نظام هيئة تنشيط السياحة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : |
وزارة السياحة والاثار. |
الوزير : |
وزير السياحة والاثار. |
الهيئة : |
هيئة تنشيط السياحة. |
المجلس : |
مجلس ادارة الهيئة. |
الرئيس : |
رئيس المجلس. |
المدير : |
المدير العام للهيئة. |
الهيئة : |
الهيئة العامة للهيئة. |
السياحة الصحية والتعافي : |
تشمل السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية والتأمل والسياحة الرياضية وسياحة المنتجعات وسياحة الأكل الصحي وأي نمط آخر يقرره مجلس الأمناء . |
مجلس الأمناء : |
مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي المشكل بموجب أحكام هذا النظام . |
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئــة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويمثلها رئيس مجلس ادارتها لدى الغير وامام سائر الجهات.
ب- 1- يكون مركز الهيئة مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس .
2- للهيئة إنشاء مكاتب خدمات للسياحة الصحية والتعافي داخل المملكة و خارجها وتحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ولهذه المكاتب الاستعانة بالخبرات التي تحتاج اليها من الجهات ذات العلاقة.
المادة 4
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية :-
أ- تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة التاريخية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي و الدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات والسياحة التعليمية وأي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة.
ب- إعداد وإصدار ونشر وتوزيع النشرات والأفلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج بما فيها المحتوى الرقمي و الإلكتروني السياحي وذلك بموافقة الجهات الرسمية المختصة اذا اقتضت الحاجة لذلك.
ج-اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية .
د-المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج المعتمدة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
هـ-التعاون مع الوزارة لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
و-وضع خطة استراتيجية طويلة الامد للهيئة وخطط العمل المنبثقة عنها .
ز-تقديم الاقتراحات للوزارة حول المشاريع والاعمال الخاصة بتنمية المنتج السياحي وابداء أي اقتراحات متعلقة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها .
ح- بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متعلقة بالقطاع السياحي يمكن الاعتماد عليها في عمل البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالتنسيق مع الوزارة .
ط-المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم تسويق السياحة والترويج لها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ي-توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنشيط قطاع السياحة على المستوى العربي والدولي .
ك-أي مهام او مساهمات اخرى تتعلق بالترويج لقطاع السياحة وتسويقه في خارج المملكة يقررها المجلس بأكثرية ثلثي اعضائه .
المادة 5
أ – تتألف الهيئة العامة في الهيئة من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين على النحو التالي:-
1- الأعضاء العاملون:-
أ – وزارة السياحة والآثار ويمثلها الوزير أو من يسميه لهذه الغاية.
ب – سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها أو من يسميه لهذه الغاية.
ج – سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ويمثلها رئيسها أو من يسميه لهذه الغاية.
د – هيئة موقع المغطس ويمثلها مديرها العام او من يسميه لهذه الغاية.
هـ- شركة الملكية الأردنية وشركات الطيران الأردنية العاملة في مجال السياحة الوافدة باستثناء شركات الطيران المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص.
و- شركات النقل السياحي المتخصص.
ز- المنشآت الفندقية ومنشآت الإيواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق.
ح- شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة.
ط- جمعيات السياحة الأردنية والتي تعنى بالشأن السياحي ولها تأثير على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها والمنشأة بموجب قانون السياحة.
ي- المستشفيات الخاصة العاملة في المملكة.
2- الأعضاء المؤازرون : كل شخص طبيعي او معنوي يقرر المجلس قبوله عضوا مؤازرا في الهيئة.
ب – تكون عضوية الأعضاء العاملين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلزامية.
ج – تشمل عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات من (هـ) ولغاية (ي) من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة المنشآت العاملة والمرخصة في مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق التنموية والمناطق الحرة والمناطق الخاصة ويمثلها في عضوية المجلس رئيس مجلس إدارتها او المدير العام المفوض بالتوقيع عنها.
د-1- لا يكون للأعضاء المؤازرين الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة.
2- للأعضاء المؤازرين الحق في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 6
يقدم طلب الانتساب الى الهيئة من الاعضاء المؤازرين وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.
المادة 7
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها .
ب-توجه الدعوة الى اعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
ج-يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة بما في ذلك تقرير المجلس المالي او الاداري او الاستراتيجيـة المقترحة والخطة المستقبليـــة للتسويـــق ، حسب مقتضى الحال .
د-يعلن الرئيس عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل عن ذلك التاريخ ، ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لكل من اعضاء الهيئة العامة .
هـ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .
المادة 8
أ- يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :-
1-مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقاً لاحكام هذا النظام .
2-مسددين لجميع المساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة عن السنة السابقة لاجتماع الهيئة العامة .
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
ج- اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع ساعة واحدة من الموعد الاصلي ويكون الاجتماع بعد مضي هذه الساعة قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتم الاشارة الى ذلك في الدعوة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام .
المادة 9
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :-
1-بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والمساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة وفقاً لاحكام المادة (8) من هذا النظام على ان يتضمن هذا الطلب الموضوعات والامور التي ستعرض في هذا الاجتماع بصورة محددة .
2-بقرار من المجلس اذا رأى ضرورة لذلك .
ب- على المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار المجلس او من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب .
ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظــام مع مراعـــاة مـــا يلي :-
1-لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي مناقشة امور لم تكن مدرجة على جدول اعمال الاجتماع .
2-يعتبر الاجتماع ملغى مهما كانت اسباب الدعوة اليه اذا لم يتوافر النصاب القانوني .
3-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة 10
أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهـــر آذار المهام والصلاحيات التالية :-
1-مناقشة التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية العامة والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة والمصادقة عليها .
2-اختيار محاسب قانوني للهيئة لمدة سنة وتحديد اتعابه .
3- تشكيل لجنة فنية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للنظر في أي أمور يحيلها اليها المجلس أو تقديم أي توصيات له .
4-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها .
ب- تؤلف اللجنة الفنية برئاسة احــد اعضـاء المجلـس وعضوية كل من :-
1- المدير .
2- ثلاثة أعضاء يمثلون الأعضاء العاملين الواردين في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة وفقــاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
3- ثلاثة أعضاء يمثلون الأعضاء العاملين الواردين في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة وفقــاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
4- عضوين يسميهم اتحاد جمعيات المهن السياحية من الاعضاء الواردين في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام من غير الممثلين فـــي مجلس الادارة .
ج-تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهر تشرين الاول المهام والصلاحيات التالية :-
1 – مناقشة مشروع الموازنة السنوية التقديرية والاستراتيجية المقترحة والخطة المستقبلية لاعمال الهيئة والمصادقة عليها.
2-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها .
د- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اكثرية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد آخر يحدد اثناء الجلسة على ان لا يتجاوز سبعة ايام دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة .
هـ- تسري على الاجتماع المؤجل الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماع الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا النظـــام بما في ذلك النصاب القانوني لانعقاده .
المادة 11
أ- يشكل مجلس ادارة الهيئة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:-
1- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك.
2- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو من يفوضه خطيا بذلك.
3-مدير عام هيئة موقع المغطس او من يفوضه خطيا بذلك.
4- ممثل عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية يسميه مجلس إدارة الجمعية.
5- الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية او من يفوضه خطيا بذلك.
6- ممثل عن شركات الطيران الأردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين.
7- ممثل عن شركات النقل السياحي المتخصص يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين.
8- ممثلين اثنين عن جمعية الفنادق الأردنية يسميهما مجلس إدارة الجمعية.
9- ممثل عن المستشفيات الخاصة يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
10- ممثل عن جمعية المطاعم السياحية الأردنية يسميه مجلس إدارة الجمعية.
11- خبيرين اثنين من القطاع السياحي لمدة سنة يسميهما الرئيس.
ب- لرئيس المجلس دعوة رؤساء الجمعيات السياحية غير الممثلة في مجلس ادارة الهيئة والمنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول لحضور أي من جلسات مجلس الادارة دون ان يكون لهم حق التصويت .
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه سنوياً نائبا للرئيس من ممثلي القطاع الخاص بالاقتراع السري .
د- يشترط في عضو المجلس ما يلي :-
1-ان يكون اردني الجنسية .
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
هـ- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، يشترط في العضو المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يكون مسميا من شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة بما لا يقل عن (15000) خمسة عشر الف ليلة فندقية في السنة وفقاً لسجلات الوزارة للسنة التي تسبق تسميته .
المادة 12
يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة .
المادة 13
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته للقرار واوجه اعتراضاته عليه في محضر الاجتماع والتوقيع عليه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- للرئيس او نائبه عند غيابه وبناء على طلب خطي من اربعة اعضاء فأكثر من اعضاء المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب على ان تحدد الموضوعات والامور المطلوب بحثها في الاجتماع في دعوة الاجتماع .
ج-يكون المدير العام مقرراً للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 14
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة وعرضها على الهيئة العامة .
ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة وعرضها على الهيئة العامة .
ج-وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وبرامج الهيئة السنوية والدورية في الاسواق الخارجية .
د-دراسة الامور المتعلقة بالتنمية السياحية في المملكة وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك.
هـ-الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود وتسمية المفوض بالتوقيع عنه .
و-اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية .
ز- تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة على ان تكون رئاسة هذه اللجان من أعضاء المجلس وله تشكيل أي لجان خاصة ويحدد المجلس صلاحياتها ومهامها ومدى ارتباطها به وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها في قرار تشكيلها على ان ترفع هذه اللجان قراراتها وتوصياتها للمجلس .
ح-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وتعيين الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم واجتماعات اللجان .
ط-تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها .
ي-أي مهام اخرى متعلقة بشؤون الهيئة واهدافها .
المادة 15
أ- يعين المدير بقرار من المجلس ومصادقة الوزير عليه على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لاحكام هذا النظام .
2-ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها .
3-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة
المالية السابقة ورفعها للمجلس .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس .
5-تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الهيئة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها .
6-وضع البرامج التي من شأنها تحقيق اهداف الهيئة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس والعمل على تطويرها .
7-اقتراح الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة والتسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية الدولية .
8-أي مهام او صلاحيات تناط به من المجلس .
المادة 16
يفقد عضو المجلـس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ج-اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب .
د-اذا قبلت استقالته من العضوية من قبل المجلس.
هـ- اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .
المادة 17
أ – يفقد الأعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:-
1- انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او إشهار إفلاسها.
2- فصله بقرار معلل من المجلس.
3-استغلاله مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب – للهيئة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، في حال عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام دون ان تسقط عنه هذه المستحقات .
المادة 18
إذا شغر مركز أي عضو من الأعضاء المعينين في المجلس تقوم الهيئة بإعلام الجهة التابع لها لتسمية عضو آخر.
المادة 19
أ – يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :-
- وزير الصحة .
- وزير الداخلية .
- وزير السياحة والآثار .
- وزير النقل .
- وزير الخارجية وشؤون المغتربين .
- وزير المالية او من يفوضه .
- مدير عام الخدمات الطبية الملكية .
- مدير عام الهيئة .
- مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان .
- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
- رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية .
- نقباء النقابات الصحية ذات العلاقة .
- رئيس جمعية الفنادق الأردنية .
- رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية .
- عضوين اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الأمناء .
ب- يسمي رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيسا له .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .
د- لمجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي رئيس مجلس الأمناء من بين موظفي الهيئة أمين سر لمجلس الأمناء يتولى إعداد جدول أعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .
المادة 20
أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :-
- وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في المملكة والإشراف على تنفيذها .
- وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية والتعافي وإقرارها .
- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها لمجلس الوزراء .
- اقتراح الإجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي .
- اعتماد الأسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية .
- اقتراح الأسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة .
- رفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية .
- اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليلها ودراستها .
- إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي بما في ذلك إصدار تعليمات تحديد أدوار عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي ومهامها وآلياتها .
- أي مهام أخرى ذات علاقة يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الوزراء بها .
ب- تقوم الجهات ذات العلاقة كافة بالمهام المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وضمن اختصاصها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها .
ج- تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية ممثلة من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تنفيذ المهام والصلاحيات التي يحددها مجلس الأمناء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 21
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة 22
أ – تتألف موارد الهيئة المالية مما يلي :-
- مساهمة الحكومة التي تخصصها للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
- مساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ ثلاثمائة الف دينار سنوياً .
- مساهمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بمبلغ مئتين وخمسين ألف دينار سنوياً .
- مساهمة شركة الخطوط الملكية الاردنية بمبلغ مائة الف دينار سنويا .
- مساهمة شركات الطيران الأردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنوياً لكل شركة .
- مساهمة شركات النقل السياحي المتخصص المرخصة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنوياً لكل شركة .
- مساهمة جمعية المطاعم السياحية الأردنية بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً .
- مساهمة كل مكتب سياحة وسفر عمل في مجال استقطاب السياحة الوافدة وذلك عن كل ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص وعلى النحو التالي :-
أ- اقل من الف ليلة سياحية (500) دينار .
ب- الف ليلة سياحية فأكثر (1000) دينار .
- رسم اشتراك سنوي للأعضاء العاملين بقيمة الف دينار و للمؤازرين بقيمة خمسمائة دينار سنوياً لكل عضو باستثناء شركات ومكاتب السياحة والسفر والتي حققت اقل من الف ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص .
- رسم انتساب لمرة واحدة يدفعه العضو العامل والعضو المؤازر الموافق عليه من المجلس بقيمة خمسمائة دينار .
- مساهمة المستشفيات الخاصة وفق ما يقرره مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي .
- مساهمة كل منشأة فندقية ومنشأة الإيواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم وأكثر بنسبة نصف بالمائة من اجمالي الإيرادات المتأتية لها وحسب الإقرارات الضريبية المقدمة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات يتم توريدها كل شهرين حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة لهذه الغاية .
- المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الإقامة وغيرها والتي يقدمها الأعضاء او غير الأعضاء على ان لا تحتسب من ضمن المساهمات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
- الهبات والتبرعات التي ترد الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ب – للمجلس بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل أي من المساهمات الواردة في هذه المادة لصالح الهيئة حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية .
ج – يتم دفع رسوم المساهمة السنوية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز شهر شباط من كل سنة ويعتبر جزء السنة سنة كاملة وتفرض غرامة تأخير بنسبة (9%) سنويا على أصل المبلغ المستحق .
د – يتم دفع رسوم المساهمة السنوية المنصوص عليها في البند (12) الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة كل شهرين وحسب الإقرارات الضريبية الخاصة وفي حال تأخر تسديد هذه المساهمات لمدة شهر تفرض غرامة تأخير بنسبة (1%) شهريا على أصل المبلغ المستحق .
هـ- يتم تحصيل المساهمات والاشتراكات المفروضة على أعضاء الهيئة العامة من القطاع الخاص بموجب قانون تحصيل الأموال العامة، وتستثنى من ذلك الأموال الخاصة بالاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع الغير من شركات أو اشخاص أو مؤسسات فردية أو أي شخصية اعتبارية حكومية أو خاصة أردنية كانت أو أجنبية .
المادة 23
يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .
المادة 24
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 25
اذا حلت الهيئة لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 26
يلغى نظام هيئة تنشيط السياحة رقم (62) لسنة 1997 والتعديلات التي طرأت عليه .