نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مصلحة مياه امانة العاصمة ( اجتماعات اللجنة ) لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون وتعني عبارة (القانون) قانون مياه مدينة
عمان رقم (14) لسنة 1965.

المادة 3

تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة 4 (2) من القانون من قبل المجلس بعد نفاذ او قبل ذلك ، اما في السنين التالية
فيجري تعيينها سنوياً في الاجتماع الذي يعقده المجلس بتاريخ 1 نيسان وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع بذلك التاريخ تعين
اللجنة في اول اجتماع يعقده المجلس بعد ذلك التاريخ ويجب ان :-
1- تتألف اللجنة من ستة اعضاء من اعضاء المجلس على الاقل ويتكون النصاب القانوني بحضور اربعة اعضاء ( يكون امين العاصمة
بحكم منصبه عضوا في اللجنة وفي اية لجنة فرعية منبثقة عنها).
2- تجتمع اللجنة في التواريخ والفقرات التي يقرها المجلس على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماع واحد في الشهر.
3- تطبق اللجنة واية لجان فرعية عنها القواعد التالية بالنسبة الى اجتماعاتها:-
أ- يقوم امين العاصمة بتوجيه الدعوة لاول اجتماع اللجنة في التاريخ والمحل الللذين يعينهما الامين على ان يعقد الاجتماع
الاول خلال (14) يوما من نفاذ هذا النظام.
ب- يعتبر الاجتماع الاول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الاجتماع السنوي للسنة الحالية اما في السنين التالية
يكون أول اجتماع للجنة بعد تعينيها من قبل المجلس هو الاجتماع السنوي.
ج- تعين اللجنة في اجتماعها السنوي رئيساً ونائباً للرئيس ويستمر كل منهما في منصبه حتى يتم تعيين خلف له الا اذا
استقال او سقطت عضويته في اللجنة.
د- في حالة شغور منصب الرئيس او نائبه تقوم اللجنة بتعبئة المنصب الشاغر في اول جلسة تالية.
هـ- يرأس الرئيس الجلسة اذا كان حاضراً.
و- في حالة تغيب الرئيس يرأس الجلسة نائبه.
ز- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة العضو الذي يختاره اعضاء اللجنة الحاضرون.
ح- يجوز لرئيس اللجنة دعوتها لعقد اجتماع في اي وقت.
ط- اذا رفض الرئيس ان يدعو اللجنة لعقد اجتماع عندما يطلب منه ذلك اربعة اعضاء خطياً او اذا اهمل توجيه مثل هذه الدعوة
لمدة (7) ايام من تاريخ ذلك الطلب الخطي الموجه اليه فعندها يجوز لأولئك الاعضاء ان يقوموا بتوجيه الدعوة لاجتماع
اللجنة بأنفسهم ويترتب عليهم توقيعها وبيان الاعمال المنوي بحثها.
ي- يرسل اشعار لكل عضو من اعضاء اللجنة قبل موعد الجلسة بيومين كاملين على الاقل ويتضمن الاشعار التفاصيل عن ميعاد
ومكان الجلسة مع جدول الاعمال التي سيبحث فيها شريطة :-
1- عدم تبليغ الاشعار لاي عضو لا يشكل سببا لاعتبار الاجتماع غير قانوني.
2- ان لا يجري بحث اي موضوع في اجتماع اللجنة الذي قام الاعضاء بتوجيه الدعوة اليه ان لم يرد ذكره في جدول الاعمال.
ك- لا يجوز القيام باي عمل في اجتماعات اللجنة الا بحضور النصاب القانوني على الاقل.
ل- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ويجري التصويت برفع الايدي.
4- ينظم محضر بوقائع كل جلسة من جلسات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها يتضمن القرارات المتخذة ويدون المحضر
في سجل تكون اوراقه ثابتة ويوقعه رئيس الاجتماع في نفس الجلسة او في الجلسة التالية.
5- يكون للجنة حق تعيين لجان فرعية من بين اعضائها لغايات معينة وتطبق الاحكام التالية بالنسبة للجان الفرعية:
أ- تتألف كل لجنة فرعية من اربعة اعضاء على الاقل يشكل اي ثلاثة منهم نصاباً قانونياً.
ب- يكون رئيس اللجنة رئيساً لكل من اللجان الفرعية المنبثقة عنها.
ج- لا يعمل بقرارات اللجان الفرعية الا بعد موافقة اللجنة عليها.
6- تكون كافة جداول الاعمال والتقارير والوثائق والاجراءات المتعلقة باللجان الفرعية واللجان سرية حتى ينتهي النظر
فيها من قبل اللجنة ان كانت مخولة من قبل المجلس للنظر فيها ، اما في الحالات الاخرى فتبقى سرية حتى ينتهي المجلس
من النظر فيها.

المادة 4

اذا انتهت عضوية اي عضو في المجلس تنتهي عضويته في اللجنة.

المادة 5

يجوز لعضو اللجنة ان يستقيل منها في اي وقت بموجب اشعار خطي يوجهه لامين العاصمة وتعتبر استقالته سارية المفعول من
تاريخ استلام امين العاصمة الاشعار المذكور ويقوم الامين بابلاغ الاستقالة للجنة والمجلس.

المادة 6

في حالة حدوث شاغر او شواغر في عضوية اللجنة يقوم المجلس بتعبئتها خلال شهر واحد الا انه في حالة حدوث الشاغر او الشواغر
ضمن مدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد التعيين السنوي لاعضاء اللجنة وبقاء عدد كاف من الاعضاء في اللجنة لتشكيل النصاب
القانوني فعندها تملأ الشواغر عن طريق التعيين السنوي.

المادة 7

اذا كان لأي عضو اية مصلحة مالية ، في اية اتفاقية او اي عقد مقترح او مسألة اخرى فلا يحق له الاشتراك بالتصويت على
تلك الاتفاقية او ذلك العقد او تلك المسألة وعليه ان ينسحب من الجلسة الا اذا طلبت من اللجنة البقاء رغم علمها بتلك
المصلحة شريطة ان لا تطبق احكام هذه المادة على مصلحة العضو في اتفاقية او عقد مقترح او مسألة اخرى بصفته شخصياً يدفع
ضرائب أو عائدات أو احد سكان المنطقة اأو مستهلك مياه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق