نظام مدينة الحسين الطبية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية
الخدمات الطبية الملكية: الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية
القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
رئيس هيئة الاركان: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة.
مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة: الضابط الذي يعين من قبل القائد العام لمساعدة رئيس هيئة الاركان في الاعمال المتعلقة
بفروع الادارة في القيادة العامة.
مدير الخدمات الطبية الملكية: الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية.
مدير التخطيط والتنظيم: الضابط المعين للاشراف على ادارة مديرية التخطيط والتنظيم في القيادة العامة.
المستشار الحقوقي: الضابط الحقوقي المعين للاشراف على الامور القضائية في القوات المسلحة.
المدينة: مدينة الحسين الطبية.
المجلس: مجلس الامناء لمدينة الحسين الطبية.
الهيئة: الهيئة المشرفة على مدينة الحسين الطبية.
اللجنة: اللجنة التنفيذية لادارة مدينة الحسين الطبية.
القائد: قائد مدينة الحسين الطبية.
اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعينهااللجنة التنفيذية وتكون دائمة او مؤقتة.

المادة 3

أ) تعتبر المدينة المستشفى الرئيسي والتعليمي للقوات المسلحة وهي ذات شخصية معنوية.
ب) تعتبر المدينة وحدة عسكرية وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج) يمثل النائب العام المدينة فيما يقام لها او عليها من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958
وما طرأ عليه من تعديلات او أي تشريع آخر يحل محله في هذا الخصوص.

المادة 4

تتكون أموال المدينة من:
أ) مخصصات مالية سنوية من القوات المسلحة.
ب) مخصصات سنوية تقتطع من اموال مشروع معالجة العائلات.
ج) الاجور النقدية المستوفاة من المرضى المدنيين لقاء معالجتهم طبيا.
د) أية اموال ترد للمدينة او اية جهة كانت كالاعانات والتبرعات والهبات وما شابه ذلك سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة 5

غايات المدينة الطبية هي:
1) اتاحة فرص الدراسة الطبية وتشجيع البحث العلمي والعمل على تقدم العلوم وخدمة المجتمع الاردني والمشاركة الايجابية
في التطور العلمي وتوثيق الروابط العلمية مع المستشفيات والهيئات والجمعيات العلمية الوطنية والعربية والاجنبية.
2) استقبال الفئات التالية بقصد المعالجة:
أ) المرضى المحالين اليها من المستشفيات والعيادات التابعة للخدمات الطبية الملكية سواء كانوا من ضباط وافراد القوات
المسلحة او الامن العام او المخابرات العام.
ب) المرضى من المشتركين والمنتفعين بنظام معالجة العائلات رقم 67 لسنة 1965 او أي تشريع يحل محله المحالين اليها من
المستشفيات والعيادات التابعة للخدمات الطبية الملكية وذلك مقابل الأجر.
ج) المرضى المدنيين من الاردنيين الذين يحتاجون الى معالجة طبية او جراحية عندما لا تتوفر لهم الامكانات التشخيصية
والعلاجية الضرورية في المستشفيات والعيادات سواء كانت حكومية او أهلية او العيادات الخاصة في المملكة وذلك مقابل
الأجور.
د) المرضى من مواطني الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك مقابل الاجور.
هـ) تحدد اجور الخدمات الطبية للمذكورين في الفقرات ب ، ج ، د السابقة بموجب لائحة تكاليف خاصة تصدرها الهيئة بتنسيب
من اللجنة.

المادة 6

أ) للمدينة (مجلس امناء) مؤلف من عدد لا يقل عن (12) عضوا من ذوي الرأي والخبرة الفنية من المواطنين (عسكريين ومدنيين)
ومن مواطني الدول العربية والدول الصديقة.
ب) اعضاء المجلس من العسكريين هم القائد العام ورئيس هيئة الاركان ومدير الخدمات الطبية الملكية ومدير التخطيط وقائد
المدينة اما الاعضاء الاخرون والرئيس فيعينون بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية ويعين أحد الاعضاء رئيسا
لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج) رئيس المجلس هو صلة الوصل بين المجلس وأي مرجع او هيئة او جمعية أخرى رسمية او غير رسمية وطنية كانت او عربية او
اجنبية صديقة.
د) يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع مرة على الاقل كل ستة اشهر كما يدعوه الى الاجتماع بناء على طلب خطي يوقعه اغلبية
اعضاء المجلس.
هـ) يعقد المجلس جلساته في قاعة اجتماعاته بمقر المدينة الا اذا نصت الدعوة على عقده في القيادة العامة او في أي مكان
آخر تستنسبه.
و) ينتخب المجلس نائباً لرئيسه بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى نائب الرئيس جميع
اختصاصات الرئيس وصلاحياته اثناء غيابه.
ز) يرسل الرئيس الدعوة الى الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بوقت مناسب ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة
بالموضوعات الواردة فيه.
ح) لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت
رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ط) مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد واذا شغر مكان العضو لأي سبب من الاسباب يعين بدلا منه بالطريقة السالفة
الذكر.

المادة 7

يختص المجلس بالامور التالية:-
أ) رسم السياسة العامة للمدينة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها بطريقة فعالة
وعلى اكمل وجه مع مواكبة التطور العالمي في حقل الخدمات الطبية والابحاث العلمية.
ب) تأمين موارد المدينة المالية.
ج) الاطلاع على الميزانية السنوية للمدينة والموافقة على التقرير السنوي للقائد.

المادة 8

يتولى الاشراف على المدينة هيئة مؤلفة من سبعة ضباط هم:-
أ) رئيس هيئة الاركان: رئيسا
ب) مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة: نائبا للرئيس
ج) مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا
د) مدير التخطيط والتنظيم: عضوا
هـ) مدير الدائرة المالية: عضوا
و) المستشار الحقوقي: عضوا
ز) قائد المدينة: عضوا

المادة 9

تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ) وضع شروط استخدام وسلم رواتب واجور المستخدمين والعمال من المدنيين ممن تحتاج المدينة لخدماتهم حسب فئاتهم، على
ان يكون للاردنيين الاولوية في التعيين اذا توفرت فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب.
ب) وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها بشكل يضمن حسن سير العمل على احسن وجه وارفع
مستوى.
ج) وضع الكوادر الخاصة بجميع الاقسام والفروع والشعب.
د) وضع لوائح اجور معالجة المرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من رعايا الدول العربية والدول الصديقة.
هـ) مناقشة الميزانية العامة للمدينة واقرارها وتقديمها الى مجلس الامناء.

المادة 10

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه ويكون النصاب قانونيا اذا حضر خمسة من الاعضاء على ان يكون الرئيس
او نائبه احدهم وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 11

للمدينة لجنة تنفيذية مؤلفة من سبعة اعضاء هم:-
أ) قائد المدينة: رئيسا
ب) المساعد الفني للقائد: عضوا
ج) المساعد الاداري للقائد: عضوا
د) رئيسة قسم التمريض: عضوا
هـ) رئيس قسم الجراحة: عضوا
و) رئيس قسم الباطنية: عضوا
ز) رئيس قسم او فرع فني ( يعين دوريا كل سنة): عضوا

المادة 12

تختص اللجنة بالامور التالية:
أ) اعداد المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها ورفعها للهيئة لاقرارها.
ب) اعداد الكوادر الخاصة لجميع الاقسام والفروع والشعب ورفعها للهيئة لاقرارها.
ج) التنسيب للهيئة بما يتعلق بسلم الرواتب والاجور للمستخدمين والعمال المدنيين الذين يتم تعيينهم للعمل في المدينة.
د) اجراء الدراسات ووضع البرامج الخاصة بالتدريب الفني والاداري لرفع مستوى العناية والرعاية الطبية وتطويرها للافضل.
هـ) اعداد اللوائح الخاصة بالاجور والتكاليف لقاء الخدمات الطبية للمرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من مواطني الدول
العربية والدول الصديقة ورفعها للهيئة لاقرارها.
و) تعيين اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة للقيام بالدراسات التي تراها اللجنة ضرورية لضمان حسن سير العمل في المدينة.
ز) وضع الميزانية العامة للمدينة.

المادة 13

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الاقل كل شهر بطلب من رئيسها ويكون النصاب قانونيا اذا حضر خمسة من الاعضاء، وتصدر
القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 14

يعين القائد العام قائد المدينة.

المادة 15

أ) يشترط في القائد ان يكون اردنيا ومن اطباء الخدمات الطبية الملكية.
ب) القائد هو الذي يتولى قيادة اجهزة المدينة الادارية والفنية ويمثلها امام الهيئات الاخرى وهو الذي يرأس اللجنة
ويدعوها الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ انظمة وتعليمات المدينة وعلى تحضير الميزانية ويعين المستخدمين والعمال المدنيين
ممن تحتاج المدينة لخدماتهم بما يتفق واحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.
ج) القائد هو المسؤول عن تنفيذ القرارات المجلس والهيئة ويقدم للهيئة تقريراً سنوياً شاملاً عن كافة شؤون وخدمات المدينة
ونشاطها العلمي ومشاريع المستقبل.
د) للقائد حق اصدار التعليمات الادارية والفنية التي يراها مناسبة لضمان حسن سير العمل ورفع مستوى الرعاية والعناية
الطبية ضمن ما رسمه هذا النظام وله اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين من مرتب المدينة ضمن صلاحياته المخولة اليه
حسب قوانين وانظمة واوامر القوات المسلحة.
هـ) للقائد مخاطبة الوحدات العسكرية مباشرة فيما يختص بشؤون المدينة.

المادة 16

تسري على المدنيين من مستخدمين وعمال الاحكام الآتية:
أ) يخضعون اثناء خدمتهم لاحكام القوانين والانظمة الجزائية العسكرية والى كافة الاوامر والتعليمات العسكرية.
ب) تستكمل اجراءات استخدام المذكورين (بعد تعيينهم من قبل القائد) ومن قبل الفروع المختصة في القيادة العامة.

المادة 17

يتبع في أمور اللوازم والانشاءات الخاصة بالمدينة نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 1971 وما طرأ
عليه من تعديلات او أي تشريع يحل محله.

المادة 18

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المدينة.

المادة 19

1) للمدينة موازنة مستقلة تشمل جميع الواردات والنفقات المتحققة خلال السنة المالية.
2) تبدأ السنة المالية للمدينة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من
نفس السنة.

المادة 20

المادة 20 –
يضطلع بالامور المالية للمدينة جهاز محاسبة ( قسم مالي) مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للمدينة
يعين رئيسه من قبل القائد العام.

المادة 21

على رئيس القسم المالي القيام بالامور التالية:
أ) ان يتحقق من ان المدينة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية المتعارف عليها وبشكل يسهل اعمالها،
ويتأكد من ان الكفالات المالية وغيرها من ضمانات الدفع مقدمة بشكل مقبول وصحيح.
ب) ان يتحقق من ان اموال المدينة يتم تحصيلها في اوقاتها، وان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المدينة
لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وعليه ان يلفت نظر القائد عند نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
ج)ان يدخل على الفور في الحساب جميع ما يدفع للمدينة او يقيد لحسابها وجميع نفقاتها وان يقيد ذلك تحت فصوله ومواده
ويهيء الحسابات وينظم البيانات والجداول المالية المطلوبة.
د) ان يخصص للمحاسبين الاعمال والوظائف المنوطة بكل واحد منهم وان يعلم القائد بذلك.
هـ) ان يقوم باعداد مشروع موازنة المدينة وفق التعليمات التي تصدر له من القائد.

المادة 22

تقيد المصروفات المستردة والواردات بانواعها والمسترد من مصروفات السنة المالية او سنين سابقة وجميع انواع واردات
المدينة بالسجلات والى المواد التي يوافق عليها القائد.

المادة 23

يصدر التفويض بالتوقيع (كرئيس دائرة) على المستندات من قبل القائد ويعتبر هذا التوقيع شهادة على صحة كل ما جاء بالمستندات
ويتحمل صاحبه كامل المسؤولية.

المادة 24

تصنف مستندات الدفع على حساب مواد الموازنة وعلى حساب الامانات والمصروفات المستردة وجميع انواع واردات المدينة بتعليمات
يصدرها لقائد وتصنف المدفوعات المتعلقة بالاعتمادات والسحوبات والمدفوعات الخارجية بانواعها على مواد الميزانية العائدة
لها مباشرة.

المادة 25

يدقق مستند بصورة مفصلة وكاملة من قبل مدقق يعين لهذه الغاية من قبل القائد ويعتبر مسؤول عن قانونية الدفع وصحته.

المادة 26

يفوض ويوقع كل مستند دفع بعد تدقيقه والتأكد من صحته بصورة اجمالية من اجل صرفه من قبل ماحسب مفوض من القائد اذا كانت
قيمة المستند لا تتجاوز خمسمائة دينار واذا زادت عن ذلك ولم تتجاوز خمسة الآف دينار يوقع بالاضافة الى المحاسب المفوض
رئيس القسم المالي او من ينيبه. واذ تجاوزت القيمة خمسة الآف دينار يوقع على المستند بالاضافة الى من ذكرو القائد
او من ينيبه.

المادة 27

توقع التحاويل المالية ( الشيكات) وكتب الامر بالدفع الموجهة الى المصرف من قبل من يفوضهم القائد فاذا كانت قيمة التحويل
لا تتجاوز خمسمائة دينار يوقع من قبل اثنين احدهما رئيس القسم المالي او من ينيبه واذا تجاوزت قيمة التحويل ذلك فيعزز
بتوقيع ثالث هو توقيع القائد او من ينيبه.

المادة 28

تعتبر الاستحقاقات المدفوعة بموجب الوكالات على مختلف انواعها مدفوعة الى اصحاب الاستحقاق انفسهم وان المدينة قد سددت
كامل الاستحقاق المطلوب منهم.

المادة 29

يمنع طلب اي تحويل مالي مصروف من المصرف الا بموجب كتاب رسمي موقع من القائد ورئيس القسم المالي شخصيا ويشترط لذلك
ان تكون هناك ضرورة لا يمكن تفاديها توجب طلب التحويل المالي المصروف وحفظه لدى القسم المالي.

المادة 30

تعتبر سجلات رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين الموجودة لدى الدائرة المالية بالقوات المسلحة جزءاً لا
يتجزأمن السجلات المالية للمدينة لغايات بيان المطلوب من ضباط وافراد القوات المسلحة وما تم تحصيله والرصيد الباقي
ويحتج بها حين التقاضي ولا يفتح بها قيود افرادية بحسابات المدينة.

المادة 31

المبالغ على اختلافها التي يتم اقتطاعها من الرواتب يعتبر سجل الراتب بالنسبة لها حساب افرادي للامانة ولا يفتح بها
حساب امانة باسم من اقتطعت من راتبه الامانة.

المادة 32

يقدم القائد شهريا للقائد العام خلاصة حسابات المدفوعات ومقبوضات المدينة وفق التبويب والشكل الذي يبين بصورة واضحة
الموقف المالي للمدينة.

المادة 33

يعين القائد العام لجاناً في نهاية كل سنة مالية لتعداد النقود ومطابقة ارصدة دفاتر الصندوق على حسابات البنك.

المادة 34

أ) عند وقوع نقص او ضياع لأموال المدينة فعلى رئيس القسم المالي او من ينيبه ان يعلم القائد بذلك فورا، وعلى القائد
ان يجري تحقيقاً اولياً في الحال يعلم القائد العام بذلك لينتدب من يشترك بالتحقيق اذا وجد ذلك مناسبا.
ب) على القائد ان يقدم بعد انتهاء التحقيق تقرير بالواقع مع تنسيباته الى القائد العام. ويجوز للقائد العام ان يطلب
أية معلومات اضافية غير واردة بالتقرير او ان يأمر بتشكيل هيئة تحقيق جديدة بالشكل الذي يراه مناسبا لاعادة التحقيق
تمهيدا لاصدار قراره حول الموضوع.

المادة 35

في حالة عدم وجود نص قانوني بالاعفاء من اجور المعالجة الطبية فيجب الحصول على موافقة القائد العام بتنسيب من الهيئة
لاقرار الاعفاء.

المادة 36

يصدر القائد التعليمات اللازمة التي تبين كيفية حفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية ومدة حفظها وكيفية ابطالها
واتلافها.

المادة 37

اذا تحققت بالموازنة نفقات لسنة مالية والتزم بها ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة فيجوز ان تدفع خلال السنوات المالية
التالية شرط توفر مخصصاتها.

المادة 38

رئيس القسم المالي مسؤول شخصيا ومالياً عن سير الاعمال المالية للمدينة بصورة مرضية. وهو مسؤول عن تحصيل جميع الاموال
المالية للمدينة وعن حفظها وكيفية التصرف بها وعن أي خطأ بالحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم بواسطته وتحت مسؤوليته
من قبل مأموري المحاسبة.

المادة 39

يعين رئيس القسم المالي شكل وتبويب النماذج والسجلات المالية التي تستعمل لحسابات المدينة ويوافق على طبعها.

المادة 40

يعين مدير الدائرة المالية بالقوات المسلحة من يفتش على حسابات المدينة بصورة فجائية او دورية، وذا تبين بنتيجة التفتيش
ان تنظيم الحسابات وسير المعاملات المالية لا يجري على الوجه المطلوب ولم يتم الاتفاق على كيفية معالجته وتسويته بين
مدير الدائرة المالية ورئيس القسم المالي يرفع الامر للقائد العام للبت فيه.

المادة 41

يوقع كل مستند دفع من قبل محاسب اشعاراً بتوفر المخصصات وعدم تجاوزها.

المادة 42

المادة 42 –
أ) لا يقبل التوكيل بالقبض من قبل المحاسب الا اذا كان مسجلا لدى كاتب العدل فيما عدا التوكيل الصادر من افراد القوات
المسلحة او المستخدمين والعمال لبعضهم والمتعلقة بقبض الرواتب والاجور فانه يقبل اذا وافق عليه رئيس القسم المالي
او من ينيبه.
ب) يقبل التوكيل الصادرة بدفع أي استحقاق الى المصارف والمؤسسات المالية والحكومية والهيئات الرسمية بموجب طلب يقدم
الى رئيس القسم المالي او من ينيبه ويوافق على مضمونه.

المادة 43

تتم مدفوعات ومقبوضات الصندوق بواسطة التحاويل المالية ( الشيكات) ولا يقبل التحاويل المالية كمقبوضات وينظم بها مستند
قبض ووصل مالي وتدخل بدفتر الصندوق الا اذا كانت مصدقة او تم صرفها وقيدها نهائيا بحساب المدينة لدى المصرف.

المادة 44

تشطب أية خسارة في أموال المدينة ناتجة عن عدم امكانية التحصيل او فقدان او اهمال او ضياع او نقص او أي سبب اخر بتنسيب
من القائد وموافقة الهيئة.

المادة 45

يجب على المحاسبين والموظفين في المدينة التقيد بأحكام قانون طوابع الواردات وما طرأ عليه من تعديلات وكذلك قوانين
وانظمة الرسوم الاخرى والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة عند اجراء المعاملات المالية وعلى المدققيق التأكد
من مراعاة ذلك.

المادة 46

للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور المالية التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام او أية تعليمات
اخرى تكفل تنفيذ احكامه وغاياته الاساسية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق