نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام اساسية
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون المركز الجغرافي الاردني المعمول به.
المركز: المركز الجغرافي الاردني.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للمركز.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة العليا.
المدير العام: مدير عام المركز.
نائب المدير: نائب المدير العام.
مدير الدائرة: مدير اي وحدة ادارية في المركز.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في جدول وظائف المركز.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في الملاك.
لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف في المركز وفق احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين
يتقاضون رواتبهم من موازنة المركز وذلك باستثناء الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا
يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المركز في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمارس اللجنة العليا صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص، كما يمارس نائب المدير
صلاحيات الوكيل في ذلك النظام.
ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في المركز في الحالات غير المنصوص عليها
في هذا النظام.
د- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة يمارس رئيس اللجنة صلاحيات وزير الدفاع، ويمارس المدير
العام الصلاحيات التي يخولها اليه القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5

الفصل الثاني
درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.
المادة 5- يقسم موظفو المركز الى: –
أ- الموظفون المدنيون.
1- الموظفون المصنفون: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا
النظام.
2- الموظفون غير المصنفين: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقا للفئات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.
3- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين المدير العام.
ب- الموظفون العسكريون: وهم الموظفون العسكريون الذين يعملون في المركز لقاء مكافآت تحددها اللجنة العليا.
ج- للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المركز لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الأولى والثانية بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على توصية المدير
العام وتنسيب لجنة الموظفين.
ب- يعين الموظفون المصنفون في باقي الدرجات والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.

ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من المرجع المختص في تعيين الدرجات التي تعادلها من حيث الراتب.
– لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك، وان لا يكون للتعيين أو الترفيع مفعول رجعي.

المادة 7

المادة 7 –
أ- تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: –
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277 8.2
الثانية 147 196.5 5.5
الثالثة 105 141 4.5
الرابعة 75 99.5 3.5
الخامسة 53 70.5 2.5
السادسة 40 48 2.0
ب – ينقل كل من موظفي الدرجات الاولى والثانية والخامسة والسادسة الموجود على رأس عمله في المركز عند نفاذ احكام هذا
النظام الى راتب نفس السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا،اما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة فينقل كل منهم الى راتب
السنة التالية للسنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تقرر اللجنة العليا عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 8

المادة 8-
أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: –
اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
من الى
1- امين مكتبه / سكرتير 53 – 128 3
2- كهربائي / ميكانيكي / 69 – 161 4
امين مستودع (فني خرائط )
فني صيانة اجهزة ومعدات/
فني طباعة ، خرائط / فني
تصوير خرائط / فني تدفئة / تكييف/ رسام/ خطاط/ مساح
3- سائق:
أ- باص ، ميدان 73 – 133 3
ب- صالون 47 – 87 2
ج- دراجة نارية 41 – 71 2
4- خياط / مواسرجي / حداد / 53 – 122 3
دهان / نجار / حلاق
5- كاتب / طابع مأمور مقسم / 47 – 85 2
مأمور مستودع / مأمور تلكس
6- طاهي/ سفرجي 47 – 87 2
7- عامل / مراسل / حارس / بستاني 37 – 77 2
ب- تحدد اللجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة
وشروط التعيين في كل منها ، او الترفيع من الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق عليه شروط ترفيع نظرائهم
بالراتب من المصنفين من حيث المدة.

المادة 9

الفصل الثالث –
منح الزيادات السنوية وزيادات الجدارة والترفيع.
المادة 9- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم تحجب عنه ، وذلك بقرارمن المدير العام بناء على تنسيب
لجنة الموظفين.

المادة 10

المادة 10- أ- تنظم تقارير سنوية أو دورية عن اداء الموظفين لأعمالهم وسلوكهم ويعد الرؤساء المباشرون هذه التقارير
مع النماذج المقررة لها.
ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل لجنة لموظفين بأحد التقديرات التالية: –
ممتاز- جيد جدا- جيد – متوسط- ضعيف

المادة 11

المادة 11- أ- لا تمنح الزيادة السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين ولجنة الموظفين أن يمنح الموظف الذي يبدي جداره في عمله، زيادة
سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بتقدير
(ممتاز او جيد جدا ) شريطة ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة وتمنح الزيادة
الاضافية مع الزيادة السنوية.

المادة 12

المادة 12- أ- اذا حصل الموظف المصنف في المركز على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة بأعمال المركز فيطبق عليه احد الحكمين
التاليين ايهما افضل لمصلحته: –
1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب احكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة (البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او
الدكتوراه ).
ب- في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقا لأحكام الفقرة ( أ ) اعلاه فيجوز ان
يعدل راتبه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع
للدرجة التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
ج- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.

