نظلم تشكيل محكمة بداية في محافظة عجلون
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء عجلون لسنة 1993 ) ، ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل محكمة بداية في لواء عجلون ويكون مكان انعقادها مدينة عجلون.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية عجلون ، لواء عجلون والاقضية والنواحي التابعة له ، وفق ما هو مبين في الفقرة 6 من
الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.