نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة (ج) من المادة الثالثة من النظام رقم (1) لسنة 1949 (نظام موظفي حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية المنشور في العدد (914) من الجريدة الرسمية ): (ويجوز لرئيس الوزراء إعطاء راتب يزيد على
الحد الأدنى المذكور).
المادة 3
المادة 3- تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949: (يجوز لمجلس الوزراء تعيين موظفين
من الصنف الأول بدرجات أعلى ورواتب أكثر مما هو مذكور في هذه المادة بالنسبة لخريجي الكليات العالية).
المادة 4
المادة 4- تعتبر المعاملات التي تمت قبل العمل بهذا النظام كأنها تمت بموجبه.