نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعــــة

:

جامعة الطفيلة التقنية.

المجلــــس

:

مجلس عمداء الجامعــة.

الكليـــــة

:

أي كلية في الجامعـــة.

المركــــز

:

أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعـة الدرجات والشهادات التالية:-

 

 

أ- الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس).

ب- شهادة الدبلوم العالي.

ج- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستيـر).

د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتـوراة).

هـ- درجة الدكتوراة الفخرية.

و- أي درجة علمية أو درجة فخرية أو شهادات أخرى يوافق عليها المجلس .

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلميـة والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

 

ب- تحـدد متطلبات وشروط منـح الدرجات الفخـرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

‌أ- تمنح الدرجات من مستـوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والشهـادات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المركز أو المعهد المختص في الجامعة.

 

‌ب-تمنح الدرجات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسـيب من مجلس الدراسـات العليـا المستند إلى توصية مجلس الكلية.

 

‌ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة.

المادة 6

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام  منح الدرجات والشهادات في  جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق