نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة استثمــار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة وفق الوصف
الوظيفي بما في ذلك الموظف بعقد.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا
النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة بمن في ذلك الموظفون بعقود
بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

يقسم موظفو المؤسسة الى ما يلي:-
أ-الموظفون بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مدرجة في سلم درجات الوظائف الوارد في هذا النظام.
ب-الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدد محددة للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظائف
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض.

المادة 5

أ- يكون سلم درجات الوظائف في المؤسسة والراتب الاساسي لكل منها على النحو التالي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار
8 855 1370
7 720 1050
6 520 850
5 330 530
4 245 395
3 170 280
2 130 210
1 110 180
ب- تحدد علاوة الوظيفة لكل درجة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:-
الدرجة العلاوة
6 – 8 85 %
4 – 5 75 %
2 – 5 65 %
1 50 %
ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.

المادة 6

يصدر المجلس في بداية كل سنة جدولا بمسميات الوظائف ودرجاتها بما يتفق مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة ويضع المجلس التعليمات
اللازمة لشروط اشغال وظائف المؤسسة مراعيا في ذلك مبدأ الجدارة والكفاءة وذلك وفق اسس تنافسية تتضمنها تلك التعليمات.

المادة 7

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفيها يختارهم المجلس
بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا لرئيسها.
ب- الى ان يتم تشكيل اللجنة يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة اليها بموجب احكام هذا النظام على ان يتم تشكيلها
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان احكام هذا النظام.

المادة 8

أ- تتولى اللجنة المهــام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس او المدير العام حسب مقتضى الحال:-
1-تعيين الموظفين وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم.
2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفقا لاحكام هذا النظام.
3-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية.
4-أي مهام اخرى يحيلها المدير العام اليها.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة
لاعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة من اصوات اعضائها الحاضرين
على الاقل.

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في المؤسسة ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-قد اكمل ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره.
3-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص ويستثنى من ذلك الكفيف او فاقد البصر في احدى عينيه في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل
الوظيفة التي سيعين فيها0
4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة (باستثناء الجرائم السياسية ).
5-حسن السيرة والسلوك.
6- حائزا على ما لايقل عن الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة المرشح للتعيين
فيها.
ب- يجوز تعيين غير الاردني في المؤسسة ، بمقتضى عقد ، اذا تعذر توافر الشروط المطلوبة لملء الوظيفة في الشخص الاردني.

المادة 10

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-يعين الموظف في كل من الدرجتين الثامنة والسابعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام المستند الى توصية
اللجنة.
ج-يعين سائر موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

أ- يكون تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء
خدمته خلال شهر من انتهاء مدة التجربة وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية للموظف في حال تثبيته.
ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين دون حاجة لابداء الاسباب ولا يحق له المطالبة
باي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا كان سوء سلوكه سبب انهاء خدمته.
ج-يكون كل موظف يتم اعادة تعيينه في المؤسسة تحت التجربة مجدداً اذا عمل خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 12

أ- للمؤسسة بالاتفاق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاستعانة باي من موظفيها للعمل في المؤسسة خارج اوقات
دوامهم الرسمي مقابل مكافآت يحددها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- للمدير العام تعيين عمال في المؤسسة للعمل فيها مقابل اجور يومية ويخضعون لاحكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 13

أ- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بأحد التقديرات التالية:-
1-جيد.
2-متوسط.
3- ضعيف.
ب- يتم تنبيه الموظف الذي يرد عنه تقدير ضعيف الى اسباب ضعفه ويطلب اليه تحسين ادائه وتلافي تقصيره.

المادة 14

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (2%) من مجموع الرواتب الاساسية
للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي.
ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا
تتجاوز (3%) من راتبه الاساسي.
ج- تصرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- لا يجوز ان يترتب على الزيادة السنوية تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في المؤسسة المنصوص
عليه في هذا النظام.

المادة 15

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد
ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد.

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها اسس وشروط ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى تكون
شاغرة في الملاك0

المادة 17

يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:-
أ-القيام بجميع واجبات الوظيفة التي يشغلها ، وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل المكلف به في أي وقت اذا اقتضت
مصلحة العمل ذلك.
ب-التصرف بادب وكياسة مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع الجمهور وان يحافظ على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج-تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها رؤساؤه وتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ومراعاة التسلسل الاداري في
الاتصالات الوظيفية.
د-توخي المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز
او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة.

المادة 18

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه.
ب-الافضاء باي معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن رسمي
اوالاحتفاظ باي وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها.
ج-الاشتراك في أي تظاهرات او اضرابات او اي اجتماعات تهدف الى انتقاد اعمال الحكومة او الاشتراك باي صورة من الصور
في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات.
د-توزيع أي مطبوعة سياسية او كتابة او توقيع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها.
هـ- العمل محررا في مطبوعة او دورية او صحيفة او الاشتراك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتهـا او العمل أي منها الا
بموافقة من المدير العام0
و-استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي.
ز-قبول الهدايا او الاكراميات او المنح ممن لهم علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة.
ح-العمل لدى أي جهة الا بموافقة من المدير العام شريطة ان يكون ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 19

للمدير نقل أي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى معادلة في مستواها او نقله من مركز عمله الى مركز عمل آخر وذلك وفقا
لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة ، وله عند شغور اي وظيفة تكليف موظف آخر للقيام بمهامها بالاضافة الى واجبات وظيفته
الاصلية.

المادة 20

أ- يحدد المجلس ايام الدوام الرسمي وعدد ساعات العمل اليومية لجميع الموظفين في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.
ب- للمدير العام تكليف الموظف بالعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامها الرسمي مقابل مكافأة تحدد اسس منحها ومقدارها بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 21

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها (30)يوماً تمنح له بقرار من الرئيس.
ب- يستحق موظفو المؤسسة اجازة سنوية تمنح بقرار من المدير العام على النحو التالي:-
1- (30) يوما للموظفين بعقود وموظفي الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة.
2-(21) يوما لسائر موظفي المؤسسة.
ج- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق
الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 22

اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر باي وسيلة وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على
تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة انموذج طلب الاجازة فور عودته الى عمله.

المادة 23

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي مدة خمسة عشر يوما متفرقة خلال سنة واحدة او خمسة ايام متتالية
دون عذر مشروع.
ب- لا يستحق الموظف أي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المادة 24

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات او القرارات المعمول بها او اقدم على أي تصرف او عمل يخل
بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او اعاقها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه الخطي.
ب- الانذار الخطي.
ج-حجب الزيادة السنوية 0
د-الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايزيد على ربعه.
هـ- تنزيل الراتب في الدرجة بما لايزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة حصل عليها الموظف 0
و- الاستغناء عن الخدمة.

المادة 25

أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين
بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة 26

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية على ان يتم اتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
.
ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها.

المادة 27

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الابعد صدور حكم
في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 28

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة بصفتها مجلساً تأديبيا او الى المدعي العام
او المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع هذا الموظف من مغادرة المملكة.
ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى ما لايزيد على نصف راتبه وعلاواته وفقا لما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل مدة كف يده عن العمل.
ج-اذا لم تتخذ أي اجراءات تأديبية بحق الموظف او صدر قرار بمنع محاكمته او ثبتت براءته ثبتت براءة الموظف او منعت
محاكمته من التهمة التي كفت يده عن العمل بسببها فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن المدة التي كفت يده عن العمل فيها.

المادة 29

أ-تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-الغاء الوظيفة او التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد والتقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
5- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
6-الاستغناء عن الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام.
7-فقد الجنسية.
8-فقد الوظيفة.
9-الوفاة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف في المؤسسة بالتسريح اذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين في المؤسسة بان الموظف لم يعد قادراً
على الخدمة فيها.

المادة 30

يستغنى عن خدمة الموظف بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا اوقعت عليه عقوبة حجب الزيادة السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا ورد عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف.
ج- اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب ثم ارتكب خلال سنتين متتاليتين اي مخالفة اخرى تستوجب معاقبته باي من العقوبات
المنصوص عليها في هذا النظام.
د- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 31

أ- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7)و(8) و(9) من الفقرة
(أ) من المادة (29) من هذا النظام فيستحق مايلي:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار0
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- مكافأة نهاية الخدمة وتدفع على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على خمس سنوات ولا تتجاوز
عشر سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات.
ب-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه
المادة ان لاتقل مدة خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
المبالغ التالية:-
1-راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن شهرين آخرين.
د-اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة عن طريق الاستغناء عن الخدمة في المؤسسة فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء
المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.

المادة 32

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه الزامياً للمدير العام ولجميع موظفي المؤسسة.
ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتولى الاشراف على
ادارة شؤونه.
ج- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة وتدفع المؤسسة شهرياً ما نسبته (10%) عشرة
بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
د-يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في المؤسسة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية.
هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية 0
و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة
او الاجازة.

المادة 33

أ- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام ولجميع موظفيها وافراد عائلاتهم وللمؤسسة من اجل ذلك التعاقد مع أي
مؤسسة او شركة تؤمن ذلك.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 34

تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعيا لصالح موظفيها بهدف التأمين عليهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها والتأمين
على حياتهم بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي السنوي للموظف وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب
المدير العام.

المادة 35

تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية للمدير العام ولاي موظف تقتضي ذلك
طبيعة عمله بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 36

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الامين العام.

المادة 37

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر لموظفي
المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق