نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لدائرة الصحة في البلدية التي فيها دائرة صحية ضمن منطقة تلك البلدية ولاطباء هذه الدائرة وموظفيها
حق استعمال الوظائف والصلاحيات والاعمال المنصوص عليها في قانون مقاومة الملاريا الاصلي والقوانين الملحقة به
والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 3

المادة 3- تطلب دائرة الصحة البلدية بموجب انذار من مالك او مشغل ارض او حديقة او منزل او أي عقار كان أن يقوم بالتدابير
التي تراها لازمة او بازالة وضع ماحدث بواسطة مجاريه الخصوصية في الاقنية او المجاري من اضرار افقدتها او
قد تفقدها الغاية التي انشئت تلك الاقنية او المجاري من أجلها واذا لم يقم المشغل او المالك بانفاذ هذه الطلبات
خلال المدة التي تعين اليه في الانذار يحق لهذه الدائرة أن تقوم بجميع تلك التدابير والاعمال الضرورية على نفقته.

المادة 4

المادة 4- تحصل هذه النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من المالك او من المشغل لذلك الملك بالطريقة التي تحصل
فيها رسوم البلديات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق