نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منـح الدرجـات والشهـادات في جامعـة اليرموك لسنـة 2003 ) ويعمل بــه من تاريــخ نشـــره
في الجريدة الرسميــة.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
المادة 3
أ- تمنح الجامعة ما يلي:-
1- الدرجـــة الجامعيــــــة الاولى ( البكالوريوس ).
2- درجة دبلوم الدراسات العليا.
3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ).
4- دكتوراة فلسفة ( Ph.D)
5- درجة الدكتوراة الفخرية.
6- أي درجة علمية اخرى يحدثها المجلس.
ب- للمجلس منح درجات علمية بالتعاون مع جامعات اخرى ترتبط مع الجامعة باتفاقيات تنظم منح هذه الدرجات.
المادة 4
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:-
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
للمجلس احداث أي شهادة مهنية او أي شهادة اخرى.
المادة 6
أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص.
ب- تمنح درجة دبلـوم الدراســات العليــــا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( PH.D ) بقرار من المجلس بناء
على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس القسم.
ج- تمنـح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 8
يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة اليرموك ) رقم ( 76 ) لسنة 1976على ان تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.