نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968

المادة 1

الفصل الاول
التعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي معهد الادارة العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي معهد الادارة العامة.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
وتعني كلمة (المعهد) معهد الادارة العامة
وتعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة المعهد
وتعني كلمة (الرئيس) رئيس المجلس
وتعني كلمة (المدير) مدير المعهد
وتعني كلمة (موظف) كل موظف او مستخدم في المعهد
الفصل الثاني
فئات الموظفين ودرجاتهم

المادة 4

المادة 4- أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:-
1- الموظفون المصنفون
2- الموظفون غير المصنفين
3- الموظفون المعارون للخدمة في المعهد
4- الموظفون بعقود
ب- تقسم درجات الموظفين الى ست درجات

المادة 5

المادة 5- يقسم الموظفون المصنفون الى:-
أ- موظفي الصنف الاول
ب- موظفي الصنف الثاني

المادة 6

أ- يحدد الراتب الشهري للمدير من210-270 بزيادة سنوية قدرها (10) دنانير.
ب- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي:-
1- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:-
الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة
الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة السنوية
الاولى 165 170 175 180 185 190 195 5
الثانية 137 141 145 149 153 157 161 4
الثالثة 113 116 119 122 125 128 131، 134 3
الرابعة 81 84 87 90 93 96 99، 102 3
2- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
الخامسة 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75 2
السادسة 45، 47، 49، 51، 53، 57، 59 2

المادة 7

موظفوا الصنف الثاني هم الذين يشغلون احدى الدرجتين التاليتين:
ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة
الدرجة الدرجة السنوية
الدرجة الخامسة 37 47 2
الدرجة السادسة 27 35 2

المادة 8

المادة 8- الموظفون غير المصنفين هم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة حسبما تحدده الموازنة السنوية
للمعهد.

المادة 9

المادة 9- يجوز تخصيص ومنح علاوة غلاء معيشة للموظفين المصنفين وغير المصنفين حين تقتضي الظروف ذلك وبقرار من المجلس.

المادة 10

المادة 10- تدفع للموظفين المعارين الرواتب التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم الاصلية، ويجوز منحهم علاوة اعارة يحددها
المجلس.

المادة 11

المادة 11- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 12

الفصل الثالث
التعيين
المادة 12- أ- يشترط لتعيين الموظف ان يكون:
1- اردنيا
2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة.
3- سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة،
وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية.
4- حسن السلوك والسمعة.
5- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة.
6- حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
ب- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للمدير شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات
الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ المدير جميع هذه الشهادات والمستندات
والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.

المادة 13

المادة 13- يدون عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة.

المادة 14

المادة 14- يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المادة 15

المادة 15- اذا وجد من الضروري ان تتوافر شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف فللمجلس ان يقرر تلك الشروط
الاخرى بناء على تنسيب من المدير.

المادة 16

المادة 16- تراعى في التعيين القواعد التالية:
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية،
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او التصنيف مفعول رجعي.
جـ- لا يجوز تعيين الموظف براتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من المجلس.
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة الا في الحالات التي يقرر فيها المجلس بالنسبة الى ظروف القضية تعيين الطالب في درجة ادنى.
ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 17

المادة 17- يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد
التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 18

المادة 18- وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي الى ان يتم الحاق المعهد
في الجامعة الاردنية.

المادة 19

المادة 19- قبل النظر في ملء وظيفة شاغرة يعلن عنها عند الاقتضاء بوسائل الاعلان العادية وتقدم الطلبات الى الرئيس
وفق شروط الاعلان عنها.

المادة 20

المادة 20- يجوز عقد امتحان مسابقة لطالبي وظيفة ما في المواد وبالطريقة التي يقررها المجلس.

المادة 21

المادة 21- يجدي تعيين الموظفين على النحو التالي:-
أ- يعين موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود بقرار من المجلس يصدره الرئيس.
ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من المدير وعضوين احدهما من المجلس والآخر
من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس لسنة قابلة للتجديد، ويصدر التعيين من المدير.
جـ- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من المدير.

المادة 22

المادة 22- يتبع في طريقة تعيين الموظفين بعقود والموظفين المعارين الاسلوب المتبع في تعيين نظرائهم الموظفين المصنفين
من ذوي الرواتب المماثلة.

المادة 23

المادة 23- أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
المبينة فيما يلي:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – ادنى مربوط الدرجة السادسة.
2- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية كالعامة- ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
3- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (بكالوريوس علوم) وليسانس معترف بها او ما يعادلها او خريج الكليات التي
مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة -ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
4- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ماجستير آداب او ما يعادلها بعد حصوله على شهادة (بكالوريوس
علوم) او ليسانس الوارد ذكرها في الفقرة (3) السابقة راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
5- حامل شهادة (الدكتوراه) علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (3) السابقة- راتب السنة السادسة من الدرجة الثالثة.
ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في درجة ما مقدار ماله من الخبرة في العمل المختص والخبرة العامة من حيث استحقاقه
زيادة الراتب المحدد في الفقرة (أ).
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي بند من بنود الفقرة (أ) السابقة يجوز ان
يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول
وظيفة مناسبة بتلك الدرجة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق وتعتبر اقدميته في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.

المادة 24

المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني
ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الاسباب، وعند انتهاء هذه المدة يثبت الموظف
في وظيفته بقرار من الرئيس بناء على تنسب المدير، اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس اذا كان من موظفي الصنف الاول ويصدر قرار التثبيت في جميع هذه الحالات من الرئيس.
جـ- اذا اعيد الى الخدمة موظف استقال او الغيت وظيفته قبل انتهاء مدة تجربته فيجب ان يعين تحت التجربة مجدداً، ولا
يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام.
د- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.

المادة 25

المادة 25- يجوز تعيين موظفين غير اردنيين اذا تعذر وجود اردنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية او الاختصاصية المطلوبة.

المادة 26

الفصل الرابع
الترفيع
المادة 26- يتم ترفيع الموظفين بنفس الاسلوب المقرر للتعيين كل حسب فئته وفق ما جاء في المادة (21).

المادة 27

المادة 27 – تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:-
أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة.
ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية التي تؤهله لاستيفاء
اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في المادة (23) (أ) من هذا النظام.
جـ- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي اربع سنوات على الأقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها.
د- لا يجوز ان يكون للترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.

المادة 28

المادة 28- لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا من كان حائزا على درجة جامعية معترف بها.

المادة 29

المادة 29- عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في العمل
والجدارة ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في الدرجات السابقة مع النظر الى الخبرة والمؤهلات
الاخرى والتقارير الواردة عنهم.

المادة 30

المادة 30- عند تعادل الشروط المبينة في المادة (29) من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على غير المتزوج، والاقدم تخرجا
على الاحدث والاكبر سنا على الاصغر.

المادة 31

المادة 31- يقدم المدير تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقدم
هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسيهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في الشهر الذي يسبق موعد
اعداد الموازنة من كل سنة على المجلس فيما يخص موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وعلى الرئيس فيما
يخص موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى المدير ان يدون ما يراه من الملاحظات علىالتقارير المقدمة من غيره من الموظفين.

المادة 32

المادة 32 – تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يقرر لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:-
ممتاز، جيد
جدا، جيد، متوسط، ضعيف.

المادة 33

المادة 33- يلفت نظر الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته
ومعالجة ضعفه.

المادة 34

المادة 34- اذا قدم عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف، يوجه اليه انذار فاذا عجز عن تحسين حالته عوقب بنقله
لوظيفة اخرى او بالحسم من راتبه او بتوقيف زيادته السنوية. فاذا قدمت عنه ثلاث تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف عوقب
بتنزيل الدرجة او العزل.

المادة 35

المادة 35- اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور
القرار النهائي في قضيته.

المادة 36

الفصل الخامس
النقل والتعيين بالوكالة والاعارة
المادة 36- ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول
وظيفة اقل درجة من وظيفته الاصلية بموجب الملاك ولا يؤثر هذا النقل على اقدمية الموظف في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 37

المادة 37- يجوز تعيين الموظف وكيلا لوظيفة اعلى من درجة وظيفته مباشرة، وحينئذ يستوفي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة
التي عين وكيلا لها، ويشترط ان يمارس الوكيل اعمال الاصيل بالاضافة الى عمله هو الاصلي، وان لا تقل مدة الوكالة عن
شهر ولا تزيد على ستة اشهر.

المادة 38

المادة 38- اذا اعير الموظف للخدمة خارج المعهد تحسب له مدة الاعارة من حيث استحقاقها للزيادة السنوية او الترفيع في
ملاك المعهد ويعود الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية او الى الدرجة او الراتب اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء
مدة الاعارة، لكنه لا يتقاضى اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.

المادة 39

المادة 39- يجري التعيين بالوكالة او الاعارة على نفس الاسس المقررة لتعيين الموظفين وفق المادة (21) كل حسب فئته.

المادة 40

الفصل السادس
واجبات الموظف
يجب على الموظف:-
المادة 40- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية.
وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بامر من الرئيس. ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي
وعلى ساعات العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتضت المصلحةالعامة ذلك.
ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه.
جـ- ان يحافظ على مصالح المعهد وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه، وان يحول دون وقوع اية مخالفات
للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملته لافراد الجمهور، وان ينجز الاعمال المطلوبة
منه على اكمل وجه في اقصر وقت محافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 41

المادة 41- يحظر على الموظف:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص.
جـ- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات
حزبية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او اعمال المعهد او ان يشترك بأية
صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
د- ان يرشح نفسه لانتخابات نيابية او بلدية الا بعد استقالته من عمله في المعهد.
هـ- ان يكون محررا لمطبوعة دورية لم يكلفه المعهد بتحريرها او ان يكون مشتركا في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
و- أن يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة.
ز- ان يحتفظ لنفسه بالاصل او بنسخة او صورة لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية السرية.
ح- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ط- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية او تولي اعمال مالية مباشرة او القيام بأي عمل آخر يتعارض
مع عمله الاصلي او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية. وفي الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه
القفرة عليها يجب على الموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى الرئيس لاعطاء قراره بذلك.
ي- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او ممن ينتسب اليهم.
ك- ان يقبل اي عمل مأجور خارج عن اعماله الرسمية الا ما كان يتعلق بأمور خيرية او ثقافية.

المادة 42

المادة 42- كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءت التأديبية بحقه.

المادة 43

الفصل السابع
الاجازات السنوية والدراسية والعرضية
المادة 43- يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني
من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين
وابتداء السنة التالية.

المادة 44

المادة 44- تراعى في استعمال الاجازة متطلبات العمل.

المادة 45

المادة 45- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 46

المادة 46- يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المادة 47

المادة 47- يستحق الموظفون بعقود اجازات مماثلة لاجازات نظرائهم المصنفين الا اذا نص على خلاف ذلك في عقودهم، فيستحقونها
عندئذ وفقا لنصوص العقد.

المادة 48

المادة 48- يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي:
أ- (21) يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات (21) دينارا فأكثر في الشهر.
ب- (14) يوما للموظف الذي يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات عن (21) دينارا في الشهر.

المادة 49

المادة 49- يستحق العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة.

المادة 50

المادة 50- يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

المادة 51

المادة 51- يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد مجزأة اذا وافق على ذلك الرئيس
بالنسبة لموظفي الصنف الاول او المدير بالنسبة الى باقي الموظفين، شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفة الموظف المجاز وتحسب
ايام الاعياد او العطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 52

المادة 52- اذا طلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكتفى باستعمال قسم منها ورجع الى عمله فلا يجوز له أن يستعمل
المدة الباقية من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة (51) من هذا النظام.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 54

المادة 54- على الرغم مما ورد في النظام المالي للمعهد، يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب كان
(ما عدا العزل والاستقالة وفقدان الوظيفة) الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على
رأس العمل. وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل. واذا اعيد الى الخدمة
قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

المادة 55

المادة 55- بالاضافة الى الاجازة السنوية، يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة
اسبوع في حالة زواجه.

المادة 56

المادة 56- للمجلس ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات
للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس التالية:-
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح
اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع المجلس بأن تلك الدراسات
تفيد مصلحة المعهد.
ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
جـ- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في المعهد قبل ان يمنح الاجازة
الدراسية مباشرة.
د- وان يكون حائزا على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
هـ- وأن يوقع مع المعهد تعهدا بالخدمة فيه للمدة التي يقررها.

المادة 57

المادة 57- يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية، اجازة عرضية براتب كامل
مع العلاوات لا تتجاوز مدتها (14) يوما. ويشترط في ذلك موافقة الرئيس فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وموافقة المدير
فيما يتعلق بغيرهم.

