أتفاقية أمتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان ما بين معالي وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم ( 712 آ ) تاريخ 1957/10/30 ( فريقاً اولاً ). والسادة بالنيابة عن مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المعروفة فيما يلي ( بالشركة ) بموجب تفويض مجلس الادراة بقراره رقم ( 189) تاريخ 1957/11/6 ( فريقاً ثانياً ) قد تم الاتفاق علىما يلي: بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من أحداث و أنشاء معامل لتكرير البترول وتوابعه ومواده الكيماوية الثانوية على اسس فنية صحيحة وبصورة متلائمة مع الاحوال الاقتصادية الحديثة ومع نمو البلاد المستمر وبالنظر الى ان شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المشار اليها اعلاه بالفريق الثاني غايتها القيام باحداث وانشاء معامل لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته الهيدروكاربونية وتصنيع المواد الثانوية الناتجة عن عمليات التكرير في المملكة الاردنية الهاشمية ، وبالن
المادة 1
المادة الاولى
تعاريف
تعني وتشمل الكلمات والعبارات المدرجة أدناه كلما جرى أستعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي:
أ – المشروع – القيام بأحداث وأنشاء معامل لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته الهيدروكربونية وتصنيع المواد الثانوية
المشتقة عن عمليات التكرير وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها وتوزيعها وخزنها فيها بموجب هذا
الامتياز باستثناء ما منح او يمنح لشركات التنقيب من حيث حق التكرير بقصد التصدير للخارج.
ب – الشركة – شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان المسجلة بوزارة العدلية بتاريخ 8-7-1956 والمنشورة
أعلان تسجيلها في الملحق رقم (1) للعدد (1286) في الجريدة الرسمية الصادرة في 16-7-1956 أو أية شركة تتحول لها
حقوقها بموجب هذا الامتياز.
ج – الانشاءات – جميع المباني والانشاءات والادوات ووسائط النقل بما في ذلك سكك الحديد وخطوط الترام والجسور والانابيب
وتوابعها اللازمة لتكرير البترول و توابعه.
د – المعدات والالات – جميع الالات الميكانيكية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات
الضرورية لعمليات تكرير البترول وتصنيع توابعه.
ه – الشهر والسنة – الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي الجريجوري.
و – مجلس الادارة – مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة والاعضاء الذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا
المجلس على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة.
ز – منطقة الامتياز – اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
ح – المواد – مواد البناء وتجهيزات المكاتب والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تلزم لتأسيس وتتم أعمال الشركة.
ط – القوة القاهرة – القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والاضطرابات والثورات والمد والعواصف والفيضان والصواعق
والانفجار والزلازل و أي حدث آخر لا يمكن بصورة معقولة منعه أو السيطرة عليه.
المادة 2
المادة الثانية
منح الامتياز ومدته
تمنح الحكومة الشركة أمتيازاً لمدة خمسين عاما 50 يتناول الحقوق التالية:
أ- حق أنشاء وأستثمار منشآت لتصنيع وتكرير البترول ومركباته الهيدروكاربونية وتصنيع المواد الثانوية وفق الشروط المبينة
في هذه الاتفاقية.
ب _ حق خزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد وفق الشروط التي تؤمن عرضها وبيعها في الاسواق المحلية والتي تضعها السلطات
المختصة بالاتفاق مع الشركة المبينة في هذه الاتفاقية.
ج – حق شراء حصة الحكومة من البترول الخام التي نص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة وشركات البترول العاملة
في الاردن على أن تنظم عملية الشراء بموجب أتفاقية خاصة تعقد بين الحكومة والشركة.
د – حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لأستعماله في عمليات تصنيع وتكرير البترول وتصنيع المواد الثانوية
وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات العامة للمشروع مهما كان نوعها من الانهر والعيون والينابيع والآبار المجاورة
أو القريبة لوقع أنشاءات الشركة اذا تعذر على الشركة الحصول على ما يلزمها من الماء من المياه الجوفية.
أما اذا كانت مصادر المياه خاصة وتعذر شراؤها من مالكيها بالاتفاق المتبادل فتتقدم الشركة بطلب الى الحكومة لاستملاكها
بموجب أحكام القوانين والانظمة النافذة.
هـ – حق حفر الآبار في المناطق المجاورة أو القريبة لموقع أنشاءات الشركة وفي الاراضي الاميرية المجاورة لها للحصول
على ما قد يلزم للشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين طبقاً لأحكام القوانين والانظمة
النافذة.
و – حق قلع الحجارة اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية وذلك بعد أخذ موافقة السلطات المختصة بذلك.
ز – حق أستملاك واستئجار الاراضي الاميرية والخاضعة التي تلزم لاغراض الشركة وذلك حسب الشروط التي ستفق عليها بين
الحكومة والشركة وتشمل هذه الشروط دفع تعويض من قبل الشركة الذين يشغلون هذه الاراضي ان وجدو مقابل تخليهم عن كل الحقوق
في الاراضي المذكورة كما تشمل دفع القيمة المعقولة للاراضي المستملكة او المستأجرة ان كانت اميرية.
ح – حق أستملاك وأستئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية المجاورة أو القريبة لمواقع منشآت الشركة أو أية أراضي
قد تحتاجها الشركة لأعمالها ، وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبين الشركة وتشمل هذه الشروط دفع ثمن
أو آجار معقول من قبل الشركة للحكومة ، وتراعى عند تقدير التعويض قيمة هذه الاراضي الاضافية بغض النظر عن أية زيادة
في قيمتها تنتج عن أشغال وأحتياجات الشركة ، وتشمل هذه الشروط أيضاً دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي
الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الأراضي المذكورة.
ط – حق أستملاك واستئجار الاراضي الاضافية اذا كانت ملكاً خصوصياً أو يشغلها أحد الناس ولم يكن في الامكان أمتلاكها
أو استئجارها بالاتفاق مع ذوي العلاقة ويتم ذلك بواسطة الحكومة وفقاً لأحكام القوانين المرعية المتعلقة بالأستملاك.
المادة 3
المادة الثالثة
الشروط المستعجلة
على الشركة تأميناً لحاجة المملكة من منتوجات البترول وتصريف الفائض منها أن تؤمن رأس المال الكافي للقيام بما يلي:
أ- تكرير وأنتاج حاجة الاسواق المحلية من المحروقات والمواد التالية:-
1- زيت الغازولين.
2- زيت الكيروسين.
3- زيت الديزل.
4- زيت الفيول.
5- الاسفلت.
6- أي زيوت معدنية اخرى تستهلك محلياً بكميات تجارية.
ب- أنشاء مصانع مختلفة لتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات التكرير والتي يحتاج اليها السوق
المحلي بكميات تجارية معقولة تبرر هذا التوسع وذلك حسب تقديرات ودراسات الحكومة. ويشترط في عمليات التكرير أو التصنيع
المذكورين في البندين ( أ و ب ) ما يلي:
1- أن يجري التكرير بأحدث الطرق والاساليب الفنية وبتكاليف مماثلة لتكاليف العمليات المماثلة التي تتحملها المصانع
المماثلة في الدول المجاورة.
2- أن تكون الزيوت والمواد المنتجة حاوية على المواصفات الفنية التي تحددها الحكومة.
ج- تأمين تعبئة جميع الزيوت المنتجة المعدة للاستهلاك المحلي وفقا للمواصفات التي تحددها الحكومة وذلك بالاتفاق مع
الشركة والتي تكفل تصريف منتوجات الشركة في الأسواق المحلية أو الخارجية على مستوى مماثل للتعبئة التي تسوق فيها الانواع
المماثلة.
المادة 4
المادة الرابعة
الاعفاءات و منح رخص الاستيراد
أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد وأذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لأجل استيراد جميع الآلات والمعدات
والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام كامل مشروعها أو لتوسيعه أو لاستمرار عمله او لاغراض نقله
بما في ذلك التجهيزات اللازمة لتحقيق غاياتها باستثناء ما يصنع محلياً من هذه المواد وكان صالحا لمقاصد الشركة.
ب – تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى التي تستوفى على البضائع المستوردة
والمواد التي تستوردها الشركة أما رأساً لحسابها أو التي تحول للشركة من مستودعات عامة أو خاصة ( بوندد ) شريطة أن
تستعمل المواد المذكورة لأغراض الشركة المشار اليها أعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة
ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي أو المستورد
من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها.
واذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم
الجمركية والرسوم الاخرى المذكورة أعلاه الى شركة أو مؤسسة أخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من
الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبي بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة
هذه الرسوم.
ج – تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والمساعدات الواردة في قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955 وقانون تشجيع
توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم (28) لسنة 1955 أو أي تشريع يحل محلها وذلك وفقاً لأحكامها.
المادة 5
المادة الخامسة
أشغال الشركة وفقاً للتصميمات
ان جميع الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها واقامتها وجميع الالات والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها لاغراض
هذا الامتياز يجب ان تبنى وتنشأ وتقام وتركب وفقاً للتصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات التي تقدمها الشركة من
وقت لآخر وعلى الشركة ان تحصل على موافقة وزيري الاقتصاد الوطني والاشغال العامة عليها قبل المباشرة بها ويجب ان تتقيد
الشركة بتنفيذ جميع التغيرات والتعديلات الاضافية التي يطلبها منها الوزيران المذكور ان.
ويجب ان تقدم التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على أربع نسخ وفي حالة عدم تبليغ الشركة من وزير الاقتصاد الوطني
خلال شهر واحد من تقديم طلبها جواباً بالموافقة عليه او عدمه تصبح لها حرية الشروع بتنفيذها كأنها نالت الموافقة.
وليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع أشغالها وتأسيسها.
المادة 6
المادة السادسة
نفقات الانتاج وأسعار البيع
للحكومة حق تحديد ومراقبة أسعار الزيوت والمواد المنتجة المعدة للاستهلاك المحلي وحق تحديد ومراقبة أسعار الزيت الخام
الذي تستعمله الشركة في انتاج الزيوت والموارد الاخرى وعلى الشركة بعد أتمام جميع التجهيزات ومباشرتها في الانتاج
ان تقدم لائحة مفصلة الى الحكومة عن تكاليف المواد المنتجة ، و بالتشاور مع الشركة تضع الحكومة على ضوء ذلك لائحة
بأسعار البيع ولها أن تعدلها بين حين وآخر كلما وجدت ذلك ضرورياً على أن لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل عن
(16%) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا تقل نسبة هذا الربح عن (5 و7%) من القيمة الاسمية للأسهم ، ( مقيدًا على
أساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات وتبدأ الوحدة الاولى من تاريخ بدء الانتاج ) ويحق للشركة أن تدفع للمساهمين
(7%) من القيمة الاسمية كفائدة سنوية على أقساط الاسهم المدفوعة فعلاً من تاريخ دفعها حتى بدء الانتاج:
على أنه لا يجوز في أي حال من الاحوال بيع أي مادة من المواد المنتجة بأسعار تزيد على أسعار المواد المماثلة المستوردة
من الاسواق العالمية في أحوال تجارية عادية وعلى أن لا تكون أسعار المواد المستوردة أسعار اهلاكية DUMPING.
المادة 7
المادة السابعة
قصد الامتياز
مع مراعاة شروط أي أمتياز أو أتفاق آخر يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق أنشاء وأستثمار منشآت لتصنيع وتكرير البترول
وتصنيع مركباته الهيدروكاربونية وتصنيع المواد الثانوية المشتقة من عمليات التكرير وخزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد
كما يحصر في الشركة جميع الحقوق المذكورة في المادة الثانية من هذا الامتياز. و يجوز للحكومة بالاتفاق مع الشركة أن
تحدد أسعار التصدير لهذه المواد أستناداً لتكاليف الانتاج مضافا اليه أي ربح تراه الحكومة مناسباً وعلى ان لا يتعارض
هذا التحديد مع ما جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة 8
المادة الثامنة
عدم السماح بأنشاء الشركات المماثلة
مع مراعاة شروط أي أمتياز آخر لا تسمح الحكومة خلال سريان هذا الامتياز لاية شركة اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز
أو لأي شخص أو أشخاص آخرين بأنشاء وتأسيس وتشغيل مصنع أو مصانع لتكرير البترول وتصنيع مركباته الهيدروكاربونية في
المملكة لأغراض الاستهلاك المحلي وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن زيادة انتاجها بصورة تكفل القيام بجميع الاعمال
المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام تلك المادة.
المادة 9
المادة التاسعة
حماية منتوجات الشركة
تعمل الحكومة بالاتفاق مع الشركة على وضع تشريع مناسب لحماية منتوجات الشركة من منافسة المنتوجات الاجنبية سواء بقيت
مساهمة في المشروع أو باعت أسهمها الى آخرين على أن تراعى أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة 10
المادة العاشرة
حق الاستيراد
يحق للشركة وحدها بعد أنجاز المشروع وبموافقة الحكومة القيام بأستيراد المواد البترولية أو مركبات البترول الهيدروكاربونية
اللازمة لسد حاجة السوق المحلي في حالة تعذر انتاجها محلياً من قبل الشركة لأسباب فنية تتعلق بنسب المواد المنتجة
أو بسبب ناتج عن القوة القاهرة ويحدد بيع المواد المستوردة بهذه الطريقة بالاتفاق مع الحكومة.
المادة 11
المادة الحادية عشرة
حسابات الشركة
على الشركة أن تحتفظ في جميع الاوقات أثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان جميع الدفاتر العادية والحسابات
المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا الامتياز وكذلك
تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحاً في جميع
الاوقات لمندوبي حكومة المملكة الاردنيةالهاشمية الذين تعينهم خطياً لهذا الغرض.
المادة 12
المادة الثانية عشرة
توزيع أسهم الشركة
تتميماَ للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أية أسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين
في الشركة ، وذلك بعرضها أولاً على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان
من تاريخ أعلان ذلك في الصحف المحلية والاذاعة كما يجب تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم المسموح بها للشخص الواحد بالاتفاق
مع الحكومة على أساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك ، وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور
خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها.
المادة 13
المادة الثالثة عشرة
عدم تنازل الشركة عن الامتياز
لا يجوز للشركة أن تنقل او تؤجر هذا الامتياز او التصرف بأي حق أو سلطة مخولة لها بموجبه دون أن تحصل على موافقة مجلس
الوزراء على ذلك.
المادة 14
المادة الرابعة عشرة
فسخ الامتياز
يجوز للحكومة مع مراعاة أحكام القوة القاهرة والتحكيم من هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد أخطار الشركة بذلك تحريراً
بثلاثة أشهر عند وقوع أحد الأمور التالية:
أ- اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز أو عن أي حق فيه أو عن أي صلاحية مخولة لها بموجبه أو جرته
أو تصرفت فيه على وجه آخر بدون الحصول على موافقة الحكومة الخطية.
ب- اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة.
ج- اذا أصدرت امر وأتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة.
د- اذا خالفت الشركة أحكام المادة (6) (نفقات الانتاج) من هذه الاتفاقية.
ه- اذا لم تتمكن الشركة من تأمين أنتاج المواد المدرجة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بعد
انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها ستة أشهر بعد أتمام المشروع على أنه يجوز تمديد هذه المدة اذا أقنعت الشركة الحكومية
أو بينت لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن أنتاج الكميات اللازمة لسد حاجة السوق المحلي نتج عن القوة القاهرة او
عن أسباب فنية أخرى لا يمكن تلافيها.
المادة 15
المادة الخامسة عشرة
عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز
يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها
أهمالاً أو تهاوناً أو مخالفة أو تقصيراً في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطاراً تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال أو
التهاون أو المخالفة أو التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار
، فأذا تخلفت الشركة عن أتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ماطلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان
تقنع الحكومة ان ذلك التخلف كان لأسباب مشروعة وأنه لم يكن بأمكانها تلافيها فيحق للحكومة عندئذ أما بفرض غرامة على
الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار أو أن تبلغ الشركة فوراً فسخ هذا الامتيازا وان تفرض عليها
كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن أي
عطل أو ضرر أو خسارة تكبدتها أو يحتمل أن تتكبدها من جراء
ذلك.
المادة 16
المادة السادسة عشرة
حق شراء المشروع
يحق للحكومة شراء المشروع أو أي جزء منه خلال مدة الامتياز ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المشروع:
أ- القيمة الفعلية للمشروع قائما مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والمعدات والالات كما عرفت في هذه الاتفاقية محسوما
منها القيمة الحقيقية لأستهلاكها حتى تاريخ أستلام الحكومة للمشروع.
ويجب أن تتم عملية شراء المشروع من قبل الحكومة بالاتفاق بين الطرفين ، وأذا لم يكن من المستطاع تسوية هذا الموضوع
بهذه الطريقة فتطبق نصوص التحكيم من هذه الاتفاقية.
المادة 17
المادة السابعة عشرة
أنقضاء مدة الامتياز
1- عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذا الاتفاق يحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة أو تصفية أعمالها على الصورة التي
تتفق وأياها مع الحكومة.
2- عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للأسباب الواردة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة أو تصفية
أعمالها على الصورة التي تتفق وأياها مع الحكومة.
المادة 18
المادة الثامنة عشرة
كل أخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقاً لأحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي
في عمان ويعتبر أنه تبلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه قانوناً.
المادة 19
المادة التاسعة عشرة
التقارير الدورية
على الشركة أن تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من توقيع هذا الأتفاق تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي قام
بها وينوي القيام بها مجلس الادارة لتحقيق أغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخاً عن المخططات والمواصفات التفصيلية
والمشروحات اللازمة لجمبع الاشغال ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه المدة أذا أقتنع بأسباب موجبة للتمديد. كما
يشترط على الشركة ان تواصل بعد ذلك تقديم تقارير نصف سنوية لوزير الاقتصاد الوطني تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته
لتحقيق غايات هذا الامتياز وتستمر في تقديم هذه التقارير حتى ذلك الوقت الذي يكتمل فيه بناء المعامل و يشرع في الانتاج
على شكل تجاري على أن لا تتجاوز عملية أنجاز المشروع مدة ثلاث سنوات من تاريخ طرح العطاء وعلى أن لا يتأخر طرح العطاء
عن ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول هذا الامتياز.
المادة 20
المادة العشرون
التحكيم
أذا وقع خلاف بين الفريقن بشأن تفسير أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الأتفاق أو فيما يتعلق بأي قرار أو أجراء يتخذ بمقتضاه
ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة
تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم
الثالث اواذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فأن أعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين
ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1377 هجرية
الموافق لليوم 16 من شهر تشرين الثاني سنة 1957 ميلادية
مندوب الحكومة
المفوض بالتوقيع
مندوب الشركة
المفوض بالتوقيع