطرفين اللذين سيتخذان التدابير الضرورية لتنفيذ القرارات المتخذة. ويحق لمجلس الشراكة أيضاً أن يصدر التوصيات المناسبة.
5.ويحق لمجلس الشراكة في ضوء الحاجة أن يقوم بتشكيل مجموعات عمل أو هيئات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
6.يصدر المجلس قراراته وتوصياته بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 43

المادة الثالثة والأربعون
إنشاء اللجنة المشتركة
1.يتم بموجب هذه المادة وصلاحيات مجلس الشراكة، إنشاء اللجنة المشتركة والتي بدورها تتولى مسئولية إدارة هذه الاتفاقية وتأكيد تنفيذها بالشكل السليم.
2.يجوز لمجلس الشراكة أن يفوّض كامل صلاحياته أو جزءاً منها إلى اللجنة المشتركة.

المادة 44

المادة الرابعة والأربعون
إجراءات اللجنة المشتركة
1.تجتمع اللجنة المشتركة بمستوى التمثيل المناسب كلما كان ذلك ضرورياً، بناءً على طلب احد الطرفين وعلى أن يعقد هذا الاجتماع مرة واحدة في العام على الأقل بالتناوب في تركيا والأردن.
2.تقوم اللجنة المشتركة بإعداد نظامها الأساسي.
3.تتمتع اللجنة المشتركة بصلاحية اتخاذ قرارات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية إضافة إلى المجالات التي يفوضها مجلس الشراكة بها.
4.تكون القرارات التي تتخذها اللجنة ملزمة قانوناً على الطرفين ويجب على الأطراف أن تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة.

المادة 45

المادة الخامسة والأربعون
الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ أية تدابير يعتبرها ضرورية لمصالحه الأمنية الرئيسية طالما أن تلك التدابير متوافقة مع المادة 21 من اتفاقية الجات 1994.

المادة 46

المادة السادسة والأربعون
استثناءات عامة
لا تحول هذه الاتفاقية من فرض حظر أو قيود على المستوردات أو الصادرات أو بضائع الترانزيت لأسباب تتعلق بالحياء العام أو السياسة العامة أو الأمن العام، أو لحماية صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو حماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو لحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. مثل هذا الحظر أو القيود يجب ألا يشكل بأي حال من الأحوال وسيلة تمييز تعسفي أو قيد خفي على التجارة بين الطرفين.
المادة السابعة والأربعون
الوفاء بالالتزامات
1.يتخذ الطرفان كافة التدابير والإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
2.في حال أن أياً من الطرفين رأى أن الطرف الآخر فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للطرف المعني أن يتخذ التدابير المناسبة بموجب الشروط وبما يتوافق مع الإجراءات المحددة في المادة 21 من هذه الاتفاقية.

المادة 48

المادة الثامنة والأربعون
تسوية النزاعات
1.يلتزم الطرفان باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
2.في حال أن أياً من الطرفين رأى أن الطرف الآخر فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو في حال أن خلافاً نشأ يتعلق بتطبيق وبتفسير أحكام هذه الاتفاقية، يجوز للطرف المشتكي أن يحيل الخلاف إلى مجلس الشراكة. وفي حال تمكن مجلس الشراكة من تسوية النزاع المحال إليها، عندئذ تصدر اللجنة قراراً بهذا الشأن، ويكون الطرفان ملزميْن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.
3.في حال لم يتم تسوية النزاع المحال إلى مجلس الشراكة خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إحالته أو خلال فترة أخرى اقرها مجلس الشراكة، يجوز للطرف المشتكي أن يطلب من الطرف الآخر خطياً تشكيل لجنة تحكيم.
4.تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء. يقوم كل طرف بتعيين محكم واحد خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام طلب تشكيل لجنة التحكيم، ويختار المحكمان الاثنان المعينان خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما محكماً ثالثاً يكون رئيساً للجنة التحكيم.
5.وفي خلال فترة تسعين يوماً من تعيين المحكم الثالث، تقدم لجنة التحكيم إلى الطرفين تقريراً أولياً وتستند لجنة التحكيم في تقريرها على الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية وعلى الحجج المقدمة من الطرفين ثم تصدر توصياتها لتسوية النزاع.
6.بعد دراسة أية ملاحظات مقدمة من الطرفين على التقرير الأولي، يجوز للجنة التحكيم أن تعدل تقريرها وإجراء تحقيقات إضافية تعتبرها مناسبة. تقدم لجنة التحكيم تقريرها النهائي إلى مجلس الشراكة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير الأولي.
7.يتخذ مجلس الشراكة قراراً بتسوية الخلاف على أساس نتائج التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحكيم ويكون الطرفان ملزمان باتخاذ الخطوات الضرورية المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.
8.في حال أن الطرف المشتكي عليه لم يقم بتنفيذ القرار المشار إليه في الفقرة 7 من هذه المادة، يحق للطرف المشتكي اتخاذ التدابير المنسجمة مع قرار مجلس الشراكة.
9.يقوم الطرفان بالتشاور في اجتماع مجلس الشراكة الأول بهدف إعداد قواعد اختيار أعضاء لجنة التحكيم وأسلوب عملها والقواعد النموذجية لإجراءات لجنة التحكيم.

المادة 49

المادة التاسعة والأربعون
تطوير الاتفاقية
1-عندما يعتبر احد الطرفين انه سيكون من المفيد وفى مصلحة اقتصاديات الطرفين أن يتم تطوير العلاقات التي تم إقرارها بموجب هذه الاتفاقية من خلال توسيع هذه العلاقات لتشمل مجالات غير واردة بالاتفاقية، فإنه يقوم بتقديم طلب للطرف الآخر. ويقوم مجلس الشراكة بدراسة هذا الطلب، وتقدم توصيات كلما كان ذلك ملائما ، وخاصة بغرض بدء المفاوضات.
2-الاتفاقات الناتجة عن الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) تخضع للتصديق أو موافقة الطرفين بما يتوافق مع التشريعات الوطنية لهما.

المادة 50

المادة الخمسون
التعديلات
تدخل التعديلات التي تتم على هذه الاتفاقية و الملاحق و البروتوكولات حيز النفاذ في تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير من خلال القنوات الدبلوماسية، التي من خلالها يشعر الطرفان كل منهما الآخر بأن كافة متطلبات التشريعات الوطنية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد تم الوفاء بها.

المادة 51

المادة الحادية والخمسون
البروتوكولات والملاحق
تعتبر البروتوكولات و الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس الشراكة أن يقرر تعديل البروتوكولات والملاحق بما يتوافق مع التشريعات الوطنية للطرفين.

المادة 52

المادة الثانية والخمسون
فترة سريان الاتفاقية وإنهائها
1.أبرمت هذه الاتفاقية لفترة زمنية غير محددة.
2.يجوز لأي طرف أن ينهي هذه الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر خطيا. وينتهي سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الطرف الآخر إشعار الإنهاء.

المادة 53

المادة الثالثة والخمسون
الدخول في حيز النفاذ
1.تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الطرف الآخر إشعاراً خطياً عبر القنوات الدبلوماسية يعلم كل منهما الآخر أن كافة المتطلبات التشريعية الوطنية اللازمة قد استكملت لإنفاذ هذه الاتفاقية.
2.وبدخولها حيز النفاذ، تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقيتين التاليتين الموقعتين ما بين الطرفين:
?أ-اتفاقية التجارة ما بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الموقعة في 17 حزيران 1980).
?ب-اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني ما بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الموقعة في 4 كانون أول 1983).
يشهد الموقعان أدناه بان لديهما الصلاحية والتفويض اللازمين للتوقيع على الاتفاقية.
حررت في مدينة عمان بتاريخ هذا اليوم الأول من كانون الأول لعام 2009 ميلادية من ثلاث نسخ أصلية باللغات التركية والعربية والإنجليزية. وكافة النسخ تحمل حجية قانونية متساوية. وفي حال وجود اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، فإن النص باللغة الإنجليزية يكون سائداً.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية التركية
(توقيع) (توقيع)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق