نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي البلديات لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
البلدية:أي بلدية في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير البلدية.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في البلدية.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفق احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر
بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات ، ولا يشمل
العامل الذي يتقاضى اجراً يومياً.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات
والمخصصات من أي نوع كانت.
الملاك:مجموع الوظائف والدرجات المدرجة في جدول تشكيلات وظائف البلدية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
أ-يقسم الموظفون في البلدية على النحو التالي:-
1-موظفون مصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتعتبر خدماتهم خاضعة
للتقاعد بموجب احكام نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعمول به.
2-موظفون غير مصنفين:وهم الذين يعينون براتب شهري محدد في وظائف ليس لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتخضع
خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي.
3-موظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود ولديهم خبرات عالية او مؤهلات مميزة او كليهما تتطلبها وظائف
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف البلدية او بوظائف مؤقته على حساب المشاريع او الامانات او على حساب الموظفين المنفكين
عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات وتخضع خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي تشريع اخر ، لا تعتبر خدمات الموظف الذي تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا
النظام ولم تكن خدمته مقبولة للتقاعد او الموظف الذي سيعين بعد نفاذ احكامه خاضعة للتقاعد بمقتضى أي تشريع معمول به.
المادة 4
التعيين والترفيع
المادة4 –
أ- تحدد مسميات الوظائف وعددها والرواتب المقررة لها في جدول تشكيلات وظائف البلدية الذي يوافق عليه الوزير بناء
على تنسيب المجلس0
ب-يكون تعيين الموظف في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تضعه البلدية بالتنسيق مع الوزارة على ان تحدد فيه مهام الوظيفة
ومسؤولياتها والحد الادنى من المتطلبات اللازمة فيمن يشغلها.
المادة 5
أ-تؤلف في البلدية لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس اثنان منهم من بين اعضائه
واثنان من كبار موظفي البلدية 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للجهة المختصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وسائر الامور المتعلقة بهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل واجراءاته وتقديم التوصيات المناسبة
بشأنها.
3- أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها ذات علاقة بطبيعة عملها.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 6
أ- تحدد اسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم في البلدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام
على ان تراعى في اصدارها احكام نظام الخدمة المدنية بهذا الشأن.
ب- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم
وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن تلك الدائرة.
ج-1- تعتمد لغايات التعيين الوثائق المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لطالب التعيين ويجوز له الاعتراض
على قرار عدم قبول أي منها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بذلك.
2- بعد صدور قرار تعيين الموظف لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق عن أي مؤهلات او خبرات اذا قدمها بقصد تعديل
هذا القرار.
المادة 7
يقدم طلب التعيين في أي وظيفة شاغرة في البلدية على الانموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية متضمنا البيانات اللازمة
ومرفقا به الوثائق المعززة للطلب على ان تكون مصدقة حسب الاصول.
المادة 8
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي المختص ، على انه يجوز تعيين الكفيف ، او فاقد البصر في احدى عينيه ، او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم يكن
أي منها تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر فيه شروط اللياقة
الصحية الاخرى.
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
المادة 9
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في وظائف البلدية على النحو التالي:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة.
3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهــادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة.
4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة.
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب – راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
ب-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة المنتظمة في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان
او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية – براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة المنتظمة والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة – براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) عن طريق الدراسة المنتظمة – راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة
في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة
الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الاخيرة عن خمس سنوات
– براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند (1)
من هذه الفقرة – براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) عن طريق الدراسة المنتظمة – براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة
في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري – براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري – براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها – براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
4- يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها – براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
هـ-1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها
في هذه المادة زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحقه.
2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في
هذه المادة اربع زيادات سنوية بالاضافة الى ما يستحقه.
و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه
المادة يعتمد الحد الادنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب ، وليس عدد
السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب او لاي سبب اخر.
ز- تكون رواتب الموظفين المعينين بعقود مساوية لما يستحقه امثالهم من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناء تنسيب اللجنة على ان يخضع القرار لموافقة الوزير.
ب- يتم ترفيع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يتم تعيين العمال باجر يومي بقرار من الرئيس وموافقة الوزير في حدود المخصصات المرصودة في موازنة البلدية ويتم
انهاء خدماتهم بقرار من الرئيس.
المادة 11
يجوز بموافقة الوزير استخدام موظف واحد للعمل في اكثر من بلدية بموجب عقد مشترك على ان يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته
في كل بلدية والراتب المخصص له ومقدار الجزء من الراتب الذي تتحمله كل بلدية.
المادة 12
أ-يشترط فيمن يعين مديراً للبلدية ما يلي:-
1-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل مع خبرة لاتقل عن سبع سنوات وتتفق مع متطلبات الوظيفة وذلك
في أي من بلديات الفئة الاولى والثانية.
2-ان يكون حاصلا على شهادة كلية مجتمع لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات وتتفق مع متطلبات
الوظيفة وذلك في أي من بلديات الفئة الثالثة والرابعة.
ب-يعلن الرئيس في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن الحاجة لملء وظيفة المدير مع بيان الشروط الواجب توافرها فيمن
يتقدم اليها واذا تقدم اكثر من شخص لملء هذه الوظيفة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة فعلى اللجنة المنصوص عليها في
المادة (42) من قانون البلديات ان تنسب من بينهم اكثر من شخص لملئ هذه الوظيفة.
ج- اذا انقضى اكثر من شهر على الاعلان ولم يقدم أي طلب لهذه الوظيفة او اذا لم تنسب اللجنة تعيين أي شخص فيها يجوز
للرئيس بموافقة الوزير انتداب احد موظفي البلدية ليقوم باعمال المدير.
المادة 13
أ-يكلف الرئيس احد كبار موظفي البلدية للقيام باعمال المدير اثناء غيابه عن وظيفته لاي سبب واذا زادت المدة على ثلاثين
يوماً فيشترط موافقة الوزير على هذا التكليف.
ب- اذا شغر منصب المدير لاي سبب من الاسباب يكلف الرئيس بموافقة الوزير احد كبار موظفي البلدية ليقوم مقامه الى ان
يتم تعيين المدير.
ج- لا يجوز نقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى داخل البلدية الا بموافقة الوزير.
د-يمنح المدير الاجازة بقرار من الرئيس.
المادة 14
تنهى خدمة المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (42) من قانون البلديات.
المادة 15
تطبق على المدير احكام هذا النظام في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (12) و (13) و (14) من هذا النظام.
المادة 16
تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين تالياً:-
الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الزيادة السنوية
الخاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8
الاولى 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5
الثانية 120 133 136 139 142 145 148 151
3
الثالثة 115 118 121 124 127 130 133 136
3
الرابعة 100 103 106 109 112 115 118 121
3
الخامسة 89 91 93 95 97 99 101 103
2
السادسة 79 81 83 85 87 89 91 91
2
السابعة 69 71 73 75 77 79 81 83
2
الثامنة 61 63 65 67 69 71 73 75
2
التاسعة 53 55 57 59 61 63 65 67
2
العاشرة 45 47 49 51 53 55 57 59
2
المادة 17
أ-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي درجة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في
الدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته
السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه او تأخيرها ، وتوقع براءة الزيادة من الرئيس او من
يفوضه خطيا بذلك.
ج- يجوز منح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد في البلدية خمس زيادات سنوية على راتبه
الاساسي الذي يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق الوزير بناء على توصية المجلس على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات
جزءا من راتبه الاساسي الشهري الاخير ، وتطبق على الموظف في هذه الحالة الاسس والشروط التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه
الغاية بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 18
مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الرئيس عن المدة التي يتغيب فيها
عن القيام بمهام وظيفته دون اجازة قانونية او بغير عذر يقبل الرئيس مشروعيته وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية
وفقده لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 19
أ-لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع او تعديل الوضع اثر رجعي ، ويعتبر تعيين الموظف في أي بلدية من تاريخ مباشرته
العمل فيها.
ب- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين ، فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة وفي الدرجة
الادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة ، على ان يتم ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها
في اول جدول تشكيلات وظائف للبلدية.
المادة 20
أ-يكون الموظف المعين في البلدية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل
في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين
على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب-اذا اعيد تعيين أي شخص في البلدية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة للمدة المقررة
في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما يعتبر من اعيد الى البلدية بعد ان قضى مدة تزيد على اربع سنوات خارجها تحت التجربة
للمدة نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على ان تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار
عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى مربوط الدرجة
لاكثر من سنة.
المادة 21
أ-تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لايخل أي منها باحكام هذا
النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع موظفي البلدية 0
ب-لا يجوز تعيين أي موظف بعقد في البلدية الا وفق نموذج العقد الموحد المعتمد من قبل الوزير.
المادة 22
أ-لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ، ويتم ترفيعه الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى.
ب-عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى
المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها وبالتسلسل التالي:-
1-كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية.
2-المؤهل العلمي الذي يحمله.
3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته
في خدمة البلدية.
4- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الوزارة.
ج- في حالة تساوي المرشحين في جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة ان تجرى امتحانات تنافسية
لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقا للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى.
المادة 23
أ- يشترط فيمن يرفع من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي وفقا للمسار التدريبي الذي تعتمده الوزارة.
3-ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة الثانية.
ب- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
2- ان يكون قد شارك في برنامج او برامج تدريبية لا تقل عن ست ساعات معتمدة ، ويجري تحديد متطلبات هذا البرنامج او
البرامج من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة التي سيرفع منها.
ج- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى الى الدرجة الخاصة اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها وكان
يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الاولى وامضى في هذه الدرجة مدة فعلية لا تقل عن اربع سنوات.
المادة 24
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للاحكام
والشروط التالية:-
أ- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
ب- اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في اعلى مربوط درجته.
المادة 25
اذا احيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقاً للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي
او التأديبي بحقه واكتسابه الدرجة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته
او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية او المسلكية التي اسندت اليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ
ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي او التأديبي.
المادة 26
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة26-
أ-يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة في البلدية نفسها بقرار
الرئيس بناء على تنسيب اللجنة0
ب-للوزير او من يفوضه بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى أي بلدية او
أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة ذات نفع عام او الى أي شركة تساهم فيها الحكومة داخل المملكة بناء على طلبها
على ان تطبق بهذا الشأن الاسس والقواعد والاحكام المتعلقة بالاعارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول
به.
ج-عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة او اعارته يجب مراعاة مصلحة
البلدية والاقتصاد في النفقات وضمان حسن سير العمل فيها والاستفادة من خدمات الموظفين فيها.
د-يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لايجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية وان تكون الوظيفة التي ينقل اليها
الموظف معادلة لوظيفته الاولى.
المادة 27
الدوام والاجازات
المادة27-
أ-تنظم شؤون الدوام والاجازات في البلدية بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1-ثلاثون يوما اذا كان يتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر.
2- عشرون يوما اذا كان يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ج- يطبق على موظفي البلديات احكام الاجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتمنح جميع انواع الاجازات
للموظفين بقرار من الرئيس باستثناء الاجازة الدراسية والاجازة دون راتب فتمنح بقرار من المجلس وموافقة الامين العام.
المادة 28
الاجراءات التأديبية
المادة28-
أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البلدية او في تطبيقها ، او اقدم
على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
5- تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لاتزيد على سنة واحدة باستثناء العلاوة العائلية.
6- تنزيل الراتب.
7-تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.
المادة 29
أ-للمجلس ان يوقع على المدير أيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة
(28) من هذا النظام بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل المجلس.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (42) من قانون البلديات ان يوقع على المدير أيا من العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.
المادة 30
أ-يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم رئيساً.
ب-يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من بين اعضائه
ويسمي احدهما رئيساً له 0 اما العضو الثالث فيعينه المجلس من بين كبار موظفي البلدية.
المادة 31
للرئيس او المدير حسب مقتضى الحال ان يحيل الموظف المخالف مسلكياً الى المجلس التأديبي المختص اذا رأى ذلك ضرورياً.
المادة 32
أ-يبلغ الرئيس الموظف مضمون الشكوى المقدمة ضده ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته
ويطلب منه الاجابة على الشكوى خطيا خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام.
ب-تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الشهود
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او بالاكثرية بادانة الموظف او ببراءته
او عدم مسؤوليته ، وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي ان ينسب الى الجهة المختصة بايقاع العقوبة المناسبة وفقا لاحكام
المادة (30) من هذا النظام.
المادة 33
أ-يجري ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام على النحو التالي:-
1-بقرار من الرئيس فيما يتعلق باي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) منها.
2- بقرار من المجلس فيما يتعلق باي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (5،6،7) منها.
3-بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس فيما يتعلق باي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (8 ،9) منها.
ب- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام الا
بعد اجراء التحقيق اللازم من لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
المادة 34
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه عقوبتان مختلفتان من
العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-8) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام ، ولا يجوز اعادة
تعيينه في البلدية الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من الوزير بالموافقة
على اعادة تعيينه في خدمة البلدية0
المادة 35
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا تغيب عن وظيفته مدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه باي وسيلة متاحة له.
2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
المادة 36
أ-يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا اوصى المجلس التأديبي بذلك.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين.
3-اذا حكم عليه بجناية او بجنحه مخله بالشرف او الاداب العامة ويعتبر الموظف مفصولا حكما اعتباراً من تاريخ اكتساب
الحكم الدرجة القطعية.
ب- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.
المادة 37
عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البلدية فللرئيس ان يوقف
الموظف عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف وفق ما يقرره الرئيس وذلك
عن كامل المدة التي اوقف فيها عن العمل.
المادة 38
انتهاء الخدمة
المادة 38-
تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- عدم اللياقة الصحية.
د- الاستغناء عن الخدمة.
هـ- العزل من الوظيفة.
و- اتمام السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة.
ز- فقد الجنسية الاردنية.
ح- الغاء الوظيفة والتسريح.
ط- الاحالة على التقاعد.
المادة 39
أ-يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية ، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى الرئيس فاذا
لم يصدر قراره بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مقبولة.
ب-على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته
وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 40
أ-اذا اقتضت مصلحة العمل في البلدية الغاء أي قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين فيها فيحدد الوزير بالتنسيق مع
الامين العام بناء على تنسيب المجلس الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف
اخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المجلس.
ب-يكون للموظف المسرح من الوظيفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في البلدية في وظيفة
تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها.
ج-اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من تاريخ تسريحه فتصرف له منحة مالية
اضافية تعادل راتبه وعلاواته عن شهر واحد.
المادة 41
أ-تصرف للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من
الحالات التالية:-
1-عدم اللياقة الصحية.
2- اتمام السن القانونية لانهاء الخدمة او انتهائها.
3- الغاء الوظيفة والتسريح.
4- الاحالة على التقاعد.
5- الاستغناء عن الخدمة.
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1- العزل من الوظيفة.
2- فقد الوظيفة.
3- فقد الجنسية الاردنية.
المادة 42
الاستيداع
المادة42-
أ-للوزير احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب المجلس او بناء على طلب الموظف وتنسيب المجلس وذلك لمدة لا تتجاوز
خمس سنوات للموظف وثلاث سنوات للموظفة.
ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لاتقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع للموظف واثنتي عشرة سنة بتاريخ احالتها على الاستيداع للموظفة.
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قراراً باحالته حكما
على التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع وذلك دون الحاجة الى اصدار أي قرار بذلك0
د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع0
هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف العلاوة الاساسية
للدرجة ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات
التقاعدية من كامل راتب الموظف الاساسي الذي يتم على اساسه حساب التقاعد وفقاً لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
المعمول به.
و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناء على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه
دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة اخرى باستثناء الدوائر الحكومية واي بلدية دون الحصول على موافقة
مسبقة0
المادة 43
أ-تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي
الحكومة رقم (57) لسنة 1981 ونظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983 واي تعديلات تطرأ عليها او أي تشريع يحل
محل أي منها.
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس الوزير الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بموجب
الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين العام الصلاحيات التي يمارسها الوزير
والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات كما يمارس الرئيس صلاحيات
الامين العام فيها.
المادة 44
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 45
يلغى نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955.