المادة 58

المادة 58- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل
مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف على ان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة
طول مدة خدمته.

المادة 59

المادة 59- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 60

المادة 60- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته الى الوظيفة.

المادة 61

المادة 61- على الموظف المجاز على ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته السنوية وابلاغه بذلك خطيا، وان يعلم رئيسه
المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته
واليوم الذي سيعود فيه الى العمل.

المادة 62

المادة 62- تحدد المراجع التي لها حق منح الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد
الموافقة عليها او ابلاغها للموظف الا لاسباب مشروعة تقتضيها حالة العمل.

المادة 63

المادة 63- يجوز للموظف المجاز ان ينيب عنه من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة
بكتاب خطي يوافق عليه من الرئيس اذا كان متعلقا بموظف من الصنف الاول او من المدير اذا كان متعلقا بموظف آخر.

المادة 64

الفصل الثامن
الاجازة المرضية
المادة 64- الاجازة المرضية هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن العمل بسبب مرضه بتوصية من الطبيب او اللجنة
الطبية المعتمدة ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية.

المادة 65

المادة 65- اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة
الاجازة السنوية العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية.

المادة 66

المادة 66- اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية، واعطي بعد ذلك اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي
جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطاء الاجازة المرضية.

المادة 67

المادة 67- يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من المعهد اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد
على اربعة عشر يوما. واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيعرض على اللجنة الطبية المعتمدة التي يتألف
من طبيبين ولهذه اللجنة ان توصي بمنحه اجازة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. واذا رأت اللجنة انه يحتاج الى مدة اطول فيحال
الى لجنة طبية عليا تتألف من ثلاثة اطباء على الاقل. وتمنح جميع الاجازات المرضية بموافقة الرئيس.

المادة 68

المادة 68- على اللجنة الطبية ان تبين في قرارها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، واذا اشترطت اعادة
فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه من قبل تلك اللجنة.

المادة 69

المادة 69- يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية الراتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي شريطة ان لا يكون ناشئا عن
اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود:-
أ- عن الاربعة اشهر الاولى من المرض الراتب الكامل مع العلاوات.
ب- عن الاربعة اشهر التي تليها نصف الراتب مع نصف العلاوات.
جـ- يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا، فاذا رأت ان المرض قابل للشفاء
خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون راتب او علاوات.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر الرئيس انهاء خدمته.

المادة 70

المادة 70- اذا اصيب الموظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او بأحد الامراض السارية المستعصية فيجب احالته على اللجنة
الطبية العليا لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 71

المادة 71- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة اثناء قيامه بوظيفة رسمية او اثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية
فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ومصدق من المراجع الرسمية.
وعلى الموظف المريض ان يبرق بالسرعة الممكنة الى الرئيس وان يرسل في اول بريد التقرير او التقارير الطبية التي يحصل
عليها.

المادة 72

المادة 72- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من
طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير الطبية
حسبما ورد في المادة السابقة.

المادة 73

المادة 73- يقوم الطبيب المعتمد من المعهد بجميع المعاينات الاولية وهو المسؤول عن احالة الموظف المريض الى الاخصائيين
او الى المستشفيات للمعالجة اللازمة.

المادة 74

المادة 74- تؤلف اللجنة الطبيةالاولية من الطبيب المعتمد من المعهد ومن طبيب حكومي ينتدبه وزير الصحة.

المادة 75

االمادة 75- اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الرسمية المشكلة في وزارة الصحة على ان يشترك معها الطبيب المعتمد من
المعهد لتقديم المعلومات اللازمة بشأن الحالة المعروضة عليها.

المادة 76

المادة 76- تسري على الموظفين بعقود الشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم فيما يتعلق بالاجازات المرضية.

المادة 77

المادة 77- تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة اقصاها نصف شهر قبل الوضع وشهر بعده براتب كامل مع العلاوات بناء على
تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبيةالاولية ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية.
اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب مرضي فيجوز عندئذ اعطاؤها اجازة مرضية وفاقاً لاحكام
الاجازات المرضية.

المادة 78

المادة 78- للمجلس ان يصدر تعليمات خاصة فيما يتعلق بالمعالجةالطبية للموظفين.

المادة 79

الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 79- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي:
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
جـ- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة
د- ارجاء الزيادةالسنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة
هـ- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل

المادة 80

المادة 80- للرئيس ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الصنف الأول وللمدير أن يفرض هذه العقوبات على موظفي
الصنف الثاني:-
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
جـ- توقيف الزيادة السنوية
د- ارجاء الزيادة السنوية

المادة 81

المادة 81- تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت
نظره الى لزوم تجنب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة
أشد منها.

المادة 82

المادة 82- لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام.

المادة 83

المادة 83- اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية مدة معينة -اقل من سنة -فيجب ان تدفع الزيادة للموظف عن المدة الباقية على
ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 84

المادة 84- اذا تقرر ارجاء الزيادة السنوية لمدة معينة -اقل من سنة -فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ
حلول الزيادة السنوية القادمة.

المادة 85

المادة 85- عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام يجب أن يستند في ذلك الى اسباب مبررة وخطية.

المادة 86

المادة 86- عقوبة تنزيل الدرجة تعني تنزيل درجة الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي هي دون درجته مباشرة.

المادة 87

المادة 87- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية:
أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين.
ب- اذا ثبت أنه أساء استعمال وظيفته.
جـ- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل درجته.

المادة 88

المادة 88- تأخير الترفيع هو انه لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد
انقضاء المدد المذكورة تاليا من تاريخ فرض العقوبة:-
أ- ثلاثة اشهر – في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة أيام.
ب- ستة اشهر -في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
جـ- سنة واحدة – في حالة ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ستة أشهر او في حالة تنزيل الراتب.

المادة 89

المادة 89- عند معاقبة الموظف بتنزيل درجته يصبح ترتيب اقدمية ذلك الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي
نزل اليها، فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين كأقدمية فيها، ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل
انقضاء سنة واحدة من تاريخ تنزيل درجته.

المادة 90

المادة 90- يعزل الموظف في الاحوال التالية:-
أ- الاقتناع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمةالمعهد مضرا بمصلحته ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات متعاقبة.
جـ- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر واحد لجريمة غير سياسية او لجريمة مخلة بالأخلاق العامة.

المادة 91

المادة 91- أ- للمجلس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريرا
خطيا بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع المجلس بما جاء في ذلك التقرير وبأن مصلحة المعهد
تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف.
ب- للرئيس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه
اذا قدم المدير تقريراً خطيا بعدم كفاءة وعدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع الرئيس بما جاء في ذلك التقرير
وبأن مصلحةالمعهد تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف.

المادة 92

المادة 92- لا يجوز ان تفرض على اي موظف مصنف من اية درجة كانت عقوبة من غير العقوبات المنصوص عليها في المادة (80)
من هذا النظام الا وفقا لاحكام المادتين السابقتين (90و91).

المادة 93

المادة 93- أ- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من مجلس ادارة المعهد، ولموظفي الصنف الثاني برئاسة المدير
وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس.
ب- تكون مدة كل من هذه المجالس التأديبية سنتين من تاريخ تأليفه.

المادة 94

المادة 94- يدعى المجلس التأديبي الى الانعقاد بطلب من رئيسه.

المادة 95

المادة 95- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء وتكون اجتماعات المجلس سرية في جميع الاحوال.

المادة 96

المادة 96- في حالة غياب رئيس او أي عضو من اعضاء المجلس يعين خلف له مدة غيابه.

المادة 97

المادة 97- للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى
المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق للموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة
بها، كما يحق له ان يطلب ضمن التقارير السنوية عن خدمته الى ملف الاجراءات التأديبية.

المادة 98

المادة 98- للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افادتهم وله ان يطلب اية وثائق وكل شهادة يجب ان تؤدى بحضور
الموظف المحال الى المجلس الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفاع.

المادة 99

المادة 99- للموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يحضر جلسات المجلس وان يدافع عن نفسه.

المادة 100

المادة 100- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام
هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص الصنف الاول، والى المدير فيما يخص موظفي الصنف الثاني، وعلى
الرئيس او المدير حسبما تكون الحالة، ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا
في غضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قصر الموظف في الاجابة عن الشكوى خطيا ضمن المدة المحددة، او اذا اجاب عنها
وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه يحال عندئذ الموظف الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا
بالتهم المنسوبة للموظف المذكور.

المادة 101

المادة 101- يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه بأسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر،
فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعليه ان يقدم تقريرا بذلك الى الرئيس.

المادة 102

المادة 102- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويجب تقديم القرار الى الرئيس خلال
مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 103

المادة 103- اذا رأى ا لمجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف
المحال اليه، فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي
يتولى القضية ويمضي فيها وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية. فاذا كان الموظف من الصنف الاول فعلى النائب العام
ان يحيل القضية الى محكمة الاستئناف لمحاكمة ذلك الموظف امامها، او الى محكمة البداية اذا كان الموظف من الصنف الثاني.

المادة 104

المادة 104- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الرئيس. واذا
رأى الرئيس لزوماً لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بالاضافة الى ما تم من اجراءات جزائية، فله أن يحيل القضية الى المجلس
التأديبي المختص حسب صنف الموظف المذكور.

المادة 105

المادة 105- اذا أقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية بناء على اية شكوى ناشئة عن
التهمةالجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده فاذا كان بدىء بأية اجراءات تأديبية بحقه فيجب
توقيفها الى حين ظهور نتيجة محاكمته.

المادة 106

المادة 106- اذا وجهت الى اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول تهمة مشتركة تستدعي احالتهم مجتمعين
الى المجلس التأديبي فتتبع بحقهم جميعاً الاجراءات التأديبية الواجب اتباعها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وفقا لاحكام
هذا النظام.

المادة 107

المادة 107- لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقداً وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب شكوى الى
المجلس التأديبي الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.

المادة 108

المادة 108- للرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللمدير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال
الى المجلس التأديبي او الى المحكمة، عن العمل اذا رأى اي منهما -حسبما تكون الحالة أن مصلحة المعهد او مصلحة التحقيق
تقتضي ذلك.

المادة 109

المادة 109- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره
الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول والمدير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد
الموظف عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته.

المادة 110

المادة 110- اذا لم تسفر الاجرءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبةالعزل فيحق له ان
يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوت اعتباراً من تاريخ كف يده، ولا يحق له أن يتقاضى عن مدة كف يده أية علاوات او رواتب
اخرى عن أية أعمال اضافية يؤديها قبل كف اليد.

المادة 111

المادة 111-ينقطع راتب الموظف الذي يتقرر عزله ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائياً، ما لم يكن الموظف
قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل، الا انه يطلب الى
الموظف المعزول ان يرد اي جزء من الراتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة بين كف اليد عن العمل والعزل.

المادة 112

المادة 112- لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل أن يغادر المملكة دون تصريح من الرئيس واذا حاول مغادرة البلاد دون
الحصول على اذن بذلك فيجوز للرئيس ان يطلب من السلطات المختصة اصدار أمر بالقاء القبض عليه، على انه يجوز اطلاق سراحه
لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة.

المادة 113

المادة 113- يجب ان تبلغ خطياً الى الرئيس او الى المدير أية أقوال او أفعال مشينة او ماسة بكرامة الوظيفة يرتكبها
أي موظف ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.

المادة 114

المادة 114- على الرئيس او المدير عندما تصل الى علمه أية معلومات مما ذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف
المتعلق به الامر وعلى الموظف أن يجيب عنها كتابة.

المادة 115

المادة 115- اذا لم يقتنع الرئيس او المدير بوجاهة اجابة الموظف، أجاز له ان يفرض عليه احدىالعقوبات المنصوص عليها
في المادة (80) من هذا النظام.

المادة 116

المادة 116- اذا كان فرض عقوبة او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) غير كاف لمقتضيات المادة (115) السابقة
فيحال الامر عند ذلك الى المجلس التأديبي.

المادة 117

المادة 117- تفرض على الموظفين غير المصنفين عقوبة الانذار وعقوبة الحسم من الراتب المنصوص عليهما في المادة (79)
من هذا النظام بقرار من المدير.

المادة 118

المادة 118- اذا نسب الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية او جزائية بحقه فيجوز للمدير أن يكف يده
الى ان يبت في أمر التهمة المنسوبة اليه.

المادة 119

المادة 119- يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على
نصف الراتب مع العلاوات حسبما يقرر المدير وتسري عليه أحكام المادتين (111 و112) من هذا النظام.

المادة 120

الفصل العاشر
انهاء الخدمة
المادة 120- تعتبر خدمةالموظف منتهية لاحد الاسباب التالية:-
أ- الاستقالة او فقد الوظيفة.
ب- الغاء الوظيفة
جـ- بلوغ السن المقرر لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د- عدم اللياقة الصحية
هـ- فقد الجنسية الاردنية
و- العزل

المادة 121

المادة 121- أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة
عليها خطية.
ب- يجب ان تتضمن الاستقالة اشعارا من الموظف لمدة شهر واحد قبل موعدها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول ولمدة اسبوعين
بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني، ولمدة اسبوع بالنسبة الى الموظفين غير المصنفين، فاذا لم تصدر الموافقة على قبولها
من المرجع المختص خلال مدة الاشعار اعتبرت مقبولة.

المادة 122

المادة 122- تقبل استقالة الموظف من الصنف الاول بقرار من المجلس، واستقالة الموظف من الصنف الثاني بقرار من الرئيس،
واستقالة الموظف من الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير.

المادة 123

المادة 123- يجب على الموظف أن يستمر في عمله الى أن يبلغ خطيا قرار قبول الاستقالة او أن تنقضي المدة المبينة في المادة
(121) من هذا النظام.

المادة 124

المادة 124- اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص، يعتبر فاقداً وظيفته:-
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة.
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن رسمي من المرجع المختص مدة اكثر من عشرة ايام ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.

المادة 125

المادة 125- يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاي سبب من الاسباب المبينة في هذا النظام.

المادة 126

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 126- لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذاكان مجازا او منتدبا رسمياً
للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل وفق أحكام هذا النظام.

المادة 127

المادة 127- يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل
رواتبهم عن (45) دينارا في الشهر ويصدر المدير براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لسائر الموظفين.

المادة 128

المادة 128- تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات التالية:-
أ- عند تعيين الموظف.
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته.
جـ- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى.
د- عند تعيين الموظف بالوكالة.
ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على الوجه القانوني وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 129

المادة 129- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المتعلقتين بالوظيفة في الموازنة
السنوية للمعهد وكذلك رقم وتاريخ القرار الذي استند اليه في اصدار البراءة.

المادة 130

المادة 130- لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيسه المباشر بأنه ادى عمله على الوجه المرضي.

المادة 131

المادة 131- لا يجوز استمرار اي موظف في وظيفة بعد بلوغه ستين سنة من العمر على انه يجوز للمجلس بالنسبة الى سائر الموظفين
المصنفين، أن يقرر في أية حالة خاصة تمديد خدمة الموظف الذي بلغ الستين من عمره الى مدة او مدد لا يتجاوز مجموعها
خمس سنوات، اذا رأى المجلس ان ذلك التمديد هو لمصلحة المعهد.

المادة 132

المادة 132- تعدل وفقا لهذا النظام رواتب الموظفين الحاليين، بموجب القواعد التالية:-
أ- تضاف الى راتب الموظف الحالي علاوة غلاء المعيشة الاضافية التي اقرها مجلس الادارة بموجب قراره رقم (23/70) ، وهي
اربعة دنانير لموظفي الصنف الثاني، ثلاثة دنانير لموظفي الصنف الاول والمقطوع، ويعمل بذلك من سريان هذا النظام.
ب- يحل الموظف في الدرجة التي يؤهله لها راتبه الحالي بعد الزيادة المشار اليها اعلاه.
جـ- اذا وقع راتب موظف بين راتبي سنتين في نفس الدرجة فيعطى راتب السنة الاعلى فيها.
د- اذا وقع راتب الموظف بين اعلى مربوط اية درجة، وادنى مربوط الدرجة الاعلى منها فيستمر الموظف في تقاضي هذا الراتب
الى ان يصدر قرار عن المرجع المختص بترفيعه الى الدرجة الاعلى.
هـ- تعرض على المجلس للعلم جميع القرارات التي اتخذت في ضوء الفقرة (د).
و- تصرف الزيادات السنوية للموظفين المستحقين في مواعيد استحقاقها المقررة في كل عام.

المادة 133

المادة 133- كل ما ينشأ من خلاف او التباس حول مدى انطباق اي حكم من احكام هذا النظام على اية قضية او مسألة تتعلق
باي موظف يحال الى المجلس للنظر فيه واصدار قرار بشأنه ويعتبر قرار المجلس قطعيا.

المادة 134

المادة 134- يلغي هذا النظام نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم (14) لسنة 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق