نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية

المادة 1

1- اذا وجدت المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى لزوماً للكشف على محل ذي علاقة فيها للوقوف على امر يساعد في اصدار الحكم
بشأنها وقضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي فانه يجوز تعيين اجرة لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين غرشا
مصريا الى قاضي الصلح او عضو المحكمة القائم باعمال الكشف المذكور حسب تقدير المحكمة.

المادة 2

2- تدرج الاجرة المعطاة بمقتضى المادة السابقة في محضر الدعوى ويوقع عليها رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يقرر ذلك.

المادة 3

3- تؤخذ الاجرة المذكورة سلفا من الفريق الطالب الكشف او من المدعي اذا كان الكشف باشارة من المحكمة نفسها وتعتبر هذه
الاجرة جزءا من نفقات الدعوى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق