نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
في هذا النظام تعني عبارة:
فاحص النظر: الشخص المرخص لفحص قوة الانكسار بالعين وتعيين قياس قوة العدسات اللازمة بتسجيلها على نموذج لاستعماله
الخاص.
مجهز النظارات: الشخص المرخص لتجهيز النظارات وتعني كلمة (النظارات) النظارات الطبية.
المادة 3
يحظر على اي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او تجهيز النظارات الا بترخيص من الوزير.
المادة 4
يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ- ان يكون اردني الجنسية ، او
ب- من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل
ج- ان يكون حائزا على المؤهلات المنصوص عنها في هذا النظام
المادة 5
يشترط في طالب رخصة فحص البصر ما يلي:
أ- اتمام الدراسة الثانوية ، او
ب- درس وتدرب عملياً مدة ثلاث سنوات في معهد خاص بهذه المهنة وحصل على شهادة تخوله العمل في بلد المعهد واجتاز فحص
علم البصريات النظري والعملي وتشريح العين ووظائفها.
ج- اجتياز فحص خاص تجريه الوزارة.
المادة 6
يشترط في طالب رخصة تجهيز النظارات ما يلي:
أ- اتمام الدراسة الاعدادية على الاقل.
ب- التدرب في معهد خاص بهذه المهنة مدة سنتين ، او في محل مرخص لتجهيز النظارات مدة ثلاث سنوات.
ج- اجتياز الفحص المقرر في الوزارة.
المادة 7
لا تسري احكام المادتين 4و5 من هذا النظام على من كان مرخصا ويمارس المهنة قبل صدور هذا النظام.
المادة 8
المادة 8:
يحظر على غير اخصائي امراض العيون أعطاء وصفات النظارات.
المادة 9
تستوفى رسوم الترخيص التالية:
10دنانير من فاحص البصر
5 دنانير من مجهز النظارات
المادة 10
يشكل الوزير لجنة لفحص طالبي ممارسة المهنة من اخصائي بامراض العيون واحد فاحصي البصر ومجهزي النظارات المرخصين.
المادة 11
يناط باللجنة المنوه عنها بالمادة السابقة:
أ- دراسة طلبات الترخيص ورفع التنسيبات للوزير.
ب- الكشف على محل المهنة الذي يجب ان لا يقل عمقه عن اربعة امتار.
ج- اجراء الفحص المهني للطالبين.
د- تعيين الالات والادوات اللازمة لممارسة المهنة.
المادة 12
يحظر على فاحص البصر ومجهز النظارات ان يستعمل اي علاج او عقار طبي في ممارسة المهنة.
المادة 13
لمدير الصحة او من يفوضه حق تفتيش محل تعاطي المهنتين المذكورتين في المادة (2) من هذا النظام.
المادة 14
اذا ثبت للوزير ان شخصا حصل على رخصة استنادا الى بيانات كاذبة تلغى الرخصة و يغلق المحل.
المادة 15
بالاضافة لما ذكر في المادة السابقة:
كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام يعاقب بموجب المادة 79 من قانون الصحة العامة.