نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
|
المادة 3
تمنح الجامعـة الدرجات والشهادات التالية:-
أ- الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس). ب- شهادة الدبلوم العالي. ج- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستيـر). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتـوراة). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي درجة علمية أو درجة فخرية أو شهادات أخرى يوافق عليها المجلس . |
المادة 4
أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلميـة والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تحـدد متطلبات وشروط منـح الدرجات الفخـرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. |
المادة 5
أ- تمنح الدرجات من مستـوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والشهـادات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المركز أو المعهد المختص في الجامعة.
ب-تمنح الدرجات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسـيب من مجلس الدراسـات العليـا المستند إلى توصية مجلس الكلية.
ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة. |
المادة 6
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .