نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية.

البلدية

:

البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى .

المنطقة

:

المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.

المجلس

:

مجلس البلدية او لجنة البلدية .

الهيئة

:

هيئة تنظيم النقل البري.

المجلس المحلي

:

المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ. 

المركبة

:

كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .

صاحب المركبة

:

الشخص الذي أصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.

الموقف

:

اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة . 

المادة 3

‌أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس

‌ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده.

‌ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع الهيئة لتحديد الأماكن المناسبة لذلك .

‌د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع المجلس إدارة وتنظيم مواقف وسائط النقل العام ومحطات الانتظار والوقوف والإشراف عليها وتعيين مساراتها .

المادة 4

أ – تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات:-

1- خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية .

2- دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن .

3- دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية .

4- ديناران عن كل حافلة خصوصية .

5- ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن .

6- اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية.

7- خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الإدخال المؤقت او لغايات التأجيــر .

8- ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن.

9- اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن .

10- خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز عشرين طنا .

11- سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (21) طنا .

12- تسعة دنانير عن المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية .

ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للأشخاص المعوقين.

المادة 5

أ- تتولى مديرية الأمن العام (إدارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات .

ب- توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

‌أ- يمنع وقوف المركبات على اختلاف أنواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد إدانته من المحكمة المختصة بالغرامات المنصوص عليها في القانون أو قانون السير.

‌ب- للمجلس تحديد الطرق التي يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل البدل الذي يحدده لذلك .

‌ج- للمجلس إنشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل بدل يحدده لهذه الغاية وله السماح للغير القيام بذلك وفقاً للشروط التي يضعها.

المادة 7

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى (نظام رسـوم مواقـــف المركبـــات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009) على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق