نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منظمة المقاومة الشعبية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية منظمة تسمى منظمة (المقاومة الشعبية) وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 3
المادة 3- تتكون المنظمة من فرق من المتطوعين في المدن والقرى تسمى فرق المقاومة الشعبية ممن اكملوا الثامنة عشرة من
اعمارهم ويجوز تنسيق هذه الفرق في مجموعات حسب ما تقتضيه الضرورة.
المادة 4
المادة 4- واجبات المنظمة:-
1- مقاومة اي اعتداء او غزو بري او جوي تقوم به قوات معادية، كل فرقة او مجموعة في منطقتها.
2- القيام باية اعمال عسكرية اخرى تقررها رئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.
المادة 5
المادة 5- تتبع هذه المنظمة في جميع شؤونها لرئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.
المادة 6
المادة 6- تتولى رئاسة الاركان تسجيل المتطوعين للمنظمة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيمهم.
المادة 7
المادة 7- يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني بموافقة وزير الدفاع اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
النظام.
المادة 8
المادة 8- افراد المنظمة الذين يخالفون الاوامر او التعليمات الصادرة اليهم وفق احكام هذا النظام يعاقبون بموجب قوانين
وانظمة الجيش العربي الاردني.