نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

الماده 1 –
يسمى هذا النظام (نظام مجلس امناء جامعة اليرموك لسنة 1979)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة اليرموك
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس المجلس
الاعضاء: اعضاء المجلس

المادة 3

الماده 3 –
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، وتطبق عليها الاحكام والاصول المنصوص عليها في قانون الجامعة، على ان يقوم
نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه.

المادة 4

الماده 4 –
يعين المجلس امينا للسر من بين موظفي الجامعة يتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس، ويساعده في ذلك عدد من
الموظفين، ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.

المادة 5

تصرف مكافأة شهرية لكل من رئيس واعضاء المجلس على النحو التالي:
أ- رئيس المجلس (70) دينارا
ب- عضو المجلس (60) دينارا

المادة 6

الماده 6 –
لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة اي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان
يعدلها.

المادة 7

الماده 7 –
لمجلس الامناء رسم السياسة العامة للجامعة بما في ذلك ما يتعلق من تلك السياسة بالبعثات واستثمار اموال الجامعة،
وله تكليف اي شخص او لجنة بدراسة اي من الاعمال والمهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها اليه، وله ان
يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الاعمال التي قام بها ذلك الشخص او تلك اللجنة.

المادة 8

الماده 8 –
لمجلس الامناء اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق