نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1:
اسم النظام وتاريخ نفاذه
يسمى هذا النظام (نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
أ- تطبيق النظام
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية صندوق قروض البلديات والقرى
حسب احكام قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 وحسب احكام هذا النظام.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على اي موظف خاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني او اي تشريع اخر
يقوم مقامها.

المادة 3

المادة 3:
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة خلاف ذلك.
تعني كلمة الوزير -وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
تعني كلمة الصندوق-صندوق قروض البلديات والقرى.
تعني كلمة المجلس-مجلس ادارة الصندوق.
تعني عبارة المدير العام -مدير عام الصندوق.
تعني كلمة الملاك-مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الصندوق.
تعني عبارة لجنة انتقاء الموظفين-لجنة انتقاء وترفيع موظفي ومستخدمي الصندوق التي يؤلفها المجلس برئاسة المدير العام
وعضوية اثنين من كبار موظفي الصندوق وتكون مسؤولة عن تنسيب تعيين وترفيع جميع موظفي الصندوق باستثناء التعيين في الدرجتين
الاولى والثانية والترفيع لهما اذ ان ذلك يقرره المجلس بناء على تنسيب من المدير العام وموافقة الوزير.
تعني عبارة الموظف المصنف-كل شخص ذكر او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول او الثاني
في الملاك ولا تعتبر خدماته مقبولة للتقاعد.
تعني عبارة الموظف غير المصنف-كل شخص ذكر او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد في
الملاك وليست لها درجة.
تعني عبارة بعقد- الموظف الذي يعين لمدة محددة بموجب عقد في وظيفة اختصاصية براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة في ميزانية
الصندوق.
تعني كلمة المستخدم-كل شخص ذكر او انثى يستخدمه الصندوق براتب شهر مقطوع او على اساس الاجرة اليومية من المواد المفتوحة
في الميزانية.

المادة 4

المادة 4:
اصناف الموظفين :يقسم الموظفون الى:-
أ- موظفين مصنفين .
ب- موظفين غير مصنفين.
ج- مستخدمين.
د- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة 5:
تحدد درجات ورواتب المدير العام والموظفين المصنفين في الصندوق على الوجه التالي:
أ- الدرجة الخاصة (المدير العام) -150-210 دينار بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير
ب- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:-
الدرجة الاولى 129-133-137-141-145
الدرجة الثانية 99-102- 105-108- 111- 114-117-120
الدرجة الثالثة 78-80-82-86-88-90-92
ج- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:-
الدرجة الرابعة 56-58-60-62-64-66-68
الدرجة الخامسة 46-47-48-49-50-51-52.
الدرجة السادسة 35-36-37-38-39-40-41-42-43.

المادة 6

المادة 6:
شروط عامة لتعيين الموظفين والمستخدمين
لا يعين اي موظف او مستخدم في الصندوق الا اذا كان
أ- اردنيا
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره
ج- قد اجتاز فحصا طبيا لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة.
و- حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.

المادة 7

المادة 7:
المؤهلات العلمية
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد شهادة الدراسة الاعدادية. ادنى
مربوط الدرجة السادسة .
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من شهادات التوجيهي ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها . راتب السنة الرابعة
من الدرجة السادسة.
د- حامل شهادة المساحة الاردنية التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها.
راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
هـ- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او
ما يعادلها . راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية . راتب السنة السادسة من الدرجة السادسة.
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية . راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
ح- خريج جامعة يحمل درجة البكالوريوس في الاداب او في العلوم او ما يعادلها، راتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ
في الاداب او العلوم ، راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ي- خريج جامعة يحمل شهادة استاذ في الاداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في
الاداب او العلوم، ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 او
اي تعديل له او اي تشريع يقوم مقامه، ادنى مربوط من الدرجة الثالثة.
2- حامل شهادة استاذ هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 او اي تعديل
له او تشريع يقوم مقامه، راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة .
ل- حامل شهادة الدكتوراه شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على بكالوريوس في الاداب او العلوم او ما يعادلها ، الراتب
الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام ضمن الدرجة الثانية.

المادة 8

المادة 8:
اعتماد الشهادات العلمية ومعادلتها
أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية الاجنبية معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي
منح الشهادة.
ب- وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ، ولها ان تستأنس بآراء الوزارة
المختصة في معادلة الدراسات الفنية.

المادة 9

المادة 9:
الاعلان عن الوظائف
أ- يجوز للمدير العام قبل ملء وظيفة شاغرة ان يعلن بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي على جميع الدوائر المختصة
اذا رأى ذلك مناسبا وتقدم الطلبات الى الصندوق.
ب- تطبق الامتحانات التنافسية لاشغال اية وظيفة شاغرة كلما كان ذلك ضروريا ومناسبا وترتب اسماء المرشحين حسب اهليتهم
وجدارتهم لاشغال الوظيفة ويتم الانتقاء وفقا لقائمة الافضلية ويجوز الاستفادة من هذه القائمة في تعيينات مقبلة تجري
خلال سنة او سنتين بعد اعداد القائمة.

المادة 10

المادة 10:
يراعى في التعيين في الصندوق لاول مرة القواعد التالية:-
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ما لم يكن موظفا مؤقتا على حساب المواد المفتوحة.
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين والترفيع مفعول رجعي.

المادة 11

المادة 11:
تعيين وانهاء خدمات الموظفين المصنفين
أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها.
ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او
ما يعادلها كحد ادنى.
ج- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام.
د- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين.
هـ- تعتبر كافة تعيينات الموظفين المصنفين السابقة على صدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه بالنسبة لمن كان
منهم على رأس عمله عند صدور هذا النظام كما يعتبر تعيينهم في درجاتهم قبل صدور هذا النظام وكأنه تم بمقتضاه.
و- الجهة التي تعين الموظف هي التي تقرر انهاء خدماته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12:
مدة التجربة :
أ- عند تعيين اي موظف مصنف في الصندوق لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصبح
الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع
تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات .
د- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته.

المادة 13

المادة 13:
الموظفين غير المصنفين والمستخدمون
أ- يجرى تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من
المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويجب ان يستند قرار توقيع العقوبة او العزل الى تقرير خطي يقدمه رئيس الموظف المباشر
يتضمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة.
ب- تعتبر جميع تعيينات الموظفين غير المصنفين والمستخدمين السابقة لصدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه بالنسبة
لمن كان على رأس عمله عند صدور هذا النظام.

المادة 14

المادة 14:
تعيين الموظفين بعقود
أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب يزيد على (45) دينارا في الشهر
وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب (45) دينارا في الشهر او اقل.
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة
باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية
عليهم كما تطبق عليهم الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها والشروط الاخرى الخاصة بالتقيد بساعات العمل
الرسمي والانصياع لاحكام هذا النظام واية قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر اخرى نافذة المفعول في المملكة قبل
ابرام عقودهم او بعده، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم الرسميون لتأدية واجباتهم بأمانة ونشاط.

المادة 15

المادة 15:
الموظفون غير الاردنيين:
لا يجوز تعيين غير الاردنيين بعقود اذا تيسر وجود اردنيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للعمل المطلوب تأديته.

المادة 16

المادة 16:
شروط ترفيع الموظفين:
أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها
غير انه يجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى اربع سنوات على الاقل في درجته واظهر كفاية عالية في عمله.
د- عند النظر في الترفيعات ، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاية والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى
كالاقدمية في الدرجة والخبرة.

المادة 17

المادة 17:
الزيادات السنوية
تمنح الزيادات السنوية ضمن الدرجة الواحدة استمرارا حتى يصل الموظف الى اعلى مربوط الدرجة ولا يجوز توقيف الزيادة
السنوية لسنة او اكثر الا بقرار تأديبي.

المادة 18

المادة 18:
براآت التشكيلات:
تصدر براآت التشكيلات في كل من الحالات التالية:-
أ- 1 – عند التعيين .
2 – عند الترفيع او تعديل الراتب.
3 – عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب.
4 – عند التعيين بالوكالة.
5- عند تغيير اسم الوظيفة او تغيير درجتها او مادتها في ميزانية الصندوق.
6 – عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها
عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها.
ب- يجب ان تدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة في ميزانية
الصندوق ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة استنادا اليه.
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19:
الاجازات
أ- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها 30 يوما.
ب- يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما.
ج- يستحق الموظفون بعقود اجازات سنوية حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
د- يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازة كما يلي:-
1- 21 يوما للموظف الذي يزيد راتبه الاساسي على 24 ديناراً في الشهر.
2- 14 يوما للموظف الذي يكون راتبه الاساسي 24 ديناراً في الشهر او اقل.

المادة 20

المادة 20:
منع الاجازات
أ- يعطى موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الوزير بناء على توصية المدير العام.
ب- يعطى موظفو الصنف الثاني والمستخدمون اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب رئيس القسم .
ج- يجوز للوزير ان يفوض صلاحيته كتابة فيما يتعلق بالاجازات الى المدير العام.
د- تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على استعمال الاجازة.

المادة 21

المادة 21:
بدل الاجازات
يستحق الموظف او المستخدم الذي يستقبل او تنتهي خدماته في الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة الرواتب
والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله تؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند
انفصال الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد
استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها.

المادة 22

المادة 22:
مكافأة الخدمة
يستحق موظفو ومستخدمو الصندوق مكافأة خدمة كما يلي:-
أ- يستحق الموظف غير المصنف والمستخدم عند انتهاء خدماته من الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل التأديبي او فقدان الوظيفة
او الاستقالة مكافأة بمعدل الراتب الاساسي لشهر واحد عن كل سنة خدمة متواصلة في الصندوق شريطة ان يكون قد اتم سنة
كاملة في خدمة الصندوق وتدفع المكافأة للموظف عن كسور السنة بالنسبة لما قضاه منها في الخدمة، ويعني الراتب الاساسي
لاغراض هذه المادة الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء خدمته.
ب- تمنح المكافأة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن جميع مدة الخدمة من تاريخ التعيين في مجلس الاعمار
او صندوق قروض البلديات (سابقا).
ج- تحسب المكافأة التي تعطى للموظفين والمستخدمين المنقولين للصندوق من مشروع الاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي)
عن خدماتهم السابقة قبل نقلهم للصندوق بموجب قانون العمل المعمول به عند نقلهم.
د- تستبدل المكافآت المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة باشتراكات الصندوق بمقتضى احكام اي نظام للادخار يعمل
به في الصندوق وبالفوائد المتحققة بمقتضى احكام ذلك النظام شريطة ان لا تقل هذه الاشتراكات والفوائد عن المكافآت المذكورة.

المادة 23

المادة 23:
احكام عامة
حقوق الورثة
يتقاضى ورثة الموظف او المستخدم المتوفي بالاضافة الى اية منافع اخرى تمنحها القوانين والانظمة المعمول بها في الحكومة
ما يلي:-
1- كامل ما يستحقه من مكافآت بمقتضى احكام هذا النظام كما لو انهيت خدماته يوم الوفاة.
2- راتبه الكامل مع العلاوات عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهر الذي يليه.
ج- راتب وعلاوات الاجازات السنوية التي كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل ذلك عن راتب شهر كامل.

المادة 24

المادة 24:
علاوات المهندسين
يطبق على مهندسي الصندوق نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين رقم (22) لسنة 1966 او اي تعديل له او تشريع
يقوم مقامه.

المادة 25

المادة 25:
تطبيق نظام الخدمة المدنية
فيما عدا ما نص عليه هذا النظام تطبق على موظفي الصندوق احكام نظام الخدمة المدنية او اي تعديل له او اي تشريع يقوم
مقامه على ان يمارس ادارة الصندوق صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت هذه
العبارات في النظام المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق