نظام هيئة موقع المغطس

المادة 1

يسمى هذا  النظام  ( نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا  النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الموقع

:

موقع المغطس المحدد بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا النظام .

الهيئة

:

هيئة الموقع .

المجلس

:

مجلس امناء الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام الهيئة.

المادة 3

أ-  تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي وكيل آخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز الهيئة الرئيسي في الموقع .

المادة 4

أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :-

أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد الله (المشروع الزراعي) (14,5) كم:-

1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.

2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.

3- الوحدات الزراعية ذوات الأرقام:-

301

303

305

307

309

311

313

315

317

318

359

361

363

365

367

369

371

373

375

377

379

360

362

364

366

368

370

372

374

376

378

380

420

422

424

426

428

421

423

425

427

429

430

474

479

482

464

466

468

470

472

475

477

480

483

485

487

471

473

476

478

481

484

486

487

516

518

520

522

524

526

528

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- أجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الأرقام : (299-357-358).

ثانيا: اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر الاردن.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة الموقع بإضافة أي مناطق او أراض او أحواض او قطع او إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:-

أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة .

ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه.

ج- المحافظة  على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته بما يتلاءم واهميته الدينية والحضارية والأثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الحجاج والزوار.

د- إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

هـ- حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الأثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الحجاج والزوار وفقا لمتطلبات ومعايير مركز التراث العالمي .

و- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين حجاج وزوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة دون اي تأثير على مكونات الموقع.

ز- توفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية.

ح- المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع اي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

ط- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي.

ي- توثيق المكتشفات الأثرية وإعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة .

ك- التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحقيق اهداف الهيئة .

ل- التنسيق مع دائرة الآثار العامة لإعداد التقارير الدورية عن حالة الموقع وإدارته وارسالها الى مركز التراث العالمي .

المادة 6

أ-  يتولى الاشراف على الهيئة مجلس أمناء يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.

المادة 7

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-

أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.

ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه.

ج- استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.

د- الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

هـ- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرون من الخدمات المقدمة لحجاج وزوار الموقع.

و-  وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لإدارة الموقع وإدامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة.

ز-  فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لإيداع اموالها .

ح-  تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.

ط-  إقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة.

ي- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.

ك-  تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها.

ل- أي أمور أخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.

المادة 8

أ-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب-  يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى الاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة تنفيذها.

المادة 9

أ-  يعين للهيئة مدير عام  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب  الرئيس.

ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط وبرامج الترويج الاستثماري للموقــع .

3- إدارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها.

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس.

5- اعداد التقارير السنوية المتعلقة بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.

6- الاشراف على ادارة الموقع وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره.

7- تمثيل الهيئة لدى الغير .

8- توقيع الاتفاقات التي يبرمها المجلس .

9- أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها، او تحددها  التعليمات  الصادرة بمقتضى احكام هذا  النظام .

 

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه.

2- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة واستثماراتها .

3- الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 11

أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  بما في ذلك  التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة .

ب- تطبق الهيئة كلا من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994ونظام اللوازم  رقم (32) لسنة 1993 ونظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013  إلى حين اصدار التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 12

يلغى نظام هيئة موقع المغطس رقم (48) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق