نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ” نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة ” ويعمل به إعتباراً
من 1990/10/20.
المادة 2
المادة 2- تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:
أ- درجة البكالوريوس.
ب- درجة الماجستير.
ج- درجة الدكتوراه.
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
هـ- أية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من مجلس العمداء.
المادة 3
المادة 3- أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول
والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المادة 4
المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس
المركز المختص.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.