المادة 13

يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: –
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المركز مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.

3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريران قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.

المادة 14

المادة 14- يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي فأقدميته في الدرجة.

المادة 15

المادة 15 – ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ، واذا ورد بحقه تقرير
آخر بدرجة ضعيف تتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس التأديب، فلا ينظر في ترفيعه الا بعد
صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تقررت تبرئته من التهمة
الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه، نظر في ترفيعه واعتبر من التأر يخ الذي استحق فيه الترفيع.

المادة 17

الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 17- تؤلف بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الموظفين مكونة من ثلاثة اعضاء برئاسة نائب المدير وعضوية
اثنين من كبار موظفي المركز) ويناط بها القيام بما يلي: –
أ- التنسيب الى المدير العام بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم
بالاضافة الى العزل.
ب- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المركز او في خارجه وترشيح واختيار المبعوثين في بعثات علمية ومتابعة الشؤون المتصلة
بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين.
ج- اية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون وهذا النظام.

المادة 18

المادة 18- لا يعين اي شخص في احدى الوظائف الدائمة في المركز الا اذا كان: –
أ- اردني الجنسية.
ب- بلغ السنة الثامنة عشرة من عمره.
ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى احكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
د- حسن السيرة والسلوك.
هـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية وبقرار من اللجنة الطبية.
و- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
ز- حائز على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 19

المادة 19- باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس، لا يجوز ان يعين
اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: –
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي ) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العليا من حملة الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية.الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
ح- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
ي- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ك- لا يجوز ان يعين موظف من الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ل- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات عليا او جامعات معترف بها، وان تكون
مصدقة حسب الاصول، وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 20

المادة 20 – أ- تحدد تعيينات خريجي المركز، والمعهد الجغرافي الفرنسي حسب الجدول التالي على ان يكون حاصلا على:-
المؤهلات خريجو (المركز الجغرافي الاردني) (خريجو المعهد الجغرافي الفرنسي)
1- دورة فنية (9) اشهر راتب السنة الثانية من الدرجة السادسة
2- دورة فنية (12-14 شهرا ) راتب السنة الرابعة من الدرجة لسادسة
3- مساعد مهندس Cycle C,D
راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة
4- مساعد مهندس Cycle B,D ادنى مربوط الدرجة الرابعة راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة
5- مهندس جغرافي Cycle B راتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة
6- مهندس جغرافي (Cycle A ) راتب السنة الثانية من الدرجة الثالثة
7- دكتور مهندس جغرافي راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة
ب- يتقاضى المهندسون العاملون في المركز العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص المنصوص عليها في نظام العلاوة الفنية وعلاوة
الاختصاص الموحد المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
ج- يقرر المد ير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين وهيئة التدريب في المركز رواتب المبعوثين الذين لم يحصلوا على
المؤهلات الفنية من المركز او المعهد الجغرافي الفرنسي، على ان يراعي في تحديد ذلك الراتب والمؤهل العلمي الذي يحمله
المبعوث.

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المركز شريطة ان
الخبرة مما يتطلبها العمل في المركز وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي
سابق، أيهما افضل لمصلحته في التعيين.
ب- اذا كان للمرشح للوظيفة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة العلمية – في اعمال مشابهة للواجبات التي تناط به بعد
تعيينه في المركز يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها يتناسب مع خبرته.

المادة 22

المادة 22- أ في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة، فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة
الأدنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين، وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل درجة اعلى دون ان يكسبه ذلك اي حق في الترفيع.

المادة 23

المادة 23- أ- يكون الموظف الاداري المعين في المركز تحت التجربة لمدة ستةأشهر، والموظف الفني لمدة سنة واحدة، ويصبح
الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر
مدة التجربة قبل التثبيت جزء من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه، ولا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا كانت خدماته قد انهيت لسوء سلوكه.
ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الأولى، فيجب أن يو ضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من أمضى خارج المركز مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 24

الفصل الخامس
التكليف والنقل والاعارة والوكالة
المادة 24- أ- يتقاضى الموظف المكلف للعمل في المركز بمقتضى القانون من ميزانية المركز الراتب الذي كان يتقاضاه في
دائرته الاصلية مضافا اليه نسبة مئوية او مبلغا يستحقه حسب اهمية العمل الذي سيعهد به اليه في المركز حسبما يقرره
المدير العام، وتطبق على المكلف أية شروط اخرى ترد في كتاب تكليفه.
ب- تحسب مدة التكليف للموظف من حيث استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع في جهاز الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية
المستدعى منها وكامل الحقوق الاخرى كما لو كان على ر أس عمله في دائرته الاصلية التي استدعي منها.
ج- تكون الدائرة التي استدعي منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية أو الى الدرجة أو الراتب
اللذين كان قد اكتسبهما عند انتهاء مدة تكليفه بالعمل في المركز.

المادة 25

المادة 25- يجري نقل اي موظف أو مستخدم بقرار من المدير العام وتنسيب من نائب المدير من اي مكان الى أي مكان آخر،
ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى شريطة أن لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها ضمن المركز.

المادة 26

المادة 26- أ- عند شغور وظيفة يعين المدير العام خطيا وكيلا للقيام بأعبائها ويمارس الوكيل واجبات الوظيفة التي يشغلها
بالوكالة بالاضافة الى واجباته الاصلية ويجب ان لا تتجاوز مدة الوكالة المستمرة ستة أشهر.
ب- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الأصلي خمس أدنى مربوط المرتبة التي عين لوكالتها شريطة ان لا تقل مدة
الوكالة عن شهرين مستمرين.
ج- لا يمنح الموظف اكثر من راتب وكالة واحدة ولا يكلف القيام بوكالة اكثر من وظيفة واحدة في آن واحد، كما لا تكسبه
الوكالة حقا في التعيين في الوظيفة التي يشغلها مدة الوكالة.

المادة 27

المادة 27- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في اية مؤسسة اخرى داخل المملكة
او خارجها اذا اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة الموظف، وتطبق عليه الشروط التي يقررها المدير العام في كتاب الاعارة.

ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات
منها.
ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها ضمن الأسس التالية: –
1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف
بعد عودته الى المملكة الا بعد مرور ثلاث سنوات.
2- لا تتجاوز مدة لاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المركز، كما تحسب هذه المدة من استحقاقه الزيادة السنوية
والترفيع.
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.

المادة 28

الفصل السادس
الدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات.
المادة 28- تنظم شؤون الدوام للموظفين والمستخدمين في المركز حسب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 29

المادة 29- للجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام ان تجعل دوام العمل الرسمي في المركز لمدة (8 ) ساعات يوميا
ويمنح الموظف أو المستخدم الذي يعمل بموجب ذلك علاوة اضافية بقرار من المدير العام مقدارها (30%) من مجموع الراتب
الاساسي والعلاوات المستحقة له بموجب هذا النظام.

المادة 30

المادة 30- تسري على الموظفين والمستخدمين في المركز كافة العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة والعلاوة الشخصية
والعلاوة العائلية المعمول بها في المملكة و أية علاوات مهنية أو ادارية اخرى تطبق على موظفي المملكة في الوزارات
والمؤسسات الاخرى في ضوء الأنظمة الصادرة بهذا الصدد.

المادة 31

المادة 31- تعطى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين يقرر المدير العام اعطاءهم علاوات ميدان في ضوء طبيعة عمل
كل موظف – ومستخدم وظروف عمله وشروط استخدامه، وذلك حسب نظام علاوات الميدان الموحد الساري المفعول في المملكة.

المادة 32

الفصل السابع
الاجازات والمعالجة الطبية
المادة 32- أ- الاجازة هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن أعماله الرسمية وتعطى بموافقة المدير العام او من
يفوضه خطيا بذلك:
ب- تقسم الاجازات الى: –
اجازة عادية – اجازة مرضية – اجازة عرضية – أجازة دراسية – اجازة امومة – اجازة حج.
ج- تراعي مقتضيات العمل عند تقرير منح او عدم منح الموظف الاجازة العادية ويحدد المدير العام الوقت الذي يمكن أن
تمنح فيه للموظف.

المادة 33

المادة 33- يستحق المذكورون تاليا اجازات عادلية عن كل سنة حسب التفصيل التالي: –
أ- المدير العام ونائبه وموظفوا الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما.
ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما.
ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين براتب لا يقل عن (45) دينار (22) يوما.
د- الموظفون غير المصنفين براتب يقل عن (45) دينارا (16) يوما.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز جمع الاجازة العادية لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة فيها ابتداء
من اول كانون ثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة، فاذا لم يكن للموظف رصيد من
الاجازات عن السنة السابقة، فيعطى ما يستحق من الاجازة مدة تتناسب مع المدة التي مرت من السنة ، غير أنه يجوز اعطاؤه
عن كامل السنة بعد مرور ستة أشهر منها، ويجوز في الحالات التي يقررها المدير العام دفع بدل أجازة سنوية واحدة للموظف
اذا كانت ظروف عمله حسب تقدير المدير العام لا تسمح له بالتغيب.

المادة 35

المادة 35- الاجازة العرضية: –
للمدير العام وفي حالة عدم استحقاق الموظف أو المستخدم اجازة عادية أن يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة
على (7 )أيام مجتمعة او متفرقة لأسباب طارئة لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه للسماح له بالغياب او عندما يقتنع المدير
العام بجدية هذا الظرف الطارئ.

المادة 36

المادة 36- فيما عدا ما تقدم يطبق على الموظفين والمستخدمين ما يطبق على موظفي الدولة من أحكام تتعلق بالاجازة العادية
والاجازة المرضية والاجازة الدراسية واجازة الحج والامومة حسب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 37

المادة 37- يطبق على الموظفين والمستخدمين في المركز فيما يختص بالمعالجة الطبية نظام التأمين الصحي المعمول به.

المادة 38

الفصل الثامن
اجور الانتقال والسفر والبعثات العلمية.
المادة 38- تسري أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية أو اي نظام آخر يعدله او يحل
محله على موظفي المركز على أن يمارس رئيس اللجنة صلاحية مجلس الوزراء ووزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات
الوزير المختص.

المادة 39

المادة 39- يختار المركز العدد اللازم من حملة شهادة الدراسة الثانوية الأردنية العامة والشهادات العليا لارسالهم في
بعثات علمية للتخصص في مختلف المجالات وحسب متطلبات المركز، وتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في المملكة
على مبعوثي المركز وغير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 40

الفصل التاسع
العقوبات
المادة 40- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي: –
أ- التنبيه .
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
د- توقيف الزيادة السنوية.
هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظف المصنف.
و- تنزيل الراتب في الدرجة او الفئة.
ز- تنزيل الدرجة بالنسبة للموظف المصنف.
ح- العزل.

المادة 41

المادة 41- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، ) من المادة السابقة من هذا النظام
على موظفي المركز باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات ( هـ، و، ز، ح ) على موظفي المركز بقرار من المدير العام بناء
على تنسيب لجنة الموظفين.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام بالنسبة الى موظفي الدرجة الاولى بقرار
من اللجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة الموظفين.
د- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة مسلكية واحدة على الموظف عند ارتكابه لأية مخالفة مسلكية.

المادة 42

المادة 42- تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية: –
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على شهرين وفي هذه الحالة يصدر
قرار العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا نزلت درجته بالنسبة للموظف المصنف او الدائم او نزل راتبه بالنسبة للموظف غير المصنف ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب
تنزيل درجته او راتبه للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

المادة 43

المادة 43- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف يجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر
الحكم النهائي في القضية.

المادة 44

المادة 44- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى لجنة الموظفين او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية
او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدمته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى
راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن تسعة
اشهر.

المادة 45

الفصل العاشر
انتهاء الخدمة والتعويضات
المادة 45- الموظفون الذين تنتهي او تنهى خدماتهم من المركز لاي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة وفقد الوظيفة يستحقون
مكافآت بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة شريطة ان يكون الموظف قد اتم مدة ستة اشهر متواصلة او اكثر في الخدمة
ويستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.

المادة 46

المادة 46- يعطى ورثة الموظف و المستخدم المتوفى الشرعيين تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون
قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، كما يعطى تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية المستحقة
عند الوفاة

المادة 47

المادة 47- يطبق نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين المعمول به على موظفي المركز.

المادة 48

المادة 48- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام: –
أ- الاستقالة او فقد الوظيفة
ب- الغاء الوظيفة.
ج- بلوغه الستين من العمر.
د- عدم اللياقة من الوجهة الصحية.
هـ- فقد الجنسية.
و- العزل

المادة 49

المادة 49 – تقبل استقالة موظف الفئة الأولى والثانية من قبل المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص، وتقبل
استقالة موظف الفئات الاخرى والمستخدم من قبل نائب المدير العام وبعد ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية، واذا
لم يفصل في طل

المادة 50

المادة 50- يجب على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او الى
ان تنقضي المدة المحددة في المادة السابقة.

المادة 51

المادة 51- يعتبر فاقدا لوظيفته (ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام ): –
أ- اي موظف يعين او ينقل او يوعز اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد
لمباشرة العمل.
ب- اي موظف ينقطع عن عمله دون

المادة 52

المادة 52- لا يدفع راتب او اجر او علاوة الى اي موظف يتغيب عن عمله بدون عذر مشروع يقبله المدير العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق