نظام مشروع مياه بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مشروع مياه بلدية الخليل لسنة 1965 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يترتب على طالب الاشتراك في المياه ان يقدم طلبا على النموذج المقرر الذي يمكن الحصول عليه من البلدية، ويوقع عقد
الاشتراك الخاص بذلك.

المادة 3

تباع نسخة طلب الاشتراك بالمياه بعشرين فلساً، ونسخة عقد الاشتراك بخمسين فلساً.

المادة 4

يستوفى من طالب الاشتراك بالماء رسم ايصال مقداره خمسماية فلس كما يستوفى تأمين قدره دينار واحد يقيد باسمه حتى نهاية
مدة اشتراكه، وتحسم منه اية مبالغ متحققة على المشترك من اثمان المياه، ويرد الباقي او يطالب بالزيادة المتحققة عليه
يحصل المبلغ بالطرق القانونية وتدفع المؤسسات والمصانع تأميناً قدره ديناران.

المادة 5

يتوجب على طالب الاشتراك دفع جميع تكاليف ونفقات التركيب التي يقررها المجلس البلدي ونفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية
حتى داخل منزله وكذلك اقامة الاجهزة الخصوصية في محله، وتركيبها وصيانتها في حالة جيده وفي حالة كسر العداد، او
عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما باستبداله بنوع توافق عليه البلدية.

المادة 6

يعتبر جميع ما يركب من الانابيب وتوابعها خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه، ولها الحق باستعمالها
لمصلحتها، او لمصلحة مشتركين اخرين او نقلها من محل لآخر بالشكل الذي تراه مناسبا.

المادة 7

يبقى العداد ملكا للبلدية في حالة قيامها بتركيبه على حسابها وملكا للمشترك عند قيامه بتركيبه وعلى كلا الوجهين فان
البلدية تتولى الاشراف عليه واصلاحه وابقاءه في حالة صالحة للعمل، ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي
يركب فيه العداد وصندوق حفظه، وكذلك اختيار المكان الملائم لايصال المياه الى المشترك ويحظر على المشترك فتح صندوق
العداد والتلاعب به.

المادة 8

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز آخر من اجهزة المياه او اصلاحه او
ازالته وذلك في اي وقت بعد اعطاء اشعار معقول بذلك وليس لاي شخص او يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب.

المادة 9

تقاس كمية المياه الموردة الى اي مشترك بواسطة العداد المخصص لهذه الغاية.

المادة 10

تستوفي البلدية من المشترك شهريا كما يلي :-
أ – 30 فلساً (ثلاثين فلساً) صيانة عادية للعداد وفي حالة احتياج العداد لقطع تبديلية يقوم المشترك باحضارها على حسابه
.
ب- 80 فلساً (ثمانين فلساً) للمتر المكعب الواحد من الماء .
ج- 320 فلساً (ثلاثماية وعشرين فلساً) شهريا كحد ادنى ولو نقصت كمية الماء عن اربعةامتار .
د- يحق للمجلس البلدي اعفاء المؤسسات الاجتماعية والدينية من كامل السعر او جزء منه كما يرى ذلك مناسبا.

المادة 11

للبلدية الحق في قطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
1- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
2- لمخالفته الشؤون الصحية .
3- في حالة تعطل عداد الماء وحتى يتم (اصلاحه شريطة ان لا يتجاوز ذلك اسبوعاً).
4- اذا خالف نصوص الاتفاقية المنظمة مع البلدية لتوريد المياه .
5- اذا عبث بدورة المياه او بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه او اخذها بغير حق .
6- اذا عارض المشترك او الساكن موظف البلدية المسؤول عن فحص وتفتيش وقراءة العداد او عارضه في تأدية وظيفته.

المادة 12

يدفع المشترك للبلدية 500 فلس (خمسماية فلس) عند اعادة وصل المياه بعد قطعها لاحد الاسباب المذكوره في الماده 11 باستثناء
اصلاح العداد.

المادة 13

تقوم البلدية بناء على طلب المشترك بفحص العداد شريطة ان يدفع مبلغ 250 (مائتين وخمسين فلساً) قبل بدء الفحص واذا
تبين بان العداد يسجل بدقة يصبح المكلف ملزما بدفع قيمة ما اعترض عليه من اثمان مياه مستهلكة، واذا تبين ان العداد
لا يسجل القيمة الصحيحة يستوفى من المشترك ثمن المياه المستهلكة خلال ذلك الشهر على اساس معدل استهلاكة خلال الاشهر
الثلاثة السابقة.

المادة 14

يتوجب على المشترك التقيد بتعليمات مديرية الصحة في الخليل ولا يتم ايصال المياه الى بيت الطالب الا بعد موافقة مديرية
الصحة على ذلك.

المادة 15

يحظر على اي شخص .
أ – ان يطرح او يثبت او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات المياه او .
ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او صنبور او منهل او تمديدات تخص انشاءات مشروع
المياه او.
ج- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها او .
د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او ايصال المياه الى اي مكان بدون الاذن المسبق من البلدية.

المادة 16

يحق للمجلس البلدي اقامة حنفيات عمومية في المكان الذي يراه مناسبا وتباع المياه بالطريقة المناسبة وبالثمن المعين
في الماده 10 من هذا النظام.

المادة 17

أ – كل من اخذ ماء من دورة مياه البلدية بصورة غير مشروعة، او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات او اي قانون
اخر (ويحق لرئيس البلدية انهاء الموضوع مصالحة اذا رأى ذلك مناسبا ) .
ب – كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشره دنانير.

المادة 18

يلغى نظام مشروع مياه الخليل رقم 12 لسنة 1956 وأي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق